قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 773 لسنة 1984 تطبيق احكام تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ | 773

عنوان التشريع: تطبيق احكام تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧

التصنيف دين عام

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٧٣

تاريخ التشريع      ٢٣-٠٧-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٣ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥١٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين  من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٧-١٩٨٤ ما يلي :

 

١ - تطبق احكام  قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ في تحصيل المبالغ المترتبة او التي تترتب بذمة المتعاقدين وكفلائهم من طلبة البعثات او الزمالات او الاجازات الدراسية او الطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة ممن يتقرر مساعدتهم ماليا او الموفدين لاغراض الدراسة او التدريب خارج القطر نتيجة اخلالهم بالعقود المبرمة معهم او رفضهم العودة الى القطر بعد مضي ثلاثة اشهر من انتهاء مدة ايفادهم او بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ انهائهم الدراسة او التدريب او ن تاريخ تبليغهم بالعودة من قبل الجهة المختصة.

 

٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتولى الجهات المختصة تنفيذه.

                                           صدام حسين

                                   رئيس مجلس قيادة الثورة