قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 954 لسنة 1988 تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة | 954

عنوان التشريع: تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة

التصنيف منشورات ومطبوعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٥٤

تاريخ التشريع       ١١-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة أ من  المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ­

 

اولا : تحذف الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم ٩٨ لسنة ١٩٧١ المعدل.

 

ثانيا : تحذف الفقرة أ من المادة التاسعة من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل.

 

ثالثا : تحذف الفقرة ١ من المادة العاشرة من قانون دار الحرية للطباعة رقم ٩٧ لسنة ١٩٧١.

 

رابعا : تحذف الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون  الدار الوطنية للتوزيع والاعلان رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٢ المعدل.

 

خامسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                         صدام حسين

                   رئيس مجلس قيادة الثورة