قانون مكتب الدعاية والنشر والاعلان رقم (٤٥) لسنة ١٩٧١ | 18

عنوان التشريع: قانون مكتب الدعاية والنشر والاعلان رقم (٤٥) لسنة ١٩٧١

التصنيف اعلان

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٥

تاريخ التشريع    ٣١-٠٣-١٩٧١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٨٠ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورالمؤقت وبناء على ماعرضه وزيرالاعلام .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٢١)  بتاريخ ٢٣-٣-١٩٧١

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :

١ ­ الوزير ­ وزير الثقافة والاعلام.

٢ ­ الوزارة ­ وزارة الثقافة والاعلام.

٣ ­ المكتب ­ مكتب الدعاية والنشر والاعلان والخط والاعلان الضوئي والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان.

٤ ­ الاعلان ­ جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية، وكذلك الادلة باختلاف انواعها. (١)

 

المادة ٢

يؤسس المكتب من شخص او اكثر باجازة من الوزارة.(٢)

المادة ٣

تمنح اجازة المكتب في الوزارة وفق الشروط الاتية :

١ ­ تقديم طلب الى الوزارة موقع من طالب الاجازة.

٢ ­ ان يكون طالب الاجازة عراقيا، قد اكمل الثامنة عشرة من عمره وموقفه سليما من الخدمة العسكرية.

٣ ­ تهيئة مكتب خاص لممارسة المهنة. (٣)

 

المادة ٤

١ ­ مدة اجازة المكتب سنة واحدة، تبدا من تاريخ منحها، وتجدد اعتبارا من اليوم لتاريخ انتهاء مفعولها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال الستة اشهر التالية لانتهاء مفعولها.

٢ ­ تستوفى الرسوم التالية عن الكشف على المكتب ومنح الاجازة وتجديدها : ­

                                                       رسم                  رسم                   رسم

                                                       الكشف               الاجازة               التجديد

ا ­ مكاتب الدعاية والنشر

والاعلان                                            ٢٠٠٠                  ٨٠٠٠                  ٢٠٠٠

ب­ مكاتب النقش على المرمر

والخشب وتصميم الاغلفة

والديكور الزخرفي

والريازة الاسلامية                                     ١٥                    ٥٠                    ٢٥

ج ­ مكاتب الاعلان الضوئي                          ١٥                    ٥٠                   ٢٥

د ­ مكاتب الخط                                        ١٥                    ٢٥                    ١٠

٣ ­ يستوفى ضعف الرسم المقرر قانونا عند عدم تجديد الاجازة خلال الشهر الاول للموعد المحدد لانتهائها.

٤ ­ يستوفى رسم عن هوية المكتب قدره دينار واحد.

٥ ­ تقيد مبالغ الرسوم الواردة في هذه المادة ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة.(٤)

 

المادة ٥

تحصر اعمال الاعلان خارج العراق بجميع انواعه بالوزارة ويتم التصرف بها وفقا لتعليماتها، وتمتنع المكاتب عن القيام بهذه الاعمال بصورة مباشرة.

٢ – تلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام بنشر اعلاناتها عن طريق الوزارة بالنسبة لجميع وسائل الاعلان داخل العراق وخارجه.

٣ – يحصر اصدار الكراريس ذات الصفة الاعلامية العامة بالوزارة.

المادة ٦

١ – للمكتب اصدار الادلة ولا يجوز ذلك للافراد.

٢ – على المكتب عند اصدار ادلة تحتوي على اعلانات تخص الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام ان يحصل على تلك الاعلانات عن طريق الوزارة.

٣ – لا يجوز للمكتب نشر الاعلانات التي تحمل طابعا سياسيا.

المادة ٧

يخضع المكتب للرقابة والتفتيش من قبل الوزارة.

المادة ٨

تلتزم المكاتب بما يلي : -

١ – تقديم بيان للوزارة باسماء وهويات العاملين في المكتب مع الاخبار عن كل تغيير يحدث بالنسبة لهم، وللاعضاء المؤسسين.

٢ – مسك سجلات بالاعلانات التي تقوم بتنفيذها وتكون سجلاتها خاضعة للرقابة والتفتيش.

٣ – تنظيم سجلاتها بشكل منسق وتدوين اسماء جميع الاشخاص او الشركات او الجهات المعلنة وعناوينها فيها مع تثبيت محتويات الاعلان وحجمه ووسيلة نشره وبيان سعره ومقدار عمولة المكتب منه.

٤ – تقديم بيان مفصل الى الوزارة بجميع الاعلانات المنفذة من قبلها كل ثلاثة اشهر.

المادة ٩

على مؤسسي المكتب استحصال موافقة الوزارة اذا رغبوا في تغيير اسمه او نقل مقره وعليهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ نقل مقره او غلقه اشعار الوزارة بذلك.

المادة ١٠

اذا حل المكتب لاي سبب كان تعتبر الاجازة ملغاة.

المادة ١١

١ -اذا توفي صاحب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة.

٢ ­ اذا توفي احد اصحاب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف اعمال المكتب.(٥)

المادة ١٢

للوزير سحب الاجازة اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة او متطلبات الامر وله اعادة منحها بعد تقديم طلب بذلك اذا زالت الاسباب التي اقتضت سحبها.

المادة ١٣

يقدم اصحاب المكاتب العاملة قبل نفاذ هذا القانون طلبات للحصول على اجازة لمكاتبهم خلال شهرين من تاريخ نفاذه وبخلافه لا يحق لهم الاستمرار بمزاولة اعمال مكاتبهم.

المادة ١٤

١ – يعاقب المخالف لاحكام المادة الثانية بغلق المكتب وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.

٢ – يعاقب المخالف لاحكام المواد الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا.

المادة ١٥

يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ١٦

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون.

المادة ١٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ١٨

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر محرم لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اذار لسنة ١٩٧١.

                                               احمد حسن البكر

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

بناء على الحاجة الى تنظيم شؤون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان واصدار الادلة وضبط فعالياتها وقطعا لدابر الاساليب غير الملتزمة التي قد تتبع في هذا القطاع الاعلامي المهم. شرع هذا القانون.

الهوامش

(١)- الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم ٤٥/ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ٠٥-٠٣-١٩٨٨ حل محلها النص الحالي

 

 النص القديم للمادة:

 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -

 ١ – الوزير – وزير الاعلام

 ٢ – الوزارة – وزارة الاعلام

 ٣- المكتب – مكتب الدعاية والنشر والاعلام والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان

 ٤ – الاعلان – جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية وكذلك الادلة باختلاف انواعها.

(٢)- الغيت المادة (٢) بموجب المادة (٢) من  قانون التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم ٤٥/ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ٠٥-٠٣-١٩٨٨ حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:

يؤسس المكتب من خمسة اشخاص على الاقل باجازة من الوزارة بعد استحصال موافقة دوائر الامن عند المنح والتجديد.

(٣)- الغيت المادة (٣) بموجب المادة (٣) من  قانون التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم ٤٥/ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ٠٥-٠٣-١٩٨٨ حل محلها النص الحالي

 

 النص القديم للمادة:

 يشترط لمنح الاجازة للمكتب تقديم طلب بذلك الى الوزارة موقع عليه من قبل مؤسسيه على ان يكونوا : -

 ١ – عراقيين لا تقل اعمارهم عن ١٨ سنة.

 ٢ – غير محكوم عليهم بجناية غير سياسية او جنحة مخلفة بالشرف,

 ٣ – من ذوي السمعة والسيرة الحسنة.

 ٤ – قد ارفقوا بالطلب كفالة مصرفية بالف دينار.

(٤)- عدلت مبالغ الرسوم فيي الفقرة أ من البند (٢)  من المادة (٤) بموجب  قرار رقم (٥١) لسنة ١٩٩٩ وحل محلها :

النص القديم :

رسم الكشف ٣٠ دينار            رسم الاجازة ٥٠ دينار                                رسم التجديد ٢٥

- الغيت المادة (٤) بموجب المادة (٤) من  قانون التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم ٤٥/ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ٠٥-٠٣-١٩٨٨ حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:

١ – مدة اجازة المكتب سنة واحدة تبدا في اليوم الاول من السنة الميلادية التي منحت له خلالها، وتجدد خلال الشهر الاول من كل سنة ميلادية.

٢ – يستوفى عن منح الاجازة رسم قدره ( - / ٥٠ ) خمسون دينارا ويستوفى عن تجديدها رسم قدره ( - / ٢٥ ) خمسة وعشرون دينارا.

٣ – يتم قيد مبالغ رسوم الاجازات وتجديدها ايرادا الى الخزينة العامة.

٤ – تعتبر الاجازة ملغاة عند عدم تجديدها خلال المدة المبينة في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة.

(٥)- الغيت المادة (١١) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر واعلان رقم ٤٥/ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ١٩٨٨ حل محلها النص الحالي

 

 النص القديم للمادة:

 اذا توفي احد مؤسسي المكتب او فقد واحدا او اكثر من شروط المؤسس او قطع صلته بالمكتب فيوقف حكم الاجازة بالنسبة لباقي المؤسسين ريثما تتم موافقة الوزارة على حلول مؤسس اخر محله واستكمال المؤسسين العدد المقرر في هذا القانون.