قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠١ وزارة الإعلام | 11

عنوان التشريع: قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠١ وزارة الإعلام

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون                                                                                                    

رقم التشريع      ١٦

تاريخ التشريع    ١٩-٠٢-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٢١ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تشطر وزارة الثقافة والاعلام الى وزارتين هما وزارة الاعلام ووزارة الثقافة، وينظم هذا القانون الاحكام الخاصة بوزارة الاعلام .

المادة ٢

تختص وزارة الاعلام بالنشاطات الاعلامية، وتتولى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الوزير الرئيس الاعلى لها والمسؤول عن سياساتها وخططها وادارتها .

المادة ٣

تتولى الوزارة تحقيق الاهداف الاتية: -

اولا – التعريف باهداف ومسيرة ومنجزات ثورة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة وقادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة .

ثانيا – التعريف بمبادئ واهداف ومسيرة النضال والجهاد لحزب البعث العربي الاشتراكي .

ثالثا – تعريف الراي العام العالمي بقضايا العراق والامة العربية العادلة ومقاومة الدعاية التي تروجها وسائل الاعلام المرتبطة بالامبريالية والصهيونية .

رابعا – بيان وشرح مواقف العراق ازاء القضايا الوطنية والقومية والعالمية .

خامسا ً - تاكيد دور العراق الطليعي في بناء مجتمع اشتراكي متقدم وفي النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية وبناء عالم متحرر من الاستعمار والصهيونية وفي مقاومة الهيمنة والتسلط والدعوة الى عالم يسوده السلام والعدالة لجميع الشعوب .

سادسا – تولى الرعاية والاشراف على الصحف والمطبوعات الاعلامية الصادرة عن القطاع الخاص .

سابعا – السعي لاستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في تنفيذ هذه المهام .

المادة ٤

اولا – يعاون الوزير في مهامه: -

١ – وكلاء الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم والدوائر التي يشرف عليها كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .

٢ – مستشارو الوزارة المختصون في النشاطات والوظائف التي تمارسها الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد مهام كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .

ثانيا – يشترط في كل من وكيل الوزارة ومستشار الوزارة ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة ٥

اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: -

١ - وكالة الانباء العراقية .

٢ – دائرة الاذاعة والتلفزيون .

٣ – دائرة تلفزيون بغداد الدولي .

٤ – دائرة الاعلام .

٥ – دار الجماهير للصحافة .

٦ – دار مجلة الف باء .

٧ – دار جريدة القادسية .

٨ – الهيئة الهندسية والفنية .

٩ – مركز ابحاث ام المعارك .

١٠ – دائرة الشؤون الادارية .

١١ – دار الحرية للطباعة .

١٢ – دار بغداد اوبزرفر .

١٣ – اي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون .

١٤ – الاقسام الاتي ذكرها، وترتبط بالوزير: -

ا – مكتب الوزير .

ب – قسم الشؤون القانونية .

جـ - قسم الرقابة والتدقيق .

د – القسم التجاري .

ثانيا – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة للشركة الوطنية للتوزيع والنشر المساهمة المختلطة .

المادة ٦

يراس كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات من ١ الى ١٢ من البند اولا من مادة ٥ من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير.

المادة ٧

تعتمد الدوائر التابعة للوزارة التخطيط العلمي الشامل لمختلف وظائفها الفنية والادارية والمالية والبشرية وغيرها بما يضمن تحقيق اهدافها وتستفيد لاجراء ذلك من مساهمة العاملين لديها في المستويات التنظيمية كاملة .

المادة ٨

يلغى قانون وزارة الثقافة والاعلامالمرقم بـ ٩٤ لسنة ١٩٨١ .

المادة ٩

اولا – تنقل تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام السابقة، المنصوص عليها في مادة ٥ من هذا القانون، بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها الى وزارة الاعلام المستحدثة بموجب هذا القانون .

ثانيا – تسري على التشكيلات المنصوص عليها في مادة ٥ من هذا القانون احكام التشريعات نفسها المطبقة عليها قبل نفاذه .

المادة ١٠

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ١١

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

من اجل تهيئة ظروف افضل لقطاع الاعلام لتادية مهامه ولتحقيق المزيد من التخصص في النشاط الاعلامي، واعطائه تركيزا اعلى بالجهد،

فقد شرع هذا القانون .