قانون سنة 1975 قواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة و النشر | 45

عنوان التشريع: قواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة و النشر

التصنيف منشورات ومطبوعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      لا يوجد

تاريخ التشريع    ٠١-٠٥-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٦٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة , والفقرة ( ب ) من المادة الحادي والعشرين من قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم ( ١٦٦ ) لسنة ١٩٧٤، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٤٥٣ ) في ٣٠ / ٩ / ١٩٦٩ ، قررنا اصدرا القواعد التالية لتنظيم شؤون الخدمة في الدار.

التعاريف

المادة ١

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : -

الدار – دار الثورة للصحافة والنشر.

المجلس – مجلس ادارة الدار.

الرئيس – رئيس المجلس.

نائب الرئيس – نائب رئيس المجلس.

رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة.

المدير العام – مدير عام الدار.

نائب رئيس التحرير – نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة.

رئيس تحرير – رئيس تحرير اي صحيفة اومطبوع يصدرعن الدار.

الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بموظفي الصنفين الاول والثاني والموضحين في هذه القواعد.

العامل –كل من يشغل وظيفة دائمة تدخل في الملاك الخاص بمنتسبي الصنف الثالث.

المتعاقد – كل من يعمل في الدار بموجب عقد خاص لانجاز اعمال او مهمات محددة.

الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها.

الدرجة الفرعية – اي من الدرجات الفرعية التي تشكل منها الدرجات الرئيسية في الجدول رقم ( ١ ) الملحق بهذه القواعد.

الدرجة الاساسية – اي من الدرجات الاساسية ( ١ الى ٧ ) في الجدولين ( ١ , ٢ ) الملحقين بهذه القواعد.

احكام عامة

المادة ٢

تقسم الوظائف الصحفية ذات الطابع الفكري والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي المدرجة عناوينها واسلوب ترفيعاتها وترقياتها في الجدول رقم ( ١ ) الملحق بهذه القواعد.

الصنف الثاني – ويشمل الوظائف المتميزة بطابعها الاداري بمختلف الاختصاصات مثل ادارة الافراد والمحاسبة وادارة المطابع والتوزيع والوظائف الهندسية والفنية المدرجة عناوينها واسلوب ترفيعاتها وترقياتها في الجدول رقم ( ١ ) الملحق بهذه القواعد.

الصنف الثالث – ويشمل الاعمال المتميزة بالطابع اليدوي والمهني كاعمال مكائن الطبع والميكانيك والكهرباء والمونتاج وسائر اعمال الخدمات التي تدخل ضمن هذه الاختصاصات المدرجة عناوينها واسلوب ترقياتها وترفيعاتها في الجدول رقم ( ٢ ) الملحق بهذه القواعد.

المادة ٣

تقسم الوظائف من حيث الخدمة الى ثلاثة انواع : -

ا – الوظيفة الدائمة التي تقتضي طبيعتها الاستمرار في الخدمة ويخضع شاغلها الى قواعد الترقية والترفيع المذكورة في الجدولين ( ١ ، ٢ ) الملحقين بهذه القواعد.

ب – الوظيفة المؤقتة وهي الوظيفة التي لا يستمر شاغلها بالخدمة في الدار اكثر من شهرين ، ولا يقتضي للتعيين فيها اجراء الوصف او التقييم ، كما لا تخضع لقواعد الترفيع والترقية ، ولا يجوز تعيين غير العمال فيها.

ج – الوظيفة التعاقدية وهي الوظيفة التي يعمل شاغلها في الدار بموجب عقد خاص عند الحاجة الماسة الى مؤهلات ومواصفات صحفية او فنية او استشارية من داخل القطر او خارجه. ويقرر الرئيس انواعنا والحاجة اليها وتحديد صيغة التعاقد عليها.

المادة ٤

يجوز اخضاع بعض الوظائف الدائمة في الدار الى عقود خاصة مصدقة لدى الكاتب العدل ، تنظم حسب السياسة المطبقة في الدار ويلزم شاغلها عند الاخلال بشروط العقد بدفع مبلغ لا يزيد عن عشرة رواتب اسمية للمتعاقد عند التعيين.

المادة ٥

ا – تقييم القمل وفق احد الاساليب المعتمدة هو الاساس الذي يتم بموجبه تحديد كافة الرواتب ومستوى الوظيفة في هيكل الاجور لاصناف الوظائف الثلاث وتتولى لجنة دائمية يشكلها المجلس تطبيقه.

ب – تحدد رواتب الوظائف غير الواردة في انظمة التقييم المعتمدة في الدار بقرار وتوصية من المجلس.

المادة ٦

يجوز انتقال الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الصنفين الاول والثاني عند توفر الشروط اللازمة لاشغال الوظيفة المنقول اليها مع مراعاة احكام هذه القواعد.

المادة ٧

ا – تحدد وتستحدث وتحذف الوظائف في ضوء المقتضيات الحقيقية للهيكل التنظيمي والنظام الداخلي اللدار ، وتقوم ادارة الافراد بدراسة وتحديد الهيكل التنظيمي واقتراح التعديلات الضرورية بصورة مستمرة فيه وتقدير ملاكات وحجم القوى العاملة المطلوبة في تنظيم الدار بموجب ذلك بالتشاور مع الادارات والافسام الاخرى.

ب – يتم تحديد واستحداث وحذف الوظائف بموافقة الرئيس.

المادة ٨

ا – عند اصدار هذه القواعد يتم احتساب رواتب المنتسبين من جديد بموجب تقييم العمل المعمول به في الدار مع ضمان الحقوق المكتسبة لهم وعدم انقاص رواتبهم.

ب – تعدل رواتب العمال الذين تم تقييم اعمالهم عند وقوعها بين حدي راتب الى الراتب الاعلى التالي بنفس الدرجة وفق الجدول رقم ( ٢ ) الملحق بهذه القواعد.

التعيين

المادة ٩

ا – يعين الموظفون والعمال في الوظائف الدائمة عند توفر الشاغر في الملاك ، على ان تكون الوظيفة موصوفة ومقيمة مسبقا.

ب – لا يجوز ان يعين في الوظيفة الشاغرة الا من تنطبق عليه مواصفاتها الفعلية حسب تقدير الجهة المختصة في الدار.

المادة ١٠

لا يعين بوظيفة دائمة في الدار الا من تتوفر فيه الشروط التالية : -

ا – عراقي او عربي الجنسية.

ب – اكمل الثامنة عشرة من عمره. ويجوز تعيين من يكمل الخامسة عشرة في الصنف الثالث فقط ، على ان تسري عليهم احكام القوانين والانظمة التي تنظم شؤون العمل للاحداث.

ج – انهى الخدمة العسكرية او اعفي او اجل منها بالنسبة للمكلفين بها.

د – متمتع بالحقوق المدنية التي تقرها القوانين المرعية.

ه – صالح للخدمة بموجب شهادة طبية صادرة من جهة صحية معتمدة من قبل الدار.

و – اي شروط اخرى يرى المجلس ضرورة توافرها عند التعيين لاول مرة في الدار حسب متطلبات العمل فيها.

المادة ١١

ا – يعين الموظف او العامل بالوظيفة التي يحدد التقييم موقعها ضمن جدول الرواتب كل حسب صنفه. ويحتسب راتب لمعين حسب المبادئ التي يحددها التقييم.

ب – على المنتسب المعين في الدار مباشرة بوظيفته خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ صدور امر التعيين ، وعند عدم مباشرته يخطر بلزوم المباشرة خلال مدة اسبوع ، اذا كان داخل العراق وثلاثين يوما ، اذا كان خارجه ، وبواسطة عنوانه المسجل في الدار ، ويلغى امر تعيينه في حالة عدم مباشرته.

المادة ١٢

يجوز احتساب سنوات الخدمة السابقة او بعضها في المؤسسات الرسمية والاهلية قدما للترفيع والترقية للعاملين في الدار وحسب المبادئ المقررة في تقييم العمل.

المادة ١٣

للمجلس او من يخوله في الحالات الضرورية التي تتطلبها مصلحة العمل في الدار ، منح الموظفين والعمال عند التعيين قدما للترفيع مدة لا تزيد عن ست سنوات.

المادة ١٤

يتم تحديد رواتب المتعاقدين كما يلي : -

ا – يحدد راتب المتعاقد ، على ان لا يزيد عن الرواتب المقررة في الجدولين ( ١ ، ٢ ) الملحقين بهذه القواعد.

ب – يحدد راتب ومخصصات المتعاقد من غير العراقيين وفق ما يقرره المجلس.

ج – تحدد اجور العمال المؤقتين وفق ما يلي : -

١ – رواتب العمال الواردة وظائفهم في الجدول رقم ( ٢ ) الملحق بهذه القواعد بموجب الدرجات الواردة فيه وحسب تقييم العمل.

٢ – رواتب العمال الذين لم ترد عناوينهم في الجدول رقم (٢ ) الملحق بهذه القواعد ، من قبل الرئيس.

المادة ١٥

ا – يخضع الموظف عند التعيين في هذه الدار لفترة تجربة امدها سنة واحدة في خدمة فعلية يثبت بعدها بنوظيفه عند التاكد من كفاءته بتقرير من الرئيس المباشر.

ب – يجوز تمديد فترة التجربة لمدة ستة اشهر يعطى فيها المعين فرصة لاثبات قدرته وكفاءته على اشغال الوظيفة.

ج – لا يعتبر الموظف مثبتا الا بصدور الامر الاداري بتثبيته ويحق للدار الاستغناء عن خدماته ، عند ثبوت عدم كفاءته خلال فترة التجربة , ولا يرتب عدم صدور الامر الاداري خلال المدة المشار اليها في هذه المادة حقا للموظف في التثبيت.

د – يجوز نقل الموظف الذي يثبت عدم جدارته لاشغال وظيفته خلال فترة التجربة الى وظيفة اخرى بنفس الدرجة او اقل عند الاقتناع بمقدرته لاشغالها بتوصية من رئيسه المباشر ، على ان يعامل معاملة من يعين في الدار لاول مرة ، ولا يجوز تمديد فترة التجربة في هذه الحالة مرة اخرى بل يستغنى عن خدماته عند ثبوت عدم كفائته.

الترفيع والترقية

المادة ١٦

الترفيع هو زيادة سنوية في الراتب الذي يتقاضاه المنتسب المعين بوظيفة دائمةحسب المبادئ الواردة في الجداول المرفقة بهذه القواعد وبنفس الدرجة التي تقع فيها الوظيفة ويتم الترفيع وفق الشروط التالية : -

ا – اذا اكمل سنة واحدة في الخدمة.

ب – ثبوت كفاءته في العمل وفق التقارير المقدمة من قبل رؤسائه.

المادة ١٧

الترقية هي الانتقال من وظيفة الى اخرى تقع في الدرجة الفرعية او الاساسية الاعلى وتختلف عنها من ناحية محتوى العمل والراتب ووفق الشروط التالية : -

ا – امتلاك المنتسب لمواصفات الوظيفة المرقى اليها.

ب – ان يكون قد امضى المدة المقررة وفق الجداول المرفقة في هذه القواعد.

ج – وجود وظيفة شاغرة وموصوفة ومقيمة مسبقا في الملاك المصدق للدار مع مراعاة احكام المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد.

د – ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة المراد ترقيته اليها بموجب التقارير المقمدمة من قبل رؤسائه.

ه – تحدد الترقية حسب ما هو مثبت في الجداول المرفقة بهذه القواعد كل حسب صنفه.

و – يكون الموظف المرقة الى وظيفة تقع في درجة اعلى تحت التجربة لمدة ستة اشهر من تاريخ مباشرته في الوظيفة المرقى اليها ويصدر امر تثبيته بدرجته الجديدة بعد انتهاء مدة التجربة ، اذا ثبتت كفاءته والا يصار الى اعادته لوظيفته بدرجته السابقة ويعتبر مثبتا بوظيفته الجديدة في حالة عدم صدور امر بذلك.

ز – في حالة تاخر صدور امر بترقية المنتسب الى درجة اعلى عند استحقاقه لها يرفع حتى يصدر امر بترقيته ، مع مراعات توفر شروط الترفيع الواردة في هذه القواعد.

المادة ١٨

يجوز ترقية الموظف الذي يقضي المدة المقررة للترقية ممن يؤدون مهماتهم بشكل جيد الى درجة فرعية او رئيسية تالية دون ان يتغير محتوى وظيفته ( ويجري ذلك بالنسبة للانتقال من درجة رئيسية الى اخرى رئيسية مرة واحدة فقط ).

قياس كفاءة الاداء

المادة ١٩

يخضع لتقييم الاداء كافة منتسبي الدار. وتقدم التقارير بمعدل تقريرين في السنة على الاقل من الرئيس المباشر. وتعد هذه التقارير وفقا لتعليمات خاصة تحدد ادارة الافراد المواضيع المتعلقة بها ومضامينها وكيفية احتساب الدرجات على اساسها : _ جيد جدا ً ، جيد ، متوسط ، ضعيف ).

المادة ٢٠

اذا تبين من التقرير ان مستوى اداء المنتسب ضعيف يتخذ ما يلي : -

ا – يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات.

ب – يؤجل ترفيعه لمدة ستة اشهر ، ولا يجوز ترفيعه الا اذا اثبت التقريراللاحق عنه تحسن مستوى ادائه.

ج – يعامل المتعاقد حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم معه.

المادة ٢١

المنتسب الذي تقدم عنه ثلاثة تقارير خلال سنتين بدرجة ضعيف ، ينقل الى وظيفة اخرى اكثرملاءمة لقابلياته ، واذا استمر بالتردي وصدر بحقه تقريران متتاليان خلال السنة التالية بدرجة ضعيف يستغنى عن خدماته.

المادة ٢٢

للمنتسب الاعتراض على التقاريرالمرفوعة بشانه عن طريق طلب يقدم الى الرئيس ، وللرئيس او من يخوله تشكيل لجنة للنظر في الطلب وتقديم تقرير اليه حول الاعتراض ، ويكون قراره بالنسبة للموظفين من الدرجة الاولى والثانية والثالثة قابلا للاعتراض لدى المجلس ونهائيا بالنسبة للدرجات الاخرى.

الاجازات الاعتيادية

المادة ٢٣

– ا – يستحق الموظف سواء كان مثبتا او تحت التجربة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من الخدمة ، ويستحق الموظف الذي تجاوز عمره الخمسين سنة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من الخدمة.

ب – يتمتع المنتسب بنصف الاجازة الاعتيادية سنويا على الاقل وفقا للتعليمات التي تصدر عن الدار بهذا الخصوص.

ج – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي لم يتمتع بها الموظف بما لا يزيد على ( ١٨٠ ) يوما.

د – لا يجوز منح الموظف اجازة اعتيادية براتب تام اكثر من ( ١٥٠ ) يوما لكل مرة.

ه – اذا استنفد الموظف رصيد اجازاته الاعتيادية واقتضت الضرورة القصوى منحه اجازة يجوز تحويل ما لا يزيد عن نصف اجازاته المرضية الى اعتيادية ، على ان لا تزيد مدتها عن شهرين ولمرة واحدة فقط كل خمس سنوات ، وفي حالة استنفاد ذلك منحه اجازة لا يزيد عن ( ٦٠ ) يوما بدون راتب.

و – يمنح المنتسب المستقيل او المحال على التقاعد رواتبه كاملة مع مخصصات غلاء المعيشة عن رصيد الاجازات الاعتيادية التي يستحقها.

ز – تمنح المراة الحامل اجازة خاصة مدتها ( ٦٠ ) يوما قبل الولادة وبعدها وبراتب تام حسب التقرير الطبي المصدق من الجهة الصحية المعتمدة من قبل الدار.

ح – يعامل الموظف غير المثبت معاملة الموظف المثبت في اكتسابه الاجازة والتمتع بها.

الاجازات المرضية

المادة ٢٤

ا – يخضع المنتسبون لفحص دوري يحدد مدته الرئيس من قبل جهة طبية تعتمدها الدار لتاييد مدى صلاحيتهم للاستمرار في العمل.

ب – يستحق الموظف اجازة مرضية بمعدل ٣٠ يوما براتب تام و ٤٥ يوما بنصف راتب عن كل سنةكاملة من الخدمة وتدور اجازاته المرضية خلال سني الخدمة.

ج – تمنح الجهة الطبية المعتمدة من قبل الدار الاجازة المرضية.

د – عند استنفاد الموظف المريض بمرض مستعص تقرره لجنة طبية معمدة من قبلالدار الاجازات المرضية ، يمنح اجازة مرضية براتب تام لمدة لا تزيد عن سنتين ، وفي حالة عدم شفائه يمنح نسبة معينةمن الراتب طيلة فترة مرضه بقرار من المجلس ، علىان لا تقل عن ٣٥ % من الراتب الاجمالي ( الراتب الاسمي ومخصصات غلاء المعيشة ) ويستمر باثبات حالته المرضية بتقارير طبية دورية تؤيد عدم شفائه الى حين استحقاقه اراتب التقاعدي او شفائه من المرض.

ه – تتحمل الدار كافة مصاريف ونفقات معالجة الموظف الذي تقرر الهيئة الطبية المعتمدة معالجته داخل العراق او خارجه ، اذا كان المرض من جراء العمل او بسببه. واذا حدث المرض اثناء العمل وليس بسببه او من جرائه يجوز ان تتحمل الدار النفقات المذكورة بقرار من المجلس لحين اصدار تعليمات الرعاية الطبية والصحية في الدار.

و – تسري احكام قانون العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على منتسبي الصنف الثالث بشان الاجازات المرضية والخدمات الطبية.

المادة ٢٥

تدور الاجازات الاعتيادية والمرضية للموظف المنقول الى الدار والمستقيل الذي يعي او يعاد تعيينه في الدار ، الا اذا ان قد تقاضى رواتبه عنها مع مراعاة احكام الفقرة ( و ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه القواعد.

الغياب

المادة ٢٦

ا - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته واذا لم يلتحق او يبد عذرا مشروعا للتاخير يوافق عليها الرئيس او من يخوله ، فعلى ادارة الافراد ان تخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة. فاذا لم يلتحق خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق وخلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه ، او ان كان محل اقامته مجهولا يعد مستقيلا من الخدمة. وفي هذه الحالة لا يستحق رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة.

ب – يجري اخطار الموظف بواسطة عنوانه المثبت في اضبارته الشخصية في الدار ، واذا كان محل اقامته مجهولا يبلغ بواسطة الصحق المحلية ويعتبر التاريخ المثبت في الاخطار او تاريخ نشره بداية الاخطار.

ج – تطبق احكام الفقرتين السابقتين على الموظف الذي يتغيب عن العمل بدون عذر مشروع.

د – تعتبر مدة الاخطار التي يلتحق خلالها المتغيب عن العمل بوظيفته تغيبا بدون راتب الااذا كان الانقطاع بعذر مشروع تقتنع به الدار.

الاعداد والتطوير

المادة ٢٧

ا – تضع الدار خططا وسياسات لتطوير كفاءة المنتسبين وزيادة قدراتهم وتاهيلهم لاشغال وظائف اعلى وفق المتطلبات الحقيقية للدار وانسجاما مع اهدافها ، وترصد المبالغ اللازمة لذلك في ميزانيتها.

ب – تخضع الدار منتسبيها الى برامج تدريبية للتوجيه والتطوير او التخصص داخل العراق وخارجه على ان يرتبط مقياس كفاءة لامنتسب بالنتائج التي تترتب على اجتيازه تلك البرامج.

ج – تهيئ الدار فرص التدريب والتطوير للمنتسبين عن طريق منح الزمالات والبعثات والاجازات والدورات والحلقات الدراسية والزيارات والفعاليات التطويرية المبرمجة داخل وخارج العراق وفقا لتعليمات خاصة تصدر بهذا

الخصوص.

الحوافز والمكافآت

المادة ٢٨

للدار ان تمنح المكافات التالية كحوافز للمنتسبين : -

ا – مكافاة تقديرية نقدية يحدد المجلس مقدارها للمنتسب الذي يقدم نتاجات جيدة او من يقوم بمبادرات ذاتية تخدم وتعمل على تطوير اساليب العمل في الدار وتحقيق اهدافها.

ب – للمجلس منح المنتسب الذي يتفوق علىاقرانه بدرجة كبيرة او يقدم خدمات ممتازة للدار قدما للترفيع والترقية لمدة اقصاها ثلاث سنوات ولا يجوز منح المنتسب قدما اكثر من ست سنوات خلال مدة خدمته في الدار.

ج – للمجلس اقراض المنتسب في حالات الضرورة مبلغا لا يزيد عن ستة رواتب اجمالية وتصدر الدار تعليمات لتحديد كيفية منح القروض ومدد الاستقطاع.

د – للمجلس منح المنتسب قدما للترفيع لمدة سنة واحدة اذا حصل على شهادة دراسية معترف بها اثناء اشتغاله في الدار ، او على شهادة اعلى من شهادته التي سبق ان حصل عليها.

ه – للمجلس منح المنتسب المثبت الذي يجتاز دورة تدريبية تتجاوز مدتها الشهرين بنجاح قدما للترفيع تعادل ضعف مدة الدورة بحيث لا تتجاوز السنةسواء كانت الدورة داخل العراق او خارجه.

و – للمجلس صلاحية التامين على حياة المنتسبين الى حد ( ٢٠٠٠ ) دينار على ان تتحمل الدار نصف اجور التامين.

المادة ٢٩

يمنح المنتسبون راتبا اجمالية اضافيا في نهاية السنة المالية.

اعارة واستعارة الخدمة

الاعارة :

المادة ٣٠

ا – يجوز اعادة خدمات المنتسب الى خارج ملاك الدار بموافقته التحريرية وبقرار من المجلس على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ( ٣ ) سنوات.

ب – يعاد المنتسب المعارة خدماته الى وظيفته بعد انتهاء مدة الاعارة.

ج – لا تاثير للرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة للمنتسب على درجته وراتبه في الدار.

د – تحتسب مدة الاعارة خدمة لاغراض ترفيع وترقية المنتسب المعارة خدماته ، ويجوز ترفيعه اثناء الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة.

ه – تطالب الدائرة المستعيرة بتقديم تقارير دورية عن المنتسب المعارة خدماته وفق المادة التاسعة عشرة من هذه القواعد.

الاستعارة

المادة ٣١

يجوز استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالراتب الذي يستحقه الشخص المستعارة خدماته بموجب احكام هذه القواعد.

النقل والتنسيب :

المادة ٣٢

يجوز نقل المنتسب من وظيفة الى اخرى حسب مقتضيات العمل في الدار بشرط ان تتلائم قابلياته مع مواصفات الوظيفة المنقول اليه.

المادة ٣٣

يجوز نقل موظفين وعمال في دوائر ومؤسسات اخرى الى الدار وتحدد رواتبهم كما لو عينوا لاول مرة مع احتساب سنوات خدمتهم وفق احكام المادة الثانية عشرة من هذه القواعد.

المادة ٣٤

يجوز تنسيب العاملين في الدار الى اي من اقسامها وشعبها وفقا لمقتضيات العمل ،على ان لا تتجاوز مدة التنسيب السنة الواحدة , ويجوز تكليفهم بمهام خارج القطر تتعلق بالعمل في الدار.

الاستقالة

المادة ٣٥

ا – للموظف ان يستقيل من الخدمة في الدار بطلب تحريري يقدمه الى الرئيس قبل ثلاثين يوما من تاريخ انفكاكه من الوظيفة وللرئيس ان يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وبانتهائها يعتبر المنتسب مستقيلا. مع مراعاة احكام العقد المبرم معه اذا كان خاضعا لذلك.

ب – للرئيس قبول الاستقالة والزام الموظف بالانفكاك قبل التاريخ المحدد بطلبه على ان تدفع له الدار ما يستحقه من الراتب عن الفترة المتبقية من المدة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة واذا انفك المستقيل من العمل قبل مرور ( ٣٠ ) يوما على تاريخ تقديمه الطلب وقبل الموافقة عليه. فللدار الحق في حرمانه من راتب المدة المحددة للاستقالة ومن رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها.

ج – يجوز رفض طلب الاستقالة ، وفي هذه الحالة على الموظف الاستمرار في العمل ، وفي حالةتركه العمل رغم رفض الطلب يحرم من رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة.

العقوبات

المادة ٣٦

يصدر المجلس تعليمات توضح قواعد الانضباط والعقوبات وتطبيقها على منتسبي الدار.

السفر والايفاد

المادة ٣٧

للدار ايفاد المنتسبين من كافة الاصناف وكذلك المتعاقدين او المكلفين من خارج الدار بمهام تتعلق بمتطلبات العمل فيها داخل القطر او خارجه ، وتحتسب مخصصاتهم وفق تعليمات خاصة تصدر لهذا الغرض.

المادة ٣٨

تحدد رواتب ومخصصات المنتسبين العاملين خارج القطر بموجب تعليمات يصدرها

المجلس.

احكام متفرقة

المادة ٣٩

ا – تطبق احكام قواعد وانظمة الخدمة في المؤسسات العامة على الموظفين في الحالات التي لم يرد بها نص في هذه القواعد.

المادة ٤٠

تطبق بحق جميع منتسبي الدار القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بشؤون الخدمة العسكرية.

ال

المادة ٤١

تحدد بتعليمات اوقات وساعات العمل المقررة لكافة منتسبي الدار.

المادة ٤٢

لا يجوز للمنتسب الاشتغال في مؤسسات او دوائر رسمية او اهلية بدون موافقة هذه الدار.

المادة ٤٣

يحق للمنتسب تقاضي اجور عن الخدمات التي يقدمها للدار ، اذا كانت هذه الخدمات لا تتعلق بوظيفته الاصلية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.

المادة ٤٤

تعتبر مدة اعارة الخدمات او التنسيب السابعة على صدور هذه القواعد خدمة فعلية في الدار لاغراض تطبيق هذه القواعد.

المادة ٤٥

تنفذ هذه القواعد اعتبارا من ١ / ٥ / ١٩٧٥.

طارق عزيز

رئيس التحرير