قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ | 6
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة (الاولى) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ ويحل محله ما ياتي :اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .المادة ٢يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية ــ ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي :اولا : القوانين .ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها .ثالثا : الانظمة .رابعا : المراسيم الجمهورية .خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات .سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .المادة ٣يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .المادة ٤يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .المادة ٥يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض تحديد اللغة التي تصدر فيها الجريدة الرسمية وفقا لما ورد في الدستور والتشريعات التي يتم نشرها والجهة التي تتولى تصحيح الاخطاء المطبعية عند وقوعها في النشر ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم ٥ لسنة ١٩٩٩ | 9
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم ٥ لسنة ١٩٩٩ | 9
عنوان التشريع: قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم ٥ لسنة ١٩٩٩التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٢٢-٠٧-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٤٨ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٧-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٧-٢٠١٩اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى نصوص البنود (اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من المادة (٢) من قانون المطابع الاهلية رقم (٥) لسنة ١٩٩٩ و يحل محلها ما ياتي :-اولا : لا يجوز تاسيس مطبعة او مكتب مشمول باحكام هذا القانون الا باجازة صادرة عن وزارة الثقافة و السياحة و الاثار و يشار اليها فيما بعد بالوزارة , و يعد وجود اكثر من مطبعة او مكتب في موقع واحد عائد لشخص واحد مطبعة واحدة او مكتبا واحدا لغرض الاجازةثانيا : تكون مدة الاجازة (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد خلال مدة (٦٠) يوما من تاريخ انتهائهاثالثا : تؤلف بقرار من وزير الثقافة و السياحة و الاثار او من يخوله لجنة او اكثر , تتولى الكشف على مواقع المطابع و المكاتب لغرض البت في منح اجازة التاسيس او التجديد .المادة ٢يلغى نص البند ( ثانيا / ج ) من المادة (٣) و يضاف ما ياتي ليكون البند (رابعا ) لها :رابعا : موافقة وزارة الداخلية على منح الاجازة .المادة ٣يلغى نص المادة (٤) من القانون و يحل محله ما ياتي :المادة – ٤ – تصنف درجات المطابع بقرار من الوزارة على النحو الاتي :اولا : مطابع الدرجة الاولى تتوافر فيها المواصفات الاتية :أ. ماكنة او اكثر لطبع رول بمختلف القياسات .ب. ماكنة او اكثر لطبع اربعة الوان او لونين بمختلف القياسات .ج. معمل او اكثر للتصحيف او التجليد .د. جهاز فرز الالوان .ثانيا : مطابع الدرجة الثانية تتوافر فيها المواصفات الاتية :أ. ماكنة او اكثر لطبع اربع الوان بمختلف القياساتب. ماكنة او اكثر لطبع لونين او لون واحد بمختلف القياساتج. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليدثالثا : مطابع الدرجة الثالثة تتوافر فيها المواصفات الاتية :أ. ماكنة او اكثر لطبع لونينب. ماكنة او اكثر لطبع لون واحدج. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليدرابعا : مطابع الدرجة الرابعة تتوافر فيها المواصفات الاتية :أ. ماكنة او اكثر لطبع لونين او لون واحدب. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليدالمادة ٤يلغى نص المادة (٥) من القانون و يحل محله ما ياتي :المادة – ٥ – اولا : يستوفي اجر منح الاجازة على النحو الاتي :أ.(١٢٥٠٠٠٠) مليون و مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الاولى .ب.(٧٥٠٠٠٠) سبعمائة و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثانية .ج. (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثالثةد.(٣٥٠٠٠٠) ثلاثمائة و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الرابعةهـ . (٢٥٠٠٠٠) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة فلكسو.(٢٥٠٠٠٠) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب فرز الالوانز.(٢٥٠٠٠٠) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الطبع بالشبكة الحريريةح.(٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الاستنساخط.(٢٥٠٠٠٠) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الاختامي. (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الشاراتثانيا : يستوفى اجر تجديد الاجازة على النحو الاتي :أ.(٧٥٠٠٠٠) سبعمائة و خمسون الف دينار عن تجديد اجازة مطبعة من الدرجة الاولىب .(٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثانيةج.(٣٥٠٠٠٠) ثلاثمائة و خمسون الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثالثةد. (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الرابعةهـ .(١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة فلكسو.(١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب فرز الالوانز.(١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الطبع بالشبكة الحريريةح.(١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الاستنساخط.(١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الاختامي.(١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الشاراتثالثا : لغرض البت في منح الاجازة او تجديدها تستوفى اجور كشف مقدارها (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار عن كل كشف على مطبعة و اجور كشف مقدارها (٧٥٠٠٠) خمسة و سبعون الف دينار عن كل كشف على مكتبرابعا : لمجلس الوزراء صلاحية اعادة النظر بمبالغ الاجور المنصوص عليها في هذا القانون باقتراح من وزارة الثقافة و السياحة و الاثارخامسا : تؤول مبالغ الاجور الى الخزينة العامةالمادة ٥يلغى نص المادة (١٣) من القانون و يحل محله ما ياتي :المادة – ١٣ – اولا : يعاقب بالحبس و بغرامة لاتقل عن ( ٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار و لا تزيد على ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع غلق المطبعة او المكتب نهائيا كل من خالف احكام البند (اولا ) من المادة (٢) من هذا القانون و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (٢) سنتين و بغرامة لاتقل عن ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار و لا تزيد على ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة اجهزة الطباعة في حالة العودثانيا : يعاقب بغرامة مقدارها ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار و غلق المطبعة او المكتب لمدة (١) سنة واحدة كل من خالف احكام المادة (٧) من هذا القانونثالثا : يعاقب بغرامة مقدارها ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار بالنسبة للمطبعة و ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار بالنسبة للمكتب و غلق المطبعة او المكتب مدة (٣) ثلاثة اشهر كل من خالف احكام البند ( رابعا ) من المادة (١٠) من هذا القانونرابعا: يعاقب بغلق المطبعة او المكتب مدة (٣٠) ثلاثين يوما كل من خالف احكام المادة (٦) او البنود ( اولا ) او ( خامسا ) او ( سادسا ) او ( سابعا ) من المادة (١٠) من هذا القانون , و تكون العقوبة غلق المطبعة او المكتب نهائيا مع مصادرة اجهزة الطباعة في حالة العودخامسا : يعاقب بغرامة مقدراها ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار مع غلق المطبعة او المكتب نهائيا كل من خالف احكام المادتين (٨) او (٩) او البندين ( ثانيا ) او ( ثالثا ) من المادة (١٠) او المادة (١١) من هذا القانونالمادة ٦يلغى نص المادة (١٤) من القانون و يحل محله ما ياتي :المادة – ١٤ – تؤلف بقرار من الوزير او من يخوله , في مركز الوزارة , لجنة تتولى الرقابة و التفتيش دوريا على المطابع و المحال المشمولة باحكام هذا القانون , للتاكد من استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون , و تحديد المخالفات و تقديم توصياتها في شان ذلك الى الوزير , و تمارس اللجنة مهامها على وفق قواعد و اسس تحدد بتعليمات .المادة ٧على اصحاب المطابع جميعهم تصحيح اوضاعهم و فق القانون خلال (٩٠) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانونالمادة ٨تبدل كلمة ( محل ) اينما وردت في القانون و يحل محلها كلمة ( مكتب )المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . د. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لحل وزارة الاعلام و دار الحرية للطباعة بعد ٩-٤-٢٠٠٣ و لغرض زيادة رسوم اجازة تاسيس المطابع و المكاتب المشمولة باحكام قانون المطابع الاهلية و تجديدها و تعديل مبالغ الغرامات و العقوبات المفروضة على المخالفين لاحكام القانون بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية و تحديد الجهة المختصة بتنفيذ القانون .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ قانون العطلات الرسمية | 6
قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ قانون العطلات الرسمية | 6
عنوان التشريع: قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ قانون العطلات الرسميةالتصنيفاعياد وعطل رسميةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع١٢تاريخ التشريع٢٧-٠٥-٢٠٢٤سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٧٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٤إصدار القانون الأتي : المادة ١أولاً : تعد الأيام التالية عطلة رسمية عامة :أ ـــ الجمعة والسبت من كل أسبوع .ب ـــ ( ١ ) محرم الحرام رأس السنة الهجرية .ج ـــ ( ١٠ ) محرم الحرام إستشهاد الأمام الحسين ( ع ) في يوم عاشوراء .د ـــ ( ١٢ ) ربيع الأول المولد النبوي الشريف .هـ ـــ ( ١ ـــ ٣ ) شوال عيد الفطر المبارك .و ـــ ( ١٠ ـــ ١٣ ) ذي الحجة عيد الأضحى المبارك .ز ـــ ( ١٨ ) ذي الحجة يوم الغدير .ح ـــ ( ١ ) كانون الثاني رأٍس السنة الميلادية .ط ـــ ( ٦ ) كانون الثاني عيد الجيش العراقي .ي ـــ ( ٢١ ) آذار عيد نوروز .ك ـــ ( ١ ) آيار عيد العمال العالمي .ل ـــ ( ١٦ ) آذار ذكرى جرائم البعث الصدامي بحق الشعب العراقي ( حلبجة ، الأنفال ، المقابر الجماعية ، الأنتفاضة الشعبانية ، قتل العلماء والأحزاب ) .ثانياً : أ ـــ يجري تحديد أول أيام عيد الفطر والأضحى ببيان صادر عن ديواني الوقف الشيعي والسني ويرسل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء .ب ـــ إذا أختلف ديوانا الوقفين المذكورين في تحديد أيام العيدين المنصوص عليهما في البند ( ثانيا / أ ) من هذه المادة ، فيعد اليوم الأول الذي يحدده ديوان الوقف المختص عطلة رسمية تمتد إلى نهاية اليوم الأخير الذي يحدده ديوان الوقف الآخر .ثالثا ـــ تخول المحافظات التي تضم المدن المقدسة في كل من ( النجف الأشرف ، كربلاء المقدسة ، الكاظمية ، سامراء ) صلاحية تعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظة يوم العطلة الرسمية الدينية وقبل وبعد العطلة المذكورة على أن لا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة أيام . المادة ٢تعد الأيام التالية عطلة رسمية خاصة بالإضافة إلى العطلات الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب الآتي :أولا : المسيحية :أ ـــ ميلاد السيد المسيح .ب ـــ يوما العيد الكبير .ثانيا : الصابئية :أ ـــ ( ٥ ) خمسة أيام عيد الخليقة في شهر آذار .ب ـــ ( ٤ ) أربعة أيام العيد الكبير في شهر تموز .جـ ـــ ( ٢ ) يومان العيد الصغير في تشرين الثاني .د ـــ عيد ميلاد النبي ( يحيى ) عليه السلام يوم واحد من شهر آيار .ثالثا : الإيزيدية :أ ـــ يوم الجمعة الأول من شهر كانون الأول الشرقي عيد الصيام .ب ـــ يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان الشرقي ( عيد رأس السنة الإيزيدية ) .جـ ـــ ( ٢٣ ـــ ٣٠ ) أيلول الشرقي عيد الجما .د ـــ ( ٢٠ ـــ ٢١ ) تموز عيد أربعينية الصيف . المادة ٣أولا : لمجلس الوزراء أن يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على أن لا تزيد على ( ٧ ) سبعة أيام في السنة .ثانيا ـــ لمجلس الوزراء أن يقرر إعادة الدوام في يوم السبت . المادة ٤أولا : يلغى قانون العطلات الرسمية رقم ( ١١٠ ) لسنة ١٩٧٢ .ثانيا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٨٨٦ ) لسنة ١٩٧٩ و قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٢١٠ ) لسنة ١٩٨٩ .ثالثا : يلغى قرار مجلس الحكم رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٠٣ .رابعا : يلغى الأمر رقم ( ٢٥ ) لسنة ٢٠٠٥ . المادة ٥لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض إبراز المناسبات الرسمية المرتبطة بحياة ومشاعر الشعب العراقي ، وتنظيم العطل الرسمية .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠١ وزارة الإعلام | 11
قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠١ وزارة الإعلام | 11
عنوان التشريع: قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠١ وزارة الإعلامالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانون رقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٩-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٢١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تشطر وزارة الثقافة والاعلام الى وزارتين هما وزارة الاعلام ووزارة الثقافة، وينظم هذا القانون الاحكام الخاصة بوزارة الاعلام .المادة ٢تختص وزارة الاعلام بالنشاطات الاعلامية، وتتولى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الوزير الرئيس الاعلى لها والمسؤول عن سياساتها وخططها وادارتها .المادة ٣تتولى الوزارة تحقيق الاهداف الاتية: -اولا – التعريف باهداف ومسيرة ومنجزات ثورة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة وقادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة .ثانيا – التعريف بمبادئ واهداف ومسيرة النضال والجهاد لحزب البعث العربي الاشتراكي .ثالثا – تعريف الراي العام العالمي بقضايا العراق والامة العربية العادلة ومقاومة الدعاية التي تروجها وسائل الاعلام المرتبطة بالامبريالية والصهيونية .رابعا – بيان وشرح مواقف العراق ازاء القضايا الوطنية والقومية والعالمية .خامسا ً - تاكيد دور العراق الطليعي في بناء مجتمع اشتراكي متقدم وفي النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية وبناء عالم متحرر من الاستعمار والصهيونية وفي مقاومة الهيمنة والتسلط والدعوة الى عالم يسوده السلام والعدالة لجميع الشعوب .سادسا – تولى الرعاية والاشراف على الصحف والمطبوعات الاعلامية الصادرة عن القطاع الخاص .سابعا – السعي لاستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في تنفيذ هذه المهام .المادة ٤اولا – يعاون الوزير في مهامه: -١ – وكلاء الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم والدوائر التي يشرف عليها كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .٢ – مستشارو الوزارة المختصون في النشاطات والوظائف التي تمارسها الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد مهام كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .ثانيا – يشترط في كل من وكيل الوزارة ومستشار الوزارة ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .المادة ٥اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: -١ - وكالة الانباء العراقية .٢ – دائرة الاذاعة والتلفزيون .٣ – دائرة تلفزيون بغداد الدولي .٤ – دائرة الاعلام .٥ – دار الجماهير للصحافة .٦ – دار مجلة الف باء .٧ – دار جريدة القادسية .٨ – الهيئة الهندسية والفنية .٩ – مركز ابحاث ام المعارك .١٠ – دائرة الشؤون الادارية .١١ – دار الحرية للطباعة .١٢ – دار بغداد اوبزرفر .١٣ – اي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون .١٤ – الاقسام الاتي ذكرها، وترتبط بالوزير: -ا – مكتب الوزير .ب – قسم الشؤون القانونية .جـ - قسم الرقابة والتدقيق .د – القسم التجاري .ثانيا – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة للشركة الوطنية للتوزيع والنشر المساهمة المختلطة .المادة ٦يراس كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات من ١ الى ١٢ من البند اولا من مادة ٥ من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير.المادة ٧تعتمد الدوائر التابعة للوزارة التخطيط العلمي الشامل لمختلف وظائفها الفنية والادارية والمالية والبشرية وغيرها بما يضمن تحقيق اهدافها وتستفيد لاجراء ذلك من مساهمة العاملين لديها في المستويات التنظيمية كاملة .المادة ٨يلغى قانون وزارة الثقافة والاعلامالمرقم بـ ٩٤ لسنة ١٩٨١ .المادة ٩اولا – تنقل تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام السابقة، المنصوص عليها في مادة ٥ من هذا القانون، بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها الى وزارة الاعلام المستحدثة بموجب هذا القانون .ثانيا – تسري على التشكيلات المنصوص عليها في مادة ٥ من هذا القانون احكام التشريعات نفسها المطبقة عليها قبل نفاذه .المادة ١٠للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل تهيئة ظروف افضل لقطاع الاعلام لتادية مهامه ولتحقيق المزيد من التخصص في النشاط الاعلامي، واعطائه تركيزا اعلى بالجهد،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠١ الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠١ | 11
قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠١ الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠١ | 11
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠١ الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠١التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٢٦-٠٣-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٩٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٦ في ١٠-٣-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي : -المادة ١اولا – تؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دار تسمى الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة يكون مركزها بغداد وترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .ثانيا – للدار مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل يقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتيسير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة اليه من مجلس الادارة ويمثلها امام المحاكم والجهات الاخرى .المادة ٢تهدف الدار الى تشجيع حركة التاليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج العلمي العراقي بخاصة والعربي والعالمي بعامة وتيسير تداول المؤلفات والكتب والدوريات المتخصصة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر المعرفة في الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة .المادة ٣تتولى الدار لتحقيق اهدافها ما ياتي: -اولا – تاسيس المطابع واستيراد ما تحتاج اليه من المكائن والالات والمعدات والمواد غير المتوفرة في السوق المحلية .ثانيا – طبع واصدار وتبادل وتوزيع وترجمة الكتب المنهجية والمساعدة والمعضدة والمجلات والدوريات والنشرات والاصدارات الخاصة بالجامعات ومراكز البحث العلمي والهيئات والجهات المرتبطة بالوزارة بما في ذلك الكتب الخاصة المؤلفة من اعضاء الهيئات التدريسية والباحثين في المؤسسات العلمية العراقية وخارجها وممارسة جميع الانشطة ذات الصلة بذلك وبموجب عقود تبرم لهذا الغرض .ثالثا – امتلاك حقوق التاليف والترجمة سواء كان ذلك لحسابها ام لحساب الغير .المادة ٤للدار ان تنشئ فروعا اخرى في المحافظات او ان تشترك مع اية دار او مؤسسة مماثلة لها في الاغراض من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي او تتملكها بموجب عقد خاص .المادة ٥تتكون موارد الدار مما ياتي: -اولا – راس مال التاسيس ومقداره ١٥-٠-٠٠٠٠ مائة وخمسون مليون دينار .ثانيا – الارباح الناجمة عن انشطتها المختلفة .ثالثا – المنح المقدمة لها من الوزارة والجامعات والجهات الاخرى .رابعا – الهبات والتبرعات ويكون قبولها بموافقة الوزير اذا كانت من داخل العراق، وبموافقة وفق الاصول المعتمدة اذا كانت من خارج العراق .خامسا – اية ايرادات اخرى يوافق عليها الوزير .المادة ٦يتم توزيع صافي الارباح المتحققة من نشاط الدار وفق حساباتها الختامية السنوية المصدقة من ديوان الرقابة المالية وفق النسب الاتية: -اولا – نسبة ٢٠% عشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .ثانيا – نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة لصيانة الدار وتوفير مستلزمات العمل وتوسيعه وتطويره .ثالثا – نسبة ٢٠% عشرين من المئة حوافز للموظفين والمتعاقدين وفق تعليمات يصدرها الوزير تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .رابعا – نسبة ٣٥% خمس وثلاثين من المئة الى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي يتم التصرف بها وفق القانون .المادة ٧يدير الدار مجلس ادارة يتكون من: -اولا – موظف من ذوي الدرجات الخاصة من منتسبي الوزارة يختاره الوزير – رئيسا .ثانيا – مدير عام الدار – نائبا للرئيس .ثالثا – ثلاثة تدريسيين بمرتبة استاذ مساعد في الاقل يمثلون الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة بختارهم الوزير – اعضاء .رابعا – خبيرين من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص في مجال نشر وطبع المؤلفات والكتب والاصدارات يختارهما الوزير – عضوين .خامسا – مختص في الامور المالية والمحاسبية لا تقل وظيفته عن مدير يختاره الوزير – عضوا .المادة ٨تطبق الدار النظام المحاسبي الموحد .المادة ٩تخضع حسابات الدار ونشاطها المالي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ١٠يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظاما داخليا يحدد فيه مهام مجلس الادارة ومواعيد اجتماعاته ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات فيه وتشكيلات الدار ومهامها واية امور اخرى ذات علاقة بنشاط الدار وفق احكام هذا القانون .المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تشجيع حركة التاليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج الجامعي وتيسير تداول المؤلفت والكتب والدوريات الاكاديمية وكل ما من شانه ان يساعد على نشر وتداول المعارف العلمية والانسانية وتوسيع افاقها،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠١ الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠١ | 11
قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠١ الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠١ | 11
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠١ الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠١التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٢٦-٠٣-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٩٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٦ في ١٠-٣-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي : -المادة ١اولا – تؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دار تسمى الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة يكون مركزها بغداد وترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .ثانيا – للدار مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل يقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتيسير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة اليه من مجلس الادارة ويمثلها امام المحاكم والجهات الاخرى .المادة ٢تهدف الدار الى تشجيع حركة التاليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج العلمي العراقي بخاصة والعربي والعالمي بعامة وتيسير تداول المؤلفات والكتب والدوريات المتخصصة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر المعرفة في الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة .المادة ٣تتولى الدار لتحقيق اهدافها ما ياتي: -اولا – تاسيس المطابع واستيراد ما تحتاج اليه من المكائن والالات والمعدات والمواد غير المتوفرة في السوق المحلية .ثانيا – طبع واصدار وتبادل وتوزيع وترجمة الكتب المنهجية والمساعدة والمعضدة والمجلات والدوريات والنشرات والاصدارات الخاصة بالجامعات ومراكز البحث العلمي والهيئات والجهات المرتبطة بالوزارة بما في ذلك الكتب الخاصة المؤلفة من اعضاء الهيئات التدريسية والباحثين في المؤسسات العلمية العراقية وخارجها وممارسة جميع الانشطة ذات الصلة بذلك وبموجب عقود تبرم لهذا الغرض .ثالثا – امتلاك حقوق التاليف والترجمة سواء كان ذلك لحسابها ام لحساب الغير .المادة ٤للدار ان تنشئ فروعا اخرى في المحافظات او ان تشترك مع اية دار او مؤسسة مماثلة لها في الاغراض من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي او تتملكها بموجب عقد خاص .المادة ٥تتكون موارد الدار مما ياتي: -اولا – راس مال التاسيس ومقداره ١٥-٠-٠٠٠٠ مائة وخمسون مليون دينار .ثانيا – الارباح الناجمة عن انشطتها المختلفة .ثالثا – المنح المقدمة لها من الوزارة والجامعات والجهات الاخرى .رابعا – الهبات والتبرعات ويكون قبولها بموافقة الوزير اذا كانت من داخل العراق، وبموافقة وفق الاصول المعتمدة اذا كانت من خارج العراق .خامسا – اية ايرادات اخرى يوافق عليها الوزير .المادة ٦يتم توزيع صافي الارباح المتحققة من نشاط الدار وفق حساباتها الختامية السنوية المصدقة من ديوان الرقابة المالية وفق النسب الاتية: -اولا – نسبة ٢٠% عشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .ثانيا – نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة لصيانة الدار وتوفير مستلزمات العمل وتوسيعه وتطويره .ثالثا – نسبة ٢٠% عشرين من المئة حوافز للموظفين والمتعاقدين وفق تعليمات يصدرها الوزير تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .رابعا – نسبة ٣٥% خمس وثلاثين من المئة الى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي يتم التصرف بها وفق القانون .المادة ٧يدير الدار مجلس ادارة يتكون من: -اولا – موظف من ذوي الدرجات الخاصة من منتسبي الوزارة يختاره الوزير – رئيسا .ثانيا – مدير عام الدار – نائبا للرئيس .ثالثا – ثلاثة تدريسيين بمرتبة استاذ مساعد في الاقل يمثلون الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة بختارهم الوزير – اعضاء .رابعا – خبيرين من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص في مجال نشر وطبع المؤلفات والكتب والاصدارات يختارهما الوزير – عضوين .خامسا – مختص في الامور المالية والمحاسبية لا تقل وظيفته عن مدير يختاره الوزير – عضوا .المادة ٨تطبق الدار النظام المحاسبي الموحد .المادة ٩تخضع حسابات الدار ونشاطها المالي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ١٠يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظاما داخليا يحدد فيه مهام مجلس الادارة ومواعيد اجتماعاته ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات فيه وتشكيلات الدار ومهامها واية امور اخرى ذات علاقة بنشاط الدار وفق احكام هذا القانون .المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تشجيع حركة التاليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج الجامعي وتيسير تداول المؤلفت والكتب والدوريات الاكاديمية وكل ما من شانه ان يساعد على نشر وتداول المعارف العلمية والانسانية وتوسيع افاقها،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٦ قانون الحفاظ على الوثائق | 15
قانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٦ قانون الحفاظ على الوثائق | 15
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٦ قانون الحفاظ على الوثائقالتصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ١٩-١٢-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٨ | تاريخ العدد: ١٩-١٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ٨استنادابناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١١-٢٠١٦اصدار القانون الاتي:المادة ١يهدف هذا القانون الى:اولا- الحفاظ على الوثائق ذات الأهمية الأكاديمية والتاريخية العائدة الى دوائر الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما في ذلك الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة .ثانيا- الحفاظ على الموروث الوثائقي للمجتمع عن طريق توثيق الذاكرة الشفاهية والموروث غير المادي.ثالثا- الحصول على نسخ من الوثائق الأجنبية التي تتعلق بتاريخ العراق وتوفيرها للباحثين وطلبة الجامعات من خلال الاتفاقيات او المنح اوأي وسيلة أخرى.رابعا- تسهيل عملية اطلاع الباحثين وطلبة الجامعات على مختلف الوثائق واستخدامها في دراساتهم الأكاديمية .خامسا- توفير المعلومات بغية استفادة دوائر الدولة والقطاع العام ووسائل الإعلام ومراكز الدراسات الأكاديمية والباحثين.سادسا-جمع وثائق مؤسسات النظام السابق بما في ذلك الوثائق الأمنية والعسكرية والحزبية والاستفادة منها لخدمة المجتمع لإغراض العدالة الانتقالية.المادة ٢اولا- يسري هذا القانون على الوثائق الاتية :أ- الوثائق العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام بضمنها :١-الوثاق الفنية التي تعد من صميم النشاط النوعي المتخصص للدوائر.٢- الوثائق المالية التي تنظم الامور والاوضاع المالية للدوائر.٣– الوثائق الادارية التي تنظم الشؤون والنشاطات الادارية لدوائر الدولة والقطاع العام.ب- الوثائق الأمنية والسياسية و الاقتصادية العائدة الى مؤسسات النظام السابق .ج- وثائق حزب البعث (المنحل ) والمنظمات المدنية المرتبطة به .د- وثائق المحكمة الجنائية العلياهـ- وثائق الاحزاب.و- وثائق وإصدارات منظمات المجتمع المدني القائمة والمنحلة.ز- الأوراق الخاصة بالشخصيات العامة البارزة بعد وفاتها في حالة عدم تركها لوصية تبين كيفية التصرف بها .ثانيا- يقصد بالوثيقة جميع إشكال أوعية حفظ المعلومات الورقية والرقمية والالكترونية الفوتوغرافية والفلمية واي وعاء جديد يستحدث لاحقا وتشمل الوثائق والمراسلات والسجلات والمستندات والخرائط والرسوم والبيانات والمخططات وكل ما يحتوي على حق مثبت فيه لجهة معينة.المادة ٣تقسم الوثائق من حيث طبيعتها الى ثلاثة أنواع :أولا: الوثائق العامة : وهي الوثائق التي يجوز الاطلاع عليها من قبل كل ذي مصلحة.ثانيا: الوثائق الخاصة : وهي الوثائق التي لايجوز الاطلاع عليها الا في الحالات التي تستوجب ذلك و بموافقة الجهة المعنية.ثالثا: الوثائق السرية : وهي الوثائق التي لايجوز الاطلاع عليها وذلك لمساسها بامن الدولة او ان الإفصاح عنها يقود الى ضرر وحسب مقتضيات العمل.المادة ٤اولا- يكون الاطلاع على الوثائق الرسمية من الباحثين وطلبة الجامعات ووسائل الإعلام ويمكن لاي شخص الاطلاععليها بتأييد رسمي من الجهة المختصة وله الحق في الحصول على صورة منها بموافقة الدائرة المعنية علىان لايقود ذلك الى ضرر.ثانيا- تنظم عملية الاطلاع على الوثائق العائدة للنظام السابق ووثائق المحكمة الجنائية العليا بتعليمات يصدرها وزيرالثقافة بالتنسيق مع الجهات المختصة وبموافقة مجلس الوزراء.ثالثا- للدائرة لمعنية حجب وثائق معينة من اطلاع الأشخاص عليها بموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.المادة ٥اولا- تشكل لجنة رئيسية في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني.ثانيا- تشكل لجنة فرعية في كل دائرة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ترتبط باللجنة الرئيسة.ثالثا- تحدد تشكيلة اللجان الرئيسة والفرعية ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او رئيس المنظمة.المادة ٦- تتولى دار الكتب والوثائق الوطنية المهام الآتية:أولا- تسمية ممثلين عنها للاشتراك في أعمال اللجنة الرئيسة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون.ثانيا- إرسال ممثلين عنها الى دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على حالة الوثائق لديها وتنظيمها وتوفير المستلزمات البيئية والفنية الضرورية لحمايتها وسهولة الاستفادة منها وأعداد تقارير دورية بذلك.ثالثا- رفع تقارير دورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبين فيها مدى التزام دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني بتطبيق إحكام هذا القانون.رابعا- مفاتحة دوائر الدولة بشكل مباشر في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.خامسا- صيانة الوثائق التاريخية المتضررة باستخدام أفضل التقنيات الحديثة.سادسا- اتلاف الوثائق غير المهمة التي ترد من دوائر الدولة والقطاع العام والتي لا يمكن الاستفادة منها لاغراض البحث العلمي.سابعا- توفير فرص تدريب مجانية لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني من العاملين في ميدان الأرشفة والتوثيق .ثامنا- تسجيل الوثائق الموجودة لدى الأشخاص الطبيعية او المعنوية او من تؤول لهم الحيازه فيما بعد شريطة الاحتفاظ بنسخة مصورة عنها.تاسعا- قبول وثائق خاصة بصورة دائمة او مؤقتة بناء على طلب أصحابها.عاشرا- توفير الوثائق باستخدام الطرق والوسائل المختلفة.المادة ٧أولا- ترحل جميع وثائق النظام السابق التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والتي لا تتفق وطبيعة عملها مع مسؤوليتها القانونية إلى دار الكتب والوثائق الوطنية .ثانيا- تلتزم منظمات المجتمع المدني وكل شخص بتسليم ما بحوزتهما من وثائق تعود الى النظام السابق الى دار الكتب والوثائق الوطنية.ثالثا- يلتزم كل شخص بحوزته وثيقة ذات أهمية تاريخية او أمنية او لها ارتباط بمصلحة الدولة بتسليمها الى دار الكتب والوثائق الوطنية.رابعا- لدار الكتب والوثائق الوطنية منح مكافآت مالية للأشخاص الوارد ذكرهم في البندين (ثانيا, وثالثا) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها وزير الثقافة بالتنسيق مع وزارة المالية .المادة ٨يلتزم موظفو دار الكتب والوثائق الوطنية بعدم الإفصاح عن اية معلومات تتعلق بالحفاظ على الوثائق المودعة.المادة ٩اولا- أ- لايجوز أتلاف الوثائق المتعلقة بحقوق الجنسية والأحوال المدنية والملكية العامة والخاصة والوثائق المتعلقة بامن الدولة او الصكوك او الاتفاقيات او المعاهدات الدولية او الثنائية وسياسة الدولة الخارجية .ب- استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذا البند للجنة الرئيسية وبموافقة رئيس الدائرة المعنية وبما لايتعارض مع أحكام هذا القانون اتخاذ القرارات اللازمة للاحتفاظ ببعض الوثائق الخاصة او استبعادها او اتلافها حسب متطلبات العمل وذلك بعد تصوير هذه الوثائق وتسجيلها في سجلات الخاصة.ثانيا- يجوز الاستفادة من الوثائق المعدة للإتلاف للإغراض الصناعية التابعة للدولة والقطاع العام ويعد ذلك اتلافا لها على ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع التصرف بما تحتويه هذه الوثائق من معلومات.المادة ١٠اولا- لايجوز اخراج اية وثيقة من الوثائق المودعة في دار الكتب والوثائق الوطنية او الموجودة لدى الاشخاص من جمهورية العراق الا بقرار من وزير الثقافة بناء على توصية من الدار المذكور.ثانيا- يمنع نقل أي وثيقة أصلية الى خارج جمهورية العراق الابقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المبوزارة مع مراعاة الاحتفاظ بصورة منها وفي الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك. المادة ١١أولا- يتم تقييم الوثائق المالية والحدين الأدنى والأعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها بتعليمات يصدرها وزير المالية خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.ثانيا- يتم تقييم الوثائق الفنية والحدين الأدنى والأعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها بتعليمات يصدرها الوزير المختص او الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.ثالثا- يراعى في التعليمات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ماياتي:أ- التنسيق مع المركز القومي للاستشارات والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات كلا حسب اختصاصه.ب- كيفية أعداد محاضر اللجان الرئيسية المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون وكيفية المصادقة عليها وحفظها.ج- تحديد مسؤولية الجهات التي تكلف بواجب الاحتفاظ بالوثائق لديها والحفاظ عليها وكيفية تداولها او كتمان مضامينها بعد انجاز عملية التقييم.المادة ١٢أولا- يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بالحبس او بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠) مائة إلف دينار ولأتزيد على (١٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار.ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (٢) سنتين او باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى كل من اتلف وثيقة او أخرجها او ساعد على اخراجها من جمهورية العراق او أساء استخدامها خلافا لاحكام هذا القانون .ثالثا- يعد ظرفا مشددا اذا كان الفعل مرتكبا من قبل الموظف المختص .رابعا- يعاقب بالحبس او بغرامة لاتقل عن (٢٠٠٠٠) مائتي الف دينار ولأتزيد على (١٥-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار كل من تسبب بإهماله او بتقصيره في إتلاف وثيقة رسمية او إخراجها من جمهورية العراق خلافا لأحكام هذا القانون .المادة ١٣لوزير الثقافة إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٤يلغى قانون الحفاظ على الوثائق رقم (٧٠) لسنة ١٩٨٣ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور مايحل محلها او يلغيها.المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصومالاسباب الموجبةالأسباب الموجبةبغية تحقيق متطلبات العدالة الانتقالية وتطوير وسائل الحافظ على الذاكرة التاريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني واستجابة للتغييرات الحاصلة في مجال التوثيق والأرشفة ولغرض أيجاد آلية للاطلاع على مختلف أصناف الوثائق والاستفادة منها شرع هذا القانون....
قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٥ | 8
قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٥ | 8
عنوان التشريع: قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٥التصنيف اعلامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٣تاريخ التشريع ٢٢-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٨ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٤استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٥-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (٧) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥و يحل محله ما ياتي :المادة – ٧ - تتالف الشبكة من :-اولا : مجلس امناء الشبكةثانيا : رئيس الشبكةثالثا : التشكيلات التي يقرها مجلس الامناء ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون استحداث التشكيلات الادارية و دمجها و تعديل ارتباطها رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ او أي قانون يحل محلهالمادة ٢يلغى نص البندين (اولا ) و ( ثانيا ) من المادة (٨) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ و يحل محلهما ما ياتي :المادة – ٨ – اولا : يتكون مجلس الامناء من سته اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته .ثانيا : يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفره فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم .المادة ٣يلغى نص البندين ( سادسا ) و ( سابعا ) من المادة (١٠ ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ و يحل محله ما ياتي :المادة – ١٠ – سادسا : أعداد نظام خدمة و سلم رواتب و مخصصات خاصة بالعاملين في الشبكة بمن فيهم رئيس و اعضاء مجلس امناء الشبكة و رئيس الشبكة و يصادق عليه مجلس الوزراء .سابعا : اقرار ملاك العاملين في الشبكة و استحداث الدرجات التي يتطلبها عمل الشبكة و تعويض ما يشغر منها بسبب التقاعد او الوفاه .المادة ٤يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٤) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ و يعدل تسلسل البنود اللاحقة تبعا لذلك .المادة ٥يلغى نص المواد (١١ , ١٧ , ٢٢ , ٢٦/خامسا ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ و يراعى تعديل تسلسل مواد القانون تبعا لذلك .المادة ٦يلغى نص المادة ( ٢١/اولا ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥و يحل محله ما ياتي :المادة – ٢١ – اولا : مايرصد للشبكة من تخصيصات ضمن الموازنه العامة للدولةالمادة ٧يلغى نص المادة ( ٢٦/رابعا ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥و يحل محله ما ياتي : -المادة – ٢٦ – رابعا : تقوم هيأة الإعلام و الاتصالات العراقية بتوفير التراخيص و الترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة بما يرصد في موازنة الشبكة من تخصيص لهذا الغرض , و لاتخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل الهيأة المذكورة .المادة ٨يلغى نص المادة (٢٧) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥و يحل محله ما ياتي :المادة – ٢٧ – يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل و قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ على موظفي شبكة الإعلام العراقي في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( ٩٠ وموحداتها ٩٩/١٠٧/اتحادية /٢٠١٥) بتاريخ ٢٧-٦-٢٠١٦ و الحكم فيه بعدم دستورية العديد من نصوص قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ و لسد الفراغ التشريعي الذي احدثه الحكم المذكور , شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٠ التعديل الثالث لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣ | 3
قانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٠ التعديل الثالث لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٠ التعديل الثالث لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٧تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣١٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرتان (١) و (٢) من المادة (الاولى) من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣، ويحل محلهما ما ياتي: -١ – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام.٢ – الوزير – وزير الثقافة والاعلام.المادة ٢اولا – يلغى (اولا) و (ثانيًا) من البند (ا) من الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محلهما ما ياتي: -اولا – ممثلان عن الوزارة.ثانيًا – ملغاة.ثانيًا – يلغى (اولا) من البند (ب) من الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي: -اولا – ممثل عن الوزارة.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناءً على دمج وزارتي (الثقافة والفنون) و (الاعلام) بوزارة واحدة، ولتمكينها من تسمية ممثلها في اللجنة العليا لرقابة الافلام، دون التقيد بوظيفة معينة.فقد شرع هذا القانون....
قانون شبكة الاعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ | 26
قانون شبكة الاعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ | 26
عنوان التشريع: قانون شبكة الاعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥التصنيف اعلامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ٣١-٠٨-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٨ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٧-٢٠١٥ اصدار القانون الاتي:-الفصل الاولالتعاريف والتأسيسالمادة ١يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-اولا : الشبكة: شبكة الاعلام العراقي.ثانيا: وسائل الاعلام: الادوات او الوسائل المقروءة او المسموعة او المرئية او الالكترونية او اية وسيلة اخرى توفر للمواطنين وعموم الملتقين الاخبار او المعلومات او البرامج التثقيفية او الترفيهية او غيرها.ثالثا: انظمة الشبكة: هي مجموعة من الانظمة والتعليمات والنظام الداخلي ولوائح السلوك المهني والقيمي التي تحدد طبيعة عمل مجلس الامناء ورئيس الهيأة وموظفي الشبكة ومسؤولياتهم ,والمدونات القانونية ولوائح السياسة البرامجية والمالية والادارية والتجارية وغيرها , التي تحدد الاطر التنظيمية الملزمة لعمل الشبكة حسب الاسباب الموجبة لهذا القانون.رابعا: خدمة البث: بث المعلومات او البرامج عبر الاتصالات التلفزيونية او الراديوية او اية وسيلة اخرى لاستقبالها من الجمهور مباشرة او بواسطة محطات اعادة البث فضائية كانت ام ارضية وبشكل مجاني.خامسا: العمل الاعلامي:هو المهارات المتعلقة بالحصول على المعلومات او تحقيقها او صناعة البرامج السياسية او المعلوماتية او الترفيهية او أي محتوى اخر يتم نشره في وسائل الاعلام المقروءة او المسموعة او المرئية او الالكترونية.سادسا: التميز: الجهود التي تبذلها الشبكة من اجل ان تكون برامجها متميزة ومتفوقة ومختلفة عبر الحرص والابداع والتجديد وتجنب التقليد والمحاكاة للبرامج التي تبثها الهيئات الاعلامية المماثلة الاخرى محليا وخارجيا.سابعا: التنوع: تلبية الحاجات والمصالح المتنوعة للمجتمع وشرائح جمهور المتلقين المختلفة والتعبير عنها بطريقة عادلة.ثامنا: الاستقلالية: القدرة المالية والتحريرية والادارية على ممارسة العمل بما ينسجم ويتناسب مع خصوصية العمل الاعلامي وبدون الخضوع للمؤثرات الخارجية او النوازع الذاتية او الانحيازات الشخصية , وبشكل محايد.تاسعا : الشمولية: تامين وصول خدمات البث والارسال والنشر مجانا الى اكبر عدد من المواطنين وشرائح المجتمع العراقي المختلفة في الداخل والخارج .عاشرا: اللجنة المختصة: هي اللجنة المختصة بالثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي.حادي عشر: الاعلانات الخدمية: الاعلانات التي تبث من خلال وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او في الصحف او المنشورات او مواقع الانترنيت والتي تمولها الجهات الرسمية كي تعلن عن امور تتعلق بالخدمات العامة والتي تهدف الى نوعية الجمهور وتزويده بالمعلومات.ثاني عشر : رئيس الشبكة: هو الرئيس التنفيذي للشبكة ويصدر التعليمات والقرارات الداخلية والاوامر في ما يتعلق بالاعمال المهنية او الادارية او المالية للشبكة ويؤدي مهام رئيس تحريرها.ثالث عشر: مجلس الامناء: هو المجلس المسؤول عن رسم السياسات العامة في الشبكة ومراقبة عملها والحفاظ على استقلاليتها بما يضمن تحقيق الاهداف المحددة بهذا القانون ويعبر عن مصالح الشعب ويعمل حاجزا يفصل ما بين الشبكة ومصادر الضغط الخارجية .المادة ٢تؤسس هيئة مستقلة بموجب المادة (١٠٨) من الدستور العراقي تسمى : ( شبكة الاعلام العراقي ) وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس شبكة الاعلام العراقي او من يخوله وتعمل طبقا لمبادئ الاستقلالية والشمولية والتنوع والتميز وتعكس القيم الديموقراطية والاجتماعية والثقافية والاسلامية للمجتمع العراقي وترتبط بمجلس النواب.المادة ٣يكون مقر الشبكة في بغداد ولها فتح مكاتب او محطات, وتاسيس وسائل اعلام مرئية او مسموعة او مقروءة او غيرها, داخل العراق او خارجه موافقة مجلس الامناء.المادة ٤تلتزم الشبكة بالمبادئ والاتجاهات المفصلة في انظمة الشبكة بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المختصة.الفصل الثانياهداف الشبكةالمادة ٥تهدف الشبكة الى ما ياتي :اولا: توفير خدماتها الاعلامية لعراقيين وغيرهم.ثانيا: تامين توجيه خدمة البث العام والنشر والارسال الى جميع ابناء الشعب العراقي بكل مكوناته الاجتماعية والثقافية وبشكل مجاني.ثالثا: تقديم برامج باللغات الرسمية والمحلية وفق المادة ٤ من الدستور , وقانون اللغات الرسمية رقم (٧) لعام ٢٠١٤ , واية لغة اخرى يقررها مجلس الامناء.رابعا: اعلام الجمهور بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والدينية وغيرها بمهنية ومصداقية وحياد وموضوعية.خامسا: تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديموقراطية , وتشجيع تقبل الراي الاخر وثقافة التسامح , وعدم الترويج للافكار والممارسات العنصرية والطائفية والدكتاتورية والعنف والارهاب, وبخاصة الفكر البعثي الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى, وكل مايثير الاحقاد والكراهية بين ابناء الشعب العراقي.سادسا: تامين برامج اعلامية من شانها:أ- خدمة مصالح الشعب بكل اطيافه.ب- الالتزام بالمعايير والقواعد المهنية الدولية.ج- تقديم المعلومات الثقافية والبرامج الترفيهية باسلوب متنوع ومتميز, وتسليط الضوء على التراث والفكر والفنون والابداع العراقي والعمل على تطويرها.د- المساهمة في تسهيل وتشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية , بما فيها النقد الموضوعي لاداء الحكومة ومجلس النواب.هـ - عكس مختلف الاراء الاتجاهات السياسية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل ومحايد وموضوعي وفقا للقانون.و- تقديم الاخبار والتقارير والبرامج الاخبارية عن الاحداث السياسية والامنية وغيرها تتسم بالشمول والحياد والموضوعية .ز- تغطية النشاطات الثقافية والسياسية والرياضية وغيرها وتغطية المناسبات الرسمية الوطنية والدينية بطريقة تحفظ الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحضاري في اطارها.ح – المساهمة في نشر وتعزيز التنوع الثقافي للمجتمع العراقي وثقافة حقوق الانسان وحرية المرأة وحقوقها والقيم الدينية والاخلاقية والديمقراطية والهوية الاسلامية لاغلبية الشعب العراقي , والتذكير بشهداء العراق.ط- نشر وترسيخ ثقافة التسامح والحوار والمحبة والسلام وتعميق روح المواطنة لدى عموم الشعب العراقي بمختلف مكوناته.ي- دعم قطاع الانتاج المحلي من خلال انتاج الاعمال الاعلامية او شرائها.المادة ٦يلتزم اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة ومنتسبوها كافة بتحقيق اهداف الشبكة وفقا لما ياتي:اولا: العمل وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها دوليا والتي تتسم بالاستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقية والموضوعية والشفافية حسبما هو موضح ومفصل في انظمة الشبكة, والوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف في العملية السياسية.ثانيا: توفير منابر حرة تعزز حرية الراي والراي الاخر في نطاق القانون.ثالثا: تعزيز الهوية الوطنية العراقية.رابعا : وضع لوائح وضوابط من خلال انظمة الشبكة تؤكد التزامها بالمعايير المهنية والقيمية للعمل في الشبكة وتؤكد على :أ- اطلاع الجمهور بشكل شامل وحيادي وموضوعي عن القضايا والاحداث التي تثير الاهتمام داخل العراق وخارجه وعرض الاراء بشكل منصف ومسؤول.ب- العمل على تعزيز الحقوق والحريات الاساسية للانسان والقيم والتقاليد الديمقراطية.ج- احترام خصوصية الانسان وشؤونه الشخصية الا بالقدر الذي يتعلق بالمصلحة العامة.د- ايجا دالية تمكن الاشخاص من تقديم طلبات وشكاوى عن عمل الشبكة.هـ - منع استغلال العاملين في الشبكة مواقعهم الوظيفية لنشر وجهات نظرهم في وسائل الاعلام التابعة للشبكة.و- احترام حقوق الملكية الفكرية والمعنوية للاخرين وعدم التجاوز عليها, والحفاط على الحقوق المعنوية للشبكة وحمايتها وفقا للقانون.خامسا: تغطية النشاطات التي تهم الراي العام للسلطات الثلاثة في الدولة والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.الفصل الثالثتشكيلات الشبكةالمادة ٧تتالف الشبكة من :-اولا : مجلس امناء الشبكةثانيا : رئيس الشبكةثالثا : التشكيلات التي يقرها مجلس الامناء ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون استحداث التشكيلات الادارية و دمجها و تعديل ارتباطها رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ او أي قانون يحل محله .(١)الفرع الاول/مجلس الامناءالمادة ٨اولا : يتكون مجلس الامناء من سته اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته .ثانيا : يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفره فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم .(٢)ثالثا: يمارس اعضاء مجلس الامناء اعمالهم باستقلالية تامة عن أي سلطة او مؤسسة اخرى او شخص اخر له علاقة بانتاج البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة او الانشطة المتعلقة بها.رابعا: تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.خامسا: يلتزم اعضاء مجلس الامناء واقرباؤهم لغاية الدرجة الثانية وكلاؤهم وشركاؤهم بعدم اقامة أي علاقة مالية او تجارية مع أي شخص او مؤسسة او أي تشكيل اخر له علاقة بطبيعة عمل الشبكة واهتماماتها.سادسا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور نصف عدد اعضائه زائدا واحد على ان يكون الرئيس او نائبه من ضمن الحاضرين.سابعا: يجتمع المجلس ما لايقل عن اجتماعين شهريا بدعوة من رئيسه او نائبه او ثلث عدد الاعضاء.ثامنا: يتخذ مجلس الامناء قراراته بالاغلبية البسيطة لعدد اعضائه وتكون القرارات نافذة بمجرد التصويت عليها.تاسعا: ينتخب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس وذلك في اول اجتماع له وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.عاشرا: يقر المجلس وخلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ انتخاب الرئيس والنائب نظاما داخليا لعمل الشبكة.المادة ٩يشترط في عضو مجلس الامناء توفر الشروط التالية:اولا- ان يكون عراقيا.ثانيا- كامل الاهلية واتم ٣٠ سنة.ثالثا- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.رابعا- له معرفة واهتمام وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات عمله.خامسا- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.سادسا – متمتعا بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة.سابعا – ان لايمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله.ثامنا – ان لايكون عضوا في أي سلطة نص عليها الدستور او موظفا حكوميا وان لايعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه.تاسعا – ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.المادة ١٠يتول مجلس الامناء المهام التالية:اولا: انتخاب واستبدال رئيس المجلس ونائبه بالاكثرية المطلقة لعدد اعضائه .ثانيا: اختيار رئيس الشبكة حسب المواصفات التي ينص عليها هذا القانون , ووفقا لالية تعيين مهنية وشفافة يحددها مجلس الامناء في انظمة الشبكة.ثالثا: رسم السياسة العامة للشبكة وتحديد الاتجاهات الرئيسة لخطابها الاعلامي في ضوء مفاهيم البث العام المعمول بها عالميا وبما يتفق احكام هذا القانون, وتعزز هذه في اطار انظمة الشبكة ويتم تحديثها وتعديلها حسب الحاجة وحسب المتغيرات في المجتمع والمستجدات في قطاع الاعلام والتكنولوجيا.رابعا: اقرار انظمة الشبكة والتي تفصل النظام الداخلي لعمل الشبكة والارشادات المهنية والقيمية والسياسات البرامجية والتحريرية والمالية وغيرها.خامسا: اقرار الهيكل التنظيمي لتشكيلات الشبكة ومكاتبها.سادسا : أعداد نظام خدمة و سلم رواتب و مخصصات خاصة بالعاملين في الشبكة بمن فيهم رئيس و اعضاء مجلس امناء الشبكة و رئيس الشبكة و يصادق عليه مجلس الوزراء .سابعا : اقرار ملاك العاملين في الشبكة و استحداث الدرجات التي يتطلبها عمل الشبكة و تعويض ما يشغر منها بسبب التقاعد او الوفاه .(٣)ثامنا: اقرار نظام حوافز للعاملين في الشبكة.تاسعا: الموافقة على مشروع الموازنة العامة للشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب.عاشرا: المصادقة على الحسابات الختامية للشبكة وفقا للقواعد والنظم المحاسبية التي وضعت في انظمة الشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب.حادي عشر: اقرار التعليمات والقواعد الخاصة بالبرامج والمعايير المهني وادراجها في انظمة الشبكة.ثاني عشر: وضع الية للاستماع الى الطلبات والشكاوى الخاصة بعمل الشبكة لدراستها والبت فيها.ثالث عشر : اعداد التقرير السنوي لنشاطات الشبكة والحسابات الختامية وتقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية , وتقوم اللجنة بعرضه على مجلس النواب.المادة ١١اولا: يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او ثلث اعضائه .ثانيا: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور نصف زائد واحد من اعضاء المجلس.ثالثا: تتخذ القرارات والتوصيات في اجتماعات المجلس باكثرية عدد الاصوات , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.رابعا: يلتزم المجلس باطلاع الراي العام على القرارات والتوصيات المتخذة في اجتماعاته.(٤)الفرع الثاني / رئيس الشبكةالمادة ١٢اولا : رئيس الشبكة : هو الرئيس التنفيذي لها ويخضع في ادائه لرقابة مجلس الامناء ويقوم بأصدار التعليمات والقرارات الداخلية والاوامر في ما يتعلق بالاعمال المهنية والادارية والمالية للشبكة ويؤدي مهام رئيس تحريرها ويعين من قبل مجلس الامناء .ثانيا : لايجوز الجمع بين رئاسة الشبكة وعضوية مجلس الامناء . (٥)المادة ١٣يشترط في رئيس الشبكة ما ياتي:اولا – ان يكون عراقيا.ثانيا – حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.ثالثا – له معرفة واهتمام وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات العمل في الشبكة.رابعا – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.خامسا – متمتعا بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة .سادسا – ان لايمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله.سابعا – ان لايكون عضوا في أي سلطة نص عليها الدستور او موظفا حكوميا وان لايعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه.ثامنا – ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.(٦)المادة ١٤اولا : تكون مدة رئاسة الشبكة (٤) سنوات ولمجلس الامناء تمديدها مرة واحدة .ثانيا : يمكن لمجلس الامناء انهاء خدمة رئيس الشبكة قبل المدة المحددة في الحالات التالية :١- اذا اصبح غير قادر على ممارسة مهامه لاي سبب.٢- ارتكاب جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف.٣- اذا ثبت بقرار من لجنة تحقيقية مختصة ارتكابه ما يخالف واجاباته الوظيفية وانتهاكه لمبدأ تعارض المصالح المنصوص عليه في انظمة الشبكة كامتلاكه او احد اقربائه لغاية الدرجة الثانية او وكيله القانوني او شريكه لتراخيص او اسهم او مشاريع ذات علاقة بعمل الشبكة .٤- مخالفة لوائح السلوك المهني والقيمي التي تحدد طبيعة عمل الاعلاميين ومسؤولياتهم المحددة في انظمة الشبكة .(٧)المادة ١٥تولى رئيس الشبكة المهام الاتية:-اولا: اقتراح مشروع موازنة الشبكة السنوية وتقديم حساباتها الختامية الى مجلس الامناء.ثانيا: اصدار التعليمات والقرارات والاوامر لتسيير اعمال الشبكة وتحقيق اهدافها .ثالثا: تمثيل الشبكة في المؤتمرات والمحافل الدولية والاقليمية, وله انابة من يمثلها .رابعا: تعيين العاملين في الشبكة او التعاقد معهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام نظام الخدمة الخاص بالشبكة .خامسا: اقتراح المحتوى والمعايير الانتاجية والسبل الاعلامية للشبكة وتقديمها لمجلس الامناء للمصادقة عليها.سادسا: اعداد نصوص لوائح السياسة التحريرية والبرامجية والارشادات حول تطبيقها ولوائح السلوك المهني والقيمي والسياسة المالية والادارية التي تحدد الأطر التنظيمية لعمل الشبكة لطرحها على مجلس الامناء للمصادقة عليها والقيام بتحديثها وتعديلها حسب الحاجة ووفقا لما يطلبه مجلس الامناء .سابعا: اقتراح النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للموظفين ونظام مكافات العاملين وعرضها على مجلس الامناء للموافقة عليها.ثامنا : ايه مهام اخرى يقررها مجلس الامناء (٨)المادة ١٦يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون . (٩)الفصل الرابعتضارب المصالحالمادة ١٧اولا: يحظر على اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة , واعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة, او اقرباء أي منهم لغاية الدرجة الثانية او وكيل او شريك أي منهم في العمل, القيام باي عمل يتعلق بالامور المالية والانتاج الاعلامي خاصة, وله تاثير او علاقة مباشرة او غير مباشرة بعمل الشبكة .ثانيا: على اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة واعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة الكشف عن أية علاقة بالامور المالية او الانتاج الاعلامي تخصه او تخص احد اقربائه او وكلائه او شركائه الى مجلس الامناء واتخاذ الاجراء اللازم. (١٠)المادة ١٨لا يجوز للعاملين في الشبكة الجمع بين وظيفتين او العمل باية صفة كانت في وسائل الاعلام غير المرتبطة بالشبكة. (١١)الفصل الخامسالاحكام الماليةالمادة ١٩تمول الشبكة من الموارد التالية:-اولا: اولا : مايرصد للشبكة من تخصيصات ضمن الموازنه العامة للدولثانيا: انتاج وبيع وبث الاعلانات والبرامج والاعمال المسموعة والمرئية والمقروءة والالتكرونية وغيرها وفقا لانظمة الشبكة ومدوناتها التي تخص الاعلانات .ثالثا: بيع حقوق البث والنشر للاعمال المسموعة والمرئية والمقروءة التي تنتجها الشركة لاستخدامها من قبل اطراف اخرى.رابعا: تاجير الفائض من مواقع البث وارسال ووسائل الانتاج المتوفرة .خامسا: ايرادات مطابع الشبكة.سادسا: اية ايرادات اخرى وفقا لما يتم تحديده في انظمة الشبكة.(١٢)المادة ٢٠تسعى الشبكة الى تطوير وتنويع مصادر تمويلها لكي لا تعتمد على الموازنة العامة للدولة. (١٣)المادة ٢١تلتزم الشبكة في تنظيم حسابات الايرادات وصلاحيات الصرف وفقا للسياسات والارشادات المالية الواردة في انظمة الشبكة.(١٤)المادة ٢٢تخضع حسابات الشبكة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة لمالية .(١٥)الفصل السادساحكام عامة وختاميةالمادة ٢٣اولا- تنتقل الحقوق والالتزامات كافة من الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي المؤسسة بموجب هذا القانون .ثانيا- تنتقل جميع املاك الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي.ثالثا- تقوم وزارة المالية باعادة ما تحتاجه الشبكة من املاك وزارة الاعلام المنحلة بعد تشكيل لجنة من الطرفين لهذا الغرض.رابعا- تقوم هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بتوفير التراخيص والترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة مجانا ولاتخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل هيئة الاعلام والاتصالات العراقية.خامسا- ملغاةسادسا- تنهى عضوية اقدم اربعة اعضاء في مجلس الامناء الحالي خلال ستة اشهر من نفاد القانون وتطبق الاجراءات المنصوص عليها بالنسبة لاختيار اعضاء جدد .سابعا- يقوم مجلس الامناء باعداد النظام الداخلي خلال ثلاثة اشهر من اول جلسة له واختيار رئيسه ونائبه .ثامنا- ينقل منتسبو الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال والعاملين في القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية وجريدة الصباح ومجلة الشبكة وغيرها الى شبكة الاعلام العراقي حسب حاجة الشبكة خلال فترة لاتزيد على عام واحد من تاريخ نفاذ القانون بما يضمن حقوق الجميع.تاسعا- تقوم لجنة مكونة من ممثلي مجلس الامناء او وزارة المالية بجرد الاموال المادية والمعنوية التي كانت تملكها وزارة الاعلام المنحلة لنقلها الى شبكة الاعلام العراقي.(١٦)المادة ٢٤يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ على موظفي شبكة الإعلام العراقي في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون. (١٧)المادة ٢٥اولا : يلغى امر سلطة الاتلاف المؤقته (المنحلة ) رقم ٦٦ لسنة ٢٠٠٤ (الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال).ثانيا : لايعمل بأي نص يخاف احكام هذا القانون. (١٨)المادة ٢٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(١٩) فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية بناء اعلام حر ومستقل يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية والشفافية يخدم المصالح العامة للشعب العراقي ويعزز وحدة ابنائه , ومن منطلق اهمية ودور الاعلام في بناء مجتمع ديمقراطي , بما يلتزم بمعايير البث العام المتعارف عليها دوليا , وبما يجعله منبرا يعبر عن الراي والراي الاخر , ويوفر وسائل التربية والتثقيف والتسلية و الترفيه , ومن اجل تاسيس شبكة اعلام عراقية تتولى انجاز هذه المهام ,شرع هذا القانون.الهوامش(١) الغيت المادة ٧ بموجب المادة ١ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي .النص القديم للمادة ٧تتالف الشبكة من :اولا: مجلس الامناء.ثانيا: رئيس الشبكة.ثالثا: لجنة الرقابة المالية.رابعا : التشكيلات الاخرى التي يقرها مجلس الامناء.(٢) الغي البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة ٨ بموجب المادة ٢ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي.النص القديم للبندين اولا وثانيااولا: يتكون مجلس الامناء من تسعة اعضاء جميعهم غير تنفيذيين , ثلثهم على الاقل من النساء, ويتمتعون بالخبرة والدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية, ويراعى عند اختيارهم تنوع الشعب العراقي وثقافاته.ثانيا: يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذي تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب ويرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفرة فيهم تلك الشروط الى اللجنة النيابية المختصة , والتي تقوم بدورها باختيار الافضل من بينهم وعرض العدد المطلوب على مجلس النواب للتصويت عليهم.(٣) الغي البندين سادسا وسابعا من المادة عشرة بموجب المادة ٣ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقيالنص القديم للبندين سادسا وسابعاسادسا : اقرار نظام الخدمة وسلم رواتب خاص بالشبكة .سابعا: اقرار ملاك العاملين في الشبكة. (٤) عدل التسلسل ١٢ الى ١١ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي- الغيت المادة ١١ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقيالنص القديم للمادة ١١يعلن مجلس الامناء الشواغر الحاصلة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب ويرفع مجلس الامناء قائمة باسماء الاشخاص المتوفرة فيهم تلك الشروط الى اللجنة النيابية المختصة, والتي تقوم بدورها باختيار الافضل من بينهم وعرض العدد المطلوب على مجلس النواب للتصويت عليهم. (٥)عدل التسلسل من ١٣ الى ١٢ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي ـ الغي البند ثانيا من المادة (١٤) بموجب المادة (٤) من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي وعدل تسلسل البنود اللاحقة تبعا لذلك.النص القديم للبند ثانياثانيا – كامل الاهلية واتم ٤٠ سنة.(٦)عدل التسلسل من ١٤ الى١٣ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي(٧) - عدل التسلسل من ١٥ الى ١٤ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي(٨) - عدل التسلسل من ١٦ الى ١٥ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي(٩) -عدل التسلسل من ١٨ الى١٦بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي الغيت المادة ١٧ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقيالنص القديماولا : تتكون لجنة الرقابة المالية من (٣) اعضاء يكونون جميعهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملهمثانيا : يعين اعضاء لجنة الرقابة المالية من قبل مجلي الامناء لمدة اربع سنوات دون تمديدثالثا : تعمل اللجنة كهيئة مراقبة لضمان الفعالية والشفافية في استعمال الاموال العامة وممتلكات الشبكة ونشاطها التجاري وتتولى فحص النفقات واعداد التقارير واصدار التوصيات بشأن الامور المالية وتقديمها الى مجلس الامناء ويحق للجنة المالية ان تطلب المعلومات من رئيسالشبكة ومنتسبيها عند الحاجة .رابعا : تصادق اللجنة على طريقة تنظيم الحسابات والايرادات وصلاحية الصرف الواردة في انظمة الشبكة قبل تقديمها الى مجلس الامناء.خامسا : تتولى اللجنة الماليةى فحص الميزانية المقدمة لها من قبل رئيس الشبكة وترفع التقرير حولها الى مجلس الامناء قبل اقرارها .سادسا : تعقد اللجنة المالية اجتماعا واحدا على الاقل كل شهر .سابعا : تراجع اللجنة الخطط المالية التي تضعها الشبكة للمشاريع الاستثمارية وترفع التقارير حولها الى مجلس الامناء قبل اقرارها .ثامنا : لايحق للجنة الرقابة المالية ان تتدخل بأمور الانتاج والعمل الاعلامي والصرف العام للشبكة .تاسعا : يمنع اعضاء لجنة الرقابة المالية من اقامة ايه علاقات مالية مع شخص او كيان له علاقة بعمل الشبكة .(١٠) - عدل التسلسل من ١٩ الى ١٧ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي(١١) -عدل التسلسل من ٢٠ الى ١٨ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي(١٢) عدل التسلسل من ٢١ الى ١٩بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي -الغي البند اولا من المادة ٢١ بموجب المادة ٦ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقيالنص القديم للبند اولااولا: موازنة مستقلة تقر من قبل مجلس النواب من خلال اللجنة النيابية المختصة واللجنة المالية في مجلس النواب .(١٣) عدل التسلسل من ٢٣ الى٢٠ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي- الغيت المادة ٢٢ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقيالنص القديم للمادة (٢٢)اولا- الاعلانات الخدمة تعرض مجانا, وفق انظمة يقرها مجلس الامناء بما يخدم الصالح العام , على ان لايتم استغلالها للدعاية لوزير او مسؤول او حزب .ثانيا- الاعلانات التجارية لاتزيد مدتها على (٣٠) دقيقة في اليوم الواحد في القنوات التلفزيونية والاذاعية , او ربع حجم المنشورات المطبوعة او الالتكرونية .(١٤) عدل التسلسل من ٢٤ الى ٢١ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي(١٥) عدل التسلسل من ٢٥ الى ٢٢ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي(١٦) عدل تسلسل من ٢٦ الى ٢٣ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي - الغي البند رابع من مادة ٢٦ بموجب المادة ٧ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقيالنص القديم للبند رابعارابعا- تقوم هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بتوفير التراخيص والترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة مجانا ولاتخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل هيئة الاعلام والاتصالات العراقية._الغي البند (خامسا) من المادة ٢٦ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقيالنص القديم للبند خامساخامسا- تعين اللجنة المالية خلال ثلاثة اشهر من نفاذ القانون وتتولى القيام بالخطوات اولا الى رابعا خلال فترة لاتزيد عن عام واحد من نفاذ القانون.(١٧) الغيت المادة ٢٧ بموجب المادة ٨ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي - النص القديم للمادة ٢٧يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ على موظفي شبكة الاعلام العراقي.(١٨) عدل التسلسل من ٢٨ الى ٢٥ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي(١٩) عدل التسلسل من ٢٩ الى ٢٦ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي...
قانون شركة بابل للانتاج السينمائي و التليفزيوني رقم (٣٤) لسنة ١٩٨٠ | 19
قانون شركة بابل للانتاج السينمائي و التليفزيوني رقم (٣٤) لسنة ١٩٨٠ | 19
عنوان التشريع: قانون شركة بابل للانتاج السينمائي و التليفزيوني رقم (٣٤) لسنة ١٩٨٠التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٥٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٢٩٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تؤسس بموجب هذا القانون، شركة مساهمة باسم (شركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني)، والتي تدعى فيما بعد (بالشركة)، لاغراض هذا القانون، وتكون ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، لممارسة وتحقيق الاهداف التي اسست من اجلها .المادة ٢يكون مركز الشركة في بغداد، ويحق لها فتح فروع ووكالات ومكاتب ومكاتب داخل العراق وخارجه .المادة ٣تهدف الشركة الى انتاج الافلام السينمائية والتلفزيونية، وكذلك الافلام العلمية والوثائقية وغيرها، وانشاء السينمات ودور العرض وما شابه ذلك واستثمارها للاغراض التجارية وممارسة كافة النشاطات التي تهدف الى تحقيق اغراض الشركة .المادة ٤تسعى الشركة لتحقيق اغراضها، بالوسائل التالية : -اولا – تمليك وتملك الاموال المنقولة والعقارات، والتصرف بها بيعا او رهنا او ايجارا، واجراء كافة التصرفات القانونية الاخرى بشانها .ثانيا – استيراد المكائن والمعدات والالات والعدد والادوات والافلام، وكافة ما تحتاجه الشركة لتحقيق اغراضها .ثالثا – تشييد الاستوديوهات وتهيئة متطلبات العمل السينمائي والتلفزيوني لها وتزويدها بما تحتاجه من مكائن وعدد وادوات، او شراء الاستوديوهات المنشاة او استئجارها، حسب ما تقتضيه طبيعة العمل، وذلك داخل العراق وخارجه .رابعا – انشاء او شراء او استئجار دور السينما والعرض وغيرها وادارتها والاشراف عليها واستغلالها عن طريق تزويدها بالافلام التي تنتجها، او التي تقوم باستيرادها او شرائها او مقايضتها، وبما يحقق اغراضها ومصالحها داخل العراق وخارجه .خامسا_ تملك الحقوق الفكريه والفنيه والعمليه واستثمار ماتمتلك من الحقوق اعاره او مبادله او بيعا او ايجارا داخل العراق وخارجه.سادسا – التعامل ببيع وتصدير نتاجاتها والمواد المتعلقة بها والاعلان عنها وتوزيعها واعادة تصديرها ومقايضتها مع الشركات والمنشات الاهلية والحكومية والاجنبية داخل العراق وخارجه، وللشركة استعمال جميع الطرق والوسائل الفنية والخبرات المتوفرة لديها، بغية تحقيق هذه الاغراض .سابعا – تاسيس او الاشتراك في تاسيس شركات تابعة او مخولة من قبلها، ولها ان تشتري اسهم هذه الشركات وسندات استقراضها .ثامنا – الاشتراك مع اية مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات داخل العراق وخارجه والاكتتاب باسهمها وسندات استقراضها او الدخول معها في اتفاقيات او تعهدات للانتاج او تبادل الخبرات والخدمات، وكذلك الاشتراك مع اي شخص حيي او معنوي لتعاطي اي عمل يحقق اهدافها .تاسعا – تشكيل الفرق الفنية داخل العراق وخارجه، والاتفاق مع الفنانين العرب والاجانب عن طريق التعاقد معهم او اعطائهم حصة من ارباح النتاجات التي يشتركون فيها .عاشرا – التعاقد والدخول في جميع عقود المعاوضة وغيرها لعقد الصفقات التجارية ذات العلاقة باغراضها، كاصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري .احد عشر – الاقراض والاقتراض والحصول على اية مبالغ نقدية من البنوك والمؤسسات المالية عن طريق رهن اموالها المنقولة وعقاراتها او بدونها .اثنا عشر – التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية، وايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى البنوك، ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ لاية سندات اذنية او كمبيالات او وصولات مخازن او صكوك، وغير ذلك من الامور المالية .ثلاثة عشر – انتداب الفنانين والفنيين والموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، للعمل في الشركة لفترة من الزمن قابلة للتجديد، وبموافقة دوائرهم والتعاقد او تعيين الاشخاص العراقيين والعرب والاجانب .اربعة عشر – مزاولة كافة النشاطات الاخرى التي تحقق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، والنظام الاساسي للشركة .المادة ٥الهيئة العامة للشركة – والتي تدعى فيما بعد (بالهيئة) لاغراض هذا القانون، هي السلطة العليا في الشركة، ويحدد النظام الاساسي مواعيد اجتماعاتها والطريقة التي تجتمع فيها وصلاحياتها والكيفية التي تصدر فيها قراراتها .المادة ٦يدير الشركة (مجلس ادارة)، يحدد النظام الاساسي للشركة عدد اعضائه وطريقة اختيارهم وواجباتهم .المادة ٧تكون مسؤولية الشركة محدودة براسمالها .المادة ٨اولا – راسمال الشركة الاسمي ( - /٦ .٢٠٠ .٠٠٠) (ستة ملايين ومائتا الف دينار عراقي)، ويمكن زيادته، بموافقة الهيئة العامة .ثانيا – يقسم راس المال الى (٦ .٢٠٠ .٠٠٠) (ستة ملايين ومائتين الف سهم)، قيمة السهم الواحد منه ( - /١) دينار .ثالثا – المبلغ الواجب دفعه عند الاكتتاب (٢٠?) من قيمة السهم الواحد، ولمجلس الادارة فيما بعد طلب دفع الاقساط الاخرى في مواعيد يحددها، وفقا لما هو وارد في النظام الاساسي .المادة ٩اولا – يساهم القطاع الاشتراكي بنسبة تعادل (٦٠?) من راسمال الشركة الاسمية، ويساهم القطاع الخاص من افراد ومؤسسات وشركات عراقية وعربية بالباقي .ثانيا – لوزارة الثقافة والاعلام دفع حصص من ترتئيهم من الافراد المساهمين في الشركة (كلا او جزءا)، على ان تسدد لها قيمة ما دفعته من ارباح هذه الاسهم، وفقا للضمانات والشروط التي تعدها لهذا الغرض .المادة ١٠اولا – تعتبر الاسهم قابلة للتداول، ويحق لاي مساهم بيع اسهمه، بشرط اشعار الشركة باسم المشتري وعدد الاسهم المبيعة، وفي كل الاحوال يجب ان لا تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي عما هو مذكور في المادة (التاسعة) من هذا القانون .ثانيا – السهم الواحد لا يقبل التجزئة .المادة ١١اولا – يودع المؤسسون التالية اسماؤهم، بعد صدور هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز (الشهر الواحد) المبالغ الواجبة الدفع الوارد ذكرها في الفقرة (ثالثا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون عن الاسهم التي اكتتبوا بها والمدرجة ازاء كل اسم منهم لدى مصرف الرافدين في بغداد، بحساب يفتح لهذا الغرض باسم الشركة : -ا – المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون – دائرة شبه رسمية – بغداد (٠٠٠/٠٠٠/١) مليون دينار عراقي .ب – المؤسسة العامة للسينما والمسرح – دائرة شبه رسمية – بغداد (٠٠٠/٠٠٠/١) مليون دينار عراقي .جـ - مصرف الرافدين – دائرة شبه رسمية – بغداد (٠٠٠/٨٠٠) ثمانمائة الف دينار عراقي .د – المؤسسة العامة للتامين – دائرة شبه رسمية - بغداد (٠٠٠/٥٠٠) خمسمائة الف دينار عراقي .هـ - المؤسسة العامة للسياحة – دائرة شبه رسمية – بغداد (٠٠٠/٣٠٠) ثلاثمائة الف دينار عراقي .و – نقابة الفنانين – منظمة مهنية (٠٠٠/١٢٠) مائة وعشرون الف دينار عراقي .ثانيا – يصادق وزير الثقافة والاعلام على النظام الاساسي للشركة، وعلى كل تعديل يجرى عليه تقره الهيئة العامة .ثالثا – يكون نظام الشركة الذي وقعه المؤسسون، ملزما لهم وللشركة واعضائها، ويكون كل عضو وورثته ومن ينوب عنه قانونا بحكم من قد تعهد بمراعاة جميع ما ورد فيه .المادة ١٢اولا – لا تخضع الشركة لاحكام قانون الشركات التجارية رقم (٣١) لسنة ١٩٥٧ المعدل .ثانيا – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص، يضعه مجلس الادارة .ثالثا – تعين الهيئة العامة، مدققا او اكثر، لتدقيق حسابات الشركة في كل سنة، وتحدد اجورهم .المادة ١٣يطبق نظام الخدمة في الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (٤٩) لسنة ١٩٦٩ على منتسبي الشركة، لحين وضع قواعد خدمة خاصة بهم من قبل مجلس الادارة .المادة ١٤تستثنى الشركة من احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ .المادة ١٥اولا – تعفى الشركة من الرسوم والضرائب كافة، لمدة (خمس سنوات) من تاريخ تاسيسها .ثانيا – تستثنى الشركة والفنانون العاملون لديها، من احكام قانون ضريبة الدخل رقم (٩٥) لسنة ١٩٥٩ المعدل .المادة ١٦تكون محكمة بداءة بغداد، هي المحكمة المختصة بفض النزاعات المتعلقة بتفسير نصوص النظام الاساسي، او اي نزاع اخر .المادة ١٧لوزير الثقافة والاعلام، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٨لا يعمل بالنصوص التي تتعارض واحكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتحتل الفنون السينمائية والتلفزيونية ونتاجاتها، دورا بارزا في الحياة المعاصرة، ولاجل استخدام وتطوير هذه الفنون بالاعتماد على القدرات والخبرات الفنية والتقنية العراقية والعربية وعدم هدرها وتشجيعها بتمكين المواطنن من مختلف الاقطار العربية من المساهمة في تاسيس شركة تتمتع بقدر كبير من المرونة الادارية وحرية التصرف، لتحقيق النتاجات الفنية بمستوى متطور، خدمة للمواطنين في القطر وجميع ارجاء الوطن العربي في النواحي الثقافية والاجتماعية وغيرها، وكذلك لاستخدامها كوسيلة هادفة في التعبير عن حضارة وتراث الامة العربية والاسلامية في تاريخها العربي والمعاصر وتجسيدها في مختلف جول العالم، ولاجل ذلك .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 60 لسنة 1963 شركة دار الجماهير للنشر والطباعة | 11
قانون رقم 60 لسنة 1963 شركة دار الجماهير للنشر والطباعة | 11
عنوان التشريع: قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعةالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٢٩-٠٦-١٩٦٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨٢٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-١٩٦٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٢٩٩استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الارشادواقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١تحول شركة الرابطة للطبع والنشر شركة مساهمة الى شركة حكومية براس مال تملكه وزارة الارشاد على ان يتم دفع قيمة الاسهم خلال عشر سنوات وباقساط سنوية متساوية.(١) المادة ٢تسمى هذه الشركة – شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة – مركزها بغداد ولها حق فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه.(٢) المادة ٣تعوض وزارة الارشاد حملة الاسهم عن حقوقهم بالقيمة الاسمية للاسهم التي يمتلكونها وقدرها عشرة دنانير للسهم الواحد .المادة ٤للشركة شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها الشركات التجارية ضمن حدود هذا القانون .المادة ٥تنتقل جميع حقوق والتزامات شركة الرابطة للطبع والنشر (شركة مساهمة) وموجوداتها الى هذه الشركة .المادة ٦تكون اغراض شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة طبع ونشر الكتب والرسائل وسائر المطبوعات على اختلاف اصنافها وتشجيع حركة التاليف والترجمة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة وذلك بالوسائل التالية او بغيرها مما تراه مناسبا لتحقيق اغراضها : -اولا ان تؤسس المطابع وتستورد ما تحتاج اليه من الالات والادوات والمواد وان تباشر بتشغيل هذه المطابع بالذات او بالواسطة وتستخدم ما تحتاج اليه من الاخصائيين وان تحصل على هذه المطابع والالات والادوات والمواد بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغلها مستقلا او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او اية هيئة او شركة اخرى .ثانيا – ان تؤسس المكاتب للمطالعة وبيع الكتب وسائر المنشورات على اختلاف انواعها وتتعاطى استيراد او بيع وشراء كافة اصناف القرطاسية والورق وادوات الكتابة وما يتصل بها من المواد والادوات والالات على اختلاف انواعها وان تستورد كل ما تحتاج اليه وتراه ضروريا لذلك وان تقوم بادارة هذه المكاتب والاعمال بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى .ثالثا – ان تؤسس مكاتب للتاليف والترجمة وان تمتلك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب والرسائل وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه .رابعا – ان تصدر الصحف والمجلات وكافة المنشورات الدورية التي ترى من المناسب اصدارها وان تباشر ادارتها بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى وكل ذلك وفق القوانين المرعية .خامسا – ان تمتلك وتكتسب حق التصرف بكل ما ترى له لزوما من العقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اي جهة من العراق وتسجل ذلك باسمها بالدوائر الرسمية المختصة ولها ان تستثمرها مباشرة او بالواسطة او باي طريقة اخرى .سادسا – ان تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتقوم بكافة التصرفات التي تراها الشركة لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات لاهلية او الافراد لاجل القيام بكافة الاعمال التي تقوم بها وان تحصل على امتيازات تنحصر بها في الامور المتقدمة .سابعا – ان تشترك مع اية شركة اخرى او تشتري موجوداتها او تتولى اعمالها .ثامنا – للشركة ان تؤسس معملا او اكثر لانتاج او طبع علب الكارتون واكياس الورق او اية صناعة اخرى من صناعة الورق والكارتون تتعلق بالطباعة .تاسعا – للشركة ان تنفذ الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسبما تراه موافقا .(٣)المادة ٧راس مال الشركة -/٠٠٠ر١٥٠ دينار ويجوز بقرار من وزير الارشاد وموافقة مجلس الوزراء زيادة راس مال الشركة او انقاصه .المادة ٨يدير الشركة مجلس ادارة له استقلال في شؤونه الادارية والمالية طبقا لاحكام القانون والصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركة الاساسي الذي يصادق عليه مجلس الوزراء وينبغي ان يتضمن النظام القواعد والطرق التي تدار الشركة بموجبها وكيفية تاليف مجلس الادارة وعدد اعضائه ومدة بقائهم في وظائفهم ومخصصاتهم والصلاحيات الممنوحة للمجلس ولمدير الشركة . وكذلك ملاك موظفي الشركة وامور انضباطهم .المادة ٩تخضع هذه الشركة في ممارستها اعماله الى القوانين والانظمة والقواعد المتعلقة بالتجارة التي تخضع لها المؤسسات التجارية الاهلية ولا تخضع ل قانون الشركات التجارية .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١١على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر صفر لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران لسنة ١٩٦٣ . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش علي صالح السعدي احمد حسن البكر وزير الخارجية وزير الدفاع نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء ووزير الارشاد محمود شيت خطاب مهدي الدولعي عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف وزير البلديات وزير العدل وزير الصحة وزير المواصلات شكري صالح زكي رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان وزير المالية وزير التربية والتعليم عبد الكريم العلي مسارع الراوي حميد خلخال سعدون حمادي وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي الوحدة الاتحادية الاجتماعية حازم جواد ناجي طالب وزير الدولة لشؤون وزير الصناعة رئاسة الجمهورية ووكيل وزير الدلخلية الهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ١٩-٨-١٩٦٣النص القديم للمادة:تحول شركة الرابطة للطبع والنشر (شركة مساهمة) الى شركة حكومية براس مال تمتلكه وزارة الارشاد وعلى ان لا يتاخر تملك الاسهم عن تاريخ ١٦ -٨ -١٩٦٣ .(٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣، رقمه ١٦٤ صادر بتاريخ ١٨-١٢-١٩٦٣النص القديم للمادة:تسمى هذه الشركة (دار الجماهير للنشر والطباعة) مركزها بغداد ولها حق فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه .(٣) - تعدلت هذه المادة بحيث حذفت عبارة (دار الجماهير) واستبدلت بعبارة (دار الجمهورية) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣، رقمه ١٦٤ صادر بتاريخ ١٨-١٢-١٩٦٣:...
قانون مكتب الدعاية والنشر والاعلان رقم (٤٥) لسنة ١٩٧١ | 18
قانون مكتب الدعاية والنشر والاعلان رقم (٤٥) لسنة ١٩٧١ | 18
عنوان التشريع: قانون مكتب الدعاية والنشر والاعلان رقم (٤٥) لسنة ١٩٧١التصنيف اعلانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٣١-٠٣-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٨٠ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورالمؤقت وبناء على ماعرضه وزيرالاعلام . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٢١) بتاريخ ٢٣-٣-١٩٧١ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :١ الوزير وزير الثقافة والاعلام.٢ الوزارة وزارة الثقافة والاعلام.٣ المكتب مكتب الدعاية والنشر والاعلان والخط والاعلان الضوئي والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان.٤ الاعلان جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية، وكذلك الادلة باختلاف انواعها. (١) المادة ٢يؤسس المكتب من شخص او اكثر باجازة من الوزارة.(٢)المادة ٣تمنح اجازة المكتب في الوزارة وفق الشروط الاتية :١ تقديم طلب الى الوزارة موقع من طالب الاجازة.٢ ان يكون طالب الاجازة عراقيا، قد اكمل الثامنة عشرة من عمره وموقفه سليما من الخدمة العسكرية.٣ تهيئة مكتب خاص لممارسة المهنة. (٣) المادة ٤١ مدة اجازة المكتب سنة واحدة، تبدا من تاريخ منحها، وتجدد اعتبارا من اليوم لتاريخ انتهاء مفعولها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال الستة اشهر التالية لانتهاء مفعولها.٢ تستوفى الرسوم التالية عن الكشف على المكتب ومنح الاجازة وتجديدها : رسم رسم رسم الكشف الاجازة التجديدا مكاتب الدعاية والنشروالاعلان ٢٠٠٠ ٨٠٠٠ ٢٠٠٠ب مكاتب النقش على المرمروالخشب وتصميم الاغلفةوالديكور الزخرفيوالريازة الاسلامية ١٥ ٥٠ ٢٥ج مكاتب الاعلان الضوئي ١٥ ٥٠ ٢٥د مكاتب الخط ١٥ ٢٥ ١٠٣ يستوفى ضعف الرسم المقرر قانونا عند عدم تجديد الاجازة خلال الشهر الاول للموعد المحدد لانتهائها.٤ يستوفى رسم عن هوية المكتب قدره دينار واحد.٥ تقيد مبالغ الرسوم الواردة في هذه المادة ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة.(٤) المادة ٥تحصر اعمال الاعلان خارج العراق بجميع انواعه بالوزارة ويتم التصرف بها وفقا لتعليماتها، وتمتنع المكاتب عن القيام بهذه الاعمال بصورة مباشرة.٢ – تلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام بنشر اعلاناتها عن طريق الوزارة بالنسبة لجميع وسائل الاعلان داخل العراق وخارجه.٣ – يحصر اصدار الكراريس ذات الصفة الاعلامية العامة بالوزارة.المادة ٦١ – للمكتب اصدار الادلة ولا يجوز ذلك للافراد.٢ – على المكتب عند اصدار ادلة تحتوي على اعلانات تخص الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام ان يحصل على تلك الاعلانات عن طريق الوزارة.٣ – لا يجوز للمكتب نشر الاعلانات التي تحمل طابعا سياسيا.المادة ٧يخضع المكتب للرقابة والتفتيش من قبل الوزارة.المادة ٨تلتزم المكاتب بما يلي : -١ – تقديم بيان للوزارة باسماء وهويات العاملين في المكتب مع الاخبار عن كل تغيير يحدث بالنسبة لهم، وللاعضاء المؤسسين.٢ – مسك سجلات بالاعلانات التي تقوم بتنفيذها وتكون سجلاتها خاضعة للرقابة والتفتيش.٣ – تنظيم سجلاتها بشكل منسق وتدوين اسماء جميع الاشخاص او الشركات او الجهات المعلنة وعناوينها فيها مع تثبيت محتويات الاعلان وحجمه ووسيلة نشره وبيان سعره ومقدار عمولة المكتب منه.٤ – تقديم بيان مفصل الى الوزارة بجميع الاعلانات المنفذة من قبلها كل ثلاثة اشهر.المادة ٩على مؤسسي المكتب استحصال موافقة الوزارة اذا رغبوا في تغيير اسمه او نقل مقره وعليهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ نقل مقره او غلقه اشعار الوزارة بذلك.المادة ١٠اذا حل المكتب لاي سبب كان تعتبر الاجازة ملغاة.المادة ١١١ -اذا توفي صاحب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة.٢ اذا توفي احد اصحاب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف اعمال المكتب.(٥)المادة ١٢للوزير سحب الاجازة اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة او متطلبات الامر وله اعادة منحها بعد تقديم طلب بذلك اذا زالت الاسباب التي اقتضت سحبها.المادة ١٣يقدم اصحاب المكاتب العاملة قبل نفاذ هذا القانون طلبات للحصول على اجازة لمكاتبهم خلال شهرين من تاريخ نفاذه وبخلافه لا يحق لهم الاستمرار بمزاولة اعمال مكاتبهم.المادة ١٤١ – يعاقب المخالف لاحكام المادة الثانية بغلق المكتب وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.٢ – يعاقب المخالف لاحكام المواد الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا.المادة ١٥يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٦للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون.المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٨على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر محرم لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اذار لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبناء على الحاجة الى تنظيم شؤون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان واصدار الادلة وضبط فعالياتها وقطعا لدابر الاساليب غير الملتزمة التي قد تتبع في هذا القطاع الاعلامي المهم. شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم ٤٥/ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ٠٥-٠٣-١٩٨٨ حل محلها النص الحالي النص القديم للمادة: يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - ١ – الوزير – وزير الاعلام ٢ – الوزارة – وزارة الاعلام ٣- المكتب – مكتب الدعاية والنشر والاعلام والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان ٤ – الاعلان – جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية وكذلك الادلة باختلاف انواعها.(٢)- الغيت المادة (٢) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم ٤٥/ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ٠٥-٠٣-١٩٨٨ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:يؤسس المكتب من خمسة اشخاص على الاقل باجازة من الوزارة بعد استحصال موافقة دوائر الامن عند المنح والتجديد.(٣)- الغيت المادة (٣) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم ٤٥/ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ٠٥-٠٣-١٩٨٨ حل محلها النص الحالي النص القديم للمادة: يشترط لمنح الاجازة للمكتب تقديم طلب بذلك الى الوزارة موقع عليه من قبل مؤسسيه على ان يكونوا : - ١ – عراقيين لا تقل اعمارهم عن ١٨ سنة. ٢ – غير محكوم عليهم بجناية غير سياسية او جنحة مخلفة بالشرف, ٣ – من ذوي السمعة والسيرة الحسنة. ٤ – قد ارفقوا بالطلب كفالة مصرفية بالف دينار.(٤)- عدلت مبالغ الرسوم فيي الفقرة أ من البند (٢) من المادة (٤) بموجب قرار رقم (٥١) لسنة ١٩٩٩ وحل محلها :النص القديم :رسم الكشف ٣٠ دينار رسم الاجازة ٥٠ دينار رسم التجديد ٢٥- الغيت المادة (٤) بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم ٤٥/ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ٠٥-٠٣-١٩٨٨ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:١ – مدة اجازة المكتب سنة واحدة تبدا في اليوم الاول من السنة الميلادية التي منحت له خلالها، وتجدد خلال الشهر الاول من كل سنة ميلادية.٢ – يستوفى عن منح الاجازة رسم قدره ( - / ٥٠ ) خمسون دينارا ويستوفى عن تجديدها رسم قدره ( - / ٢٥ ) خمسة وعشرون دينارا.٣ – يتم قيد مبالغ رسوم الاجازات وتجديدها ايرادا الى الخزينة العامة.٤ – تعتبر الاجازة ملغاة عند عدم تجديدها خلال المدة المبينة في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة.(٥)- الغيت المادة (١١) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر واعلان رقم ٤٥/ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ١٩٨٨ حل محلها النص الحالي النص القديم للمادة: اذا توفي احد مؤسسي المكتب او فقد واحدا او اكثر من شروط المؤسس او قطع صلته بالمكتب فيوقف حكم الاجازة بالنسبة لباقي المؤسسين ريثما تتم موافقة الوزارة على حلول مؤسس اخر محله واستكمال المؤسسين العدد المقرر في هذا القانون....
قانون وزارة الثقافة رقم (١٧) لسنة ٢٠٠١ | 10
قانون وزارة الثقافة رقم (١٧) لسنة ٢٠٠١ | 10
عنوان التشريع: قانون وزارة الثقافة رقم (١٧) لسنة ٢٠٠١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ١٩-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٢٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تشطر وزارة الثقافة والاعلام الى وزارتين هما وزارة الثقافة ووزارة الاعلام، وينظم هذا القانون الاحكام الخاصة بوزارة الثقافة .المادة ٢تختص وزارة الثقافة بنشاطات الثقافة والفنون والسياحة، وتتولى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الوزير الرئيس الاعلى لها والمسؤول عن سياساتها وخططها وادارتها .المادة ٣تتولى الوزارة تحقيق الاهداف الاتية: -اولا – رعاية الثقافة والفنون مستلهمة مبادئ ومسيرة ثروة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة واهداف الامة العربية وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي .ثانيا – ابراز منجزات الثورة ومنجزات قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة بالوسائل الثقافية والفنية التي تعبر عن اصالتها وعظمتها ودورها الوطني والقومي والانساني .ثالثا – احياء تراث العراق المجيد والتراث العربي الاسلامي والتعريف بمنجزات حضارة العراق والامة العربية .رابعا – تشجيع وتبني الابداع والابتكار لدى المثقفين والفنانين ورعاية الشباب منهم بصورة خاصة واشاعة روح التفاعل والحرية في الوسط الثقافي والفني .خامسا – رعاية وتطوير الثقافة والفنون الوطنية العراقية للاقليات القومية ضمن مفهوم وحدة الثقافة والفنون الوطنية ووفق مبادئ الحزب والثورة .سادسا – رعاية ودعم النشاطات والمؤسسات الثقافية والفنية التابعة للافراد والقطاع الخاص .سابعا – رعاية وتشجيع الثقافة والفنون في الوطن العربي وفق نهج وحدة الثقافة العربية .ثامنا – الحرص على سلامة اللغة العربية .تاسعا – النضال ضد الاتجاهات الامبريالية والصهيونية والعنصرية في الميادين الثقافية والفنية .عاشرا – التفاعل مع الثقافة والفنون العالمية من خلال النظرة الانسانية للحزب والثورة وتاكيد الشخصية العربية في الثقافة والفنون باعتبارها عنصرا مبدعا في الحضارة الانسانية .حادي عشر – رعاية قطاع السياحة الاشتراكي والخاص وتطويره لخدمة الانسان في العراق والتعريف بحضارة العراق ومنجزاته التاريخية قديما وحديثا .ثاني عشر – السعي لاستخدام احدث الوسائل والتقنيات في تنفيذ هذه المهام .المادة ٤اولا – يعاون الوزير في مهامه: -١ – وكلاء الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم والدوائر التي يشرف عليها كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .٢ – مستشارو الوزارة المختصون في النشاطات والوظائف التي تمارسها الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد مهام كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .ثانيا – يشترط في كل من وكيل الوزارة ومستشار الوزارة ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .المادة ٥اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: -١ – الهيئة العامة للاثار والتراث .٢ – هيئة السياحة.٣ – دار الشؤون الثقافية .٤ – دائرة السينما والمسرح .٥ – دائرة الفنون الموسيقية .٦ – دار الثقافة والنشر الكردية .٧ – دار الكتب والوثائق .٨ – دار المامون للترجمة والنشر .٩ – دار ثقافة الاطفال .١٠ – دار الازياء العراقية .١١ – دائرة الفنون .١١ – مكررة – دائرة قصر المؤتمرات .(١)١٢ – دائرة الشؤون الادارية .١٣ – اي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون.١٤ – الاقسام الاتي ذكرها، وترتبط بالوزير: -ا – مكتب الوزير .ب – قسم الشؤون القانونية .ج – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .د – القسم التجاري .ثانيا – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة لشركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني المساهمة المختلطة .المادة ٦يراس كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات من ٣ الى ١٢ من مادة ٥ من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير .المادة ٧تعتمد الدوائر التابعة للوزارة التخطيط العلمي الشامل لمختلف وظائفها الفنية والادارية والمالية والبشرية وغيرها بما يضمن تحقيق اهدافها وتستفيد لاجراء ذلك من مساهمة العاملين لديها في المستويات التنظيمية كاملة .المادة ٨اولا – يفك ارتباط هيئة السياحة من مجلس الوزراء وتلحق بوزارة الثقافة بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها .ثانيا – تنقل تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام السابقة، المنصوص عليها في مادة ٥ من هذا القانون بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها الى وزارة الثقافة المستحدثة بموجب هذا القانون .ثالثا – تسري على التشكيلات المنصوص عليها في مادة ٥ من هذا القانون احكام التشريعات نفسها المطبقة عليها قبل نفاذه .(١)المادة ٩للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل تهيئة ظروف افضل لقطاع الثقافة والفنون لتادية مهامه ولتحقيق المزيد من التخصص في النشاط الثقافي والفني . . . ومن اجل تحقيق التكامل والتنسيق بين قطاع الثقافة والسياحة .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١) - اضيفت الفقرة ( ١١ مكرره ) الى المادة الخامسة بموجب بيان رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠١– تحل عبارة ( هيئة السياحة ) محل عبارة ( الهيئة العامة للسياحة ) الواردة في الفقرة ( ٢ ) من البند ( اولا ) من مادة ( ٥ ) والبند ( اولا ) من مادة ( ٨ ) من القانون بموجب بيان رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠١– تحذف كلمة ( امانة ) الواردة في البند ( اولا ) من مادة ( ٨ ) بموجب بيان رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠١...
قانون(٨) الفرق المسرحية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٢ | 21
قانون(٨) الفرق المسرحية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٢ | 21
عنوان التشريع: قانون(٨) الفرق المسرحية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٢التصنيف ثقافة وفنونالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٣ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٢٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :اولا - الوزير : وزير الثقافة.ثانيا - الوزارة : وزارة الثقافة.ثالثا - الشركة : الشركة العامة للسينما والمسرح.رابعا - الفرق المسرحية : مجموعة من المتخصصين بالعمل الفني المسرحي.خامسا - العمل الفني المسرحي : التاليف المسرحي والاخراج المسرحي، والتمثيل المسرحي وتقنية المسرح.المادة ٢يهدف هذا القانون الى تنشيط الحركة المسرحية في العراق والنهوض بالذوق العام ونشر الوعي والثقافة واشاعة المتعة البريئة من خلال العروض المسرحية التي تستقي مادتها من الادب العراقي والعربي والعالمي المعاصر والتراث الانساني.المادة ٣يشترط في العضو المؤسس للفرقة المسرحية ان يكون :اولا - عراقي الجنسية.ثانيا - من المتخصصين بالعمل الفني المسرحي وحاصلا على شهادة في الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة او في معهد الفنون الجميلة او ما يعادلهما او من الموهوبين في العمل الفني.ثالثا - من المؤثرين في الساحة الفنية ومن الجديرين بمسؤولية ادارة الفرقة المسرحية بتاييد من ثقافة الفنانين او من الشركة.رابعا - ذا ممارسة في العمل الفني المسرحي مدة لا تقل عن ٥ خمس سنوات بعد التخرج في كلية الفنون الجميلة او ١٠ عشر سنوات بعد التخرج في معهد الفنون الجميلة او ما يعادلهما او ١٥ خمس عشرة سنة لمن لا يحمل ايا من الشهادتين.خامسا - غير منتم الى فرقة مسرحية اخرى.المادة ٤اولا - يقدم طلب تاسيس الفرقة المسرحية الى الشركة من المؤسسين على ان لا يقل عددهم عن ٥ خمسة اشخاص.ثانيا - يتعهد المؤسسون بان تكون نشاطات الفرقة منسجمة مع مبادئ واهداف ثورة ١٧ - ٣٠ تموز العظيمة وان لا تتعارض مع النظام العام والاداب والذوق العام وفق اهداف العمل المسرحي وقواعده واخلاقياته التي تضعها اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة ٦ من هذا القانون.ثالثا - يقدم مع طلب تاسيس الفرقة المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة ما ياتي :ا - كفالة مصدقة من الكاتب العدل عن كل من المؤسسين من شخص ضامن بمبلغ ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار يتعهد بموجبها بدفع ما يترتب على الفرقة من التزام او تعويض للغير.ب - تاييد بقيام المؤسسين بفتح حساب باسم الفرقة لدى احد المصارف الحكومية وايداع مبلغ لا يقل عن ٥٠٠٠٠٠ خمسمئة دينار لتغطية نفقات نشاطات الفرقة.ج - ٥ خمس نسخ من النظام الداخلي للفرقة موقعة من المؤسسين.المادة ٥يتضمن النظام الداخلي للفرقة ما ياتي :اولا - اسم الفرقة ومقرها الدائم.ثانيا - اسماء الاعضاء المؤسسين.ثالثا - الاهداف التي تسعى الفرقة لتحقيقها.رابعا - الموارد المالية.خامسا - بدلات الانتساب والاشتراك.سادسا - تشكيل الهيئة الادارية ومهامها ومدة العضوية فيها.سابعا - اختصاصات الهيئة العامة.ثامنا - اية امور اخرى ذات علاقة بالفرقة.المادة ٦اولا - تشكيل بقرار من الوزير لجنة تسمى اللجنة الدائمة للفرق المسرحية وفق ما ياتي :ا - مدير عام الشركة – رئيسا.ب - مدير المسارح في الشركة – عضوا.ج - مدير قسم الشؤون القانونية في الوزارة – عضوا.د - ممثل عن المركز العراقي للمسرح – عضوا.هـ - ممثل عن نقابة الفنانين – عضوا.و - اثنان من ذوي الخبرة المسرحية – عضوين.ثانيا - تتولى اللجنة ما ياتي :ا - وضع اهداف العمل المسرحي وقواعده واخلاقياته ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها.ب - دراسة طلب تاسيس الفرقة المسرحية ومدى توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين ٣ و٤ من هذا القانون فيها ورفعه مع توصياتها الى الشركة.ج - الاشراف على الفرق المسرحية من النواحي الادارية والفنية والمالية.د - فحص واجازة النصوص المسرحية ومشاهدة العروض المسرحية قبل عرضها على الجمهور.هـ - ايقاف العروض المسرحية المخلة بالنظام العام والاداب.و - تقديم التوصيات والمقترحات بتطوير العمل المسرحي.ز - التحقيق والتوصية بفرض العقوبة على المخالفين لاحكام هذا القانون.ح - النظر في حل الفرقة وفق المادة ١٥ من هذا القانون.ثالثا - للجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص في العمل المسرحي لمشاهدة العروض المسرحية وتقديم التقارير عنها.المادة ٧اولا - ترفع الشركة طلب تاسيس الفرقة الى الوزير خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها مشفوعا براي اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة ٦ من هذا القانون.ثانيا - يبت الوزير في طلب اجازة تاسيس الفرقة خلال ٣٠ ثلاثين يوما من اليوم التالي لورود الطلب الى مكتبه.ثالثا - تعتبر الفرقة مجازة عند عدم البت بالطلب وانتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة.رابعا - عند رفض الوزير طلب التاسيس فللمؤسسين الطعن بقراره لدى محكمة القضاء الاداري وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ ٦٥ لسنة ١٩٧٩.المادة ٨يدير الفرقة المؤسسون بعد صدور الموافقة على تاسيسها مدة لا تزيد على ١٨٠ مئة وثمانين يوما وعليهم خلال هذه المدة دعوة الاعضاء المنتسبين لانتخابات الهيئة الادارية بحضور ممثلين عن الشركة ونقابة الفنانين.المادة ٩اولا - للفرقة شخصية معنوية ويحق لها تملك الاموال المنقولة والعقارات بالقدر الضروري لاتخاذها مركزا لاعمالها وممارسة نشاطها الفني.ثانيا - يكون للفرقة هيئة عامة تتكون من الاعضاء الذين اوفوا بالتزاماتهم المالية.المادة ١٠اولا - تمسك الفرقة سجلات وفق نماذج تعدها الشركة وتصادق عليها.ثانيا - تزود الفرقة الشركة بنسخ من محاضر اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الادارية.ثالثا - تزود الفرقة الشركة بتقرير سنوي عن نشاطها وحساباتها.المادة ١١اولا - يشترط في من ينتمي الى الفرقة المسرحية ما ياتي :ا - ان يقدم طلبا خطيا بالانتماء.ب - اكمل الثامنة عشرة من عمره.ج - غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.د - حسن السمعة والسيرة بتزكية من عضوين من الهيئة الادارية.هـ - ان لا يكون منتسبا الى فرقة اخرى.ثانيا - يتم قبول العضو في الفرقة بقرار من الهيئة الادارية.المادة ١٢اولا - للفرقة تشغيل من نقل اعمارهم عن ١٨ ثماني عشرة سنة بصورة مؤقتة اذا تطلب العمل الفني ذلك بموافقة اولياء امورهم التحريرية.ثانيا - للفرقة استضافة ممثلين من فرق اخرى للمشاركة في العمل الفني بموافقة فرقهم التحريرية.ثالثا - للفرقة القيام بالعروض المسرحية خارج العراق بموافقة الوزير او من يخوله.المادة ١٣اولا - يمنع الافراد والمجاميع من تقديم عروض مسرحية باسم المنظمات الجماهيرية او استعارة اسم فرقة مجازة.ثانيا - يستثنى من احكام البند اولا من هذه المادة المجاميع الفنية في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس ومديريات النشاط المدرسي والمنظمات الجماهيرية عند تقديم مسرحياتها بما ينسجم مع انشطتها، وعليها ان تحصل على اجازة بالعمل المسرحي وفق احكام هذا القانون عند عرضه على الجمهور.المادة ١٤اولا - للوزير او من يخوله بناء على توصية اللجنة الدائمة للفرق المسرحية فرض احدى العقوبات الاتية في حالة مخالفة الفرقة اهدافها واهداف العمل المسرحي وقواعده واخلاقياته وفق ما ياتي :ا - لفت النظر : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة عن المخالفة التي ارتكبتها وتوجيهها بعدم تكرارها.ب - الانذار : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة متضمنا نوع المخالفة وتحذيرها من تكرارها.ج - ايقاف الفرقة عن العمل : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة وذلك بعد انذارها رسميا بالمخالفة التي ارتكبتها واستمرار المخالفة رغم انذارها على ان لا تزيد مدة ايقافها عن العمل على ١٨٠ مئة وثمانين يوما.ثانيا - تكون العقوبات المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة باتة باستثناء عقوبة ايقاف الفرقة عن العمل فيجوز الاعتراض عليها لدى الوزير خلال مدة ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الفرقة بها ويكون قرار الوزير باتا في حالة رفضه الاعتراض او عدم البت فيه خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض الى مكتبه.المادة ١٥اولا - تحل الفرقة بقرار مسبب من اللجنة الدائمة للفرق المسرحية في احدى الحالات الاتية :ا - اذا لم تقدم عرضا مسرحيا بعد مرور سنتين من تاريخ تاسيسها وحسب الاغراض الرئيسة التي تاسست من اجلها ما لم يكن هناك سبب مشروع.ب - اذا قامت باعمال من شانها الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة.ج - اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها قانونا.ثانيا - للفرقة الاعتراض على قرار الحل لدى الوزير خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به ويكون قرار الوزير باتا في حالة رفضه او عدم البت فيه خلال مدة ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض الى مكتبه.ثالثا - يجوز حل الفرقة اختياريا وفق نظامها الداخلي.رابعا - عند حل الفرقة وفق هذه المادة تقوم الوزارة بوضع اليد فورا على جميع موجوداتها ويحول ما تبقى نتيجة التصفية الى الوزارة لتقوم بتسديد ما بذمة الفرقة من التزامات تجاه الغير وتوزيع الباقي بين اعضائها بنسب متساوية.المادة ١٦اولا - تخصص الفرقة المسرحية نسبة ٢ % اثنتين من المئة من صافي ايراداتها السنوية للشركة لتغطية نفقات الخدمات التي تقدمها اليها وتودع في صندوق ينشا لهذا الغرض.ثانيا - تحدد مهام الصندوق وكيفية سير العمل فيه اتخاذ القرارات واية امور اخرى بنظام داخلي يصدره الوزير.المادة ١٧مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها التشريعات تعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار ولا تزيد على ١٥٠٠٠٠ مئة وخمسين الف دينار الفرقة او اي عضو فيها خالف احكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه.المادة ١٨اولا - تكيف الفرق المسرحية القائمة وقت نفاذ هذا القانون اوضاعها بما ينسجم مع احكامه خلال مدة اقصاها ٩٠ تسعون يوما من تاريخ نفاذه وبخلافه تعد منحلة.ثانيا - تستثنى من احكام البند اولا من هذه المادة الفرق المسرحية التي مضى على تاسيسها ٢٥ خمس وعشرون سنة فاكثر.المادة ١٩يلغى قانون الفرق التمثيلية والفنية المرقم بـ ١٦٦ لسنة ١٩٦٤.المادة ٢٠للوزير اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢١هذا القانون بعد مضي ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية نشر الوعي الثقافي والفني بين ابناء الشعب والنهوض بمستوى الفن المسرحي ومواكبة التطور الحاصل في العمل المسرحي ولكي تساهم الفرق المسرحية في اغناء الفن المسرحي بتقديم عروضها من الادب العربي والعالمي والانفتاح على التراث الانساني لترقى بالذوق العام والاداء المسرحي الرصين نصا وتمثيلا واخراجا وبتقنية عالية ولكون قانون الفرق التمثيلية والفنية المرقم بـ ١٦٦ لسنة ١٩٦٤ لا يحقق الاهداف المذكورة،شرع هذا القانون....
قانون سنة 1975 قواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة و النشر | 45
قانون سنة 1975 قواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة و النشر | 45
عنوان التشريع: قواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة و النشرالتصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٦٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة , والفقرة ( ب ) من المادة الحادي والعشرين من قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم ( ١٦٦ ) لسنة ١٩٧٤، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٤٥٣ ) في ٣٠ / ٩ / ١٩٦٩ ، قررنا اصدرا القواعد التالية لتنظيم شؤون الخدمة في الدار.التعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : -الدار – دار الثورة للصحافة والنشر.المجلس – مجلس ادارة الدار.الرئيس – رئيس المجلس.نائب الرئيس – نائب رئيس المجلس.رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة.المدير العام – مدير عام الدار.نائب رئيس التحرير – نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة.رئيس تحرير – رئيس تحرير اي صحيفة اومطبوع يصدرعن الدار.الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بموظفي الصنفين الاول والثاني والموضحين في هذه القواعد.العامل –كل من يشغل وظيفة دائمة تدخل في الملاك الخاص بمنتسبي الصنف الثالث.المتعاقد – كل من يعمل في الدار بموجب عقد خاص لانجاز اعمال او مهمات محددة.الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها.الدرجة الفرعية – اي من الدرجات الفرعية التي تشكل منها الدرجات الرئيسية في الجدول رقم ( ١ ) الملحق بهذه القواعد.الدرجة الاساسية – اي من الدرجات الاساسية ( ١ الى ٧ ) في الجدولين ( ١ , ٢ ) الملحقين بهذه القواعد.احكام عامةالمادة ٢تقسم الوظائف الصحفية ذات الطابع الفكري والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي المدرجة عناوينها واسلوب ترفيعاتها وترقياتها في الجدول رقم ( ١ ) الملحق بهذه القواعد.الصنف الثاني – ويشمل الوظائف المتميزة بطابعها الاداري بمختلف الاختصاصات مثل ادارة الافراد والمحاسبة وادارة المطابع والتوزيع والوظائف الهندسية والفنية المدرجة عناوينها واسلوب ترفيعاتها وترقياتها في الجدول رقم ( ١ ) الملحق بهذه القواعد.الصنف الثالث – ويشمل الاعمال المتميزة بالطابع اليدوي والمهني كاعمال مكائن الطبع والميكانيك والكهرباء والمونتاج وسائر اعمال الخدمات التي تدخل ضمن هذه الاختصاصات المدرجة عناوينها واسلوب ترقياتها وترفيعاتها في الجدول رقم ( ٢ ) الملحق بهذه القواعد.المادة ٣تقسم الوظائف من حيث الخدمة الى ثلاثة انواع : -ا – الوظيفة الدائمة التي تقتضي طبيعتها الاستمرار في الخدمة ويخضع شاغلها الى قواعد الترقية والترفيع المذكورة في الجدولين ( ١ ، ٢ ) الملحقين بهذه القواعد.ب – الوظيفة المؤقتة وهي الوظيفة التي لا يستمر شاغلها بالخدمة في الدار اكثر من شهرين ، ولا يقتضي للتعيين فيها اجراء الوصف او التقييم ، كما لا تخضع لقواعد الترفيع والترقية ، ولا يجوز تعيين غير العمال فيها.ج – الوظيفة التعاقدية وهي الوظيفة التي يعمل شاغلها في الدار بموجب عقد خاص عند الحاجة الماسة الى مؤهلات ومواصفات صحفية او فنية او استشارية من داخل القطر او خارجه. ويقرر الرئيس انواعنا والحاجة اليها وتحديد صيغة التعاقد عليها.المادة ٤يجوز اخضاع بعض الوظائف الدائمة في الدار الى عقود خاصة مصدقة لدى الكاتب العدل ، تنظم حسب السياسة المطبقة في الدار ويلزم شاغلها عند الاخلال بشروط العقد بدفع مبلغ لا يزيد عن عشرة رواتب اسمية للمتعاقد عند التعيين.المادة ٥ا – تقييم القمل وفق احد الاساليب المعتمدة هو الاساس الذي يتم بموجبه تحديد كافة الرواتب ومستوى الوظيفة في هيكل الاجور لاصناف الوظائف الثلاث وتتولى لجنة دائمية يشكلها المجلس تطبيقه.ب – تحدد رواتب الوظائف غير الواردة في انظمة التقييم المعتمدة في الدار بقرار وتوصية من المجلس.المادة ٦يجوز انتقال الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الصنفين الاول والثاني عند توفر الشروط اللازمة لاشغال الوظيفة المنقول اليها مع مراعاة احكام هذه القواعد.المادة ٧ا – تحدد وتستحدث وتحذف الوظائف في ضوء المقتضيات الحقيقية للهيكل التنظيمي والنظام الداخلي اللدار ، وتقوم ادارة الافراد بدراسة وتحديد الهيكل التنظيمي واقتراح التعديلات الضرورية بصورة مستمرة فيه وتقدير ملاكات وحجم القوى العاملة المطلوبة في تنظيم الدار بموجب ذلك بالتشاور مع الادارات والافسام الاخرى.ب – يتم تحديد واستحداث وحذف الوظائف بموافقة الرئيس.المادة ٨ا – عند اصدار هذه القواعد يتم احتساب رواتب المنتسبين من جديد بموجب تقييم العمل المعمول به في الدار مع ضمان الحقوق المكتسبة لهم وعدم انقاص رواتبهم.ب – تعدل رواتب العمال الذين تم تقييم اعمالهم عند وقوعها بين حدي راتب الى الراتب الاعلى التالي بنفس الدرجة وفق الجدول رقم ( ٢ ) الملحق بهذه القواعد.التعيينالمادة ٩ا – يعين الموظفون والعمال في الوظائف الدائمة عند توفر الشاغر في الملاك ، على ان تكون الوظيفة موصوفة ومقيمة مسبقا.ب – لا يجوز ان يعين في الوظيفة الشاغرة الا من تنطبق عليه مواصفاتها الفعلية حسب تقدير الجهة المختصة في الدار.المادة ١٠لا يعين بوظيفة دائمة في الدار الا من تتوفر فيه الشروط التالية : -ا – عراقي او عربي الجنسية.ب – اكمل الثامنة عشرة من عمره. ويجوز تعيين من يكمل الخامسة عشرة في الصنف الثالث فقط ، على ان تسري عليهم احكام القوانين والانظمة التي تنظم شؤون العمل للاحداث.ج – انهى الخدمة العسكرية او اعفي او اجل منها بالنسبة للمكلفين بها.د – متمتع بالحقوق المدنية التي تقرها القوانين المرعية.ه – صالح للخدمة بموجب شهادة طبية صادرة من جهة صحية معتمدة من قبل الدار.و – اي شروط اخرى يرى المجلس ضرورة توافرها عند التعيين لاول مرة في الدار حسب متطلبات العمل فيها.المادة ١١ا – يعين الموظف او العامل بالوظيفة التي يحدد التقييم موقعها ضمن جدول الرواتب كل حسب صنفه. ويحتسب راتب لمعين حسب المبادئ التي يحددها التقييم.ب – على المنتسب المعين في الدار مباشرة بوظيفته خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ صدور امر التعيين ، وعند عدم مباشرته يخطر بلزوم المباشرة خلال مدة اسبوع ، اذا كان داخل العراق وثلاثين يوما ، اذا كان خارجه ، وبواسطة عنوانه المسجل في الدار ، ويلغى امر تعيينه في حالة عدم مباشرته.المادة ١٢يجوز احتساب سنوات الخدمة السابقة او بعضها في المؤسسات الرسمية والاهلية قدما للترفيع والترقية للعاملين في الدار وحسب المبادئ المقررة في تقييم العمل.المادة ١٣للمجلس او من يخوله في الحالات الضرورية التي تتطلبها مصلحة العمل في الدار ، منح الموظفين والعمال عند التعيين قدما للترفيع مدة لا تزيد عن ست سنوات.المادة ١٤يتم تحديد رواتب المتعاقدين كما يلي : -ا – يحدد راتب المتعاقد ، على ان لا يزيد عن الرواتب المقررة في الجدولين ( ١ ، ٢ ) الملحقين بهذه القواعد.ب – يحدد راتب ومخصصات المتعاقد من غير العراقيين وفق ما يقرره المجلس.ج – تحدد اجور العمال المؤقتين وفق ما يلي : -١ – رواتب العمال الواردة وظائفهم في الجدول رقم ( ٢ ) الملحق بهذه القواعد بموجب الدرجات الواردة فيه وحسب تقييم العمل.٢ – رواتب العمال الذين لم ترد عناوينهم في الجدول رقم (٢ ) الملحق بهذه القواعد ، من قبل الرئيس.المادة ١٥ا – يخضع الموظف عند التعيين في هذه الدار لفترة تجربة امدها سنة واحدة في خدمة فعلية يثبت بعدها بنوظيفه عند التاكد من كفاءته بتقرير من الرئيس المباشر.ب – يجوز تمديد فترة التجربة لمدة ستة اشهر يعطى فيها المعين فرصة لاثبات قدرته وكفاءته على اشغال الوظيفة.ج – لا يعتبر الموظف مثبتا الا بصدور الامر الاداري بتثبيته ويحق للدار الاستغناء عن خدماته ، عند ثبوت عدم كفاءته خلال فترة التجربة , ولا يرتب عدم صدور الامر الاداري خلال المدة المشار اليها في هذه المادة حقا للموظف في التثبيت.د – يجوز نقل الموظف الذي يثبت عدم جدارته لاشغال وظيفته خلال فترة التجربة الى وظيفة اخرى بنفس الدرجة او اقل عند الاقتناع بمقدرته لاشغالها بتوصية من رئيسه المباشر ، على ان يعامل معاملة من يعين في الدار لاول مرة ، ولا يجوز تمديد فترة التجربة في هذه الحالة مرة اخرى بل يستغنى عن خدماته عند ثبوت عدم كفائته.الترفيع والترقيةالمادة ١٦الترفيع هو زيادة سنوية في الراتب الذي يتقاضاه المنتسب المعين بوظيفة دائمةحسب المبادئ الواردة في الجداول المرفقة بهذه القواعد وبنفس الدرجة التي تقع فيها الوظيفة ويتم الترفيع وفق الشروط التالية : -ا – اذا اكمل سنة واحدة في الخدمة.ب – ثبوت كفاءته في العمل وفق التقارير المقدمة من قبل رؤسائه.المادة ١٧الترقية هي الانتقال من وظيفة الى اخرى تقع في الدرجة الفرعية او الاساسية الاعلى وتختلف عنها من ناحية محتوى العمل والراتب ووفق الشروط التالية : -ا – امتلاك المنتسب لمواصفات الوظيفة المرقى اليها.ب – ان يكون قد امضى المدة المقررة وفق الجداول المرفقة في هذه القواعد.ج – وجود وظيفة شاغرة وموصوفة ومقيمة مسبقا في الملاك المصدق للدار مع مراعاة احكام المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد.د – ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة المراد ترقيته اليها بموجب التقارير المقمدمة من قبل رؤسائه.ه – تحدد الترقية حسب ما هو مثبت في الجداول المرفقة بهذه القواعد كل حسب صنفه.و – يكون الموظف المرقة الى وظيفة تقع في درجة اعلى تحت التجربة لمدة ستة اشهر من تاريخ مباشرته في الوظيفة المرقى اليها ويصدر امر تثبيته بدرجته الجديدة بعد انتهاء مدة التجربة ، اذا ثبتت كفاءته والا يصار الى اعادته لوظيفته بدرجته السابقة ويعتبر مثبتا بوظيفته الجديدة في حالة عدم صدور امر بذلك.ز – في حالة تاخر صدور امر بترقية المنتسب الى درجة اعلى عند استحقاقه لها يرفع حتى يصدر امر بترقيته ، مع مراعات توفر شروط الترفيع الواردة في هذه القواعد.المادة ١٨يجوز ترقية الموظف الذي يقضي المدة المقررة للترقية ممن يؤدون مهماتهم بشكل جيد الى درجة فرعية او رئيسية تالية دون ان يتغير محتوى وظيفته ( ويجري ذلك بالنسبة للانتقال من درجة رئيسية الى اخرى رئيسية مرة واحدة فقط ).قياس كفاءة الاداءالمادة ١٩يخضع لتقييم الاداء كافة منتسبي الدار. وتقدم التقارير بمعدل تقريرين في السنة على الاقل من الرئيس المباشر. وتعد هذه التقارير وفقا لتعليمات خاصة تحدد ادارة الافراد المواضيع المتعلقة بها ومضامينها وكيفية احتساب الدرجات على اساسها : _ جيد جدا ً ، جيد ، متوسط ، ضعيف ).المادة ٢٠اذا تبين من التقرير ان مستوى اداء المنتسب ضعيف يتخذ ما يلي : -ا – يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات.ب – يؤجل ترفيعه لمدة ستة اشهر ، ولا يجوز ترفيعه الا اذا اثبت التقريراللاحق عنه تحسن مستوى ادائه.ج – يعامل المتعاقد حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم معه.المادة ٢١المنتسب الذي تقدم عنه ثلاثة تقارير خلال سنتين بدرجة ضعيف ، ينقل الى وظيفة اخرى اكثرملاءمة لقابلياته ، واذا استمر بالتردي وصدر بحقه تقريران متتاليان خلال السنة التالية بدرجة ضعيف يستغنى عن خدماته.المادة ٢٢للمنتسب الاعتراض على التقاريرالمرفوعة بشانه عن طريق طلب يقدم الى الرئيس ، وللرئيس او من يخوله تشكيل لجنة للنظر في الطلب وتقديم تقرير اليه حول الاعتراض ، ويكون قراره بالنسبة للموظفين من الدرجة الاولى والثانية والثالثة قابلا للاعتراض لدى المجلس ونهائيا بالنسبة للدرجات الاخرى.الاجازات الاعتياديةالمادة ٢٣– ا – يستحق الموظف سواء كان مثبتا او تحت التجربة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من الخدمة ، ويستحق الموظف الذي تجاوز عمره الخمسين سنة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من الخدمة.ب – يتمتع المنتسب بنصف الاجازة الاعتيادية سنويا على الاقل وفقا للتعليمات التي تصدر عن الدار بهذا الخصوص.ج – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي لم يتمتع بها الموظف بما لا يزيد على ( ١٨٠ ) يوما.د – لا يجوز منح الموظف اجازة اعتيادية براتب تام اكثر من ( ١٥٠ ) يوما لكل مرة.ه – اذا استنفد الموظف رصيد اجازاته الاعتيادية واقتضت الضرورة القصوى منحه اجازة يجوز تحويل ما لا يزيد عن نصف اجازاته المرضية الى اعتيادية ، على ان لا تزيد مدتها عن شهرين ولمرة واحدة فقط كل خمس سنوات ، وفي حالة استنفاد ذلك منحه اجازة لا يزيد عن ( ٦٠ ) يوما بدون راتب.و – يمنح المنتسب المستقيل او المحال على التقاعد رواتبه كاملة مع مخصصات غلاء المعيشة عن رصيد الاجازات الاعتيادية التي يستحقها.ز – تمنح المراة الحامل اجازة خاصة مدتها ( ٦٠ ) يوما قبل الولادة وبعدها وبراتب تام حسب التقرير الطبي المصدق من الجهة الصحية المعتمدة من قبل الدار.ح – يعامل الموظف غير المثبت معاملة الموظف المثبت في اكتسابه الاجازة والتمتع بها.الاجازات المرضيةالمادة ٢٤ا – يخضع المنتسبون لفحص دوري يحدد مدته الرئيس من قبل جهة طبية تعتمدها الدار لتاييد مدى صلاحيتهم للاستمرار في العمل.ب – يستحق الموظف اجازة مرضية بمعدل ٣٠ يوما براتب تام و ٤٥ يوما بنصف راتب عن كل سنةكاملة من الخدمة وتدور اجازاته المرضية خلال سني الخدمة.ج – تمنح الجهة الطبية المعتمدة من قبل الدار الاجازة المرضية.د – عند استنفاد الموظف المريض بمرض مستعص تقرره لجنة طبية معمدة من قبلالدار الاجازات المرضية ، يمنح اجازة مرضية براتب تام لمدة لا تزيد عن سنتين ، وفي حالة عدم شفائه يمنح نسبة معينةمن الراتب طيلة فترة مرضه بقرار من المجلس ، علىان لا تقل عن ٣٥ % من الراتب الاجمالي ( الراتب الاسمي ومخصصات غلاء المعيشة ) ويستمر باثبات حالته المرضية بتقارير طبية دورية تؤيد عدم شفائه الى حين استحقاقه اراتب التقاعدي او شفائه من المرض.ه – تتحمل الدار كافة مصاريف ونفقات معالجة الموظف الذي تقرر الهيئة الطبية المعتمدة معالجته داخل العراق او خارجه ، اذا كان المرض من جراء العمل او بسببه. واذا حدث المرض اثناء العمل وليس بسببه او من جرائه يجوز ان تتحمل الدار النفقات المذكورة بقرار من المجلس لحين اصدار تعليمات الرعاية الطبية والصحية في الدار.و – تسري احكام قانون العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على منتسبي الصنف الثالث بشان الاجازات المرضية والخدمات الطبية.المادة ٢٥تدور الاجازات الاعتيادية والمرضية للموظف المنقول الى الدار والمستقيل الذي يعي او يعاد تعيينه في الدار ، الا اذا ان قد تقاضى رواتبه عنها مع مراعاة احكام الفقرة ( و ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه القواعد.الغيابالمادة ٢٦ا - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته واذا لم يلتحق او يبد عذرا مشروعا للتاخير يوافق عليها الرئيس او من يخوله ، فعلى ادارة الافراد ان تخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة. فاذا لم يلتحق خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق وخلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه ، او ان كان محل اقامته مجهولا يعد مستقيلا من الخدمة. وفي هذه الحالة لا يستحق رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة.ب – يجري اخطار الموظف بواسطة عنوانه المثبت في اضبارته الشخصية في الدار ، واذا كان محل اقامته مجهولا يبلغ بواسطة الصحق المحلية ويعتبر التاريخ المثبت في الاخطار او تاريخ نشره بداية الاخطار.ج – تطبق احكام الفقرتين السابقتين على الموظف الذي يتغيب عن العمل بدون عذر مشروع.د – تعتبر مدة الاخطار التي يلتحق خلالها المتغيب عن العمل بوظيفته تغيبا بدون راتب الااذا كان الانقطاع بعذر مشروع تقتنع به الدار.الاعداد والتطويرالمادة ٢٧ا – تضع الدار خططا وسياسات لتطوير كفاءة المنتسبين وزيادة قدراتهم وتاهيلهم لاشغال وظائف اعلى وفق المتطلبات الحقيقية للدار وانسجاما مع اهدافها ، وترصد المبالغ اللازمة لذلك في ميزانيتها.ب – تخضع الدار منتسبيها الى برامج تدريبية للتوجيه والتطوير او التخصص داخل العراق وخارجه على ان يرتبط مقياس كفاءة لامنتسب بالنتائج التي تترتب على اجتيازه تلك البرامج.ج – تهيئ الدار فرص التدريب والتطوير للمنتسبين عن طريق منح الزمالات والبعثات والاجازات والدورات والحلقات الدراسية والزيارات والفعاليات التطويرية المبرمجة داخل وخارج العراق وفقا لتعليمات خاصة تصدر بهذاالخصوص.الحوافز والمكافآتالمادة ٢٨للدار ان تمنح المكافات التالية كحوافز للمنتسبين : -ا – مكافاة تقديرية نقدية يحدد المجلس مقدارها للمنتسب الذي يقدم نتاجات جيدة او من يقوم بمبادرات ذاتية تخدم وتعمل على تطوير اساليب العمل في الدار وتحقيق اهدافها.ب – للمجلس منح المنتسب الذي يتفوق علىاقرانه بدرجة كبيرة او يقدم خدمات ممتازة للدار قدما للترفيع والترقية لمدة اقصاها ثلاث سنوات ولا يجوز منح المنتسب قدما اكثر من ست سنوات خلال مدة خدمته في الدار.ج – للمجلس اقراض المنتسب في حالات الضرورة مبلغا لا يزيد عن ستة رواتب اجمالية وتصدر الدار تعليمات لتحديد كيفية منح القروض ومدد الاستقطاع.د – للمجلس منح المنتسب قدما للترفيع لمدة سنة واحدة اذا حصل على شهادة دراسية معترف بها اثناء اشتغاله في الدار ، او على شهادة اعلى من شهادته التي سبق ان حصل عليها.ه – للمجلس منح المنتسب المثبت الذي يجتاز دورة تدريبية تتجاوز مدتها الشهرين بنجاح قدما للترفيع تعادل ضعف مدة الدورة بحيث لا تتجاوز السنةسواء كانت الدورة داخل العراق او خارجه.و – للمجلس صلاحية التامين على حياة المنتسبين الى حد ( ٢٠٠٠ ) دينار على ان تتحمل الدار نصف اجور التامين.المادة ٢٩يمنح المنتسبون راتبا اجمالية اضافيا في نهاية السنة المالية.اعارة واستعارة الخدمةالاعارة :المادة ٣٠ا – يجوز اعادة خدمات المنتسب الى خارج ملاك الدار بموافقته التحريرية وبقرار من المجلس على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ( ٣ ) سنوات.ب – يعاد المنتسب المعارة خدماته الى وظيفته بعد انتهاء مدة الاعارة.ج – لا تاثير للرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة للمنتسب على درجته وراتبه في الدار.د – تحتسب مدة الاعارة خدمة لاغراض ترفيع وترقية المنتسب المعارة خدماته ، ويجوز ترفيعه اثناء الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة.ه – تطالب الدائرة المستعيرة بتقديم تقارير دورية عن المنتسب المعارة خدماته وفق المادة التاسعة عشرة من هذه القواعد.الاستعارةالمادة ٣١يجوز استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالراتب الذي يستحقه الشخص المستعارة خدماته بموجب احكام هذه القواعد.النقل والتنسيب :المادة ٣٢يجوز نقل المنتسب من وظيفة الى اخرى حسب مقتضيات العمل في الدار بشرط ان تتلائم قابلياته مع مواصفات الوظيفة المنقول اليه.المادة ٣٣يجوز نقل موظفين وعمال في دوائر ومؤسسات اخرى الى الدار وتحدد رواتبهم كما لو عينوا لاول مرة مع احتساب سنوات خدمتهم وفق احكام المادة الثانية عشرة من هذه القواعد.المادة ٣٤يجوز تنسيب العاملين في الدار الى اي من اقسامها وشعبها وفقا لمقتضيات العمل ،على ان لا تتجاوز مدة التنسيب السنة الواحدة , ويجوز تكليفهم بمهام خارج القطر تتعلق بالعمل في الدار.الاستقالةالمادة ٣٥ا – للموظف ان يستقيل من الخدمة في الدار بطلب تحريري يقدمه الى الرئيس قبل ثلاثين يوما من تاريخ انفكاكه من الوظيفة وللرئيس ان يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وبانتهائها يعتبر المنتسب مستقيلا. مع مراعاة احكام العقد المبرم معه اذا كان خاضعا لذلك.ب – للرئيس قبول الاستقالة والزام الموظف بالانفكاك قبل التاريخ المحدد بطلبه على ان تدفع له الدار ما يستحقه من الراتب عن الفترة المتبقية من المدة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة واذا انفك المستقيل من العمل قبل مرور ( ٣٠ ) يوما على تاريخ تقديمه الطلب وقبل الموافقة عليه. فللدار الحق في حرمانه من راتب المدة المحددة للاستقالة ومن رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها.ج – يجوز رفض طلب الاستقالة ، وفي هذه الحالة على الموظف الاستمرار في العمل ، وفي حالةتركه العمل رغم رفض الطلب يحرم من رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة.العقوباتالمادة ٣٦يصدر المجلس تعليمات توضح قواعد الانضباط والعقوبات وتطبيقها على منتسبي الدار.السفر والايفادالمادة ٣٧للدار ايفاد المنتسبين من كافة الاصناف وكذلك المتعاقدين او المكلفين من خارج الدار بمهام تتعلق بمتطلبات العمل فيها داخل القطر او خارجه ، وتحتسب مخصصاتهم وفق تعليمات خاصة تصدر لهذا الغرض.المادة ٣٨تحدد رواتب ومخصصات المنتسبين العاملين خارج القطر بموجب تعليمات يصدرهاالمجلس.احكام متفرقةالمادة ٣٩ا – تطبق احكام قواعد وانظمة الخدمة في المؤسسات العامة على الموظفين في الحالات التي لم يرد بها نص في هذه القواعد.المادة ٤٠تطبق بحق جميع منتسبي الدار القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بشؤون الخدمة العسكرية.الالمادة ٤١تحدد بتعليمات اوقات وساعات العمل المقررة لكافة منتسبي الدار.المادة ٤٢لا يجوز للمنتسب الاشتغال في مؤسسات او دوائر رسمية او اهلية بدون موافقة هذه الدار.المادة ٤٣يحق للمنتسب تقاضي اجور عن الخدمات التي يقدمها للدار ، اذا كانت هذه الخدمات لا تتعلق بوظيفته الاصلية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.المادة ٤٤تعتبر مدة اعارة الخدمات او التنسيب السابعة على صدور هذه القواعد خدمة فعلية في الدار لاغراض تطبيق هذه القواعد.المادة ٤٥تنفذ هذه القواعد اعتبارا من ١ / ٥ / ١٩٧٥.طارق عزيزرئيس التحرير...
قانون تقاعد الصحفيين رقم (٨١) لسنة ١٩٧٣ | 25
قانون تقاعد الصحفيين رقم (٨١) لسنة ١٩٧٣ | 25
عنوان التشريع: قانون تقاعد الصحفيين رقم (٨١) لسنة ١٩٧٣التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٦٦ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٤ملاحظات تحل عبارة وزير الثقافة ووزارة الثقافة محل عبارة وزير الاعلام ووزارة الاعلام اينما وردت في هذا القانون بموجب امر تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم ١٩٧٣/٨١، رقم ٩ لسنة ٢٠٠٤استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والأربعين من الدستور المؤقت. وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاعلام.قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ ٢ - ٨ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون.١- الوزير : وزير الثقافة.٢- الصحفي : من انتمى الى نقابة الصحفيين وسجل اسمه في سجل الصحفيين.٣- النقابة : نقابة الصحفيين في القطر العراقي.٤- الصندوق : صندوق تقاعد الصحفيين.٥- الهيئة : هيئة صندوق تقاعد الصحفيين.٦- الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي او المكافاة للصحفي او لعائلته.٧- الصحيفة : المطبوع الدوري سواء كان جريدة او مجلة نشرة تصدر يوميا او اسبوعيا او شهريا او فصليا بموجب امتياز ممنوح مهما كان غرضه والجهة التي تصدره.(١)المادة ٢١ - يؤسس صندوق تقاعد للصحفيين يلحق بوزارة الثقافة تديره هيئة تسمى هيئة صندوق تقاعد الصحفيين تؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة احتياط يعينون بامر من الوزير على ان ترشح وزارة المالية عضوا اصليا وعضوا احتياطيا ويرشح مجلس نقابة الصحفيين عضوا اصليا وعضوا احتياطيا وتختار وزارة الثقافة عضوا اصليا وعضوا احتياطيا على ان لا تقل درجة المرشح لعضوية الهيئة من الوزارتين عن درجة مدير ويكون تعيينهم لسنتين قابلة للتجديد ويراس الهيئة مرشح وزارة الثقافة.٢ - للصندوق شخصية معنوية في القيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله رئيس الهيئة تجاه الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والهيئات والاشخاص.٣ - تصدر الهيئة قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية.٤ - الاشتراك في الصندوق الزامي للصحفيين وكل صحفي يعد مشتركا في الصندوق عند نفاذ هذا القانون الا من كان مشمولا باي قانون تقاعد اخر.٥ - لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم الطابع ورسم التسجيل العقاري.٦ - تعتبر ديون الصندوق واي مبلغ يستحق له بموجب هذا القانون والقوانين المرعية الاخرى ديونا ممتازة.٧ - يعتبر اليوم الاول من شهر تموز يوم ولادة الاشخاص الذين لم يثبت رسميا يوم وشهر تولدهم ( ٢)المادة ٣تتالف موارد الصندوق من :١- بدلات الاشتراك المعينة بموجب هذا القانون.٢- منحه الحكومة وقدرها خمسة الاف دينار سنويا.٣- نسبة ما تستقطعه الوزارة من اجور نشر الاعلانات في الصحف المحلية والخارجية لحساب الصندوق.٤- ما يقرره مجلس النقابة من صافي موجودات صندوق النقابة في نهاية كل عام على ان لا يقل عن ٥٠% منه.٥- الربح الناجم عن استثمار راس مال الصندوق.٦- الهبات والتبرعات والاموال الموصى بها له.٧- ريع ما تقرر هيئة صندوق تقاعد الصحفيين القيام به لمصلحة الصندوق.٨- ما يستوفى سنويا من اية صحيفة او وكالة انباء او مؤسسة سواء كانت للطبع او للنشر او التوزيع وفقا لما ياتي : -ا- سبعون دينارا اذا كانت تستخدم عشرة صحفيين نقابيين او اقل.ب- تسعون دينارا اذا كان عدد الصحفيين النقابيين الذين تستخدمهم يقل عن خمسة عشر صحفيا ويزيد على عشرة صحفيين.ج - مائة وخمسة وعشرون دينارا اذا كان عدد الصحفيين النقابيين الذين تستخدمهم اكثر من خمسة عشر صحفيا.٩ - تستقطع الدائرة الرسمية وشبه الرسمية والصحيفة وكذلك المؤسسة والدار المنشاتان للطبع او للتوزيع حصة التقاعد من راتب الصحفي وفق النسب المعينة في مادة ٦ من هذا القانون وتضيف اليها الجهة المستقطعة مبلغا معادلا ويحول المبلغان الى الصندوق شهريا.١٠ - يجوز تمليك الصندوق ما يحتاجه من الاراضي الاميرية لتحقيق اغراضه الرسمية المبينة في هذا القانون بدون عوض.المادة ٤١ - ترفع الهيئة قراراتها عدا ما يتعلق بتحديد الحقوق التقاعدية وضم المدد او رفضها الى الوزير خلال اسبوع من تاريخ صدورها وتبلغ صورة منها الى النقابة واذا لم يعترض عليها الوزير خلال عشرة ايام تعتبر نهائية. وفي حالة الاعتراض تعيد الهيئة النظر في القرارات المعترض عليها وتصدر قراراتها وتبلغها الى الوزير ويكون قراره بشانها قطعيا.٢ - على الهيئة ان ترفع الى وزارة الثقافة والنقابة خلال شهرين من ختام السنة المالية تقريرا مفصلا عن اعمالها السنوية مرفقا بتقرير مراقب الحسابات او المحاسب المجاز.٣ - على الهيئة ان تودع اموال الصندوق بحساب خاص في احد المصارف الحكومية ويتم الصرف بناء على قرار من الهيئة وبتوقيع رئيسها.(٣)المادة ٥١ - للهيئة الصلاحيات التالية :ا - تامين الحقوق التقاعدية للصحفيين او لافراد عوائلهم في حالة وفاتهم وتطبيق نصوص هذا القانون في تحقيق موارد الصندوق واستثمارها واتخاذ الاجراءات لتنفيذ قرارات الاحالة على التقاعد الصادرة من نقابة الصحفيين.ب - تعيين الموظفين والمستخدمين لتسيير اعمال الصندوق وانهاء خدماتهم على ان تراعي شروط التعيين وتحديد الراتب الواردة في قانون الخدمة المدنية و نظام تعيين وترفيع المستخدمين.ج - تطبيق قانون الانضباط ونظام المستخدمين على موظفي الصندوق ومستخدميه وتعتبر الهيئة لجنة الانضباط المنصوص عليها في القانون المذكور وتكون قراراتها نهائية.د - اعداد الميزانية السنوية للصندوق على ان يعمل بها بعد مصادقة وزارة الثقافة عليها.هـ - تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق وتصديقها.و - تعيين مراقب حسابات او محاسب مجاز لتدقيق حسابات الصندوق ورفع التقارير اللازمة عن ذلك وتقدر الهيئة اجوره.ز - وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة معاملات الصندوق وتصفية حسابات المشمولين باحكام هذا القانون.٢ - لا يجوز للهيئة استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية :ا - لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها الهيئة مناسبة.ب - في السندات الحكومية وحوالات الخزينة اذا كانت مجزية اكثر من الطريقة السابقة.ج - تسليف المؤسسات شبه الرسمية بفائدة وبضمان احد المصارف باجال قصيرة لا تتجاوز الثلاث سنوات.(٤)المادة ٦١ - على الصحفي ان يدفع بدل الاشتراك حسب النسب التالية :ا - ثمانية عشر دينارا لكل سنة من السنوات الثلاث الاولى لاشتغاله في المهنة الصحفية.ب - ثلاثون دينارا لكل سنة من السنوات الثلاث التالية للمدة المذكورة في الفقرة السابقة.ج - اثنان واربعون دينارا لكل سنة من السنوات التالية.د - يستحق دفع هذه البدلات في بداية كل سنة مالية ويجوز دفع هذا البدل باقساط شهرية.٢ - في حالة احالة الصحفي على التقاعد واستحقاقه الراتب التقاعدي لاي سبب اخر يستمر الصندوق باستقطاع البدلات المتراكمة والمستحقة عليه عن المدد السابقة من الراتب التقاعدي وباقساط شهرية على ان لا يزيد القسط الواحد على ٣٠% ثلاثين من المائة من الراتب التقاعدي.(٥) المادة ٧١- يستحق الصحفي المحال على التقاعد، راتبا تقاعديا قدره (خمسة وتسعون) دينارا، اذا بلغت خدماته المحسوبة، لفرض التقاعد (ثلاثمائة شهر) .٢- اذا تجاوزت المدة (ثلاثمائة شهر)، فيضاف الى الراتب المنصوص عليه في الفقرة (١) اعلاه (٤٠٠) اربعمائة فلس عن كل شهر يزيد الراتب التقاعدي عن (١٦٠) مائة وستين دينارا .٣- اذا قلت المدة المحسوبة، لفرض التقاعد عن (ثلاثمائة شهر)، وكانت (مائة وثمانين شهرا) فـاكثر، يستحق راتبا تقاعديا، يحتسب على اساس (٣٠٠) ثلاثمائة فلس عن كل شهر احتسب لفرض التقاعد، مع مراعاة حكم الفقرة (ا) اعلاه .٤- اذا قلت المدة المحسوبة لاغراض التقاعد عن (مائة وثمانين شهرا)، يستحق عنها مكافاة تقاعدية مقطوعة تعادل (١/١٢) من الراتب التقاعدي المبين في الفقرة (١) من هذه المادة، مضروبا بعدد الاشهر المحسوبة لفرض التقاعد، ويحسب جزء الشهر شهرا كاملا .(٦) المادة ٨١ - للصحفي المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط التالية :ا - ان يكون مسجلا في النقابة كصحفي عامل وله ممارسة صحفية مدعمة بالاستشهادات التي تثبت هذه الممارسة ومصدقة من الوزارة والنقابة على ان يدفع بدلات الاشتراك عنها وفق مادة ٦ من هذا القانون.ب - ان يكون قد مارس المهنة فعلا مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة بلغ مجموعها المدة المذكورة او قد اكمل خمسين سنة من عمره.ج - ان يكون قد سدد ما عليه من بدلات الاشتراك في النقابة والصندوق وفق احكام هذا القانون.٢ - على النقابة احالة الصحفي على التقاعد عند اكماله الستين سنة من عمره.المادة ٩تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد الاتية اذا دفع عنها الصحفي بدلات الاشتراك في النقابة وفي صندوق التقاعد :١- مدة المرض الذي اقعد الصحفي عن العمل.٢- مدة خدمة الاحتياط في الجيش.٣- مدة حبس الصحفي او توقيفه او اعتقاله لاسباب سياسية.٤- مدة تعطيل الصحفي عن العمل بسبب تعطيل الصحيفة التي يعمل فيها.٥- مدة عطالة الصحفي في الفترات المحصورة بين عملين على ان لا يكون قد مارس خلالها عملا مشمولا بقانون تقاعد اخر.المادة ١٠ملغاة (٧) المادة ١١يحال الصحفي المشترك في هذا الصندوق على التقاعد اذا اصيب بعاهة دائمة او مرض عضال اقعداه عنممارسة الصحافة وذلك بتاييد من هيئة طبية رسمية ويمنح الراتب التقاعدي على الوجه التالي :١- اذا كانت مدة اشتغاله في الصحافة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات فيستحق نصف الراتب الكامل.٢- اما اذا كانت المدة المذكورة تقل عن خمس سنوات فيستحق ثلث الراتب التقاعدي الكامل.٣- اذا حصلت الاصابة التي عطلت الصحفي عن عمله اثناء تادية واجبه او بسبب عمله في الصحافة فيستحق كامل الراتب التقاعدي الشهري مهما كانت مدة اشتغاله في الصحافة.٤- اذا افضت الاصابة في الحالات المتقدمة الى موت الصحفي فينتقل الراتب التقاعدي الى من يعيلهم عند وفاته وفق احكام المادة ١٧ من هذا القانون.المادة ١٢الراتب التقاعدي والمساعدة المنصوص عليهما في هذا القانون لا يجوز حجزهما الا عن دين النفقة والمهر وديون الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بما لا يتجاوز الثلث ولا يجوز التنازل عنهما للغير.المادة ١٣١ - يترتب على تخصيص الراتب التقاعدي او المكافاة ان يكف عن الاشتغال في الاعمال الصحفية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التخصيص.٢ - ينقل اسم الصحفي المحال على التقاعد الى جدول الصحفيين المتقاعدين.٣ - اذا خالف الصحفي المتقاعد احكام هذه المادة ينذر بالكف عن ذلك خلال شهر من تاريخ تبليغه بالانذار ويوقف صرف راتبه التقاعدي موقتا فان لم ينفذ حكم الانذار خلال مدة الشهر يقطع راتبه التقاعدي عن فترة المخالفة اعتبارا من تاريخ تبليغه بالانذار وعند تكرر المخالفة فللجنة الصندوق ان تقرر قطع راتبه التقاعدي للمدة التي تنسبها.٤- يستثنى من احكام هذه المادة النتاج الفكري المكتوب غير الخاضع الى تحديد او دوام او احتراف مما يقدمه المتقاعد، ويستحق عليه مكافاة مقطوعة على اساس القطعة، ولا يعتبر ذلك ممارسة للمهنة .(٨)المادة ١٤ا - يحرم الصحفي المتقاعد من حق استيفاء الراتب التقاعدي او المكافاة في الاحوال التالية :١- اذا حكم عليه في محكمة عراقية بالحبس لمدة ثلاث سنوات او اكثر من اجل جريمة غير سياسية او غير مرتكبة بسبب الدفاع عن النفس او عن الشرف العائلي.٢- اذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة او اكثر من اجل جناية او جنحة تخل بشرف المهنة.٣- اذا ارتكب جريمة التزوير والاختلاس بغض النظر عن مدة الحكم ونوعه.٤- اذا دخل في خدمة حكومة اجنبية.٥- اذا فقد الجنسية العراقية.ب - في الحالات المبينة في الفقرات الاولى والثانية والثالثة اعلاه يدفع راتب التقاعد الى عيال الصحفي او المتقاعد المنصوص على استحقاقهم في هذا القانون مدة محكوميته ويقطع عند اطلاق سراحه ويعاد دفعه اليه اذا رد اليه اعتباره او سقطت عنه الجريمة بسبب قانوني ويعطى التقاعد العائلي لعياله اعتبارا من تاريخ وفاته. اما المكافاة فتعطى له اذا رد اليه اعتباره او اذا سقطت عنه الجريمة بسبب قانوني وتعطى لعياله بعد وفاته. اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام ونفذت فيه فتعتبر المدة المتخللة بين تاريخ توقيفه وتاريخ اعدامه كمدة حبس.المادة ١٥١ - لا يحرم الصحفي المحكوم عليه من قبل لجنة انضباط النقابة بمنعه من مزاولة الاعمال الصحفية من الراتب التقاعدي او المكافاة.٢ - لا يمنع عزل الصحفي غير الخاضع لاي تقاعد حكومي او فصله او تنسيقه من الخدمة او اعتزاله اياها استحقاقه الحقوق التقاعدية بموجب هذا القانون.٣ - يعتبر الصحفي غير الخاضع لاي تقاعد حكومي محالا على التقاعد اذا الغيت وظيفته.المادة ١٦١ - اذا طلب الصحفي المتقاعد خلال مدة سنة واحدة من تاريخ احالته على التقاعد تخصيص الراتب التقاعدي له فيعتبر بدء استحقاقه لهذا الراتب من تاريخ احالته اما اذا وقع الطلب بعد مضي سنة واحدة على احالته فيستحق الراتب المذكور من تاريخ تقديم الطلب.٢ - اذا توفي الصحفي المتقاعد وطلب الذين كان يعيلهم شرعا خلال مدة سنة واحدة من تاريخ الوفاة تخصيص الراتب التقاعدي له فيعتبر بدء استحقاقهم لهذا الراتب التقاعدي له فيعتبر بدء استحقاقهم لهذا الراتب من تاريخ الوفاة. اما اذا وقع الطلب بعد مضي سنة واحدة على الوفاة فيعتبر بدء استحقاق الراتب التقاعدي من تاريخ تقديم الطلب.المادة ١٧اذا توفى الصحفي او الصحفي المتقاعد ينتقل الراتب التقاعدي او المكافاة التي يستحقها عند وفاته الى من كان مكلفا باعالته شرعا على وجه التساوي وهم :١- الزوجة او الزوجات – ويقطع الراتب التقاعدي نهائيا عنها او عنهن عند الزواج.٢- الاولاد الذكور – حتى يكملوا تحصيلهم العالي على ان لا تتجاوز اعمارهم ٢٥ عاما.٣- البنات غير المتزوجات – وينقطع الراتب التقاعدي عنهن عند الزواج ويعود اليهن عند الافتراق او الترمل.٤- الاولاد ذكورا او اناثا – اذا كانوا مصابين بعلة تمنعهم عن الكسب ولم يكن لهم مورد للرزق يكفي لاعاشتهم مهما بلغت اعمارهم.٥- الوالدان والاخوات غير المتزوجات المحرومون من موارد الرزق الكافية لاعاشتهم ولم يكن لهم معيل اخر يمكن الزامه شرعا بتامين معاشهم ويشترط لمنح الوالد الراتب التقاعدي ان يكون عاجزا عن تحصيل رزقه ومعدما بتاييد الجهات الطبية المختصة والادارية.٦- يقطع الراتب التقاعدي عن الافراد المشمولين بهذه المادة اذا توظفوا او استخدموا في اية جهة حكومية رسمية كانت او شبه رسمية ويعود اليهم عند تركهم العمل دون ان ينالوا حقوقا تقاعدية اخرى.المادة ١٨اذا توفي احد اصحاب الحقوق المنصوص عليها في مادة ١٧ من هذا القانون فان حقه ينتقل الى ورثته.المادة ١٩١ - على الصحفيين غير المحالين على التقاعد عند نفاذ هذا القانون ان يدفعوا بدلات الاشتراك للصندوق عن سني اشتغالهم في الصحافة للمدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون لغرض احتسابها خدمة تقاعدية لهم وتدفع باقساط شهرية تحددها الهيئة.٢ - للصحفيين الذين لم يكونوا مشمولين باحكام القانون عند نفاذه ان يقدموا طلباتهم الى الهيئة لاحتساب ممارستهم السابقة معززة بالوثائق اللازمة لاثباتها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.٣ - يجب ان تنظم كافة المستمسكات المقدمة الى الهيئة والتي تثبت ممارسة الصحفي للصحافة وفق جدول من قبل نقابة الصحفيين ويعتبر هذا الجدول جدول ممارسة صاحب الطلب ويجرى التصديق عليه وعلى المستمسكات من قبل النقابة ووزارة الثقافة بالختم الرسمي والتوقيع من قبل نقيب الصحفيين ان من يحل محله وتوقيع الجهة المختصة في وزارة الثقافة.٠(٩)المادة ٢٠للهيئة بطلب من مجلس النقابة وبقرار من لجنة طبية رسمية ان تقرر منح مساعدة مالية موقتة للصحفي الذي لا مورد له غير الصحافة في احدى الحالتين التاليتين :١- اذا اصيب بمرض خطير يستلزم معالجة خاصة.٢- اذا تعرض لعطل كلي او جزئي اخل بقابليته في ممارسة الصحافة.المادة ٢١١ - يجوز للصحفي الجمع بين حقوقه التقاعدية في الصحافة وبين حقوقه التقاعدية في الوظيفة او الاستخدام على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين ١٦٠ دينارا شهريا وان زاد على ذلك فيجرى التخفيض على راتب التقاعد الصحفي.٢ - للاشخاص الذين يتقاضون الرواتب التقاعدية بموجب هذا القانون الحق بالمعالجة والخدمات الصحية في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية مقابل دفع ربع الاجرة المقررة.(١٠)المادة ٢٢للهيئة ان تضع تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالاتفاق مع وزير الثقافة.(١١)المادة ٢٣يكون الاعتراض على قرارات الهيئة المتخذة بشان الحقوق التقاعدية او ضم المدد او رفضها لدى محكمة تمييز العراق خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها.المادة ٢٤يلغى القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٦٥ المعدل وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات التي ترتبت بموجبه الى او على من ستشملهم احكام هذا القانون.المادة ٢٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةتمشيا مع سياسة الثورة في انصاف الصحفيين ورفع الحيف عنهم واسنادهم لكي يؤدوا دورهم الطليعي في نشر مبادئ الثورة وتنمية الوعي القومي التقدمي بين صفوف الجماهير.وبما ان قانون تقاعد الصحفيين رقم ١٣٤ لسنة ١٩٦٥ سبق ان ادخلت عليه تعديلات شملت معظم نصوصه واحكامه، ورغم ذلك ما زال دون ما تطمح الثورة لتحقيقه من ضمانات لاسرة الصحافة.لذلك، وتحقيقا للاغراض المتقدمة شرع هذا القانون.الهوامش (١).استبدلت عبارة (وزير الاعلام) الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة بعبارة (وزير الثقافة) بموجب امر تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم ١٩٧٣/٨١،رقمه ٩ صادر بتاريخ ٣٠-٠٩-٢٠٠٤(٢).استبدلت عبارة (وزارة الاعلام) الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة بعبارة (وزارة الثقافة) بموجب امر تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم ١٩٧٣/٨١، رقمه ٩ صادر بتاريخ ٣٠-٠٩-٢٠٠٤.(٣).استبدلت عبارة (وزارة الاعلام) الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة بعبارة (وزارة الثقافة) بموجب امر تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم ١٩٧٣/٨١، رقمه ٩ صادر بتاريخ ٣٠-٠٩-٢٠٠٤.(٤). استبدلت عبارة (وزارة الاعلام) الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة بعبارة (وزارة الثقافة) بموجب امر تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم ١٩٧٣/٨١، رقمه ٩ صادر بتاريخ ٣٠-٠٩-٢٠٠٤.(٥).تعدلت الفقرات (ا، ب وج) (١) من قانون التعديل الاو ل للقانون تقاعد الصحفيين رقم (٨١) لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٦٧ صادر بتاريخ ١٧-١٢-١٩٧٧النص القديم للمادة:١ - على الصحفي ان يدفع بدل الاشتراك حسب النسب التالية :ا - اثنى عشر دينارا لكل سنة من السنوات الثلاث الاولى لاشتغاله في المهنة الصحفية.ب - اربعة وعشرين دينارا لكل سنة من السنوات الثلاث التالية للمدة المذكورة في الفقرة السابقة.ج - ستة وثلاثين دينارا لكل سنة من السنوات التالية.د - يستحق دفع هذه البدلات في بداية كل سنة مالية ويجوز دفع هذا البدل باقساط شهرية.٢ - في حالة احالة الصحفي على التقاعد واستحقاقه الراتب التقاعدي لاي سبب اخر يستمر الصندوق باستقطاع البدلات المتراكمة والمستحقة عليه عن المدد السابقة من الراتب التقاعدي وباقساط شهرية على ان لا يزيد القسط الواحد على ٣٠% ثلاثين من المائة من الراتب التقاعدي.(٦).الغيت بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاوللقانون تقاعد الصحفيين رقم (٨١) لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٦٧ صادر بتاريخ ١٧-١٢-١٩٧٧النص القديم للمادة:يعتبر الراتب التقاعدي الشهري الكامل للصحفي خمسة وسبعين دينارا.(٧).الغيت بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاوللقانون تقاعد الصحفيين رقم (٨١) لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٦٧ صادر بتاريخ ١٧-١٢-١٩٧٧:النص القديم للمادة:يستحق الصحفي المحال على التقاعد الحقوق التقاعدية وفقا للاحكام الاتية :١- اذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثلاثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي الكامل.٢- اذا تجاوزت المدة ثلاثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي الكامل مضافا اليه ٢٥٠ فلسا عن كل شهر يزيد عن المدة المذكورة. على ان لا يتجاوز الراتب التقاعدي باي حال ١٢٠ دينارا شهريا.٣- اذا قلت المدة عن ثلاثمائة شهر وكانت مائة وثمانين شهرا فاكثر يستحق راتبا تقاعديا ٢٥٠ فلسا عن كل شهر مارس فيه الصحافة.٤- اذا قلت مدة ممارسته الصحافة عن مائة وثمانين شهرا يستحق مكافاة تقاعدية مقطوعة تعادل ١/٢٤ من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد اشهر ممارسته الصحافة ويحسب كسر الشهر كالشهر الكامل.(٨).اضيفت الفقرة (٤) بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاوللقانون تقاعد الصحفيين رقم (٨١) لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٦٧ صادر بتاريخ ١٧-١٢-١٩٧٧:(٩).استبدلت عبارة (وزارة الاعلام) الواردة في الفقرة (٣) بعبارة (وزارة الثقافة) بموجب امر تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم ١٩٧٣/٨١، رقمه ٩ صادر بتاريخ ٣٠-٠٩-٢٠٠٤.(١٠). تعدلت الفقرة (١) بحيث حل الرقم (١٦٠) محل الرقم (١٢٠) بموجب المادة (٥) منقانون التعديل الاول لقانون تقاعد الصحفيين رقم (٨١) لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٦٧ صادر بتاريخ ١٧-١٢-١٩٧٧.(١١).استبدلت عبارة (وزير الاعلام) الواردة بعبارة (وزير الثقافة) بموجب امر تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم ١٩٧٣/٨١، رقمه ٩ صادر بتاريخ ٣٠-٠٩-٢٠٠٤...
قانون الاثار والتراث رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢ | 35
قانون الاثار والتراث رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢ | 35
عنوان التشريع: قانون الاثار والتراث رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اثار وتراثالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ١٨-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٧ | تاريخ العدد: ١٨-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٦٦ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات نقص في التصوير من الصفحة ٥٧٣ الى ٥٧٦ القانون ناقصاستنادابناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور , اصدرنا القانون الاتي :الفصل الاولاهداف القانون ووسائل تحقيقهاالمادة ١يهدف القانون الى ما ياتي :اولا – الحفاظ على الاثار والتراث في جمهورية العراق باعتبارهما من اهم الثروات الوطنية.ثانيا – الكشف عن الاثار والتراث وتعريف المواطنين والمجتمع الدولي بهما ابرازا للدور المتميز لحضارة العراق في بناء الحضارة الانسانية.المادة ٢تعتمد السلطة الاثرية لتحقيق اهداف هذا القانون ما ياتي :اولا – تعيين المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية.ثانيا – التنقيب عن الاثار في انحاء العراق باستخدام احدث الوسائل العلمية والفنية.ثالثا – صيانة الاثار والتراث والمواقع التاريخية من التلف والضرر والاضمحلال.رابعا – اقامة المتاحف العصرية لعرض الاثار والمواد التراثية او نماذجها لتمكين المواطنين والزائرين من الاطلاع عليها.خامسا – صنع نماذج الاثار والمواد التراثية وانتاج الصور والشرائح الصورية والافلام لعرضها او بيعها او مبادلتها.سادسا – اجراء الدراسات والبحوث وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تبرز اثار العراق وتراثه الحضاري.سابعا – العمل على عرض الاثار والمواد التراثية او نماذجها في المتاحف الاجنبية بصورة مؤقتة لاطلاع الاجانب على مظاهر حضارة العراق العريقة.ثامنا – اعداد الاثاريين والتراثيين المتخصصين ورفع كفاءة العاملين منهم عن طريق الدورات التدريبية وارسال البعثات والزمالات الدراسية لهذا الغرض.تاسعا – تشكيل فرق مسح اثارية وتراثية وطنية لاجراء المسح الشامل للاثار والابنية التراثية في العراق.المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يمنع التصرف بالاثار والتراث والمواقع التاريخية الا وفق احكام هذا القانون.ثانيا – يمنع مالك الارض التي يوجد فيها الاثر والتراث والموقع التاريخي من التصرف المادي بها او اجراء الحفر فيها او تخريبها او تغيير معالمها.المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :اولا – الوزارة – وزارة الثقافة.ثانيا – الوزير : وزير الثقافة.ثالثا – السلطة الاثارية : الهيئة العامة للاثار والتراث.رابعا – رئيس السلطة الاثارية : رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث.خامسا – الجهة المشاركة : الجهة المناط بها ادارة وصيانة المباني التراثية في وزارتي الداخلية والاوقاف والشؤون الدينية وامانة بغداد.سادسا – اللجنة الفنية : اللجنة المؤلفة من متخصصين في علوم الاثار والتراث والفنون والقانون.سابعا – الاثار : الاموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها او صنعها او نحتها او انتجها او كتبها او رسمها او صورها الانسان ولا يقل عمرها عن ٢٠٠ مئتي سنة وكذلك الهياكل البشرية والحيوانية والنباتية.ثامنا – المواد التراثية : الاموال المنقولة والاموال التي يقل عمرها عن ٢٠٠ مئتي سنة ولها قيمة تاريخية او وطنية او قومية او دينية او فنية، يعلن عنها بقرار من الوزير.تاسعا – الموقع التاريخي : الموقع الذي كان مسرحا لحدث تاريخي مهم او له اهمية تاريخية بغض النظر عن عمره.عاشرا – التنقيب عن الاثار : اعمال الحفر والسبر التي تهدف الى الكشف عن الاثار المنقولة وغير المنقولة في باطن الارض او في قيعان الانهار او البحيرات او الاهوار او المياه الاقليمية.الفصل الثانيالاثار غير المنقولةالمادة ٥اولا – تمسك السلطة الادارية سجلات خاصة لتسجيل المباني والمواقع الاثرية وتثبيت المعلومات والوثائق المتعلقة بها وحقوق الارتفاق التي تترتب على العقارات المجاورة لها ونشرها في الجريدة الرسمية لتامين حمايتها وصيانتهاثانيا – اذا كان قد سبق تسجيل الاثر ولم تكن حقوق الارتفاق في العقارات المجاورة قد حددت له فيجري تحديدها وفق القانون.ثالثا – تتضمن حقوق الارتفاق ايجاد محرم حول المناطق والمباني الاثرية مع تامين طرق ومسالك للوصول اليها.رابعا – يحدد طراز الابنية المجاورة للمواقع الاثرية، الجديدة منها والمجددة وارتفاعها وواجهاتها والوانها لتكون منسجمة مع الابنية الاثرية المجاورة لها وذلك بالتنسيق بين السلطة الاثارية والجهة المشاركة.المادة ٦اولا – للسلطة الاثرية ان تستملك العقارات التي تضم اثارا وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ ١٢ لسنة ١٩٨١ بغض النظر عن قيمة الاثار الموجودة في العقار عند تقدير بدل الاستملاك.ثانيا – للسلطة الاثرية اخلاء المناطق الاثرية والتراثية ومحرماتها من الاشخاص والاموال في حالة وجود خطر يهدد الاشخاص والمناطق الاثرية والتراثية.المادة ٧تسجل جميع المواقع التاريخية والاثرية بما فيها التلول الاثرية العائدة للاشخاص المعنوية العامة باسم وزارة المالية وتخصص لاغراض الهيئة العامة للاثار والتراث.المادة ٨تقوم السلطة الاثرية بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة بمسح اثاري شامل للمواقع الاثرية والتراثية والابنية في العراق لتحديدها على الخرائط والمستندات المساحية ذات المقاييس الثابتة وادخالها ضمن التصاميم الاساسية لها مع تاشير استعمالاتها بكونها اراضي وابنية اثرية واشعار دائرة التسجيل العقاري وامانة بغداد او البلديات المختصة بذلك.المادة ٩اولا – تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، عند وضع اليد على الاراضي او افرازها او ازالة شيوعها داخل حدود التصميم الاساسي للمدن او خارجها، بان تتجنب توزيع واستغلال المواقع والابنية الاثرية ووضع المحرمات المناسبة لها بالتنسيق مع السلطة الاثرية.ثانيا – تلتزم الجهات المعنية بتوزيع الاراضي الزراعية، التي تضم اثارا بعد استصلاحها على سبيل التاجير او البيع باستحصال موافقة السلطة الادارية التحريرية على ذلك.ثالثا – تلتزم الجهات المعنية بالمحافظة على المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية عند وضع المشروعات العامة الصناعية والزراعية والاسكانية ومشروعات تخطيط المدن والقرى ومشروعات تعبيد الطرق باستحصال الموافقة التحريرية على ذلك من السلطة الاثارية قبل اعداد تلك المشروعات او عند تغييرها.رابعا – عند تعارض تنفيذ اي مشروع ذي اهمية قصوى في خطة التنمية مع موقع اثري تتولى السلطة الاثارية التنقيب فيه على حساب الجهة المنفذة للمشروع خلال مدة تناسب التنقيب وتدرج كلف التنقيب ضمن تخصيصات المشروع مسبقا.خامسا – لا تمنح اجازة البناء في المناطق التي تضم مواقع اثرية وفي الاماكن القريبة منها بحدود كيلومتر واحد الا بعد موافقة السلطة الاثارية التحريرية خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاجازة.سادسا – يتم التنسيق بين السلطة الاثارية وامانة بغداد او البلدية المختصة لمنح الاجازة بشان الابنية الاثرية الشاخصة داخل حدود مدينة بغداد والمحافظات.المادة ١٠تخضع الجوامع والمساجد والعتبات المقدسة ودور العبادة والمشاهد والمقابر والتكايا والصوامع والبيع والكنائس والاديرة والخانات المملوكة او الموقوفة لتصرف الاشخاص الطبيعية او المعنوية التي تملكها او تتولى ادارتها على ان تستخدم للاغراض التي انشئت من اجلها مع عدم الاضرار بها او تشويهها، مع النظر مع توسيعها وتطويرها وفق متطلبات العصر وخاصة العتبات المقدسة.المادة ١١اولا – تتولى السلطة الاثارية مراقبة المنشات المنصوص عليها في المادة ١٠ من هذا القانون بصورة دورية ويتولى مالكها او المتولي عليها صيانتها وترميمها تحت اشراف السلطة الاثارية.ثانيا – اذا ثبت امتناع المالك او المتولي عن صيانة المنشات المنصوص عليها في المادة ١٠ من هذا القانون فتتولى السلطة الاثارية ذلك وتستوفي النفقات المصروفة من الجهة المالكة او المشرفة او من موارد تلك الاماكن مباشرة وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ لسنة ١٩٧٧.ثالثا – اذا ثبت اعسار المالك او المتولي يعفى من تسديد نفقات الترميم والصيانة ما لم تكن للمبنى موارد خاصة به.رابعا – لا يباشر المالك او المتولي اعمال هدم اي من المنشات المنصوص عليها في المادة ١٠ من هذا القانون او نقلها كلا او جزءا او ترميمها او تجديدها او تغييرها الا بعد استحصال موافقة السلطة الاثارية التحريرية، وبخلاف ذلك تتولى السلطة الاثارية اعادة المنشا الى ما كان عليه على حسابه مع خضوعه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والحكم بالتعويض ان كان له مقتضى.المادة ١٢يلتزم كل من يكتشف اثرا غير منقول او علم باكتشافه بابلاغ جهة رسمية او منظمة جماهيرية بذلك خلال ٢٤ اربع وعشرين ساعة وعلى هذه الجهة ان تخبر السلطة الاثارية بذلك فورا.المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – على كل من يشغل ارضا تضم مواقع اثرية وتراثية غير قابلة للنقل ان يسمح للسلطة الاثارية بالمرور في الارض المذكورة للوصول الى تلك المواقع والابنية في الاوقات المناسبة لفحصها او رسم خرائطها او تصويرها او اجراء السير او التنقيب فيها او صيانتها او ترميمها، والسماح بمرور العاملين وادواتهم والاتهم واجهزتهم المستخدمة للاغراض المذكورة، وفي حالة حدوث الضرر تلتزم السلطة الاثارية بدفع التعويض المناسب عنه رضاء او قضاء.ثانيا – لا يعتبر وجود السلطة الاثارية للغرض المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة حالة من حالات وضع اليد على الارض.ثالثا – لا يحق لمالك الارض او صاحب حق التصرف في الارض المملوكة للدولة او المتولي في اراضي الوقف المطالبة باجر المثل عند منع السلطة الاثارية له من استغلالها استغلالا مضرا بالاثار.المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يعوض المتضرر نتيجة تثبيت حقوق الارتفاق على ارضه او الاخلاء عن المناطق الاثرية وفق احكام هذا القانون.ثانيا – تشكل لجنة لغرض التعويض المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة برئاسة ممثل عن السلطة الاثارية وعضوية ممثلين من الدوائر البلدية المعنية في امانة بغداد او الوحدة الادارية في المحافظة ودائرة التسجيل العقاري ومن دائرة عقارات الدولة ومن مديرية ضريبة العقار التي يقع العقار ضمن حدودها خلال مدة ٩٠ تسعين يوما من تاريخ تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء وبخلافه بعد قرار السلطة الاثارية بشان تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء ملغىالمادة ١٥يمنع :اولا – التجاوز على المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية بما فيها التلول والاراضي المنبسطة التي عثر فيها على الملتقطات الاثرية وان لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية وكانت في ظروف يمكن للشخص المعتاد العلم بها.ثانيا – القيام بالزراعة او السكن او اقامة البناء او المحدثات الاخرى على المواقع الاثرية والتراثية ومحرماتها او تغيير معالمها.ثالثا – استعمال المواقع الاثرية مستودعات للانقاض او المخلفات او اقامة الابنية او مقابر او حفر مقالع فيها.رابعا – قلع الاشجار والمغروسات وازالة المنشات من المواقع الاثرية او اجراء اية اعمال يترتب عليها تغيير معالم المواقع الاثرية.خامسا – اقامة الصناعات الملوثة للبيئة او الخطرة على الصحة العامة في المناطق التي يقل بعدها عن ٣ ثلاثة كيلومترات من المواقع الاثرية والابنية التراثية من كل جهة.سادسا – قلع البناء الاثري او التراثي او التصرف بمواده الانشائية او استخدامه استخداما يخشى معه تلفه او تضرره او تغيير مزيته.الفصل الثالثالاثار المنقولة والمواد الانشائيةالمادة ١٦تمسك السلطة الادارية ما ياتي :اولا – سجلات تسجل فيها الاثار المنقولة التي تتسلمها من المواطنين الذين يعثرون عليها مصادقة ويقدمونها الى السلطة الاثارية.ثانيا – سجلات تسجل فيها المواد التراثية والاثرية الموجودة في الاماكن المنصوص عليها في المادة ١٠ من هذا القانون وتزويد حائزها بوثيقة خاصة واجراء رقابة دورية عليها.المادة ١٧اولا – يحظر على الاشخاص الطبيعية والمعنوية حيازة الاثار المنقولة.ثانيا – على من لديه اثار منقولة تسليمها الى السلطة الاثارية خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.ثالثا – يستثنى من حكم البند اولا من هذه المادة ما ياتي :ا – الاثار المنقولة الموجودة في الاماكن المبينة في المادة ١٠ من هذا القانون.ب – المخطوطات والمسكوكات الاثرية المسجلة لدى السلطة الاثارية المرخص بحيازتها.رابعا – يلتزم المالك او الحائز او المتولي على الاثار والمواد المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة بما ياتـي :ا – تسجيلها لدى السلطة الاثارية خلال ١٨٠ مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون او تاريخ تملكه اياها.ب – المحافظة عليها واخطار السلطة الاثارية تحريريا عن كل ما يمكن ان يعرضها الى الضياع او التلف لاتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها.ج – الحصول على موافقة السلطة الاثارية على نقل ملكيتها او حيازتها الى العراقي المقيم في العراق الذي يتعهد للسلطة الاثارية بالوفاء بالتزامات المالك او الحائز السابق.د – تسليمها الى السلطة الاثارية لقاء وصل عند طلبها منه لدراستها او تصويرها واعادتها اليه على نفقة السلطة الاثارية.خامسا – تتولى السلطة الاثارية تحديد مسؤولية المقصر عند ضياع او تلف الاثار والمواد المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة، ومصادرتها اذا ثبت ان ضياعها او تلفها كليا او جزئيا كان بسبب مسؤولية الحائز او اهماله.المادة ١٨اولا – يجوز ان تشتري السلطة الاثارية اية مخطوطة او مسكوكة اثرية مسجلة لديها من مالكها مقابل ثمن تقدره اللجنة الفنية باتفاق الطرفين.ثانيا – يلتزم البائع بعدم نشر المخطوطة الا بموافقة السلطة الاثارية التحريرية.المادة ١٩اولا – يلتزم كل من اكتشف اثرا منقولا او مادة تراثية او علم باكتشافها باخبار اقرب جهة رسمية او منظمة جماهيرية بذلك خلال ٢٤ اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاكتشاف او العلم بذلك.ثانيا – تتولى الدائرة او المنظمة الجماهيرية التي ابلغت باكتشاف الاثر المنقول او المادة التراثية اخبار السلطة الاثرية بذلك فورا.ثالثا – يجوز ان تمنح السلطة الاثارية المكتشف او الذي علم بالاكتشاف مكافاة مناسبة عن قيامه بالاخبار بذلك ولا تقل المكافاة التي تقررها اللجنة الفنية عن قيمة مادة الاثر اذا كان من الذهب او الفضة او الحجارة الكريمة بغض النظر عن قدمه او صنعته او قيمته التاريخية او الفنية.المادة ٢٠اولا – يلتزم من يدخل اثرا منقولا او مادة تراثية الى العراق وفق القانون بان يقدم تصريحا بها الى السلطة الكمركية فور ادخالها.ثانيا – تتولى السلطة الكمركية ابلاغ السلطة الاثارية بتفاصيل الاثر المنقول او المادة التراثية خلال ٤٨ ثمان واربعين ساعة من تاريخ تقديم التصريح اليها.ثالثا – يلتزم من يدخل الاثر المنقول او المادة التراثية بتسجيله لدى السلطة الاثارية خلال ٣٠ ثلاثين يوما وفق ما نصت عليه الفقرات ب، ج، د من البند رابعا من المادة ١٧ من هذا القانون.رابعا – تصادر السلطة الاثر المنقول او المادة التراثية الداخلة الى العراق اذا ثبت انها خرجت من موطنها بصورة غير مشروعة وتعيدها الى بلدها الاصلي مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل.المادة ٢١اولا – للسلطة الاثارية ان تخرج الاثر المنقول او المادة التراثية الى خارج العراق لاغراض الدراسات العلمية او الصيانة او الغرض المؤقت وفق نظام داخلي يصدره الوزير.ثانيا – يجوز بقرار من مجلس الوزراء تبادل الاثار المنقولة والمواد التراثية التي يمكن الاستغناء عنها لوجود امثالها مع المتاحف والمعاهد والجامعات والمؤسسات العلمية العربية والاجنبية لتحقيق الفائدة العلمية او التاريخية او للمساعدة على اغناء المتاحف العراقية.ثالثا – تتولى السلطة الاثارية عرض الاثار المنقولة والمواد التراثية التي في حوزتها على انظار الجمهور في المتاحف والمعارض داخل العراق.المادة ٢٢اولا – لا يجوز :ا – تزوير او تقليد المادة الاثرية.ب – صنع قوالب او نماذج للمادة التراثية.ج – كسر او تشويه المادة الاثرية او التراثية بالكتابة عليها او الحفر فيها او تغيير معالمها.ثانيا – تتولى السلطة الاثارية او من تعهد اليه بذلك صنع القوالب او النماذج المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة وفق شروط وطرق محددة منعا للغش والاحتيال.ثالثا – يمنع بيع او اهداء الاثار والمواد التراثية او اخراجها الى خارج العراق في غير الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.الفصل الرابعالاموال التراثية غير المنقولةالمادة ٢٣اولا – تلتزم السلطة الاثارية بالاستمرار في توثيق الابنية والمناطق التراثية استكمالا لنهجها العلمي وتنفيذا للواجبات المناطة بها في حماية التراث الحضاري في العراق.ثانيا – تمسك الجهة المشاركة سجلا خاصا تسجل فيه الابنية التراثية والمناطق والاحياء السكنية ذات الطابع المعماري التراثي لاهميتها التراثية العربية والاسلامية حسب ما تراه السلطة الاثارية وتعلن عنه تحريريا.ثالثا – تعلن الجهة المشاركة عن ان الابنية والمناطق والاحياء السكنية المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة هي منطقة حفاظ وتعد خرائط لها وتصدر القرارات اللازمة لحمايتها باعتبارها تراثا معماريا وتحدد اوجه استخدامها وتثبيت ما يلزمها من محرمات وحقوق وارتفاق تترتب على العقارات المجاورة لها خلال ٩٠ تسعين يوما من تاريخ الاعلان عنها في الجريدة الرسمية.رابعا – تشعر السلطة الاثارية دائرة التسجيل العقاري المختصة بوضع اشارة عدم التصرف على المباني التراثية الموثقة لديها وتصدر قرارها بشان حمايتها او عدم حمايتها خلال ٩٠ تسعين يوما من تاريخ وضع الاشارة.المادة ٢٤اولا – للجهة المشاركة ان تستملك الابنية التراثية وفق احكام قانون الاستملاك.ثانيا – تقوم الجهة المشاركة باخلاء الابنية التراثية والتاريخية ومحرماتها من الاشخاص والاموال في حالة وجود خطر يهدد حياة الاشخاص او الابنية التراثية وفق قواعد تصدرها الجهة المذكورة.المادة ٢٥تقوم الجهة المشاركة بتخلية المبنى التراثي المؤجر لغرض اجراء الصيانة والترميم بعد توجيه انذار للمستاجـر خـلال ٩٠ تسعين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار استثناء من قانون ايجار العقار المرقم بـ ٨٧ لسنة ١٩٧٩.المادة ٢٦تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند اقامة المشروعات العامة بالمحافظة على الابنية التراثية والتاريخية بالتنسيق مع السلطة الادارية.المادة ٢٧يتمتع صاحب المبنى التراثي المشمول بالحفاظ او التوثيق بالامتيازات الاتية :اولا – الحصول على منحة او سلفة لمساعدته في الحفاظ على المبنى التراثي وتصرف له من الجهة المشاركة وفق قواعد تصدرها.ثانيا – الاعفاء من ضريبة العقار.ثالثا – تاجير المبنى التراثي استثناء من احكام قانون ايجار العقار المرقم بـ ٨٧ لسنة ١٩٧٩.المادة ٢٨اولا – لا يجوز :ا – التجاوز على المباني والاحياء التراثية المعلن عنها في الجريدة الرسمية او هدمها او تغيير المهنة والاختصاص الذي يمارس فيها في المحلات والاسواق والشوارع التراثية او الغاء وظيفتها الاساسية التي منحتها الصفة التراثية.ب – الغاء الصفة التراثية لمحل تراثي قائم في ملك الغير عن طريق تخليته، وتقدر الهيئة العامة للضرائب بدل الايجار في حالة الخلاف بين المؤجر والمستاجر حفاظا على المحل التراثي ومنع زواله.ج – هدم الابنية المشمولة بالحفاظ او الموثقة او اعادة بنائها او ترميمها او تغيير استخدامها الا بموافقة السلطة الاثارية واجازة من الجهة المشاركة تؤمن التجانس مع الخصائص المعمارية والمقاييس العامة لمنطقة الحفاظ والابنية الموثقة والمحافظة عليها ويبت في منع الاجازة خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.ثانيا – للجهة المشاركة ان تامر المخالف لحكم الفقرة ج من البند اولا من هذه المادة بمعالجة المخالفة بالطريقة والمدة التي تحددها له والا عالجتها على نفقته.ثالثا – تعوض الجهة المشاركة المتضرر نتيجة تثبيت حقوق الارتفاق على ارضه المنصوص عليها في البند ثالثا من المادة ٢٣ من هذا القانون او الاخلاء عن المناطق التراثية وفق البند ثانيا من المادة ٢٤ من هذا القانون خلال ٩٠ تسعين يوما من تاريخ تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء وبخلافه يعد قرار الجهة المشاركة بشان تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء مسحوبا.الفصل الخامسالتنقيب عن الاثارالمادة ٢٩تختص السلطة الاثارية بالقيام باعمال التنقيب عن الاثار في العراق، ولها ان تجيز للهيئات العلمية والعلماء والجامعات والمعاهد العراقية والعربية والاجنبية التنقيب عن الاثار بعد تاكد السلطة الاثارية من مقدرتها وكفاءتها العلمية والمالية.المادة ٣٠اولا – يجوز ان ينقب في الاراضي المملوكة للدولة او الاشخاص الطبيعية او المعنوية التي تقع ضمنها المناطق الاثريةثانيا – تلتزم الجهات والاشخاص المنصوص عليها في المادة ٢٩ من هذا القانون باعادة الاراضي التي نقبت الى حالتها قبل التنقيب، وتعويض اصحابها عما لحقهم من ضرر بعد انتهاء مدة التنقيب ويتم تقديره بقرار من السلطة الاثارية.ثالثا – تحدد السلطة الاثارية مدة التنقيب في غير اراضي الدولة ويجوز تمديدها بقرار من الوزير.المادة ٣١يتم التنقيب علميا باشراف هيئة يشكلها الوزير او من يخوله من :اولا – رئيس الهيئة او البعثة ويشترط فيه ان يكون عالما اثاريا معروفا سبق له ممارسة اعمال التنقيب الاداري.ثانيا – مهندس متخصص في تاريخ العمارة.ثالثا – مساعد ممارس في الرسم والتصوير.رابعا – اختصاصي في قراءة الكتابات القديمة عند الحاجة اليه.المادة ٣٣تقوم السلطة الاثارية بتفتيش اعمال التنقيب والاثار المكتشفة في اي وقت تراه مناسبا.المادة ٣٤اولا – توقف السلطة الاثارية اعمال التنقيب عند مخالفتها احد شروط التنقيب وتنذر القائم بالتنقيب بلزوم ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة تقدرها السلطة الاثارية.ثانيا – للوزير الغاء موافقته على التنقيب اذا لم يقم القائم بالتنقيب بازالة المخالفة او كانت المخالفة جسيمة او ان وضع القائم بالتنقيب يستدعي ذلك.المادة ٣٢يشترط للقيام باعمال التنقيب من غير السلطة الاثارية ما ياتي :اولا – تقديم طلب التنقيب الى السلطة الاثارية على ان يتضمن :ا – صفة مقدم الطلب وخبرته السابقة ومقدرته المالية.ب – انتساب مقدم الطلب الى جهة علمية معروفة تعني بالتنقيب ودراسة الاثار بتخويل منها.ج – عدد العاملين معه ومؤهلاتهم العلمية في مجال التنقيب.ثانيا –ا – خارطة مبينة فيها حدود منطقة التنقييب ومؤشر عليها الموقع الاثري المراد اجراء التنقيب فيه.ب – تقرير عن برنامج العمل الذي سيتبع في التنقيب خلال ٥ خمس سنوات.ثالثا – موافقة الوزير على قيام طالب التنقيب بذلك بناء على دراسة السلطة الاثارية وبيان رايها فيها.رابعا – ارتباط طالب التنقيب بعقد مع السلطة الاثارية تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين.المادة ٣٥اولا – تكون الاثار المكتشفة اثناء التنقيب من الاموال العامة وكذلك المعلومات المستحصلة من نتائج التنقيب بما في ذلك الصور والخرائط والمخططات التي لا يجوز التصرف بها او نشرها داخل العراق او خارجه الا بموافقة السلطة الاثارية التحريرية.ثانيا – للسلطة الاثارية ان تمنح القائم بالتنقيب مقابل اتعابه ما ياتي :ا – قوالب الاثار المكتشفة وصورها ومخططاتها وخرائطها.ب – كسر الفخار والمواد العضوية والتربية، لغرض التحليل والدراسة، يشترط ان يعطى نتائج الدراسة الى السلطة الاثارية خلال مدة سنة من تاريخ استلامه هذه المواد.ثالثا – تعفى المواد المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة من اجازة التصدير والرسوم الكمركية ويتم تصديرها تحت اشراف السلطة الاثارية المباشر.المادة ٣٦لا يجوز استثمار الصور الفوتوغرافية والمتحركة للمواقع الاثرية والمناطق التراثية تجاريا واعلاميا الا بموافقة السلطة الاثارية.المادة ٣٧على السلطة الاثارية العمل على اعادة الاثار العراقية المسروقة من خارج العراق بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وبالطرق القانونية والوسائل الدبلوماسية الممكنة.الفصل السادسالعقوباتالمادة ٣٨يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على(١٠) عشر سنوات وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للأثر كل من لديه اثر منقول ولم يسلمه الى السلطة الاثارية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة ٣٩يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على(١٠) عشر سنوات وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للأثر كل حائز لمخطوطه او مسكوكة او مادة تراثية مسجلة تسبب في ضياعها او تلفها كلا او جزءا بسوء نية او بإهمال منه.المادة ٤٠أولا- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات ولا تزيد عن (١٥) خمس عشر سنة من سرق اثرا او مادة تراثية في حيازة السلطة الاثارية وبتعويض مقداره (٦)ستة أضعاف القيمة المقدرة للاثر او المادة التراثية في حالة عدم استردادها ، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة او حفظ او حراسة الأثر او المادة التراثية المسروقة وتكون العقوبة الإعدام إذا حصلت السرقة بالتهديد او الإكراه او من شخصين فأكثر وكان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ.ثانيا – يعد الشريك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند(أولا) من هذه المادة في حكم الفاعل.المادة ٤١أولا- يعاقب بالإعدام من اخرج عمدا من العراق مادة اثرية او شرع في إخراجها .ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠) مئة ألف دينار من أخرج عمدا من العراق مادة تراثية.المادة ٤٢يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (١٠) عشر سنوات من باشر التنقيب عن الاثار او حاول كشفها دون موافقة تحريرية من السلطة الاثارية وتسبب في أضرار الموقع الأثري او محرماته والمواد الاثرية فيه ، وبتعويض مقداره ضعف القيمومة المقدرة للضرر وضبط الآثار المستخرجة ومصادرة مواد الحفر ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على(١٥) خمس عشر سنة اذا كان مسبب الضرر من منتسبي السلطة الاثارية .المادة ٤٣يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٠) عشر سنوات من حفر او شيد او غرس او سكن في موقع اثري معلن او حور او كسر او قلع او شوه او هدم أثرا او بناء اثريا او تراثيا او تصرف بمواده الإنشائية او استعمله استعمالا يخشى معه تلفه او تضرره او تغيير ميزته وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للضرر وإزالة التجاوز على نفقته .ثانيا- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الموظف او ممثل الشخص المعنوي الذي يحدث ضرراً متعمداً في المواقع الأثرية او الدور والإحياء التراثية .المادة ٤٤الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (١٠) عشر سنوات وبغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار من يتاجر بالمواد الاثرية مع مصادرة المواد المتاجر بها ، وتكون العقوبة بالسجن وبغرامة مقدارها (٢٠٠٠٠٠٠) مليونا دينار اذا كان مرتكب الجريمة من منتسبي السلطة الأثرية.المادة ٤٥يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠) مئة ألف دينار من قام دون ترخيص من السلطة الاثارية بالمتاجرة في مادة أثرية مزورة او مقلدة ومصادرة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة وتكون العقوبة الحبس إذا كان مرتكب الجريمة من منتسبي السلطة الاثارية .المادة ٤٦يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (٧) سنوات من تجاوز على المباني او المحلات او الاحياء التراثية المعلن عنا في الجريدة الرسمية بالهدم او تغيير الاستعمال المخصص لها ويلتزم بإعادتها الى ما كانت عليه قبل التجاوز على نفقته الخاصة.المادة ٤٧اولاًـ يعاقب بالحبس المالك لأحد المباني المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون او المتولي عليه إذا قام بهدمه او نقله كلا او جزاءاً او ترميمه او تجديده او تغييره دون موافقة السلطة الاثارية التحريرية ويعاد المبنى الى ما كان عليه نفقته الخاصة .ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة مقدارها( ١٠٠٠٠٠) مئة ألف دينار و مصادرة الآثار المضبوطة والمواد الجرمية من يخالف أحكام المواد(١٢) و(١٥)و(١٩/اولا)و(٢٠/اولا وثالثا) و(٢٢/أولا و ثالثا) و(٣٦) من هذا القانون.الفصل السابعأحكام عامة وختاميةالمادة ٤٨أولا-أ- للسلطة الاثارية منح مكافأة نقدية لمن يبلغ عن حيازة غير مشروعة للآثار او مواد تراثية او يساعد على وضع اليد عليها.ب-يختص رئيس السلطة الاثارية بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد (١٢)و(١٥) و(١٩/أولا) و(٢٠/أولا وثالثا )و(٢٢/أولا وثالثا) و (٣٦) من هذا القانون.ج – يمنح رئيس السلطة الاثارية سلطة قاضي جنح لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولا)من هذه المادة.د- يطعن في القرارات والأحكام التي يصدرها رئيس السلطة الاثارية بصنفه قاضي جنح خلال مدة (١٥) خمس عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم او القرار او اعتباره مبلغا أمام هيئة استئنافية دائمة برئاسة قاض من الصنف الثاني في الأقل يسميه وزير العدل ومن عضوين يسميهما وزير الثقافة وتكون قرارات الهيئة باتة .ثانيا- يخول المفتش في السلطة الاثارية سلطة محقق لاغراض هذا القانون .ثالثا - يخول الحارس والمراقب في السلطة الاثارية سلطة عضو ضبط قضائي لإغراض هذا القانون.رابعا- تعد التقارير المرفوعة من السلطة الاثارية بتحديد المواقع الاثارية والابنية التراثية أوالمواد الاثارية والتراثية او المزورة من أدلة الإثبات أمام المحاكم.المادة ٤٩تتولى اللجنة الفنية ما يأتيأولا- تحديد ما اذا كانت الأموال أثرية او تراثية او مزورة.ثانيا- تقدير قيمة المواد المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة وفق الأسعار التجارية في السوق بما لايقل عن قيمتها اذا كانت ذهبا او فضة او حجارة كريمة.ثالثا- تقدير مبلغ التعويض عن الضرر الذي يصيب الأثر او المادة الأثرية او التراثية.رابعا- تحديد مقدار المكافأة لمن يكتشف أثرا او يبلغ عنه.المادة ٥٠يصدر الوزير نظاما داخليا يحدد فيه ما يأتي:أولا – أجورأ - الدخول الى المتاحف والمناطق الأثرية والأبنية التاريخية والتراثية .ب- استصحاب الإدلاء في المناطق الأثرية والأبنية التاريخية والتراثية .ج- التصوير الفوتوغرافي والمتحرك في المتاحف والمناطق الأثرية والأبنية التاريخية و التراثية .د- كشوف الأراضي.ثانيا – أسعار المواد المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (٢٢) من هذا القانون.ثالثا – مخصصات القائمين على أعمال الكشف .المادة ٥١أولا – يلغى قانون منع تهريب الآثار المرقم بـ(٤٠) لسنة ١٩٢٦ وقانون الآثار المرقم بـ( ٥٩) لسنة ١٩٣٦ وقانون رسم تصدير الآثار القيمة المرقمة بـ( ٧٣) ١٩٣٧.ثانيا- يستمر العمل بنظام اجور زيارة المتاحف المرقم بـ( ٣٥) لسنة ١٩٤٦ الى حين صدور مايحل محله او يلغيه .المادة ٥٢للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ٥٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان سنة ١٤٢٣ هـ الموافق لليوم الثالث من شهر تشرين الثاني سنة ٢٠٠٢م. صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل الحفاظ على الأبنية الأثرية والتراثية في جمهورية العراق باعتبارها موروثا ثقافيا و علميا يمثل الهوية الحضارية للشعب وذات صلة مباشرة في نشوء حضارته وارتقائها عبر العصور ودوره الفاعل في مد الحضارة الإنسانية بأولى مقوماتها الأساسية مما اقتضى تسجيل هذا التراث وحمايته وصيانته ومنع التجاوز عليه أو تخريبه كي تبقى معالمه شاخصة أمام أنظار الناس تحكي دور الإنسان العراقي المتميز في وضع اللبنة الأولى لبناء الحضارة الإنسانية منذ نشأتها ، ومن اجل وضع عقوبات تمنع حيازة تلك الآثار او التلاعب بها او إخراجها الى البلدان الأخرى ، الا ما يسمح بحيازتها استثناء لاعتبارات المصلحة العامة وبما يؤمن حمايتها والإبقاء عليها في العراق ومن أجل حماية التراث وصيانته.شرع هذا القانون....
قانون رقم 120 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون الاثار القديمة رقم 59 لسنة 1936 | 11
قانون رقم 120 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون الاثار القديمة رقم 59 لسنة 1936 | 11
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاثار القديمة رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٦التصنيف اثار وتراثالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٠تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٩٦ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٧٣استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلامقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٩٧٥ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ – ٩ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١١- يكون القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٦ باسم قانون الاثار بدلا من قانون الاثار القديمة٢ – تحذف كلمة القديمة او قديما اينما وردت في القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٦ بعد كلمة الاثار او اثرا او اثاراالمادة ٢تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة الاولى:١- يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-ا- الوزارة – وزارة الاعلامب- الوزير – وزير الاعلامج- المديرية – مديرية الاثار العامةد- المدير – مدير الاثار العامه- الاثار- هي الاموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها او صنعها او انتجها او نحتها او كتبها او رسمها او صورها الانسان اذا كان عمرها مائتي سنة او يزيد٢- يجوز للمديرية ان تعتبر من الاثار الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تقل عمرها عن مائتي سنة اذا رات ان المصلحة العامة تقضي المحافظة عليها بسبب قيمتها التاريخية او القومية او الدينية او الفنية على ان يتم ذلك بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسميةالمادة ٣تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة السادسة عشرة:١- تحظر حيازة الاثار المنقولة من قبل الاشخاص الطبيعية والمعنوية وعليهم تسليم ما في حيازتهم من اثار مسجلة وغير مسجلة الى المديرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون٢- يستثنى من احكام الفقرة ١ من هذه المادة:-ا- الاثار الموجودة في الاماكن المبينة في المادة السابعة من هذا القانونب- المخطوطات الاثرية الموجودة في حوزة الاشخاص الطبيعية والمعنوية٣- يكون الحائز على الاثار والمخطوطات المبينة في الفقرة ٢ من هذه المادة مسؤولا عما ياتي:-دا- تسجيلها لدى المديرية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وكذلك تسجيل لمخطوطات المستوردة من الخارج او التي يعثر عليها مصادفة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ادخالها الى العراق او العثور عليها اذا حدث ذلك بعد انقضاء مدة السنة المذكورةب- المحافظة عليها واخطار المديرية تحريرا وفورا عن كل ما يمكن ان يعرضها الى الضياع او التلف لاتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتحديد مسؤولية المقصر في حالة الضياع او التلفج- استحصال موافقة المديرية مسبقا على اي تصرف يراد اجراؤه عليها بشان نقل ملكيتها او حيازتها ويشترط في الشخص المراد اجراء التصرف له ان يكون عراقيا مقيما في العراق وان يتعهد للمديرية بايفاء كافة الالتزامات المقررة على الحائز السابق ويطبق هذا الحكم على حالات البيع والهبة والايداع والاعارة وكافة التصرفات الاخرى الناقلة للملكية او الحيازة بصورة مؤقتة او دائمةد- تقديمها لقاء وصل الى المديرية عند طلبها ذلك بقصد دراستها او تصويرها او عرضها من اجل تعميم قائدتها وتعاد الى حائزها في اقرب وقت ممكن وتكون نفقة النقل على المديرية وتستثنى من ذلك الاثار المبينة في الفقرة ٢ – ا من هذه المادة٤- على المديرية ان تسجل الاثار والمخطوطات الاثرية المبينة في الفقرة ٢ من هذه المادة في سجلات رسمية تعد لهذا الغرض وان تزود حائزها بوثيقة رسمية بالتسجيل وتكون تلك الاثار والمخطوطات خاضعة لرقابة المديرية٥- ا- للمديرية ان تشتري اية مخطوطات اثرية مسجلة لديها وفقا لاحكام القانونب- للمديرة ان تضع اليد على جميع المخطوطات الاثرية وتصادرها اذا تبين لها ان الحائز قد تسبب في ضياع او تلف احدها او قسم منها باهمال او بسوء نيةج- تستثنى من الحكمين المتقدمين في هذه الفقرة المخطوطات الاثرية المشمولة بحكم الفقرة ٢ – ا من هذه المادة٦- يحق للمديرية ان تمتلك الاثار المنقولة والمخطوطات الاثرية المسلمة اليها او التي تضع يدها عليها لقاء بدل عادل تقدره اللجنة محايدة يعينها الوزير ويكون قرارها خاضعا للاعتراض امام محكمة البداءة المختصة من قبل كل من المديرية وصاحب الحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرارالمادة ٤تلغى المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة السابعة عشرة – على كل من يكتشف صدفة اثرا منقولا ان يخبر بذلك اقرب جهة حكومية خلال سبعة ايام من تاريخ الاكتشاف وعلى تلك الجهة ان تخبر المديرية بذلك فورا وللمديرية منح المكتشف مكافاة مناسبة على ان لا تقل عن قيمة مادة الاثر اذا كان من الفضة او الذهب او الحجارة الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته التاريخية والفنيةالمادة ٥تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة السادسة والعشرون – يمنع اخراج اي اثر من الاثار الى خارج القطر العراقي ويجوز للمديرية ذلك لاغراض الدراسات العلمية او المبادلة او المعارضالمادة ٦تلغى المادة التاسعة والاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة التاسعة والاربعون:١- تكون الاثار التي يكتشفها المنقبون ملكا للدولة ويعطى المنقب مكافاة على اتعابه كما يعطى المنقب الحق في الحصول على:-ا- قوالب الاثار المكتشفة وصورها ومخططاتها وخرائطهاب- مجاميع من الكسر الفخارية والمواد العضوية والتربة لغرض التحليل والدراسة على ان تعطى نتائج ذلك الى المديرية خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ تسلمها لهذا الغرضج- اجازة بتصدير القوالب والصور والمخططات والخرائط والكسر الفخارية والمواد العضوية والتربة التي تعطى للمنقب الى خارج العراق معفاة من الرسوم الكمركية٢- يتم تنفيذ ما ورد في الفقرة ١ من هذه المادة بالاشراف المباشر من قبل المديريةالمادة ٧تلغى المادة الثامنة والخمسون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة الثامنة والخمسون:١- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من خالف احكام الفقرتين ١ و ٣ من المادة السادسة عشرة من القانون مع مصادر الاثار٢- يعاقب المخالف لاحكام المادة السابعة عشرة من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين مع مصادرة الاثرالمادة ٨تلغى المادة الستون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة الستون:١- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة الاثار التي ارتكبت الجريمة من اجلها وكذلك جميع الاثار الاخرى التي تضبط بحيازته وان كانت مسجلة كل من اخرج او شرع او ساعد على اخراج الاثار خلافا لاحكام المادة السادسة والعشرين من القانون٢- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ست سنوات كل من سرق اثرا في حيازة المديرية ويغرم مبلغا يعادل ستة اضعاف القيمة المقدرة للاثر المسروق ويعتبر الشروع في هذه الجريمة في حكم الفعل التام ويعتبر الشريك او المتدخل او المحرض في حكم الفاعل الاصلي وتضاعف العقوبة اذا ارتكبت من قبل المكلفين بادارة او حفظ او صيانة او حراسة الاثارالمادة ٩تلغى المواد الرابعة عشرة والثامنة عشرة والعشرون والحادية والعشرون وكذلك المواد السابعة والعشرين لغاية التاسعة والثلاثين من القانونالمادة ١٠يعتبر نص المادة التاسعة والستين من القانون فقرة اولى لها وتضاف اليها فقرة ثانية بالنص الاتي:-٦٩ – ٢ – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ١١ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٩٦ في ١٤ – ٩ – ٩٧٤الاسباب الموجبةلما كان قانون الاثار القديمة رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٦ قد اجاز للاشخاص الطبيعية والمعنوية حيازة الاثار المسجلة في مديرية الاثار العامة والمتاجرة بها فقد اصبحت لدى بعض الحائزين بنتيجة ذلك اعداد كبيرة من القطع الاثرية كان اغلبها قد تجمع بطرق واساليب غير مشروعة مما شجع ذلك على اعمال التهريب والمتاجرة بالاثار غير المسجلة وادى الى الاساءة الى تراث البلد الحضاري والاضرار به لذلك اقتضت المصلحة حظر حيازة الاثار المتاجرة بها وتعويض الحائزين عن قيمة الاثار التي بحوزتهم ولغرض وضع حد للتلاعب بالاثار وتهريبها والمتاجرة بها ولتلافي النواقص الاخرى التي ظهرت بنتيجة تطبيق القانون خلال المدة الطويلة اليت مر على تشريعه فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 36 لسنة 2002 التعديل الاول لقانون الهيئة العامة للاثار والتراث | 2
قانون رقم 36 لسنة 2002 التعديل الاول لقانون الهيئة العامة للاثار والتراث | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العامة للاثار والتراث رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اثار وتراثالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٥٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:المادة ١يلغى نص المادة ٧ من قانون الهيئة العامة للاثار والتراث المرقم بـ ٤٥ لسنة ٢٠٠٠ ويحل محله ما ياتي :المادة – ٧ –اولا – تتكون مالية الهيئة من :ا – ما يرصد لها من مبالغ في الموازنة العامة.ب – العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة.ج – الهبات والتبرعات التي يقدمها الأشخاص الطبيعية والمعنوية، واذا كانت الهبات والتبرعات من خارج العراق فتتم وفق القواعد المعتمدة قانونا.ثانيا – تقيد نسبة ٥٠% خمسين من المئة من الايرادات المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه المادة ايرادا نهائيا للخزينة العامة، وتخصص نسبة الـ ٥٠% خمسين من المئة الاخرى حوافز توزع على العاملين في الهيئة.ثالثا – توزع مبالغ الحوافز المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة وفق نظام داخلي يصدره وزير الثقافة يتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية جعل الهيئة العامة للآثار والتراث من الدوائر الممولة مركزيا وتخصيص نسبة من إيراداتها حوافز للعاملين في الهيئة،شرع هذا القانون....