قرار مجلس قيادة الثورة رقم 56 لسنة 1985 تخصيص بنسب لا تزيد على ٥٠ % من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرق | 56

عنوان التشريع: تخصيص بنسب لا تزيد على ٥٠ % من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرق

التصنيف ثقافة وفنون

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٦

تاريخ التشريع      ٢٨-٠١-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

اولا : تخصص نسب لا تزيد على ٥٠% من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرق اضافة الى الاجور والمخصصات التي يستحقونها قانونا .

 

ثانيا : يصدر وزير الثقافة والاعلام تعليمات يحدد بها النسب التي تخصص بمقتضى هذا القرار وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه .

 

ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                               صدام حسين

                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة