عنوان التشريع: تعديل القرار ٨٢٢ تاريخ ١٩٨٤/٧/١٦ المتعلق بالعجز
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٥٦
تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧ ما يلي :
١- يعدل التسلسلان ا،ب من الفقرة ١ للبند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٢٢ ثمانمائة واثنين وعشرين المؤرخ في ١٦-٧-١٩٨٤، السادس عشر من تموز عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين ويصبحان على الوجه الاتي :
ا عجز يبلغ ٨١% فاكثر يصرف له كامل الاستحقاق.
ب عجز جزئي من ٦٠% الى ٨٠% تصرف له المنحة بنسبة ٧٥% من كامل استحقاقه.
٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة