عنوان التشريع: تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٥٦
تاريخ التشريع ٠٣-١٢-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٨٠٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١١-١٩٨٤ ما يلي :
١- تعدل الفقرة رابعا من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم ١١ لسنة ١٩٨١ وتقرا على الوجه الاتي :
رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا الا بعد الموافقة عليه من قبل وزير الحكم المحلي.
٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة