قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 765 لسنة 1988تعديل فوائد وفروض المصرف العقاري للسياحة | 765

عنوان التشريع: تعديل فوائد وفروض المصرف العقاري للسياحة

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٦٥

تاريخ التشريع      ٠٣-١٠-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٦٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٨٨ ما يلي : ­

 

اولا :- تعدل الفائدة التي يستوفيها المصرف العقاري على القروض للاغراض السياحية الواردة بالفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٠  مائة وتسعين والمؤرخ في ١٠-٢-١٩٨٢ العاشر من شهر شباط عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين وتصبح ٧% بدلا من ٥%.

 

ثانيا :- تعدل الفائدة التي تستوفى على قروض المصرف العقاري التي تمنح للمواطنين من غير منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي المتقاعدين الواردة بالفقرة ثانيا من القرار ١٩٠ لسنة ١٩٨٢   على النحو الاتي :

٦% للعقارات الكائنة داخل حدود مدينة بغداد.

٥% للعقارات الكائنة داخل مراكز المحافظات.

٣.٥% للعقارات الكائنة خارج مراكز المحافظات.

 

ثالثا :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                    صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة