قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 134 لسنة 1987 تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢١٩) في ٧/ ١١/ ١٩٨٤ على غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة | 134

عنوان التشريع: تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢١٩) في ٧/ ١١/ ١٩٨٤ على غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٤

تاريخ التشريع      ٢٣-٠٣-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٦٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٣-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ -  تطبق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢١٩) الف ومائتين وتسعة عشر المؤرخ في ٧-١١-١٩٨٤ السابع من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين على غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة ممن يحكم عليهم عن جرائم التزوير التي ترتبط باختلاص اموال الدولة او اية جريمة عمدية ترتكب على اموال الدولة.

 

٢ -  ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                           صدام حسين

                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة