عنوان التشريع: الغاء قرار محكمة بداءة اربيل في الدعوى المرقمة ١٩٨٦/٤٧٧ وتسجيل ارض باسم وزارة الدفاع
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٧
تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٦ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٠٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
١ - يلغى قرار محكمة بداءة اربيل الصادر بتاريخ ٢١-٩-١٩٨٧ في الدعوى المرقمة ٤-٧-١٩٨٦ وقرار رد الطعن فيه الصادر من محكمة استئناف منطقة الحكم الذاتي المرقم ٢٢/ت/١٩٨٧ المؤرخ في ٢٧-١٠-١٩٨٧ وتسجل قطعة الارض المرقمة ٢٩٩/١٧٧ مقاطعة ٥ عينكاوه/ اربيل ملكا صرفا باسم وزارة الدفاع لقاء بدل استملاكها المقرر بالحكم الصادر من محكمة بداءة اربيل بتاريخ ٣١-٣-١٩٧٥ في الدعوى المرقمة ١٦٢/ب/١٩٧٥.
٢ - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويتولى وزير العدل والجهات المعنية تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة