عنوان التشريع: تعديل الفقرة (اولا - ٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣١٥ في ٢٧/ ٢/ ١٩٨٠
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٦٧
تاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٨٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٣-١٩٨٥ ما يلي :
اولا- تعدل الفقرة (اولا - ٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣١٥ في ٢٧-٢-١٩٨٠ وتقرا على الوجه الاتي :
٢ يتحقق صرف مخصصات الاولاد عن الولد اذا كان قاصرا او كان دون العشرين من العمر ومستمرا في دراسته الثانوية او دون الرابعة والعشرين من العمر ومستمرا في دراسته الجامعية او العليا، ويتحقق الصرف عن البنت اذا لم تكن متزوجة او موظفة او عاملة او لها مورد لمعيشتها .
ويعتبر بحكم القاصر لاغراض صرف هذه المخصصات، الولد العاجز عجزا كليا عن تحصيل رزقه بتاييد من لجنة طبية مختصة وغير مشمول ب قانون الرعاية الاجتماعية وليس له مورد مالي لمعيشته .
ثانيا- تنفيذ هذا القرار من بداية الشهر الثاني لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة