قانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٦ قانون الحفاظ على الوثائق | 15

عنوان التشريع: قانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٦ قانون الحفاظ على الوثائق

التصنيف منشورات ومطبوعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٧

تاريخ التشريع    ١٩-١٢-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٨ | تاريخ العدد: ١٩-١٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ٨

استنادا

بناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند  (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١١-٢٠١٦

اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يهدف هذا القانون الى:

اولا- الحفاظ على الوثائق ذات الأهمية الأكاديمية والتاريخية العائدة الى دوائر الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما في ذلك الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة .

ثانيا- الحفاظ على الموروث الوثائقي للمجتمع عن طريق توثيق الذاكرة الشفاهية والموروث غير المادي.

ثالثا- الحصول على نسخ من الوثائق الأجنبية التي تتعلق بتاريخ العراق وتوفيرها للباحثين وطلبة الجامعات من خلال الاتفاقيات او المنح اوأي وسيلة أخرى.

رابعا- تسهيل عملية اطلاع الباحثين وطلبة الجامعات على مختلف الوثائق واستخدامها في دراساتهم الأكاديمية .

خامسا- توفير المعلومات بغية استفادة دوائر الدولة والقطاع العام ووسائل الإعلام ومراكز الدراسات الأكاديمية والباحثين.

سادسا-جمع وثائق مؤسسات النظام السابق بما في ذلك الوثائق الأمنية والعسكرية والحزبية والاستفادة منها لخدمة المجتمع لإغراض العدالة الانتقالية.

المادة ٢

اولا- يسري هذا القانون على الوثائق الاتية :

أ‌- الوثائق العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام بضمنها :

١-الوثاق الفنية التي تعد من صميم النشاط النوعي المتخصص للدوائر.

٢- الوثائق المالية التي تنظم الامور والاوضاع المالية للدوائر.

٣– الوثائق الادارية التي تنظم الشؤون والنشاطات الادارية لدوائر الدولة والقطاع العام.

ب- الوثائق الأمنية والسياسية و الاقتصادية العائدة الى مؤسسات النظام السابق .

ج- وثائق حزب البعث (المنحل ) والمنظمات المدنية المرتبطة به .

د- وثائق المحكمة الجنائية العليا

هـ- وثائق الاحزاب.

و- وثائق وإصدارات منظمات المجتمع المدني القائمة والمنحلة.

ز- الأوراق الخاصة بالشخصيات العامة البارزة بعد وفاتها في حالة عدم تركها لوصية تبين كيفية التصرف بها .

ثانيا- يقصد بالوثيقة جميع إشكال أوعية حفظ المعلومات الورقية والرقمية والالكترونية الفوتوغرافية والفلمية واي وعاء جديد يستحدث لاحقا وتشمل الوثائق والمراسلات والسجلات والمستندات والخرائط والرسوم والبيانات والمخططات وكل ما يحتوي على حق مثبت فيه لجهة معينة.

المادة ٣

تقسم الوثائق من حيث طبيعتها الى ثلاثة أنواع :

أولا: الوثائق العامة : وهي الوثائق التي يجوز الاطلاع عليها من قبل كل ذي مصلحة.

ثانيا: الوثائق الخاصة : وهي الوثائق التي لايجوز الاطلاع عليها الا في الحالات التي تستوجب ذلك و بموافقة الجهة المعنية.

ثالثا: الوثائق السرية : وهي الوثائق التي لايجوز الاطلاع عليها وذلك لمساسها بامن الدولة او ان الإفصاح عنها يقود الى ضرر وحسب مقتضيات العمل.

المادة ٤

اولا- يكون الاطلاع على الوثائق الرسمية من الباحثين وطلبة الجامعات ووسائل الإعلام ويمكن لاي شخص الاطلاع

عليها بتأييد رسمي من الجهة المختصة وله الحق في الحصول على صورة منها بموافقة الدائرة المعنية على

ان لايقود ذلك الى ضرر.

ثانيا- تنظم عملية الاطلاع على الوثائق العائدة للنظام السابق ووثائق المحكمة الجنائية العليا بتعليمات يصدرها وزير

الثقافة بالتنسيق مع الجهات المختصة وبموافقة مجلس الوزراء.

ثالثا- للدائرة لمعنية حجب وثائق معينة من اطلاع الأشخاص عليها بموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة ٥

اولا- تشكل لجنة رئيسية في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني.

ثانيا- تشكل لجنة فرعية في كل دائرة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ترتبط باللجنة الرئيسة.

ثالثا- تحدد تشكيلة اللجان الرئيسة والفرعية ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او رئيس المنظمة.

المادة ٦

- تتولى دار الكتب والوثائق الوطنية المهام الآتية:

أولا- تسمية ممثلين عنها للاشتراك في أعمال اللجنة الرئيسة  المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون.

ثانيا- إرسال ممثلين عنها الى دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على حالة الوثائق لديها وتنظيمها وتوفير المستلزمات البيئية والفنية الضرورية لحمايتها وسهولة الاستفادة منها وأعداد تقارير دورية بذلك.

ثالثا- رفع تقارير دورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبين فيها مدى التزام دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني بتطبيق إحكام هذا القانون.

رابعا- مفاتحة دوائر الدولة بشكل مباشر في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

خامسا- صيانة الوثائق التاريخية المتضررة باستخدام أفضل التقنيات الحديثة.

سادسا- اتلاف الوثائق غير المهمة التي ترد من دوائر الدولة والقطاع العام والتي لا يمكن الاستفادة منها لاغراض البحث العلمي.

سابعا- توفير فرص تدريب مجانية لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني من العاملين في ميدان الأرشفة والتوثيق .

ثامنا- تسجيل الوثائق الموجودة لدى الأشخاص الطبيعية او المعنوية او من تؤول لهم الحيازه فيما بعد شريطة الاحتفاظ بنسخة مصورة عنها.

تاسعا- قبول وثائق خاصة بصورة دائمة او مؤقتة بناء على طلب أصحابها.

عاشرا- توفير الوثائق باستخدام الطرق والوسائل المختلفة.

المادة ٧

أولا- ترحل جميع وثائق النظام السابق التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والتي لا تتفق وطبيعة عملها مع مسؤوليتها القانونية إلى دار الكتب والوثائق الوطنية .

ثانيا- تلتزم منظمات المجتمع المدني وكل شخص بتسليم ما بحوزتهما من وثائق تعود الى النظام السابق الى دار الكتب والوثائق الوطنية.

ثالثا- يلتزم كل شخص بحوزته وثيقة ذات أهمية تاريخية او أمنية او لها ارتباط بمصلحة الدولة بتسليمها الى دار الكتب والوثائق الوطنية.

رابعا- لدار الكتب والوثائق الوطنية منح مكافآت مالية للأشخاص الوارد ذكرهم في البندين (ثانيا, وثالثا) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها وزير الثقافة بالتنسيق مع وزارة المالية .

المادة ٨

يلتزم موظفو دار الكتب والوثائق الوطنية بعدم الإفصاح عن اية معلومات تتعلق بالحفاظ على الوثائق المودعة.

المادة ٩

اولا- أ- لايجوز أتلاف الوثائق المتعلقة بحقوق الجنسية والأحوال المدنية والملكية العامة والخاصة والوثائق المتعلقة بامن الدولة او الصكوك او الاتفاقيات او المعاهدات الدولية او الثنائية وسياسة الدولة الخارجية .

ب- استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذا البند للجنة الرئيسية وبموافقة رئيس الدائرة المعنية وبما لايتعارض مع أحكام هذا القانون اتخاذ القرارات اللازمة للاحتفاظ ببعض الوثائق الخاصة او استبعادها او اتلافها حسب متطلبات العمل وذلك بعد تصوير هذه الوثائق وتسجيلها في سجلات الخاصة.

ثانيا- يجوز الاستفادة من الوثائق المعدة للإتلاف للإغراض الصناعية التابعة للدولة والقطاع العام ويعد ذلك اتلافا لها على ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع التصرف بما تحتويه هذه الوثائق من معلومات.

المادة ١٠

اولا- لايجوز اخراج اية وثيقة من الوثائق المودعة في دار الكتب والوثائق الوطنية او الموجودة لدى الاشخاص من جمهورية العراق الا بقرار من وزير الثقافة بناء على توصية من الدار المذكور.

ثانيا-  يمنع نقل أي وثيقة أصلية الى خارج جمهورية العراق الابقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المبوزارة مع مراعاة  الاحتفاظ بصورة منها وفي الحالات  الضرورية التي تستوجب ذلك.

 

المادة ١١

أولا- يتم تقييم الوثائق المالية والحدين الأدنى والأعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها بتعليمات يصدرها وزير المالية خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ثانيا- يتم تقييم الوثائق الفنية والحدين الأدنى والأعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها بتعليمات يصدرها الوزير المختص او الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ثالثا- يراعى في التعليمات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ماياتي:

أ‌- التنسيق مع المركز القومي للاستشارات والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات كلا حسب اختصاصه.

ب- كيفية أعداد محاضر اللجان الرئيسية المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون وكيفية المصادقة عليها وحفظها.

ج- تحديد مسؤولية الجهات التي تكلف بواجب الاحتفاظ بالوثائق لديها والحفاظ عليها وكيفية تداولها او كتمان مضامينها بعد انجاز عملية التقييم.

المادة ١٢

أولا- يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بالحبس او بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠) مائة إلف دينار ولأتزيد على (١٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار.

ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (٢) سنتين او باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى كل من اتلف وثيقة او أخرجها او ساعد على اخراجها من جمهورية العراق او أساء استخدامها خلافا لاحكام هذا القانون .

ثالثا- يعد ظرفا مشددا اذا كان الفعل مرتكبا من قبل الموظف المختص .

رابعا- يعاقب بالحبس او بغرامة لاتقل عن (٢٠٠٠٠) مائتي الف دينار ولأتزيد على (١٥-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار كل من تسبب بإهماله او بتقصيره في إتلاف وثيقة رسمية او إخراجها من جمهورية العراق خلافا لأحكام هذا القانون .

المادة ١٣

لوزير الثقافة إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ١٤

يلغى  قانون الحفاظ على الوثائق رقم (٧٠) لسنة ١٩٨٣ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور مايحل محلها او يلغيها.

المادة ١٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                              فؤاد معصوم

الاسباب الموجبة

الأسباب الموجبة

بغية تحقيق متطلبات العدالة الانتقالية وتطوير وسائل الحافظ على الذاكرة التاريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني واستجابة للتغييرات الحاصلة في مجال التوثيق والأرشفة ولغرض أيجاد آلية للاطلاع على مختلف أصناف الوثائق والاستفادة منها شرع هذا القانون.