قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 956 لسنة 1988 تعديل القرار ٨٢٢ تاريخ ١٩٨٤/٧/١٦ المتعلق بالعجز | 956

عنوان التشريع: تعديل القرار ٨٢٢ تاريخ ١٩٨٤/٧/١٦ المتعلق بالعجز

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٥٦

تاريخ التشريع      ١١-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

 قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ­

 

١-  يعدل التسلسلان ا،ب من الفقرة ١ للبند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٢٢ ثمانمائة واثنين وعشرين المؤرخ في ١٦-٧-١٩٨٤، السادس عشر من تموز عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين ويصبحان على الوجه الاتي :

ا ­ عجز يبلغ ٨١% فاكثر يصرف له كامل الاستحقاق.

ب ­ عجز جزئي من ٦٠% الى ٨٠% تصرف له المنحة بنسبة ٧٥% من كامل استحقاقه.

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                           صدام حسين

                                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة