قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 773 لسنة 1984 تطبيق احكام تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ |
773
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 773 لسنة 1984 تطبيق احكام تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ |
773
عنوان التشريع: تطبيق احكام تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٧٣تاريخ التشريع ٢٣-٠٧-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٣ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥١٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٧-١٩٨٤ ما يلي : ١ - تطبق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ في تحصيل المبالغ المترتبة او التي تترتب بذمة المتعاقدين وكفلائهم من طلبة البعثات او الزمالات او الاجازات الدراسية او الطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة ممن يتقرر مساعدتهم ماليا او الموفدين لاغراض الدراسة او التدريب خارج القطر نتيجة اخلالهم بالعقود المبرمة معهم او رفضهم العودة الى القطر بعد مضي ثلاثة اشهر من انتهاء مدة ايفادهم او بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ انهائهم الدراسة او التدريب او ن تاريخ تبليغهم بالعودة من قبل الجهة المختصة. ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتولى الجهات المختصة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 134 لسنة 1987 تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢١٩) في ٧/ ١١/ ١٩٨٤ على غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة |
134
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 134 لسنة 1987 تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢١٩) في ٧/ ١١/ ١٩٨٤ على غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة |
134
عنوان التشريع: تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢١٩) في ٧/ ١١/ ١٩٨٤ على غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٤تاريخ التشريع ٢٣-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٦٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٣-١٩٨٧ ما يلي : - ١ - تطبق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢١٩) الف ومائتين وتسعة عشر المؤرخ في ٧-١١-١٩٨٤ السابع من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين على غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة ممن يحكم عليهم عن جرائم التزوير التي ترتبط باختلاص اموال الدولة او اية جريمة عمدية ترتكب على اموال الدولة. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 13 لسنة 1992 تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١٣٣) في ١٩٨٢ بحق مرتكبي جرائم السرقة |
13
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 13 لسنة 1992 تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١٣٣) في ١٩٨٢ بحق مرتكبي جرائم السرقة |
13
عنوان التشريع: تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١٣٣) في ١٩٨٢ بحق مرتكبي جرائم السرقةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٢٠-٠١-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : ١- تطبق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ١١٣٣ الف ومئة وثلاثة وثلاثين في ٢-٩-١٩٨٢ الثاني من ايلول عام الف وتسعمئة واثنين وثمانين على مرتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٤٤٤ و٤٤٥ من قانون العقوبات ذي الرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ على مرتكب جريمة سرقة السيارة . ٢- يعمل هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حتى اشعار اخر . ٣- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 934 لسنة 1988 تطبيق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية في المؤسسات المشمولة بقرار ٣٨٠ في ٣٠/ ٥/ ١٩٨٣ |
934
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 934 لسنة 1988 تطبيق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية في المؤسسات المشمولة بقرار ٣٨٠ في ٣٠/ ٥/ ١٩٨٣ |
934
عنوان التشريع: تطبيق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية في المؤسسات المشمولة بقرار ٣٨٠ في ٣٠/ ٥/ ١٩٨٣التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٣٤تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١- يطبق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ على الموظفين الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات المشمولين (٣٦٨) ثلثمائة وثمانية وستون في ٢١-٥-١٩٨٧ الحادي والثلاثين من شهر مايس عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وعلى النحو الاتي :(١)ا يضاف مبلغ (٧ .٥٠٠) سبعة دنانير وخمسمائة فلس الى راتب الموظف المشمول بقواعد الخدمة في المؤسسات عند اول ترفيع يستحقه الموظف بعد نفاذ هذا القرار .ب يضاف مبلغ (٧ .٥٠٠) سبعة دنانير وخمسمائة فلس الى راتب الموظف الخاضع لقواعد الخدمة في المؤسسات الذي تم ترفيعه الى راتب الدرجة الاولى في تلك القواعد . ٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - يصحح رقم القرار الوارد بالفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٣٤ في ٢١-١٢-١٩٨٧ الى (٣٦٨) ثلثمائة وثمانية وستون في ٢١-٥-١٩٨٧ الحادي والثلاثين من شهر مايس عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين بدلا مما ورد فيها . بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣١٨٤ لسنة ١٩٨٨ النص القديم للفقرة (١) ١- يطبق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ على الموظفين الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٨٠) ثلاثمائة وثمانون الصادر بتاريخ ٣١-٥-١٩٨٧ الحادي والثلاثين من شهر مايس عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وعلى النحو الاتي :...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 471 لسنة 1987 تطبيق قانون شركات المقاولات رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٧ على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية |
471
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 471 لسنة 1987 تطبيق قانون شركات المقاولات رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٧ على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية |
471
عنوان التشريع: تطبيق قانون شركات المقاولات رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٧ على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائيةالتصنيف اشغال عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٧١تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٨ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٠٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : - اولا : يطبق قانون شركات المقاولات رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٧ على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية المؤسسة بموجب القانون رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٥. ثانيا : يستمر تطبيق احكام المواد ١و٢و٣ –اولا - من قانون هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٥ والمواد الاخرى منه التي لا تتعارض مع احكام قانون شركات المقاولات. ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس ملجس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 973 لسنة 1985 تعديل احكام تخلية الاموال المصادرة واحكام بيعها المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٧٣٠ في ٢٤/ ٦/ ٨٤ و ٤٧٢ في ٢٣/ ٤/ ٨٥ |
973
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 973 لسنة 1985 تعديل احكام تخلية الاموال المصادرة واحكام بيعها المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٧٣٠ في ٢٤/ ٦/ ٨٤ و ٤٧٢ في ٢٣/ ٤/ ٨٥ |
973
عنوان التشريع: تعديل احكام تخلية الاموال المصادرة واحكام بيعها المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٧٣٠ في ٢٤/ ٦/ ٨٤ و ٤٧٢ في ٢٣/ ٤/ ٨٥التصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٧٣تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٢ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٢٨ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٩٨٥ ما يلي: - اولا :- تعدل احكام تخلية الاموال المصادرة واحكام بيعها المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٧٣٠ في ٢٤ / ٦ / ١٩٨٤ و ٤٧٢ في ٢٣ / ٤ / ١٩٨٥ وفقا لما ياتي: -١ – يتم اخلاء العقار الذي يسجل باسم وزارة المالية (بسبب المصادرة) من شاغله، مهما كان سبب الاشغال، خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ تبليغ شاغل العقار بالاخلاء.٢ – تتولى دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية تبليغ شاغل العقار بالتخلية على ان يتم التبليغ خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري، كما تتولى مفاتحة دائرة التنفيذ المختصة خلال تلك المدة لتخلية العقار استثناء من اجراءات التخلية.٣ – لا يجوز لدائرة التنفيذ امهال شاغل العقار اكثر من المدة المحددة في الفقرة (١).٤ – يتم بيع الاموال المصادرة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر تبدا من تاريخ وضع اليد عليها ان كانت من الاموال المنقولة، ويتم بيع العقارات المصادرة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ التسجيل في دائرة التسجيل العقاري.٥ – تستثنى من اجراءات البيع، العقارات المصادرة المخصصة او التي يتم تخصيصها لاية جهة بامر من ديوان الرئاسة. ثانيا : - تمنع المحاكم من سماع اية دعوى في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القرار، ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكامه. ثالثا : - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر، كل موظف تثبت مسؤوليته عن عدم بيع الاموال المصادرة خلال المدة المحددة في هذا القرار، وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة. رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 153 لسنة 1987 تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٦) والمؤرخ في ٢٨/ ٦/ ١٩٨٦ |
153
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 153 لسنة 1987 تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٦) والمؤرخ في ٢٨/ ٦/ ١٩٨٦ |
153
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٦) والمؤرخ في ٢٨/ ٦/ ١٩٨٦التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٣تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٣-١٩٨٧ ما يلي : - اولا : تعدل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٥٦) خمسمائة وستة وخمسين المؤرخ في ٢٨-٦-١٩٨٦ (الثامنة والعشرين من شهر حزيران لسنة الف وتسعمائة وست وثمانين) وتقرا على الوجه الاتي : - ١ - تطفا الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية الواقعة ضمن خط انغمار مياه حوض سد صدام في محافظتي نينوى ودهوك والاراضي التي اقيمت عليها منشات المشروع ومدنه السكنية ومحرماته الامنية وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة الري. ثانيا - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 188 لسنة 1984تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٧ في ١٩٨٢/١/١٤ |
188
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 188 لسنة 1984تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٧ في ١٩٨٢/١/١٤ |
188
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٧ في ١٩٨٢/١/١٤التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٨تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ١٣٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٢-١٩٨٤ ما يلي : ١- تقرا الفقرة (ثانيا) من المادة ٤٩٦ من قانون العقوبات على الوجه الاتي : ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، من القي في نهر او ترعة او مبزل او اي مجرى من مجاري المياه، جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة، او تركها مكشوفة دون ان يتخذ الاجراءات الوقائية لطمرها او حرقها. ٢- يعتبر القرار معدلا لاحكام الفقرة (١) من قرارمجلس قيادة الثورة المرقم (٧٧) في ١٤-١-١٩٨٢. ٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 193 لسنة 1988 تعديل الفقرة (٢) من قرار ١٣١/ ٩٨٧ تخصيصات المشاريع الانتاجية من العملة المحلية |
193
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 193 لسنة 1988 تعديل الفقرة (٢) من قرار ١٣١/ ٩٨٧ تخصيصات المشاريع الانتاجية من العملة المحلية |
193
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (٢) من قرار ١٣١/ ٩٨٧ تخصيصات المشاريع الانتاجية من العملة المحليةالتصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٩٣تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٠٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٢-١٩٨٨ ما يلي : اولا : تعدل الفقرة ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣١ في ١٠-٣-١٩٨٧ على النحو الاتي :٢ يخول وزير الصناعة ووزير الصناعات الثقيلة صلاحية بيع الدور والدور غير المنجزة وقطع الاراضي المفرزة لاغراض السكن العائدة الى المنشات الصناعية التابعة لوزارتيهما الى العاملين في تلك المنشات ويتم البيع بالمزايدة العلنية بين المذكورين وبالسعر الذي ترسو عليه المزايدة دون التقيد بالقيمة التقديرية لها. ثانيا : تضاف الفقرة الاتية الى القرار ١٣١ في ١٠-٣-١٩٨٧ وتعتبر فقرة ٣ له ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها تبعا لذلك٣ تعامل عوائل الشهداء والاسرى والمفقودين العاملين في المنشات الصناعة معاملة منتسبيها المشمولين بالفقرة ٢ من هذا القرار في بيع الدور والدور غير المنجزة وقطع الاراضي المفرزة لاغراض السكن، وتتم تخلية الدار المشغولة من قبل من تملك دارا او منح قطعة ارض سكنية ومضى على قرار تملك الارض مدة ثلاث سنوات. ثالثا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنيفذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 721 لسنة 1985 تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٣) في ١٠/ ١/ ١٩٨٤ |
721
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 721 لسنة 1985 تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٣) في ١٠/ ١/ ١٩٨٤ |
721
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٣) في ١٠/ ١/ ١٩٨٤التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٢١تاريخ التشريع ١٥-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٢٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٨٥ ما يلي: - اولا - تعدل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٣) في ١٠ / ١ / ١٩٨٤ وتقرا على الوجه الاتي: ٢ – اذا الغي العقد يكون لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الخيار بين تملك البناء دون تعويض اذا لم يكن في بقائه ضرر على الارض او الطلب من المتعاقد ازالة البناء على نفقته، ويستثنى من ذلك الغاء العقد لاغراض النفع العام فيتم تملك البناء قائما حسب تقدير وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي. ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 906 لسنة 1987 تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠٣) والمؤرخ في ٢٩/ ١١/ ١٩٨٧ |
906
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 906 لسنة 1987 تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠٣) والمؤرخ في ٢٩/ ١١/ ١٩٨٧ |
906
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠٣) والمؤرخ في ٢٩/ ١١/ ١٩٨٧يتولى المسؤول الاداري في المنطقة الفصل في المنازعات الناجمة بين ذوي العلاقة بسبب تنفيذ هذا القرار, ولذوي العلاقة الاعتراض على قرار رئيس الوحدة الادارية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار, ويعتبر القرار الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا وواجب التنفيذ. التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٠٦تاريخ التشريع ٢١-١٢-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨١ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٩٢٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ - ١٢ - ١٩٨٧ ما يلي: اولا :- تعدل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠٣) الف وستمائة وثلاثة المؤرخ في ٢٩ - ١١ - ١٩٨١ التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين, وتقرا على الوجه الاتي : ٢ - يتولى المسؤول الاداري في المنطقة الفصل في المنازعات الناجمة بين ذوي العلاقة بسبب تنفيذ هذا القرار, ولذوي العلاقة الاعتراض على قرار رئيس الوحدة الادارية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار, ويعتبر القرار الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا وواجب التنفيذ. ثانيا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 431 لسنة 1987 تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٩٩ في ١٢/ ٨/ ١٩٧٠ يسمح للمستثمر العربي ادخال راس المال |
431
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 431 لسنة 1987 تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٩٩ في ١٢/ ٨/ ١٩٧٠ يسمح للمستثمر العربي ادخال راس المال |
431
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٩٩ في ١٢/ ٨/ ١٩٧٠ يسمح للمستثمر العربي ادخال راس المالالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٣١تاريخ التشريع ٢٩-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٧١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٦-١٩٨٧ ما يلي : - اولا: تعدل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٨٩٩) ثمنمائة وتسعة وتسعين المؤرخ في ١٢-٨-١٩٧٠ الثاني عشر من اب عام الف وتسعمائة وسبعين، وتقرا على الوجه الاتي : -٢ - يسمح للمستثمر العربي ادخال راس المال بعملة قابلة للتحويل عن طريق مصرف مجاز او بصفة اموال عينية جديدة لها علاقة بالمشروع الذي يتولى تاسيسه في العراق، او بهما معا، وذلك عن طريق منحه اجازات استيراد بدون تحويل خارجي من قبل الجهات المختصة لاستيراد جميع المكائن والاجهزة والعدد والادوات وقطع الغيار والاثاث ومستلزمات التشغيل واية تجهيزات اخرى لاحتياجات تاسيس المشروع، وتحتسب اقيام هذه الاموال ضمن راس المال المدفوع، وتقوم الجهة القطاعي بتقدير قيمة هذه الاموال لهذا الغرض. ثانيا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 106 لسنة 1987 تعديل الفقرة (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٨٥ في ٣/ ٥/ ٨٢ |
106
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 106 لسنة 1987 تعديل الفقرة (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٨٥ في ٣/ ٥/ ٨٢ |
106
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٨٥ في ٣/ ٥/ ٨٢التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ٠٢-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٣١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٢-١٩٨٧ ما يلي : - اولا : تعدل الفقرة (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٨٥) خمسمائة وخمسة وثمانين المؤرخ في ٣-٥-١٩٨٢ الثالث من شهر ايار الف وتسعمائة واثنين وثمانين، وتقرا على الشكل التالي : -٥ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من خالف احكام الفقرات (١ و٢ و٣) من هذا القرار، وفي حالة العود للمرة الرابعة، على مدير الجوازات سحب جواز سفر المخالف لمدة سنة واحدة تبدا من تاريخ صدور الحكم عليه اضافة الى العقوبة المقررة. ثانيا :ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 367 لسنة 1985 تعديل الفقرة (اولا - ٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣١٥ في ٢٧/ ٢/ ١٩٨٠ |
367
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 367 لسنة 1985 تعديل الفقرة (اولا - ٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣١٥ في ٢٧/ ٢/ ١٩٨٠ |
367
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (اولا - ٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣١٥ في ٢٧/ ٢/ ١٩٨٠التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦٧تاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٨٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٣-١٩٨٥ ما يلي : اولا- تعدل الفقرة (اولا - ٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣١٥ في ٢٧-٢-١٩٨٠ وتقرا على الوجه الاتي : ٢ يتحقق صرف مخصصات الاولاد عن الولد اذا كان قاصرا او كان دون العشرين من العمر ومستمرا في دراسته الثانوية او دون الرابعة والعشرين من العمر ومستمرا في دراسته الجامعية او العليا، ويتحقق الصرف عن البنت اذا لم تكن متزوجة او موظفة او عاملة او لها مورد لمعيشتها . ويعتبر بحكم القاصر لاغراض صرف هذه المخصصات، الولد العاجز عجزا كليا عن تحصيل رزقه بتاييد من لجنة طبية مختصة وغير مشمول ب قانون الرعاية الاجتماعية وليس له مورد مالي لمعيشته . ثانيا- تنفيذ هذا القرار من بداية الشهر الثاني لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1262 لسنة 1985 تعديل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٩٩) في ٢/ ٥/ ١٩٨٥ واحلال فقرة اخرى محلها |
1262
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1262 لسنة 1985 تعديل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٩٩) في ٢/ ٥/ ١٩٨٥ واحلال فقرة اخرى محلها |
1262
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٩٩) في ٢/ ٥/ ١٩٨٥ واحلال فقرة اخرى محلهاالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٦٢تاريخ التشريع ١١-١١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧١ | تاريخ العدد: ١١-١١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٨٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١-تعدل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٩٩) اربعمائة وتسعة وتسعين والمؤرخ في ٢ / ٥ / ١٩٨٥ الثانية من شهر ايار عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين، وتقرا على الوجه الاتي: اولا – تقتطع مبالغ بنسبة ٢٥ % من ارباح نشاط الوحدات الانتاجية للمؤسسة العامة للانتاج الحيواني ومزارع الدولة والمجازر العائدة للدولة ومحطات الابقار ومزارع الاسماك المتخصصة ومفاقس الاسماك ومشاريع تربية الاسماك بالاقفاس التابعة للمؤسسة العامة للاسماك والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وتوزع على الوجه الاتي: - ٢٠ % من الارباح توزع على العاملين في الجهات المذكورة بنسب مساوية لرواتبهم او اجورهم اضافة الى الرواتب او الاجور اضافة الى الرواتب او الاجور او المخصصات التي يتقاضونها وفق القانون. ٥ % من الارباح توزع على العاملين المتميزين في الجهات المذكورة بموجب ضوابط تقرها رئاسة الجمهورية. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لسنة 1988 تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار ٩٤٣ لسنة ١٩٨٥ - مخصصات المخازن |
202
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لسنة 1988 تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار ٩٤٣ لسنة ١٩٨٥ - مخصصات المخازن |
202
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار ٩٤٣ لسنة ١٩٨٥ - مخصصات المخازنالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٢تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٠٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٢-١٩٨٨ ما يلي : ١ - تحذف الفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٤٣ تسعمائة وثلاثة واربعين الصادر ١٣-٨-١٩٨٥ الثالث عشر من اب عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويحل محلها ما ياتي :ثالثا يقتصر منح المخصصات المخزنية المذكورة في هذا القرار على العاملين في المخازن ويمارسون العمل المطلوب فيها فعلا ويتحملون حيازة اموال الدولة في تلك المخازن من امناء المخازن ومعاوني امناء المخازن ومن يحملون عنوانا اخر ولهم تحصيل علمي ذو علاقة باعمال المخازن التي يعملون فيها. ٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 188 لسنة 1988 تعديل الفقرة (ثالثا) من قرارا ٦٧/ ٩٨٨ - عقارات الدولة |
188
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 188 لسنة 1988 تعديل الفقرة (ثالثا) من قرارا ٦٧/ ٩٨٨ - عقارات الدولة |
188
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثالثا) من قرارا ٦٧/ ٩٨٨ - عقارات الدولةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٨تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٠٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٢-١٩٨٨ ما يلي : ١ - تحذف الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦٧) سبعة وستين الصادر في (٩-٢-١٩٨٧) التاسع من شهر شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين، ويحل محلها ما ياتي :ثالثا يسمح للعراقي المقيم في الخارج بادخال سيارة الصالون او السيارة الانتاجية (لوري ، بيكب ، سيارات حقلية , باصات) او المعدات والمكائن الانتاجية (شفل، بلدوزر، ماكنة انتاجية وما يماثل ذلك) على ان يدفع ٢٥% من رسومها الكمركية (وعمولة المنشاة ذات العلاقة) بالعملة الصعبة . (١) ٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) ــ حلت عبارة (سيارات حقلية، باصات) بدلا من (لاندكروز) الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٨ بموجب بيان تغيير عبارة في القرار (المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣٢٦٧ بتاريخ ٧-٨-١٩٨٩ ) ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 940 لسنة 1988 تعديل الفقرة (ثانيا) من القرار ٨٥٠ / ٧٩ (افراز اراضي) |
940
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 940 لسنة 1988 تعديل الفقرة (ثانيا) من القرار ٨٥٠ / ٧٩ (افراز اراضي) |
940
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثانيا) من القرار ٨٥٠ / ٧٩ (افراز اراضي)التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤٠تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاستنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١- تعدل الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٨٥٠) ثمانمائة وخمسين المؤرخ في ٥-٧-١٩٧٩ الخامس من تموز عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين وتقرا على الوجه الاتي : ثانيا تفرز الاراضي لغرض بناء المساكن المنفردة ضمن المناطق السكنية المحددة في التصميم الاساسي للمدينة الى قطع سكنية بمساحة لا تقل عن (٢٠٠ م٢) في مركز المحافظة ولا تقل عن (٢٥٠ م٢) في مركز القضاء ولا تقل عن (٣٠٠ م٢) في مركز الناحية . ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 631 لسنة 1987 تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧ |
631
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 631 لسنة 1987 تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧ |
631
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٣١تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٦٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٧ وتقرا على الوجه الاتي : ثانيا - لوزير التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 163 لسنة 1990 تعديل الفقرة (ج) من (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٣٠) في ١٩٨٨/٣/٦ |
163
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 163 لسنة 1990 تعديل الفقرة (ج) من (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٣٠) في ١٩٨٨/٣/٦ |
163
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ج) من (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٣٠) في ١٩٨٨/٣/٦توضع اشارة حجز بحكم الرهن على العقار لصالح المصرف العقاري بالمبلغ المتبقي بذمة المشتري ويتولى المصرف جباية الاقساط المستحقة طبقا لاحكام هذا القرار والقوانين الاخرى ذات العلاقة وتسدد المبالغ المستحصلة فعلا الى وزارة الماليةالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٣تاريخ التشريع ١٦-٠٤-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٠٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٩١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: اولا:تعدل الفقرة (ج) من (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٣٠) مائتين وثلاثين المؤرخ في ٦-٣-١٩٨٨ السادس من شهر اذار عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين، وتقرا على الوجه الاتي: توضع اشارة حجز بحكم الرهن على العقار لصالح المصرف العقاري بالمبلغ المتبقي بذمة المشتري ويتولى المصرف جباية الاقساط المستحقة طبقا لاحكام هذا القرار والقوانين الاخرى ذات العلاقة وتسدد المبالغ المستحصلة فعلا الى وزارة المالية ثانيا: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه. رئيس مجلس قيادة الثورة...