قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1718 لسنة 1982 تعديل قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩ | 1718

عنوان التشريع: تعديل قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٧١٨

تاريخ التشريع      ١١-٠١-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٦ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ – ١٢ – ١٩٨١ ما يلي: -

١- يعدل نص المادة ٤٠ من قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩ ويقرا على الوجه الاتي: -

المادة – ٤٠ – لا يجوز ان يستمر المشرف العدلي اكثر من اربع سنوات في اعمال الاشراف العدل اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

 

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشهر في الجريدة الرسمية.

 

                                                       صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة