عنوان التشريع: تعديل فوائد وفروض المصرف العقاري للسياحة
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٦٥
تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٦٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٨٨ ما يلي :
اولا :- تعدل الفائدة التي يستوفيها المصرف العقاري على القروض للاغراض السياحية الواردة بالفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٠ مائة وتسعين والمؤرخ في ١٠-٢-١٩٨٢ العاشر من شهر شباط عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين وتصبح ٧% بدلا من ٥%.
ثانيا :- تعدل الفائدة التي تستوفى على قروض المصرف العقاري التي تمنح للمواطنين من غير منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي المتقاعدين الواردة بالفقرة ثانيا من القرار ١٩٠ لسنة ١٩٨٢ على النحو الاتي :
٦% للعقارات الكائنة داخل حدود مدينة بغداد.
٥% للعقارات الكائنة داخل مراكز المحافظات.
٣.٥% للعقارات الكائنة خارج مراكز المحافظات.
ثالثا :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة