قرار مجلس قيادة الثورة رقم 360 لسنة 1990 الغاء قرار هيئة التقدير رقم ٣ استملاك ١٩٨٨/١٩٨٧ في ١٩٨٧/٩/١٣ لمحكمة بداءة الكرخ | 360

عنوان التشريع: الغاء قرار هيئة التقدير رقم ٣ استملاك ١٩٨٨/١٩٨٧ في ١٩٨٧/٩/١٣ لمحكمة بداءة الكرخ

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٦٠

تاريخ التشريع      ١٠-٠٩-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٢٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: -

 

اولا : ١ - يلغى قرار هيئة التقدير ذو الرقم ٣/ استملاك/ ١٩-٧-١٩٨٨ المؤرخ في ١٣-٩-١٩٨٧ لمحكمة بداءة الكرخ الخاص بالقطعة ذات الرقم ٥١٢٨/٤٣ مقاطعة ١ الخر.

٢ - يلغى قرار هيئة التقدير ذو الرقم ١٤١/ب. ع/١٩٨٧ - ١٩٨٨ المؤرخ في ٧-٩-١٩٨٧ لمحكمة بداءة بغداد الجديدة الخاص بالقطعة ذات الرقم ٢/٣ مقاطعة ١٥ بزايز الفضيلية.

 

ثانيا :يحدد بدل استملاك القطعتين الواردتين في الفقرة (اولا) على الوجه الاتي:

١ - يكون بدل استملاك القطعة ذات الرقم ٤١٢٨/٤٣ مقاطعة (١) الخر (-/١١٩٢٨٠٠) مليونا واحدا ومائة واثنين وتسعين الفا وثمانمائة دينار.

٢ - يكون بدل استملاك القطعة ذات الرقم ٢/٣ مقاطعة ١٥ بزايز الفضيلية (-/٢٥٤٧٦٠٠) مليونين وخمسمائة وسبعة واربعين الفا وستمائة دينار.

 

ثالثا : يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                                               صدام حسين

                                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة