عنوان التشريع: الغاء قرار هيئة التقدير رقم ٣ استملاك ١٩٨٨/١٩٨٧ في ١٩٨٧/٩/١٣ لمحكمة بداءة الكرخ
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٦٠
تاريخ التشريع ١٠-٠٩-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٢٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: -
اولا : ١ - يلغى قرار هيئة التقدير ذو الرقم ٣/ استملاك/ ١٩-٧-١٩٨٨ المؤرخ في ١٣-٩-١٩٨٧ لمحكمة بداءة الكرخ الخاص بالقطعة ذات الرقم ٥١٢٨/٤٣ مقاطعة ١ الخر.
٢ - يلغى قرار هيئة التقدير ذو الرقم ١٤١/ب. ع/١٩٨٧ - ١٩٨٨ المؤرخ في ٧-٩-١٩٨٧ لمحكمة بداءة بغداد الجديدة الخاص بالقطعة ذات الرقم ٢/٣ مقاطعة ١٥ بزايز الفضيلية.
ثانيا :يحدد بدل استملاك القطعتين الواردتين في الفقرة (اولا) على الوجه الاتي:
١ - يكون بدل استملاك القطعة ذات الرقم ٤١٢٨/٤٣ مقاطعة (١) الخر (-/١١٩٢٨٠٠) مليونا واحدا ومائة واثنين وتسعين الفا وثمانمائة دينار.
٢ - يكون بدل استملاك القطعة ذات الرقم ٢/٣ مقاطعة ١٥ بزايز الفضيلية (-/٢٥٤٧٦٠٠) مليونين وخمسمائة وسبعة واربعين الفا وستمائة دينار.
ثالثا : يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة