عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العامة للاثار والتراث رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٢
التصنيف اثار وتراث
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٦
تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٥٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:
المادة ١
يلغى نص المادة ٧ من قانون الهيئة العامة للاثار والتراث المرقم بـ ٤٥ لسنة ٢٠٠٠ ويحل محله ما ياتي :
المادة – ٧ –
اولا – تتكون مالية الهيئة من :
ا – ما يرصد لها من مبالغ في الموازنة العامة.
ب – العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة.
ج – الهبات والتبرعات التي يقدمها الأشخاص الطبيعية والمعنوية، واذا كانت الهبات والتبرعات من خارج العراق فتتم وفق القواعد المعتمدة قانونا.
ثانيا – تقيد نسبة ٥٠% خمسين من المئة من الايرادات المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه المادة ايرادا نهائيا للخزينة العامة، وتخصص نسبة الـ ٥٠% خمسين من المئة الاخرى حوافز توزع على العاملين في الهيئة.
ثالثا – توزع مبالغ الحوافز المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة وفق نظام داخلي يصدره وزير الثقافة يتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية جعل الهيئة العامة للآثار والتراث من الدوائر الممولة مركزيا وتخصيص نسبة من إيراداتها حوافز للعاملين في الهيئة،
شرع هذا القانون.