عنوان التشريع: انهاء العمل بقرار ١٦٩/ ٩٨٥ - (الكمارك)
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٦٣
تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٦٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٨٨ ما يلي :
اولا :- ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٩ مائة وتسعة وستين، المؤرخ في ٤-٢-١٩٨٥، الرابع من شهر شباط عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين، المتضمن تشكيل الهيئة الاعتراضية في الهيئة العامة للكمارك، وتحال القضايا المعروضة عليها وفق الفقرة ١ من المادة ١٦٣ من قانون الكمارك رقم ٥٦ لسنة ١٩٣١ الملغى التي لم يبت فيها، الى المحكمة الكمركية المشكلة بموجب المادة ٢٤٥ من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ للنظر فيها وفق الاصول، وتخضع قراراتها، وكذلك القرارات التي اصدرتها الهيئة الاعتراضية، للطعن بها تمييزا، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها، لدى الهيئة التمييزية المشكلة بمقتضى المادة ٢٥٠ من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤.
ثانيا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة