عنوان التشريع: تعديل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٩٩) في ٢/ ٥/ ١٩٨٥ واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٦٢
تاريخ التشريع ١١-١١-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧١ | تاريخ العدد: ١١-١١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٨٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٩٨٥ ما يلي: -
١-تعدل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٩٩) اربعمائة وتسعة وتسعين والمؤرخ في ٢ / ٥ / ١٩٨٥ الثانية من شهر ايار عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين، وتقرا على الوجه الاتي:
اولا – تقتطع مبالغ بنسبة ٢٥ % من ارباح نشاط الوحدات الانتاجية للمؤسسة العامة للانتاج الحيواني ومزارع الدولة والمجازر العائدة للدولة ومحطات الابقار ومزارع الاسماك المتخصصة ومفاقس الاسماك ومشاريع تربية الاسماك بالاقفاس التابعة للمؤسسة العامة للاسماك والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وتوزع على الوجه الاتي: -
٢٠ % من الارباح توزع على العاملين في الجهات المذكورة بنسب مساوية لرواتبهم او اجورهم اضافة الى الرواتب او الاجور اضافة الى الرواتب او الاجور او المخصصات التي يتقاضونها وفق القانون.
٥ % من الارباح توزع على العاملين المتميزين في الجهات المذكورة بموجب ضوابط تقرها رئاسة الجمهورية.
٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة