قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1256 لسنة 1984 تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١ | 1256

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٥٦

تاريخ التشريع      ٠٣-١٢-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٨٠٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١١-١٩٨٤ ما يلي :

 

١- تعدل الفقرة رابعا من المادة السادسة من  قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم ١١ لسنة ١٩٨١ وتقرا على الوجه الاتي :

 رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا الا بعد الموافقة عليه من قبل وزير الحكم المحلي.

 

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                              صدام حسين

 

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة