قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1256 لسنة 1984 تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١ |
1256
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1256 لسنة 1984 تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١ |
1256
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٥٦تاريخ التشريع ٠٣-١٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٨٠٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١١-١٩٨٤ ما يلي : ١- تعدل الفقرة رابعا من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم ١١ لسنة ١٩٨١ وتقرا على الوجه الاتي : رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا الا بعد الموافقة عليه من قبل وزير الحكم المحلي. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 169 لسنة 2002 تعديل القرار ١٥٢ لسنة ٢٠٠٢ كل من امضى مدة ٦ اشهر من اصل مدة محكوميته |
169
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 169 لسنة 2002 تعديل القرار ١٥٢ لسنة ٢٠٠٢ كل من امضى مدة ٦ اشهر من اصل مدة محكوميته |
169
عنوان التشريع: تعديل القرار ١٥٢ لسنة ٢٠٠٢ كل من امضى مدة ٦ اشهر من اصل مدة محكوميتهالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٩تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٥ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤١٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يلغى نص الفقرة ١ من البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٥٢ في ٥ / ٨ / ٢٠٠٢ ويحل محله ما ياتي :١ – ا – كل من امضى مدة ٦ ستة اشهر من اصل مدة محكوميته اذا كان قد حكم عليه بالحبس مدة تقل عن سنة واحدة.ب – كل من امضى مدة سنة واحدة من اصل مدة محكوميته اذا كان قد حكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة فاكثر. ثانيا - ينفذ هذا القرار اعتبارا من ٥ / ٨ / ٢٠٠٢. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 105 لسنة 2002 تعديل القرار ١٨٥ في ٢٠٠٠/١١/٩ (تعويض المواطنون اصحاب الاراضي الزراعية) |
105
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 105 لسنة 2002 تعديل القرار ١٨٥ في ٢٠٠٠/١١/٩ (تعويض المواطنون اصحاب الاراضي الزراعية) |
105
عنوان التشريع: تعديل القرار ١٨٥ في ٢٠٠٠/١١/٩ (تعويض المواطنون اصحاب الاراضي الزراعية)التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ٠١-٠٧-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٢٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يضاف ما ياتي الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٨٥ في ٩ / ١١ / ٢٠٠٠، ويعتبر البند رابعا له، ويعدل تسلسل البند الذي يليه تبعا لذلك :رابعا – يشمل باحكام هذا القرار المواطنون من اصحاب الاراضي الزراعية الذين سبق ان تقرر تعويضهم وفق احكام قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب المرقم بـ ١١ لسنة ١٩٨١ ولم يستلموا مبالغ التعويض المقررة لهم.ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 105 لسنة 1988 تعديل القرار ٤٨١/ ٩٨٥ المتعلق بالخدمة المدنية |
105
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 105 لسنة 1988 تعديل القرار ٤٨١/ ٩٨٥ المتعلق بالخدمة المدنية |
105
عنوان التشريع: تعديل القرار ٤٨١/ ٩٨٥ المتعلق بالخدمة المدنيةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨ ما يلي : ١ - يحذف البند ٤ من الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٨١ اربعمائة وواحدا وثمانين المؤرخ في ٢٨-٤-١٩٨٥ الثامن والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين، ويحل محلها ما ياتي :٤ يجوز الطعن تمييزا في قرار مجلس الانضباط العام لدى محكمة استئناف منطقة بغداد خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، ويعتبر قرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائيا وملزما. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 956 لسنة 1988 تعديل القرار ٨٢٢ تاريخ ١٩٨٤/٧/١٦ المتعلق بالعجز |
956
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 956 لسنة 1988 تعديل القرار ٨٢٢ تاريخ ١٩٨٤/٧/١٦ المتعلق بالعجز |
956
عنوان التشريع: تعديل القرار ٨٢٢ تاريخ ١٩٨٤/٧/١٦ المتعلق بالعجزالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٥٦تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١- يعدل التسلسلان ا،ب من الفقرة ١ للبند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٢٢ ثمانمائة واثنين وعشرين المؤرخ في ١٦-٧-١٩٨٤، السادس عشر من تموز عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين ويصبحان على الوجه الاتي :ا عجز يبلغ ٨١% فاكثر يصرف له كامل الاستحقاق.ب عجز جزئي من ٦٠% الى ٨٠% تصرف له المنحة بنسبة ٧٥% من كامل استحقاقه. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1987 تعديل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ |
812
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1987 تعديل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ |
812
عنوان التشريع: تعديل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (١٣٠) لسنة ١٩٦٣التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨١٢تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٧٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : - اولا: يعدل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ (المعدل) على الوجه الاتي : -القسم الاول رسم البناء١- يستوفى رسم البناء فيما يتعلق بابنية السكن بنسبة (١٠٠) مائة فلس عن كل متر مربع من المسقط الافقي للبناء المراد انشاؤه لكل طابق (بضمنه الرفات والنتوءات).ويكون الرسم للغرض المذكور (٥٠٠) خمسمائة فلس لمن يملك اكثر من دار واحدة.٢- يستوفى رسم البناء فيما يتعلق بالابنية المشيدة للاغراض الاستثمارية التجارية والصناعية بنسبة دينار واحد عن كل متر مربع وفقا للتحديدات المشار اليها في (١) اعلاه. ثانيا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 954 لسنة 1988 تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة |
954
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 954 لسنة 1988 تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة |
954
عنوان التشريع: تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافةالتصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٥٤تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧ ما يلي : اولا : تحذف الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم ٩٨ لسنة ١٩٧١ المعدل. ثانيا : تحذف الفقرة أ من المادة التاسعة من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل. ثالثا : تحذف الفقرة ١ من المادة العاشرة من قانون دار الحرية للطباعة رقم ٩٧ لسنة ١٩٧١. رابعا : تحذف الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون الدار الوطنية للتوزيع والاعلان رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٢ المعدل. خامسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 556 لسنة 1982 تعديل جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك |
556
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 556 لسنة 1982 تعديل جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك |
556
عنوان التشريع: تعديل جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاكالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥٦تاريخ التشريع ١٧-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٤-١٩٨٢ ما يلي: -١- يعدل الحدان الادنى والاعلى لدرجة مدير مختبر الواردة في جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة / ١٩٦٠المعدل الى ١٧٠,٥٠٠ - ٢٧٧,٥٠٠ دينارا. ٢- يتولى وزيرا المالية والصحة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 618 لسنة 1982 تعديل جدول الوظائف العامة رقم (٢) الملحق بقانون الملاك |
618
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 618 لسنة 1982 تعديل جدول الوظائف العامة رقم (٢) الملحق بقانون الملاك |
618
عنوان التشريع: تعديل جدول الوظائف العامة رقم (٢) الملحق بقانون الملاكالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١٨تاريخ التشريع ٣١-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٩٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ – ٥ – ١٩٨٢ ما يلي: - ١- يضاف عنوان وظيفة حامل بريد دبلوماسي وبراتب ٧٦.٥٠٠ – ١٩٩.٥٠٠ دينار الى جدول الوظائف العامة رقم ٢ الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل.٢- يتولى وزيرا الخارجية والمالية تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 765 لسنة 1988تعديل فوائد وفروض المصرف العقاري للسياحة |
765
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 765 لسنة 1988تعديل فوائد وفروض المصرف العقاري للسياحة |
765
عنوان التشريع: تعديل فوائد وفروض المصرف العقاري للسياحةالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٦٥تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- تعدل الفائدة التي يستوفيها المصرف العقاري على القروض للاغراض السياحية الواردة بالفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٠ مائة وتسعين والمؤرخ في ١٠-٢-١٩٨٢ العاشر من شهر شباط عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين وتصبح ٧% بدلا من ٥%. ثانيا :- تعدل الفائدة التي تستوفى على قروض المصرف العقاري التي تمنح للمواطنين من غير منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي المتقاعدين الواردة بالفقرة ثانيا من القرار ١٩٠ لسنة ١٩٨٢ على النحو الاتي :٦% للعقارات الكائنة داخل حدود مدينة بغداد.٥% للعقارات الكائنة داخل مراكز المحافظات.٣.٥% للعقارات الكائنة خارج مراكز المحافظات. ثالثا :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1718 لسنة 1982 تعديل قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩ |
1718
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1718 لسنة 1982 تعديل قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩ |
1718
عنوان التشريع: تعديل قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧١٨تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٦ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١ استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ – ١٢ – ١٩٨١ ما يلي: -١- يعدل نص المادة ٤٠ من قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩ ويقرا على الوجه الاتي: -المادة – ٤٠ – لا يجوز ان يستمر المشرف العدلي اكثر من اربع سنوات في اعمال الاشراف العدل اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشهر في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1430 لسنة 1982 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ |
1430
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1430 لسنة 1982 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ |
1430
عنوان التشريع: تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٣٠تاريخ التشريع ١٢-٠٦-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨١٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١١-١٩٨٢ ما يلي: ١- يعدل نص البند ١١ من الفقرة ب من المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ويقرا على الوجه الاتي:١١ – ١٥ خمسة عشر دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية. ٢- يضاف بند جديد الى اخر البنود الواردة في الفقرة ب من المادة المبينة في الفقرة اولا اعلاه برقم ١٢ ويقرا كالاتي:١٢ – ٢٠ عشرون دونما من الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية. ٣- تلغى الفقرة ٢ من القرار التفسيري رقم ٣ الصادر من المجلس الزراعي الاعلى الملغى المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ١٩٥٧ في ٢١-١-١٩٧١. ٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1426 لسنة 1982 تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ |
1426
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1426 لسنة 1982 تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ |
1426
عنوان التشريع: تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٢٦تاريخ التشريع ٢٢-١١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٢ | تاريخ العدد: ٢٢-١١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٧٧١ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١١-١٩٨٢ ما يلي: اولا- يوقف العمل بالفقرة ثانيا من المادة ٣٨ و بالمادة ٥٦ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١. ويجري استيفاء رسم الطابع عن المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل وعن الطلبات والمعاملات التي تجرى في دوائر التسجيل العقاري، وفق احكام قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤، وحتى اشعار اخر. ثانيا- بوقف العمل بالفقرة ثانيا من المادة ٤٨ وبالفقرة سابعا من المادة ٤٩ من قانون الرسوم العدلية، وحتى اشعار اخر. ثالثا- يستوفى من طالب التسجيل رسم مقداره ٢% اثنان من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرات اولا وثانيا وسادسا من المادة ٤٩ من قانون الرسوم العدلية، وحتى اشعار اخر. رابعا- يستوفى رسم مقدار ½ ١ % واحد ونصف من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة ٥٠ من قانون الرسوم العدلية، و٢% اثنان من المائة من المعاملات المنصوص عليها في الفقرة رابعا و ٢/١ ٢% اثنان ونصف من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في الفقرة خامسا من المادة ذاتها، وحتى اشعار اخر. خامسا- يستوفى رسم مقداره ٢/١ ١% واحد ونصف من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة اولا من المادة ٥١ من قانون الرسوم العدلية، و١% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة رابعا من المادة ذاتها، حتى اشعار اخر. سادسا- أ – يستوفى رسم مقداره ½ % ( نصف من المائة ) عن المعاملات المنصوص عليها في البندين (ا ) و (جـ) من الفقرة ( اولا ) من المادة ٥٢ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ ورسم مقداره ٢% ( اثنان من المائة) عن المعاملات المنصوص عليها في البند ( ب ) من الفقرة نفسها وحتى اشعار اخر.ب – يقتصر الرسم على الجزء المفرز او الموحد دون الجزء المفرز منه او الموحد معه. ويقتصر الرسم في القسمة على الجزء الذي يؤول الى المتقاسم فقط دون ان تخضع السهام الاصلية العائدة له في هذا العقار للرسم.(١) سابعا- يستوفى رسم مقداره ١/٢% نصف من المائة من قيمة المنشات او المغروسات المحدثة، عن اجراء المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين اولا وثانيا من المادة ٥٣ من قانون الرسوم العدلية. ويستوفى الرسم ذاته عن تسجيل الرهن او حق الامتياز المنصوص عليهما في الفقرة سادسا من المادة ذاتها. وتكون نسبة الرسم ½ ٢ % اثنان ونصف من المائة عن اجراء المعاملات المنصوص عليها في الفقرة سابعا من المادة ذاتها، وحتى اشعار اخر. ثامنا- يقتصر الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين اولا وثانيا من المادة ٥٥ من قانون الرسوم العدلية على دوائر الدولة ولاغراضها، وحتى اشعار اخر. تاسعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- عدلت الفقرة (سادسا) من هذا القرار بموجب المادة رقم ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٩٦لسنة ١٩٨٣ النص القديم للمادة يستوفى رسم مقداره ١/٢ % نصف من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في ا وجـ من الفقرة اولا من المادة ٥٢ من قانون الرسوم العدلية، و٢% اثنان من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في ب من الفقرة ذاتها، وحتى اشعار اخر....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 77 لسنة 1982 تعديل قانون العقوبات (لمن القى جثة حيوان في ترعة) |
77
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 77 لسنة 1982 تعديل قانون العقوبات (لمن القى جثة حيوان في ترعة) |
77
عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات (لمن القى جثة حيوان في ترعة)التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١ استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ – ١ – ١٩٨٢ ما يلي: - ١- يعدل نص الفقرة ثانيا من المادة رقم ٤٩٦ من قانون العقوبات ويقرا على الوجه الاتي: -ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، من القى في نهر او ترعة او مبزل او اي مجرى من مجاري المياه جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة. ٢- يخول رؤساء الوحدات الادارية صلاحية قاضي جنح لاغراض هذا القرار، ويعتبر الحكم الصادر قفي هذه الجريمة من قبل المحاكم المختصة او من قبل رؤساء الوحدات الادارية نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق الطعن.٣- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة لكي يكون الفرد مسئولا جزائيا، لا بد ان يكون قادرا، ذاتيا وموضوعيا، على اختيار الفعل، او الامتناع، الذي يكون جريمة. واذا تاكد مبدا المسؤولية الجزائية، فان نطاقها يتحدد، تشديدا او تخفيفا، في ضوء الظروف التي تساهم في صوغ ارادة الفاعل واختياره. قانون اصلاح النظام القانوني...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 91 لسنة 1985 تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ |
91
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 91 لسنة 1985 تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ |
91
عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩١تاريخ التشريع ٢٨-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١-١٩٨٥ ما يلي : اولا : تلغى الفقرة (١) من المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : ١ يعاقب بالسجن المؤبد او الموقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها . ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 114 لسنة 1982 تعديل قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦ |
114
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 114 لسنة 1982 تعديل قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦ |
114
عنوان التشريع: تعديل قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٤تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ – ١ – ١٩٨٢ ما يلي: - اولا - تمدد المدة المحددة لازالة حالات تفتت الملكية الزراعية الشائعة اتفاقا بين الشركاء الواردة في الفقرة ثانيا من المادة الثالثة من قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦ لغاية ٢٧ – ٢ – ١٩٨٤. ثانيا - تنتهي المدة المحددة بطلب الشركاء من اللجنة المختصة لازالة التفتت الواردة في الفقرة ثالثا من المادة الثالثة من القانون المذكور بتاريخ ٢٧ – ٥ – ١٩٨٤. ثالثا - استثناء من حكم الفقرة اولا من هذا القرار يحق لاي شريك الطلب من اللجنة المختصة ازالة التفتت قبل انتهاء المدة المحددة للاتفاق الرضائي اذا تعذر اتفاق ذوي العلاقة من الشركاء على ذلك رضاء. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 827 لسنة 1984 تعديل قانون ضريبة الدخل المرقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ |
827
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 827 لسنة 1984 تعديل قانون ضريبة الدخل المرقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ |
827
عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل المرقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٢٧تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٣٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٧-١٩٨٤ ما يلي : اولا- تلغى الفقرة ١ من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي : ١- من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجب او امتنع او تاخر في تقديم بيانا او معلومات الى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها او طلب منه تقديمها وفق احكام هذا القانون مع مراعاة الفقرة ٣ من هذه المادة. ثانيا- تضاف الفقرة التالية الى المادة ذاتها وتكون الفقرة ( ٤ ) لها : ٤ - تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا لا يقل عن ( ١٠٠ ) دينار ولا يزيد على (٥٠٠ ) دينار على المكلف الذي لم يقدم او امتنع عن تقديم تقرير ضريبة الدخل لغاية يوم ٣١/١٢ من كل سنة ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع. ثالثا- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من السنة ١٩٨٤ المالية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 837 لسنة 1984 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ |
837
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 837 لسنة 1984 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ |
837
عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٣٧تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٣٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٧-١٩٨٤ ما يلي : اولا - تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ وتكون فقرة ٢٤ مكررة من المادة المذكورة. ٢٤ مكررة:دخل اصحاب وسائط النقل البرية من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتسويق النفط لتصدير النفط الخام الى خارج القطر. ثانيا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من ١-١-١٩٨٤. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 99 لسنة 1992 تعديل قرار (٨٧٧) في ١٩٨٨/١٢/٠٦ حول ممارسة جمعية الاقتصاديين لكل منهما على حدة نشاطهما |
99
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 99 لسنة 1992 تعديل قرار (٨٧٧) في ١٩٨٨/١٢/٠٦ حول ممارسة جمعية الاقتصاديين لكل منهما على حدة نشاطهما |
99
عنوان التشريع: تعديل قرار (٨٧٧) في ١٩٨٨/١٢/٠٦ حول ممارسة جمعية الاقتصاديين لكل منهما على حدة نشاطهماالتصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٤-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٤-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٢٣٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١: يلغى البند ١ من الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٨٧٧ ثمانمئة وسبعة وسبعين المؤرخ في ٦-١٢-١٩٨٨ السادس من شهر كانون الاول عام الف وتسعمئة وثمانية وثمانين . ٢:تمارس كل من جمعية الاقتصاديين ونقابة المحاسبين والمدققين مهماتها ونشاطاتها وفق القانون وتؤول لكل منهما موجوداتها وحقوقها والتزاماتها قبل دمجهما بموجب احكام القرار المشار اليه في ١ . ٣: لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار . ٤: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 128 لسنة 2002 تعديل قرار رقم ٤٩ في ٢٠٠٢/٤/١١ (تسجيل العقارات باسماء ورثة الهاربين) |
128
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 128 لسنة 2002 تعديل قرار رقم ٤٩ في ٢٠٠٢/٤/١١ (تسجيل العقارات باسماء ورثة الهاربين) |
128
عنوان التشريع: تعديل قرار رقم ٤٩ في ٢٠٠٢/٤/١١ (تسجيل العقارات باسماء ورثة الهاربين)التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٨تاريخ التشريع ١١-٠٤-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤١ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٧٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا - يلغى نص الفقرة ١ من البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٤٩ في ١١ / ٤ / ٢٠٠٢، ويحل محله ما ياتي :١ – باسم ابيه فان كان متوفى فباسم امه فان كان والداه متوفيين فباسم زوجته واولاده وفق الاستحقاق الشرعي والقانوني لكل منهم، فان كان الهارب اعزب، فيسجل العقار باسم اخوته القاصرين ذكورا واناثا. ثانيا - يعتبر هذا القرار نافذا من ١١ / ٤ / ٢٠٠٢. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...