عنوان التشريع: بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان في الخليج في بغداد وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٠) في ٢٦/ ١ /١٩٨٦
التصنيف اسكان
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦١٧
تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -
١- يتم بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان حي الخليج في بغداد المشيدة بالاسلوب التقليدي والبناء الجاهز وفقا للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم(١١٠) مائة وعشرة, المؤرخ في ٢٦ - ١ - ١٩٨٦, السادس والعشرين من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وستة وثمانين على ان تسدد نسبة ٢٥% من الثمن خلال المدة المحددة بالقرار المذكور, ويسدد ما تبقى من الثمن باقساط متساوية لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ البيع دون قائدة فيما عدا الفوائد المترتبة عن مدة التاخير في تسديد الاقساط المستحقة في مواعيدها.
٢-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة