قرار مجلس قيادة الثورة رقم 178 لسنة 1984 الغاء قانون تخصيص وتاجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٠ |
178
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 178 لسنة 1984 الغاء قانون تخصيص وتاجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٠ |
178
عنوان التشريع: الغاء قانون تخصيص وتاجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٠التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٨تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ١٣٨ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٢-١٩٨٤ ما يلي : اولا- يلغى قانون تخصيص وتاجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٠ و التعليمات رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٠ الصادرة بموجبه. ثانيا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٤ والتعليمات رقم ٩٤ لسنة ١٩٧٤ الصادرة بموجبه. ثالثا- لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي بعد استصلاح راي الجهات المختصة استبعاد مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي من التوزيع وتاجيرها الى المواطنين لاستثمارها في اقامة مشاريع تربية الداج لانتاج بيض المائدة على ان لا تقل المساحة المؤجرة عن خمسة دوانم وباستثمار اقتصادي فعلا. رابعا- ا - يكون عقد الايجار لمدة خمس وعشرين سنة قابلة للتمديد لمرة واحدة تلقائيا طالما بقي المستاجر مستمرا في استغلال الارض للغرض الذي استؤجرت من اجله وقائما بالتزاماته القانونية والتعاقدية. ب - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي الغاء العقد دون تعويض اذا خالف المستاجر شروط العقد وتخلف عن الايفاء بالتزاماته القانونية. وله الغاء العقد في حالة حاجة الدولة الى الارض المستاجرة لتنفيذ مشروع ذي منفعة عامة على ان يعوض المستاجر عن قيمة المنشات والمغروسات الثابتة على الارض باعتبارها قائمة وتتحمل الجهة المستفيدة دفع مبلغ التعويض. خامسا- على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تحديد المناطق المخصصة للتاجير وفق احكام البند (رابعا) من هذا القرار والمناطق المخصصة للتاجير وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٥٥ لسنة ١٩٨٣ الخاص بانشاء المشاتل وذلك قبل ابرام عقود التاجير مع المواطنين. سادسا- لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان يقرر ما يلي : ا-تمليك حق التصرف للمستاجر الذي ابرم عقد بموجب احكام القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٠ قبل نفاذ هذا القرار بعد مرور عشر سنوات على تاريخ ابرام العقد، على ان يكون المستاجر قد اوفى بجميع التزاماته القانونية والتعاقدية. ب -تمليك حق التصرف للمستاجر الذي ابرم عقده بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٤ قبل نفاذ هذا القرار بعد مرور خمس سنوات على تاريخ ابرام العقد، على ان يكون المستاجر قد اوفى بجميع التزاماته القانونية والتعاقدية. ج-تمليك حق التصرف لمستاجر الاراضي الوارد ذكرها في البند (ثالثا) من هذا القرار بعد مرور عشر سنوات على تاريخ ابرام العقد على ان يكون المستاجر قد اوفى بجميع التزاماته القانونية والعقدية. سابعا- لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. ثامنا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 87 لسنة 1990 الغاء قرار محكمة بداءة اربيل في الدعوى المرقمة ١٩٨٦/٤٧٧ وتسجيل ارض باسم وزارة الدفاع |
87
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 87 لسنة 1990 الغاء قرار محكمة بداءة اربيل في الدعوى المرقمة ١٩٨٦/٤٧٧ وتسجيل ارض باسم وزارة الدفاع |
87
عنوان التشريع: الغاء قرار محكمة بداءة اربيل في الدعوى المرقمة ١٩٨٦/٤٧٧ وتسجيل ارض باسم وزارة الدفاعالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٧تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٦ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٠٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ١ - يلغى قرار محكمة بداءة اربيل الصادر بتاريخ ٢١-٩-١٩٨٧ في الدعوى المرقمة ٤-٧-١٩٨٦ وقرار رد الطعن فيه الصادر من محكمة استئناف منطقة الحكم الذاتي المرقم ٢٢/ت/١٩٨٧ المؤرخ في ٢٧-١٠-١٩٨٧ وتسجل قطعة الارض المرقمة ٢٩٩/١٧٧ مقاطعة ٥ عينكاوه/ اربيل ملكا صرفا باسم وزارة الدفاع لقاء بدل استملاكها المقرر بالحكم الصادر من محكمة بداءة اربيل بتاريخ ٣١-٣-١٩٧٥ في الدعوى المرقمة ١٦٢/ب/١٩٧٥. ٢ - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويتولى وزير العدل والجهات المعنية تنفيذ احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 360 لسنة 1990 الغاء قرار هيئة التقدير رقم ٣ استملاك ١٩٨٨/١٩٨٧ في ١٩٨٧/٩/١٣ لمحكمة بداءة الكرخ |
360
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 360 لسنة 1990 الغاء قرار هيئة التقدير رقم ٣ استملاك ١٩٨٨/١٩٨٧ في ١٩٨٧/٩/١٣ لمحكمة بداءة الكرخ |
360
عنوان التشريع: الغاء قرار هيئة التقدير رقم ٣ استملاك ١٩٨٨/١٩٨٧ في ١٩٨٧/٩/١٣ لمحكمة بداءة الكرخالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦٠تاريخ التشريع ١٠-٠٩-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٢٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: - اولا : ١ - يلغى قرار هيئة التقدير ذو الرقم ٣/ استملاك/ ١٩-٧-١٩٨٨ المؤرخ في ١٣-٩-١٩٨٧ لمحكمة بداءة الكرخ الخاص بالقطعة ذات الرقم ٥١٢٨/٤٣ مقاطعة ١ الخر.٢ - يلغى قرار هيئة التقدير ذو الرقم ١٤١/ب. ع/١٩٨٧ - ١٩٨٨ المؤرخ في ٧-٩-١٩٨٧ لمحكمة بداءة بغداد الجديدة الخاص بالقطعة ذات الرقم ٢/٣ مقاطعة ١٥ بزايز الفضيلية. ثانيا :يحدد بدل استملاك القطعتين الواردتين في الفقرة (اولا) على الوجه الاتي:١ - يكون بدل استملاك القطعة ذات الرقم ٤١٢٨/٤٣ مقاطعة (١) الخر (-/١١٩٢٨٠٠) مليونا واحدا ومائة واثنين وتسعين الفا وثمانمائة دينار.٢ - يكون بدل استملاك القطعة ذات الرقم ٢/٣ مقاطعة ١٥ بزايز الفضيلية (-/٢٥٤٧٦٠٠) مليونين وخمسمائة وسبعة واربعين الفا وستمائة دينار. ثالثا : يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 927 لسنة 1988 الغاء مركز التدريب التجاري المؤسس بالقانون ٢٩/ ١٩٨٢ |
927
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 927 لسنة 1988 الغاء مركز التدريب التجاري المؤسس بالقانون ٢٩/ ١٩٨٢ |
927
عنوان التشريع: الغاء مركز التدريب التجاري المؤسس بالقانون ٢٩/ ١٩٨٢التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٢٧تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١ - يلغى مركز التدريب التجاري المؤسس ب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ . ٢ - يستحدث قسم في مركز وزارة التجارة يسمى قسم التدريب التجاري وتنقل اليه مهام واختصاصات المركز الملغى بموجب هذا القرار . ٣ - تنقل حقوق والتزامات المركز الملغى الى وزارة التجارة . ٤ - يلغى قانون مركز التدريب التجاري رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ و نظام مركز التدريب التجاري رقم ١٠ لسنة ١٩٨٢ . ٥ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 946 لسنة 1984 المقصود بالاخ او الاخت في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لاب او لام |
946
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 946 لسنة 1984 المقصود بالاخ او الاخت في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لاب او لام |
946
عنوان التشريع: المقصود بالاخ او الاخت في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لاب او لامالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٨٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٨-١٩٨٤ ما يلي : ١- يقصد بالاخ او الاخت اينما ورد هذا اللفظ في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لاب او لام الا اذا ورد نص في القانون بخلاف ذلك.٢- لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري اثره ابتداء من ٤-٩-١٩٨٠وتعيد دائرة التقاعد و المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النظر في استحقاق الخلف بمقتضاه ولا تصرف هذه الحقوق للفترة السابقة لتاريخ نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 612 لسنة 1988 انتهاء مدة العمل بجواز السفر بعد مضي ٤ سنوات على تاريخ اصداره |
612
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 612 لسنة 1988 انتهاء مدة العمل بجواز السفر بعد مضي ٤ سنوات على تاريخ اصداره |
612
عنوان التشريع: انتهاء مدة العمل بجواز السفر بعد مضي ٤ سنوات على تاريخ اصدارهالتصنيف جواز سفرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١٢تاريخ التشريع ٠٤-٠٧-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٩ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٦-١٩٨٨ ما يلي : اولا: تنتهي مدة العمل بجواز السفر بعد مضي اربع سنوات على تاريخ اصداره ويجوز تمديده مرة واحدة لمدة لا تتجاوز اربع سنوات اخرى.ثانيا: يعتبر هذا القرار معدلا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢٥ خمسمائة وعشرين المؤرخ في ٧-٥-١٩٨٣ السابع من شهر مايس عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين والقرار المرقم ( ٩١٧ ) تسعمائة وسبعة عشر المؤرخ في ٢٣-٨-١٩٨٣ الثالث والعشرين من شهر اب عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 763 لسنة 1988 انهاء العمل بقرار ١٦٩/ ٩٨٥ - (الكمارك) |
763
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 763 لسنة 1988 انهاء العمل بقرار ١٦٩/ ٩٨٥ - (الكمارك) |
763
عنوان التشريع: انهاء العمل بقرار ١٦٩/ ٩٨٥ - (الكمارك)التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٦٣تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٩ مائة وتسعة وستين، المؤرخ في ٤-٢-١٩٨٥، الرابع من شهر شباط عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين، المتضمن تشكيل الهيئة الاعتراضية في الهيئة العامة للكمارك، وتحال القضايا المعروضة عليها وفق الفقرة ١ من المادة ١٦٣ من قانون الكمارك رقم ٥٦ لسنة ١٩٣١ الملغى التي لم يبت فيها، الى المحكمة الكمركية المشكلة بموجب المادة ٢٤٥ من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ للنظر فيها وفق الاصول، وتخضع قراراتها، وكذلك القرارات التي اصدرتها الهيئة الاعتراضية، للطعن بها تمييزا، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها، لدى الهيئة التمييزية المشكلة بمقتضى المادة ٢٥٠ من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤. ثانيا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 819 لسنة 1987 انهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٥٨) في ٢٧/ ٢ /١٩٨٤ |
819
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 819 لسنة 1987 انهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٥٨) في ٢٧/ ٢ /١٩٨٤ |
819
عنوان التشريع: انهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٥٨) في ٢٧/ ٢ /١٩٨٤التصنيف استيراد وتصديرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨١٩تاريخ التشريع ١٨-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٨٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٥٨) مائتين وثمانية وخمسين, المؤرخ في ٢٧ - ٢ - ١٩٨٤, السابع والعشرين من شهر شباط عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين, المتضمن عدم جواز منح اجازات الاستيراد للصناعيين الا بعد تقديمهم استشهاد ببراءة ذمة مشروعهم الصناعي من المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والهيئة العامة للضرائب . ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 48 لسنة 1991 ايقاف سريان جميع المدد القانونية في الاحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية |
48
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 48 لسنة 1991 ايقاف سريان جميع المدد القانونية في الاحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية |
48
عنوان التشريع: ايقاف سريان جميع المدد القانونية في الاحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنيةالتصنيف اصول محاكمات جزائية - مرافعات مدنية - المدنيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ١٧-٠١-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٤ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٣٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات انهاء العمل بالاحكام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) بموجب بيان رقم ٧٤ لسنة ١٩٩١استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا- يوقف سريان جميع المدد القانونية بما فيها المدد المتعلقة بالطعون في الاحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ (المعدل) وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ (المعدل) او في قانون او نص اخر اعتبارا من تاريخ بدء العدوان الامريكي الصهيوني على العراق في ١٧-١-١٩٩١ . ثانيا- يخول وزير العدل اصدار بيان بانهاء العمل بالاحكام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذا القرار ويحدد فيه تاريخ استئناف سريان المدد القانونية عند زوال الظروف الموجبة . ثالثا- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ ١٧-١-١٩٩١ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 28 لسنة 1987 بتخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تملك دور القرى العائدة (الى المنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي) الى الشاغلين الفعليين |
28
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 28 لسنة 1987 بتخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تملك دور القرى العائدة (الى المنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي) الى الشاغلين الفعليين |
28
عنوان التشريع: بتخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تملك دور القرى العائدة (الى المنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي) الى الشاغلين الفعليينالتصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٢٦-٠١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٧ ما يلي : - اولا- تخول وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تمليك دور القرى المبينة ادناه (العائدة الى المنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي) الى الشاغلين الفعليين (ارضا وبناء) بكلفة البناء دون الارض وتقوم دوائر التسجيل العقاري المختصة بتسجيلها دون رسوم حسب اشعار الوزارة لها.المحافظة اسم القرية عدد الدور١ - بغداد الخالصة ١١٢٢ - بغداد النهروان / الوجبة الاولى ٦٦٣ - بغداد النهروان/ الوجبة الثانية ٦٦٤ - بغداد الخنساء ٩٦٥ - بغداد الرواد ٥٠٦ - بغداد ذات السلاسل ٤٠٧ - صلاح الدين سبعة دور ٧٨ - واسط انطاكية ٦٦٩ - واسط ام الخير ٦٣١٠ - واسط تهامه ٤٦١١ - واسط قرطبة ٧٤١٢ - واسط الزهراء ٦٣١٣ - واسط اشبيليه ٩١ ١٤ - ذي قار الوحدة ١٠٤١٥ - ذي قار ميسلون ١٧١١٦ - بابل الطلائع ٥٠١٧ - كربلاء ٧ نيسان ٥٠ ثانيا-تملك دور قرية ابي غرق في محافظة بابل البالغة (٥٠) دارا الى مديرية بلدية ابي غرق بدون بدل، وتخول وزارة الحكم المحلي تمليكها الى شاغليها الفعليين (ارضا وبناء) بكلفة البناء مضافا اليه بدل اطفاء الارض، وتقوم دائرة التسجيل العقاري بتسجيلها دون رسوم حسب اشعار الوزارة لها. ثالثا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 44 لسنة 1988 بشان الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها بالبناء ولغرض السكن |
44
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 44 لسنة 1988 بشان الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها بالبناء ولغرض السكن |
44
عنوان التشريع: بشان الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها بالبناء ولغرض السكنالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١١٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ١٢/١/١٩٨٨ ما يلي : اولا - على الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها بالبناء لغرض السكن المشمولين باحكام قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بتمليك المتجاوزين بالسكن ممن تتوفر فيهم شروط التملك مراجعة مديرية البلدية المختصة خلال ثلاثة اشهر من نفاذ هذا القرار لتسديد المبالغ المترتبة بذمتهم عن القيمة الحقيقية للارض واجر المثل للمدة المتجاوز عليها.ثانيا - ا -عند عدم تسديد المبلغ خلال الفترة المحددة بالفقرة اولا من هذا القرار تسجل المشيدات باسم البلدية المعنية ويتم بيعها ارضا وبناءا وفق حكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦.ب - تستوفي البلدية من بدل البيع قيمة الارض واجر المثل للمدة المتجاوز عليها والمصاريف المترتبة على ذلك ويسدد الباقي الى المتجاوز.ثالثا - تمنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار.رابعا- لوزير الحكم المحل اصدار التعليمات المقتضبة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 617 لسنة 1987 بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان في الخليج في بغداد وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٠) في ٢٦/ ١ /١٩٨٦ |
617
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 617 لسنة 1987 بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان في الخليج في بغداد وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٠) في ٢٦/ ١ /١٩٨٦ |
617
عنوان التشريع: بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان في الخليج في بغداد وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٠) في ٢٦/ ١ /١٩٨٦التصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١٧تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- يتم بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان حي الخليج في بغداد المشيدة بالاسلوب التقليدي والبناء الجاهز وفقا للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم(١١٠) مائة وعشرة, المؤرخ في ٢٦ - ١ - ١٩٨٦, السادس والعشرين من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وستة وثمانين على ان تسدد نسبة ٢٥% من الثمن خلال المدة المحددة بالقرار المذكور, ويسدد ما تبقى من الثمن باقساط متساوية لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ البيع دون قائدة فيما عدا الفوائد المترتبة عن مدة التاخير في تسديد الاقساط المستحقة في مواعيدها. ٢-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 727 لسنة 1987 تتمتع الام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد تواما باجازة امومة خاصة |
727
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 727 لسنة 1987 تتمتع الام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد تواما باجازة امومة خاصة |
727
عنوان التشريع: تتمتع الام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد تواما باجازة امومة خاصةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٢٧تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٩ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٦٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ - ٩ - ١٩٨٧ ما يلي : - اولا: للام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد توأما, التمتع باجازة امومة خاصة لمدة سنة براتب تام تنصرف فيها لرعاية توأميها اللذين لم يكملا السنة من العمر. ثانيا: تعتبر هذه الاجازة بديلا عن اجازة الامومة الخاصة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٥٣٤) الف وخمسمائة واربعة وثلاثين, المؤرخ ١٣ - ١١ - ١٩٧٩ الثالث عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين وتعديله رقم (٥٨١) خمسمائة وواحد وثمانين المؤرخ في ٢ - ٥ - ١٩٨٢الثاني من ايار عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين. ثالثا: تطبق الاحكام المنصوص عليه في قراري مجلس قيادة الثورة المشار اليهما في (ثانيا) اعلاه على الاجازة التي تمنح بموجب هذا القرار مع مراعاة ما ورد في الفقرة (اولا) منه. رابعا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 286 لسنة 1987 تحديد الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتين |
286
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 286 لسنة 1987 تحديد الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتين |
286
عنوان التشريع: تحديد الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتينالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٨٦تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٥٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٥-١٩٨٧ ما يلي : - اولا: تكون الحدود المبينة ادناه هي الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتين : -ا - خمسة دوانم في البساتين وهي كل ارض مغروسة بالاشجار المثمرة على ان لا يقل عددها في الدونم الواحد من اربعين شجرة.ب - ثلاثة دوانم في الاراضي التي تزرع تبغا.جـ - عشرة دوانم في الاراضي المغروسة بالاشجار غير المغروسة.د - عشرة دوانم في الاراضي التي تزرع شلبا وتروى سيحا.هـ - خمسة عشر دونما في الاراضي التي تزرع شلبا وتروى بالواسطة.و - ثلاثون دونما في الاراضي الزراعية الاخرى التي تروى سيحا او بالواسطة غير المشمولة بالفقرات السابقة.ز - مائة دونم من الاراضي الزراعية الديمية. ثانيا: يمتنع على دوائر التسجيل العقاري تسجيل معاملات الافراز لاقل من الحدود المبينة في الفقرة (اولا) من هذا القرار بعد نفاذه. ثالثا: تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى ازالة الشيوع وفق احكام القانون المدني، مع التقيد بالحدود الواردة في الفقرة (اولا) من هذا القرار. رابعا: يلغى قانون الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه. خامسا: تلغى كافة قرارات لجان تنظيم الحد الاقتصادي غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة وفق احكام القانون رقم ١-٧-١٩٧٦ وتطبق بشانها احكام هذا القرار. سادسا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 381 لسنة 1987 تحديد الراسمال المقرر لعدد من الشركات |
381
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 381 لسنة 1987 تحديد الراسمال المقرر لعدد من الشركات |
381
عنوان التشريع: تحديد الراسمال المقرر لعدد من الشركاتالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٨١تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٦-١٩٨٧ ما يلي : - اولا :- يكون راس المال المقرر لكل من الشركات التالية اسماؤها كما مبين ازاء كل منها :ا - الشركة العامة لتجارة الحبوب مائتان وخمسون مليون دينار.ب - الشركة العامة للمخابز والافران خمسة واربعون مليون دينار.جـ - الشركة العامة للمطاحن ثلاثون مليون دينار.د - الشركة العامة للمعارض العراقية خمسة ملايين دينار. ثانيا :- يتم تسديد راس المال المقرر اعلاه من المصادر الاتية :ا - راس المال المدفوع كما في ٣١-١٢-١٩٨٥.ب - رصيد الاحتياطي العام كما في ٣١-١٢-١٩٨٥.جـ - كلفة المشاريع الممولة مركزيا من خطة التنمية القومية التي ستنجز مستقبلا.د - النسبة المقرر استقطاعها من الربح الصافي السنوي لحساب راس المال بموجب قانون توزيع ارباح المنشئات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ (المعدل). ثالثا :- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار. رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 715 لسنة 1987 تحديد العقوبة لكل موظف اعطى معلومات خاطئة او محرفة الى جهة اعلى منه |
715
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 715 لسنة 1987 تحديد العقوبة لكل موظف اعطى معلومات خاطئة او محرفة الى جهة اعلى منه |
715
عنوان التشريع: تحديد العقوبة لكل موظف اعطى معلومات خاطئة او محرفة الى جهة اعلى منهالتصنيف عقوبات - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧١٥تاريخ التشريع ٢١-٠٩-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٨ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٦٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ - ٩ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١-مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها في اي قانون او قرار نافذ, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات كل موظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اعطى الى جهة اعلى منه معلومات خاظئة او محرفة اذا كان اعطاء تلك المعلومات من ضمن واجباته الوظيفية وكان عدم الدقة في اعطائها ناجما عن عدم ممارسة الموف دوره الوظيفي بمسؤولية وجدية وعدم المتابعة لما يقتضي التعرف عليه من المعلومات الحقيقية بدقة تامة.٢- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا ثبت ان الموظف المسؤول قد اعطى تلك المعلومات الى الجهة الاعلى مع علمه بانها غير دقيقة او غير صحيحة.٣- تسري احكام هذا القرار على متسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي.٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 100 لسنة 1987 تحديد مدة تخلية عدد من الدور العائدة للوزارات ودوائر الدولة الاخرى المبينة في القرار المذكور من تاريخ تبليغ الشاغل بالتخلية |
100
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 100 لسنة 1987 تحديد مدة تخلية عدد من الدور العائدة للوزارات ودوائر الدولة الاخرى المبينة في القرار المذكور من تاريخ تبليغ الشاغل بالتخلية |
100
عنوان التشريع: تحديد مدة تخلية عدد من الدور العائدة للوزارات ودوائر الدولة الاخرى المبينة في القرار المذكور من تاريخ تبليغ الشاغل بالتخليةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ٠٢-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٣١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٢-١٩٨٧ ما يلي : - اولا: تتم تخلية الدور العائدة للوزارات ودوائر الدولة الاخرى المبينة ادناه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبليغ الشاغل بالتخلية ويتحمل الشاغل اجر المثل عن مدة الاشغال ويستوفى منه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.١ - الدور المشغولة من قبل منتسبي الدوائر ذات العلاقة خلافا للضوابط المقررة من قبلها.٢ - الدور المشغولة من قبل غير منتسبي الدولة.٣ - الدور المتجاوز عليها بدون موافقة او عقد رسمي.٤ - الدور المشغولة من قبل المتقاعدين تجاوزا على المدة المقررة لبقائهم فيها.ثانيا: تتولى الجهات المالكة للدور المبينة في الفقرة اولا من هذا القرار تبليغ شاغل العقار بالتخلية ومفاتحة دائرة التنفيذ المختصة لتخلية العقار خلال المدة المبينة بالفقرة اولا اعلاه استثناء من اجراءات التخلية(١)ثالثا: يجري بيع الدور المشار اليها، بعد تخليتها، وفقا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦.(٢)رابعا: تملك دور الأرامل التابعة لأمانة العاصمة ودور الأرامل التابعة لبلدية تلعفر الى شاغليها الفعليين بنصف القيمة المقدرة لها في حالة عدم مخالفة تلك الدور للتصميم الأساسي للمدينة.(٣)خامسا: الغيت.(٤)سادسا: يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.(٥) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- اضيفت الفقرة (٢) من المادة٢ بموجب الفقرة (١) من قرار اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)، رقمه ٩٤١ صادر بتاريخ ١٩٨٨ (٢)- عدل تسلسل رقم المادة٣ بموجب الفقرة (١) من قرار اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)، رقمه ٩٤١ صادر بتاريخ ١٩٨٨ (٣)- عدل تسلسل رقم المادة٤ بموجب الفقرة (١) من قرار اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)، رقمه ٩٤١ صادر بتاريخ ١٩٨٨ (٤)- تلغى الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٠ مائة في ٢٢/ ٢/١٩٨٧ الصادر في الثاني والعشرين من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٨ النص القديم للفقرة ( خامسا ) المعدلة خامسا: تستثنى الدور العائدة للادارات المحلية المخصصة للمدراء العامين للتربية في المحافظات من اجراءات البيع المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٩٤) تسعمائة وأربعة وتسعين المؤرخ في ٢٤-٨-١٩٨٥ الرابع والعشرين من شهر آب عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين.(٤) عدل تسلسل رقم المادة٥ بموجب الفقرة (١) من قرار اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)، رقمه ٩٤١ صادر بتاريخ ١٩٨٨ (٥)- عدل تسلسل رقم المادة٦ بموجب الفقرة (١) من قرار اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)، رقمه ٩٤١ صادر بتاريخ ١٩٨٨...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 188 لسنة 1987 تخصيص اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات |
188
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 188 لسنة 1987 تخصيص اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات |
188
عنوان التشريع: تخصيص اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلدياتالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٨تاريخ التشريع ١٣-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٧ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٤-١٩٨٧ ما يلي : -١ - تخصص قطع اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات التي ستنجز مستقبلا لاغراض السكن للعاملين في تلك المشاريع لقاء اسعار رمزية ويشملون بقرض المصرف العقاري.٢ - يستثنى العاملون في تلك المشاريع ممن تخصص لهم هذه القطع من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) مائة وعشرين في ٢٠-١-١٩٨٢ العشرين من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين، ويجوز لهم بيع الارض والابنية المشيدة عليها في حالة النقل الى موقع اخر استثناء من احكام القرار المذكور.٣ - لا يعتبر تملك الارض بموجب هذا القرار مانعا من الحصول على قطعة ارض سكنية او وحدة سكنية خارج الموقع المذكور في حالة النقل الى موقع اخر.٤ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 91 لسنة 1995 تخصيص المقبولين في كلية التمريض |
91
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 91 لسنة 1995 تخصيص المقبولين في كلية التمريض |
91
عنوان التشريع: تخصيص المقبولين في كلية التمريضالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩١تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٨١ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٢٨٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا ـ يقبل سنويا في كلية التمريض.١- ١٠% عشر من المئة من الاوائل من خريجي اقسام التمريض في المعاهد التابعة لهيئة المعاهد الفنية، وتحدد الهيئة اسماءهم وفق تسلسل درجاتهم.٢- الطلبة الخمسة الاوائل على القطر من خريجي اعداديات التمريض، وتحدد وزارة الصحة اسماءهم.٣- خريجو الدراسة الاعدادية – الفرع العلمي، وتحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددهم واسماءهم وطريقة قبولهم.ثانيا ـ ١ - يستثنى المذكورون في الفقرتين "١"و"٢" من البند (اولا) من هذا القرار من احكامقانون تدرج ذوي المهن الصحية ذي الرقم (٤٤) لسنة ١٩٧٣ عند تخرجهم في كلية التمريض.٢- اذا ترك اي من المذكورين في الفقرتين "١" و"٢" من البند (اولا) من هذا القرار الدراسة او فشل في اكمال متطلباتها لاي سبب، تطبق عليه احكام قانون تدرج ذوي المهن الصحية ذي الرقم (٤٤) لسنة ١٩٧٣ ابتداء من تاريخ قطع علاقته بالكلية.ثالثا ـ ١ - يقبل سنويا ٢٥% خمس وعشرون من المئة من خريجي اعداديات التمريض في اقسام التمريض في المعاهد التابعة لهيئة المعاهد الفنية، وتحدد وزارة الصحة اسماءهم وفق تسلسل درجاتهم، على ان يكون ١٠% عشر من المئة منهم اناثا و١٥% خمس عشرة من المئة ذكورا.٢- يؤجل تطبيق احكام قانون تدرج ذوي المهن الصحية ذي الرقم (٤٤) لسنة ١٩٧٣ على المذكورين في الفقرة "١" اعلاه الى حين اكمالهم الدراسة، وفي حالة ترك اي منهم الدراسة او فشله في اكمالها لاي سبب من الاسباب، تطبق عليه احكام القانون المذكور ابتداء من تاريخ قطع علاقته بالمعهد المقبول فيه.رابعا ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من العام الدراسي ١٩٩٥-١٩٩٦. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 56 لسنة 1985 تخصيص بنسب لا تزيد على ٥٠ % من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرق |
56
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 56 لسنة 1985 تخصيص بنسب لا تزيد على ٥٠ % من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرق |
56
عنوان التشريع: تخصيص بنسب لا تزيد على ٥٠ % من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرقالتصنيف ثقافة وفنونالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٢٨-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١-١٩٨٥ ما يلي : اولا : تخصص نسب لا تزيد على ٥٠% من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرق اضافة الى الاجور والمخصصات التي يستحقونها قانونا . ثانيا : يصدر وزير الثقافة والاعلام تعليمات يحدد بها النسب التي تخصص بمقتضى هذا القرار وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه . ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...