عنوان التشريع: تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة
التصنيف منشورات ومطبوعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٥٤
تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧ ما يلي :
اولا : تحذف الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم ٩٨ لسنة ١٩٧١ المعدل.
ثانيا : تحذف الفقرة أ من المادة التاسعة من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل.
ثالثا : تحذف الفقرة ١ من المادة العاشرة من قانون دار الحرية للطباعة رقم ٩٧ لسنة ١٩٧١.
رابعا : تحذف الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون الدار الوطنية للتوزيع والاعلان رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٢ المعدل.
خامسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة