عنوان التشريع: تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٧ في ١٩٨٢/١/١٤
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨٨
تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ١٣٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٢-١٩٨٤ ما يلي :
١- تقرا الفقرة (ثانيا) من المادة ٤٩٦ من قانون العقوبات على الوجه الاتي :
ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، من القي في نهر او ترعة او مبزل او اي مجرى من مجاري المياه، جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة، او تركها مكشوفة دون ان يتخذ الاجراءات الوقائية لطمرها او حرقها.
٢- يعتبر القرار معدلا لاحكام الفقرة (١) من قرارمجلس قيادة الثورة المرقم (٧٧) في ١٤-١-١٩٨٢.
٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة