قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 387 لسنة 1988 استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسم |
٣٨٧
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 387 لسنة 1988 استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسم |
٣٨٧
عنوان التشريع: استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسمالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٨٧تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٦٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٨ ما يلي : اولا- يستثنى المصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الذي وزنه غرام واقل من الغرام الواحد من الوسم المقرر على المصوغات.ثانيا- يعتبر هذا القرار معدلا للقرار ٢٤٤ مائتين واربعة واربعين المؤرخ ١٢-٣-١٩٨٨ الثاني عشر من شهر اذار عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين.ثالثا- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 181 لسنة 1994 استحداث الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور |
181
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 181 لسنة 1994 استحداث الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور |
181
عنوان التشريع: استحداث الهيئة العامة لفحص وتصديق البذورالتصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨١تاريخ التشريع ٢٤-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٣ | تاريخ العدد: ٢٤-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٥٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: ١- تستحدث هيئة عامة في وزارة الزراعة تسمى (الهيئة العامة لتفحص وتصديق البذور) تضاف الى الهيئات العامة الواردة في البند (ثانيا) منالمادة (٤) من قانون وزارة الزراعة ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٣ ترتبط بالوزير مباشرة. ٢- تهدف الهيئة الى المحافظة على الاصناف الزراعية المعتمدة في العراق من التدهور والضياع من خلال فحص وتقويم ومراقبة جودة البذور المنتجة محليا او المستوردة من الخارج على وفق الفحوصات والموصفات المعتمدة دوليا وتصديقها. ٣- تحدد تشكيلات الهيئة ومهام كل منها واختصاصاتها بتعليمات. ٤- ينقل الى الهيئة منتسبة قسم فحص وتصديق البذور في الهيئة العامة للبحوث الزراعية وتطبق عليها احكام قانون المصالح الزراعية ذي الرقم (٥٠) لسنة ١٩٧٢ وتنتقل اليها جميع موجودات ومختبرات ومنشات وتخصيصات والتزامات وحقوق القسم المذكور. ٥- للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. ٦- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 199 لسنة 2000 استفاء وزارة التعليم العالي مبالغ لقاء خدمات تقدمها الى القطاعات المختلفة |
199
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 199 لسنة 2000 استفاء وزارة التعليم العالي مبالغ لقاء خدمات تقدمها الى القطاعات المختلفة |
199
عنوان التشريع: استفاء وزارة التعليم العالي مبالغ لقاء خدمات تقدمها الى القطاعات المختلفةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٩٩تاريخ التشريع ٠٤-١٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٤١ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- تستوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبالغ يحددها الوزير بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة مقابل الخدمات الاتية:١ - تاجيل اداء الطالب امتحان كل مادة دراسية في الامتحانات الفصلية او النهائية.٢ - الاعتراض على نتيجة الامتحان لكل مادة دراسية.٣ - امتحان الطالب المكمل في الدور الثاني لكل مادة دراسية.٤ - نقل الطالب من كلية الى اخرى او من معهد الى اخر او عند تغيير اختياراته.ثانيا -١ - تؤول المبالغ المتحققة من الخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد.٢ - تؤول المبالغ المتحققة من الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي في الجامعة اوالهيئة.٣ - تؤول المبالغ المتحققة من الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (٤) من البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة.ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 45 لسنة 1990 استملاك اراضي ضمن حدود التصميم الاساسي الجديد لمدينة الفاو |
45
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 45 لسنة 1990 استملاك اراضي ضمن حدود التصميم الاساسي الجديد لمدينة الفاو |
45
عنوان التشريع: استملاك اراضي ضمن حدود التصميم الاساسي الجديد لمدينة الفاوالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٦١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: اولا :- تستملك الاراضي المملوكة للافراد والاراضي الموقوفة ضمن حدود التصميم الاساسي الجديد لمدينة الفاو (مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم) وتطفا الحقوق التصرفية للافراد في الاراضي المملوكة للدولة ضمن الحدود المذكورة.ثانيا :- يتم تقدير التعويض النقدي للاراضي المذكورة في الفقرة (١) في اعلاه من قبل اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (اولا) من المادة (١٣) من قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل.ويكون قرار اللجنة باتا لا يقبل الطعن باي وجه من الوجوه استثناء من قانون الاستملاك وقانون توحيد اصناف اراضي الدولة ذي الرقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦.ويدفع مبلغ التعويض من قبل محافظة البصرة.ثالثا :- تسجل الاراضي المستملكة والاراضي المطفا حق التصرف فيها باسم مديرية بلدية مدينة الفاو (مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم).رابعا :- توحد القطع المستملكة والقطع المطفا حق التصرف فيها بقطعة واحدة يتم افرازها وفقا لمخطط التصميم الاساسي الجديد للمدينة، وتسجل القطع المفرزة والطرق العامة باسم البلدية وبقية المرافق تسجل باسم الجهات المخصصة لها ووفقا لما ورد في مخطط التصميم الاساسي الجديد.خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.سادسا :- يتولى وزيرا العدل والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 2002 استملاك الاراضي الزراعية او البساتين واطفاء حقوق التصرف فيها بناء على طلب الوزارة |
184
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 2002 استملاك الاراضي الزراعية او البساتين واطفاء حقوق التصرف فيها بناء على طلب الوزارة |
184
عنوان التشريع: استملاك الاراضي الزراعية او البساتين واطفاء حقوق التصرف فيها بناء على طلب الوزارةالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٤تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٥٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- - يتم استملاك الاراضي الزراعية والبساتين او اطفاء حقوق التصرف فيها، بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة البلدية وفق احكام القانون، وذلك لقاء تعويض نقدي ولا يجوز ان يكون التعويض علينا.ثانيا - تتولى محكمة بداءة موقع العقار النظر في طلب الاستملاك وتقدير التعويض النقدي المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار وقت اجرائها الكشف.ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1406 لسنة 1985 استملاك العقار الموقوف رقم ٣٢٣/ ٩٣٨ بتاوين والابنية المشيدة عليه لاغراض الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العربي |
1406
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1406 لسنة 1985 استملاك العقار الموقوف رقم ٣٢٣/ ٩٣٨ بتاوين والابنية المشيدة عليه لاغراض الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العربي |
1406
عنوان التشريع: استملاك العقار الموقوف رقم ٣٢٣/ ٩٣٨ بتاوين والابنية المشيدة عليه لاغراض الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العربيالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٠٦تاريخ التشريع ٠٧-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٨٤ ما يلي : ١ - يستملك لاغراض الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي العقار الموقوف رقم ٣٢٣/٩٣٨ بتاوين والابنية المشيدة عليه . لقاء بدل نقدي يتم تقديره من قبل هيئة التقدير المؤلفة بموجب قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ ويعتبر قرار الهيئة قطعيا .٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 798 لسنة 1990 استملاك عقارات في محلة كرادة مريم |
798
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 798 لسنة 1990 استملاك عقارات في محلة كرادة مريم |
798
عنوان التشريع: استملاك عقارات في محلة كرادة مريمالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٩٨تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٨ | تاريخ العدد: ٠١-٠١-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد ًاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (٣) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: اولا : تستملك العقارات المبينة ارقامها ومواقعها في القائمة المرفقة بهذا القرار التي تبدا بالتسلسل (١) للعقار ذي الرقم (١٠٩/١) محلة كرادة مريم وتنتهي بالتسلسل (٧٢) للعقار ذي الرقم (١٠٧) محلة كرادة مريم استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل وتسجل باسم وزارة الثقافة والاعلام لانشاء دار الاوبرا عليها. ثانيا : تقدر بدلات استملاك العقارات المذكورة في الفقرة (اولا) من قبل هيئة التقدير المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون الاستملاك وفقا للاسس المبينة في ادناه، ويكون قرارها قطعيا: ١ تقدر قيمة الارض ما بين /١٠٠ مائة دينار و/١٥٠ مائة وخمسين دينارا للمتر المربع الواحد حسب موقع الارض.٢ تقدر قيمة البناء ما بين /٨٠ ثمانين دينارا و/١٣٠ مائة وثلاثين دينارا للمتر المربع الواحد حسب مواصفات البناء وقدمه.٣ تقدر قيمة السياج ما بين /٣٠ ثلاثين دينارا و/٥٠ خمسين دينارا للمتر الطولي الواحد حسب مواصفات البناء وقدمه. ثالثا : تخلى العقارات المستملكة بموجب هذا القرار خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ شاغليها بالاخلاء. رابعا : تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القرار. خامسا : يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. احمد حسين رئيس ديوان الرئاسة قائمة بأرقام العقارات المستملكة لغرض تنفيذ مشروع مالجدول ت رقم التسلسل وموقعه١ ١٠٩/١ كرادة مريم٢ ١٠٩/٢ كرادة مريم٣ ١٠٩/٣ كرادة مريم٤ ١٠٩/٥ كرادة مريم٥ ١٠٩/١٧ كرادة مريم٦ ١٠٩/١٨ كرادة مريم٧ ١١٥/٦ كرادة مريم٨ ١١٥/٦ كرادة مريم٩ ١١٥/٧ كرادة مريم١٠ ١١٥/٨ كرادة مريم١١ ١١٥/١١ كرادة مريم١٢ ١١٧/٣ كرادة مريم١٣ ١١٧/٦ كرادة مريم١٤ ١١٧/١٤ كرادة مريم١٥ ١١٧/١٨ كرادة مريم١٦ ١١٧/٢٢ كرادة مريم١٧ ١١٧/٢٤ كرادة مريم١٨ ١١٧/٢٩ كرادة مريم١٩ ١١٧/٣٠ كرادة مريم٢٠ ١١٧/٣٣ كرادة مريم٢١ ١١٧/٤٢ كرادة مريم٢٢ ١١٧/٤٤ كرادة مريم٢٣ ١١٧/٤٦ كرادة مريم٢٤ ١١٧/٥٨ كرادة مريم٢٥ ١١٧/٦٠ كرادة مريم٢٦ ١١٧/٦٣ كرادة مريم٢٧ ١١٧/٧٣ كرادة مريم٢٨ ١١٧/٧٤ كرادة مريم٢٩ ١١٧/٧٥ كرادة مريم٣٠ ١١٧/٧٧ كرادة مريم٣١ ١١٧/٨٠ كرادة مريم٣٢ ١١٧/٨١ كرادة مريم٣٣ ١١٧/٨٣ كرادة مريم٣٤ ١١٧/٨٤ كرادة مريم٣٥ ١١٧/٨٨ كرادة مريم٣٦ ١١٧/٨٩ كرادة مريم٣٧ ١١٧/٩٢ كرادة مريم٣٨ ١١٧/٩٦ كرادة مريم٣٩ ١١٧/٩٧ كرادة مريم٤٠ ١١٧/٩٨ كرادة مريم٤١ ١١٧/١٠١ كرادة مريم٤٢ ١١٧/١٠٢ كرادة مريم٤٣ ١١٧/١٠٣ كرادة مريم٤٤ ١١٧/١٠٤ كرادة مريم٤٥ ١١٧/١٠٥ كرادة مريم٤٦ ١١٧/١٠٦ كرادة مريم٤٧ ١١٧/١٠٧ كرادة مريم٤٨ ١١٧/١٠٨ كرادة مريم٤٩ ١١٧/١٠٩ كرادة مريم٥٠ ١١٧/١١١ كرادة مريم٥١ ١١٧/١٢٠ كرادة مريم٥٢ ١١٧/١٢١ كرادة مريم٥٣ ١٢١/١٠ كرادة مريم٥٤ ١٢١/١٢ كرادة مريم٥٥ ١٢١/١١ كرادة مريم٥٦ ١٢١/١٤ كرادة مريم٥٧ ١٢١/١٥ كرادة مريم٥٨ ١٢١/١٩ كرادة مريم٥٩ ١٢١/٢٠ كرادة مريم٦٠ ١٢٨/١٨ كرادة مريم٦١ ١٢٨/٢٩ كرادة مريم٦٢ ١٢٨/٥٢ كرادة مريم٦٣ ١٢٨/٥٣ كرادة مريم٦٤ ١٢٨/٥٩ كرادة مريم٦٥ ١٢٨/٦٦ كرادة مريم٦٦ ١١٢ كرادة مريم٦٧ ٤٩٩/١ كرادة مريم٦٨ ١١٦ كرادة مريم٦٩ ٥٤٤/١ كرادة مريم٧٠ ١١١ كرادة مريم٧١ ١٠٦ كرادة مريم٧٢ ١٠٧ كرادة مريم...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 804 لسنة 1990 استملاك عقارات منطقة جامع النبي يونس في مدينة الموصل |
804
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 804 لسنة 1990 استملاك عقارات منطقة جامع النبي يونس في مدينة الموصل |
804
عنوان التشريع: استملاك عقارات منطقة جامع النبي يونس في مدينة الموصلالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٠٤تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٨ | تاريخ العدد: ٠١-٠١-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (٣) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا : تستملك العقارات المبينة ارقامها في القائمة بهذا القرار الواقعة في مدينة الموصل/ منطقة جامع النبي يونس التي تبدا بالتسلسل (١) للعقار ذي الرقم (٥٦) نينوى وتنتهي بالتسلسل (٣٨) للعقار تسلسل (٣٠٢) نينوى بالبدلات المؤشرة ازاء كل عقار وتسجل باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.ثانيا : ١ يملك اصحاب الدور المستملكة قطع اراض سكنية (مجانا) في مدينة الموصل علاوة على ما يستحقونه من تعويض بموجب الفقرة (اولا) من هذا القرار.٢ يملك شاغلور دور الاثاث من العقارات المستملكة المشمولة بتطوير منطقة جامع النبي يونس من اهل مدينة الموصل من غير مالكي الدور المستملكة قطع اراض سكنية (مجانا) في مدينة الموصل.ثالثا : تخلى جميع العقارات المستملكة في مدة اقصاها نهاية شهر تموز من عام ١٩٩٠ الف وتسعمائة وتسعين.رابعا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. رئيس ديوان الرئاسة جدول بتسلسلات ومساحات الدور الواقعة في منطقة النبيالجدولت التسلسل مساحة الارض بسم ٢ العائدية مبلغ التقدير وضع الاشغال١ ٥٦ نينوى ٨٠/١٤٨ سعيد احمد عبد الجبار وشريكته ٥٧.٤٤٠. مشغول من قبل سليماناحمد اوذل٢ ٥٦ نينوى ٦٠/٥٩١ كميلة احمد اسماعيل وشريكتها ١١٦.٩٥٠. شاغر٣ ٦٤ نينوى ٢٠/٤٧٥ خضر وعلي ولدي ابراهيم حسن علاوي ١٣٠.٩٧٢. شاغر٤ ١٩٢ نينوى ٦٠/١٢١ محمود الحاج وهب النعيمي ٤٠.٤٦٥. مشغول من قبل صاحبه٥ ٦٢ نينوى ٨٠/١٧٦ يحيى الياس خضر ٤٥.٦١٠. مشغول من قبل صاحبه٦ ٤٢١ نينوى ٣٣/٦٩ عبد الله خليل عبد الله ٢١.١٨٢.٥٥٠ شاغر٧ ٥١ نينوى /٥٥ رسول خالد خالد ١٧.١١٥. مشغول من قبل صاحبه٨ ٢٧٨ نينوى /٢٤٨ محمد يونس علي الججو ٥٥.٨٨٠. شاغر٩ ١٥٣ نينوى ١٩/٣٥٣ حسين يونس مصطفى وشركائه ٦٠.٩٨٨.٥٠٠ شاغر١٠ ٦٠ نينوى /١٨٤ اميرة يونس عبد الله ٤٣.٤٥٠. مشغول من قبل صاحبه١١ ١١٥ نينوى ٤٠/٨٦ حسن عبد الله جمعه وشركائه ٢٧.٣٠٦. مشغول من قبل صاحبه١٢ ٧١٢ نينوى ٢٠/١١٥ جاسم الكمره حمودي حسين ٢٧.١٣٠. مشغول من قبل محمدحسن علي١٣ ٣٤٦ نينوى ٣٢/٣١ عبد الجبار سيتو قاسم ١٠.٤٤٨. شاغر١٤ ٣٨٦ نينوى ١٢/٥٧ صوفي محمد محمود ١٣.٣٩٦.٤٠٠ شاغر١٥ ٥٧ نينوى ٢٣/١١٢ محمود احمد ذنون الحمداني ٢٠.٣٣٤.٥٠٠ مشغول من قبل صاحبه١٦ ١٥٨ نينوى ٧٢/١٥٦ احمد ياسين احمد وشركائه ٣٦.٠٤٥.٦٠٠ شاغر١٧ ١٦٩ نينوى ٦٠/٦٩ يونس محمد محمود ١٨.١٠٠. شاغر١٨ ١٦٩ نينوى ٤٠/٦٢ سليمان اسماعيل سليمان وشركائه ١٨.٧٧٠. شاغر١٩ ٢٢٥/٢ نينوى ٤٠/٩٨ عبد الله الحاج جرجيس ٣٣.٢٢٢.٣٠٠ مشغول من قبل صاحبه٢٠ ٤٢٢ نينوى /٣٣٥ يحيى عبد الله خليل وشركائه ٧٦.٣١٨.٦٥٠ شاغر٢١ ٦٣ نينوى ٦٠/١٤١ فطومة سلطان علي ٣٠.٠٥٢. شاغر٢٢ ٢٢٥/١ نينوى ٢٨/١٠١ سلطان الحاج جرجيس ٢٥.٨٧٢. مشغول من قبل صاحبه٢٣ ٥٣ نينوى ٨٠/٢٩٦ محمد سليمان احمد ٦٩.٦٤٠. مشغول من قبل صاحبه٢٤ ١٥٧ نينوى /٥٣ احمد ياسين احمد وشركائه ١٢.٤٥٥. شاغر٢٥ ٥٤ نينوى ٦٠/٩٩ احمد ابراهيم احمد وشريكته ٢٣.٩٢٤. مشغول من قبل صاحبه٢٦ ٣٢٤ نينوى ١٢/١٥٣ اسماعيل حسن عبد الجبار ٣٣١.٤٠٠ ٣٢ مشغول من قبل سعديةابراهيم٢٧ ٤٢٠ نينوى ٨٠/٩٧ صابر مصطفى حسين وشركائه ٢٣.٧٨٤. شاغر٢٨ ٤١٣ نينوى ٧٦/٥٣ حسن سعيد حسن ٨٢٧.٥٠٠ ١١ شاغر٢٩ ٥٨ نينوى ٦٨/٣٢٧ عبد الله احمد عبد الله وشركائه ٦٩.١٢٢.٨٠٠ مشغول من قبل صاحبه٣٠ ١٥٦ نينوى ٤٠/١٥٤ خديجة سلطان رجب وشركائها ٣٩٧. ٣٣ مشغول من قبل صاحبه٣١ ١٣٩ نينوى ٢٠/٢٩١ محمد قاسم عبد الله وشركائه ٦٧.١٨. شاغر٣٢ ٢٢٠ نينوى /٩٥٥ وقف جامع النبي يونس ١٤٣.٢٥٠. حمام٣٣ ٤٢٦ نينوى ٧١/٨٦ تحت التسجيل ١٩.٢٦٩.٧٥٠ شاغر٣٤ ٦٥ نينوى ٦٥/١٧٤ فطومه محمد علي وشركائها ٤٤.٥٢٥.١٠٠ مشغول من قبل مصريين٣٥ ١٣٥ نينوى ٤٠/٩٨ تحت التسجيل ٢١.١٧٥.٢٠٠ شاغر٣٦ ٢٢١ نينوى ٢٧/٣١٧ خضر ابراهيم حسين وشركائه ٦٥.٧٦٠.٥٠٠ شاغر٣٧ ١٨٥ نينوى ٨٠/٨٨ المؤسسة العامة للاثار ١٩.٧٣٠. خالي٣٨ ٣٠٢ نينوى ٤٧/١٣٥ وزارة المالية ٣١.٢٨٣.١٠٠ مشغول من قبل خديجة يونسالمجموع ٥٤١.٨٥٠ ١٦١٥فقط مليون وستمائة وخمسة عشر الف وخمسمائة وواحد واربعون دينار وثمانمائة وخمسون فلسا...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 98 لسنة 1990 استملاك واستبدال واطفاء حق التصرف في عدد من عقارات في محافظة بابل وتسجيلها باسم ديوان الرئاسة |
98
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 98 لسنة 1990 استملاك واستبدال واطفاء حق التصرف في عدد من عقارات في محافظة بابل وتسجيلها باسم ديوان الرئاسة |
98
عنوان التشريع: استملاك واستبدال واطفاء حق التصرف في عدد من عقارات في محافظة بابل وتسجيلها باسم ديوان الرئاسةالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١١٤ | عدد الصفحات: ٩ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (٣) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا: تستملك وتستبدل ويطفا حق التصرف في المساحات المؤشرة ازاء العقارات المبينة ارقامها ومواقعها في القائمة المرفقة بهذا القرار الكائنة في محافظة بابل والتي تبدا بالتسلسل (١) للقطعة ٥٦ مقاطعة (١٩) الجمجمة الشمالية وتنتهي بالتسلسل (١٥٦) للقطعة ٣ مقاطعة ١٥ كرود الجمجمة، وتسجل باسم ديوان الرئاسة استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل. ثانيا: يتم تقدير بدل الاستملاك والاستبدال والاطفاء من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة (١٣) من قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل ويدفع التعويض من قبل وزارة المالية. ثالثا: تنقل ملكية المساحات من القطع العائدة الى وزارة المالية المشار اليها في القائمة المذكورة الى ديوان الرئاسة من دون بدل. رابعا: يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. احمد حسين رئيس ديوان الرئاسة الجدول ت رقم القطعة المقاطعة العائدية المساحة الكلية المساحة المطلوبةم ٢ اولك دونم م ٢ اولك دونم١ ٥٦ ١٩ الجمجمة الشمالية وزارة المالية وحق التصرف الى عيسى مهدي حسن ٥٠ ٠٩ ١٧ ٧٥ ٨ ١وشريكه٢ ٥٥ ١٩ الجمجمة الشمالية وزارة المالية ٧٥ ١٧ ٩١ جميعها٣ ٥٣ ١٩ الجمجمة الشمالية عباس جاسم ابو حميد وشريكه ٢٥ ٠٣ ٦٧ ٨٥ ٢١ ٤ ٤٧ ١٩ الجمجمة الشمالية عباس جاسم ابو حميد وشريكه ٠٢ ٥ ٨٥ ٠٦ ٥ ١٠ ١٩ الجمجمة الشمالية وزارة المالية وحق التصرف الى حمزة دايخ صرير ٠١ ٧٢ ٠٣ ١٧٦ ٩ ١٩ الجمجمة الشمالية وزارة المالية وحق التصرف الى خضير دحام سعود ٢٢ ٨٢ ٥٠ ٢٢ ٤٦شركائه٧ ٦٨ ١٩ الجمجمة الشمالية محافظة بابل/مديرية بلدية الحلة ٢٥ ٠٧ ٦٠ ٢٥ ٠٨ ١٨ ٨/٣ ١٩ الجمجمة الشمالية وزارة المالية وحق التصرف الى ظاهر حبيب علاوي ٢٣ ٦٦ جميعهاوشركائه٩ ٥٢ ١٩ الجمجمة الشمالية عباس جاسم ابو حميد ٢٥ ٠٣ ٦٧ ٢١ ٤٧١٠ ٥ ١٦ كويرش وقف السيد احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٢٥ ١٥ ١ جميعها١١ ٦ ١٦ كويرش وقف السيد احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٧٥ ٢٠ ٣ جميعها١٢ ٧ ١٦ كويرش وقف السيد احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٢ جميعها١٣ ٨ ١٦ كويرش وقف السيد احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٨ جميعها١٤ ٩ ١٦ كويرش وقف السيد احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٧٥ ٠٢ ٠١ جميعها١٥ ١٠ ١٦ كويرش وقف السيد احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٠٧ ٠٢ جميعها١٦ ١١ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف لكل من السيد احمد ٧٥ ١٠ ٠٤ جميعهاسعيد العواد وشركائه١٧ ١٢ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف لكل من السيد احمد ٢٥ ١٧ ٠١ جميعهاسعيد العواد وشركائه١٨ ١٣ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف لكل من السيد احمد ٥٠ ٠٨ ٠٤ ٠٥ ٣سعيد العواد وشركائه١٩ ١٩ ١٦ كويرش وقف السيد بن سعيد العواد وشركائه ٧٥ ١٤ ٠٣ جميعها٢٠ ٢٠ ١٦ كويرش وقف السيد احمد بن سعيد العواد وشركائه ٥٠ ٠٣ ١ جميعها٢١ ١٨ ١٦ كويرش وقف السيد احمد بن سعيد العواد وشركائه ٢١ ٨ جميعها٢٢ ١٧ ١٦ كويرش وقف السيد احمد بن سعيد العواد وشركائه ٠٩ ١ جميعها٢٣ ١٦ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى كل من احمد بن ٠٥ ١ جميعهاسعيد العواد وشركائه٢٤ ٨٣ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف عبد الكاظم ٥٠ ٠٧ جميعهاسامي خضير وشركائه٢٥ ٨٤ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٥٠ ٠٣ جميعها٢٦ ٨٥ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٢٥ ٠٧ جميعها٢٧ ٨٦ ١٦ كويرش تحت التسجيل ٠٤ جميعها٢٨ ٨٧ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى علوان دواح عباس ٢٥ ٠٢ جميعهاووقف صحيح٢٩ ٨٢ ١٦ كويرش وزارة المالية العراقية ٧٥ ١٣ جميعها٣٠ ٧٩ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى عبد الكاظم راضي ٧٥ ١٧ جميعهاخضير وشركائه٣١ ٧٨ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٧٥ ٠٤ جميعها٣٢ ٣٠٢ ١٦ كويرش وزارة المالية العراقية ٧٥ ٠٢ جميعها٣٣ ٨٨ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشريكها ٥٠ ١٤ جميعها٣٤ ٥٩ ١٦ كويرش ظاهر حبيب علاوي ٠٨ ١ جميعها٣٥ ٨٩ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى هادي حسين ٢٥ ٢٤ ٢ جميعهاالعلوان وشركائه٣٦ ٧٤ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى عبد عالي عنان ٢٥ ٠٧ جميعهاوشركائه٣٧ ٧٥ ١٦ كويرش علوان عبدان عنان وشريكه ٢٥ ١٢ جميعها٣٨ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى عمران حمزة عبو ٢٥ ١٠ جميعهاوشركائه٣٩ ٧٧ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٠٤ جميعها٤٠ ٧٢ ١٦ كويرش جواد كاظم مرزوك وشركائه ٧٥ ١٣ جميعها٤١ ٧١ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى داود عمران ٥٠ ١٦ جميعهامرزوك وشركائه٤٢ ٥٨ ١٦ كويرش كاظم مربوح عبد الله وشريكه ٢٢ ١ جميعها٤٣ ٥٧ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى فاضل حسن ١٢ ١ جميعهاشاطي وشركائه٤٤ ٥٦ ١٦ كويرش عمران معد جاسم ٢١ ١ جميعها٤٥ ٦٠ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء خاتون ١٠ جميعهاوشركائها٤٦ ٢٧٦ ١٦ كويرش وزارة المالية العراقية ٠١ ٢ جميعها٤٧ ١٠٥ ١٦ كويرش وزارة المالية نيابة عن الجمهور ٢٣ ٦٥٨ ١٠٨ ١٨٤٨ ٦٩ ١٦ كويرش وزارة المالية العراقية ٧٥ ٢١ جميعها٤٩ ٧٠ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى احمد سعيد العواد ٢٥ ١١ ١ جميعهاوشركائه٥٠ ٦٨ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى احمد سعيد العاد ٥٠ ١١ ٢ جميعهاوشركائه٥١ ٦٦ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٧٥ ١٦ جميعها٥٢ ٦٥ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى احمد سعيد العواد ١١ ٣ جميعهاوشركائه٥٣ ٦٤ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٩ جميعها٥٤ ٦٣ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى احمد سعيد العواد ٢٠ ٢ جميعهاوشركائه٥٥ ٦٧ ١٦ كويرش وزارة المالية للجمهورية العراقية ٧٥ ٠٦ جميعها٥٦ ٦٢ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٧٥ ٠٥ ٣ جميعها٥٧ ٦١ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٢٠ جميعها٥٨ ٤٩ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٢٥ ٠٩ ٧ جميعها٥٩ ٤٨ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٢٥ ٠٦ ١ جميعها٦٠ ٤٧ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء خاتون ٥٠ ١٠ جميعهاخطاب وشركائها٦١ ٤٦ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٥٠ ١٢ جميعهاخاتون خطاب وشركائها٦٢ ٤٥ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٢٥ ١٤ جميعهاخاتون خطاب وشركائها٦٣ ٣٥ ١٦ كويرش صاحب عباس سلدم ٥٠ ٠٥ جميعها٦٤ ٣٤ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٧٥ ١٢ جميعهاخاتون خطاب وشركائها٦٥ ٣٣ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٥٠ ١٠ جميعها٦٦ ٣٢ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٢٥ ٠٣ جميعها٦٧ ٣١ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٢٥ ٢٣ جميعهاخاتون خطاب وشركائها٦٨ ٣٠ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٧٥ ١٦ جميعهاخاتون خطاب وشركائها٦٩ ١٠٤ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى علي ظاهر علي ٢٥ ٢٠ ٢ جميعها٧٠ ١٠٣ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٥٠ ١٨ جميعها٧١ ١٠٢ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٠٥ جميعهاخاتون خطاب وشركائها٧٢ ١٠١ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٢٥ ٦ جميعها٧٣ ١٠٠ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى خضير عباس ٠٤ جميعهاالشاطي٧٤ ٩٩ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٧٥ ٠٨ جميعها٧٥ ٩٨ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ١٠ جميعها٧٦ ٩٧ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٧٥ ٢٠ جميعها٧٧ ٩٦ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٥٠ ٠٩ جميعهاخاتون خطاب وشركائها٧٨ ٩٥ ١٦ كويرش حسين علي مايح وشريكه ٥٠ ١٢ جميعها٧٩ ٩٤ ١٦ كويرش بريسم كيطان جار الله وشركائه ٢٥ ٢٤ جميعها٨٠ ٩٣ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى فرحان كاظم جواد ٥٠ ١٤ جميعهاوشركائه٨١ ٩٢ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى خلف جري نجم ٥٠ ٠٦ جميعهاوشركائه٨٢ ٩١ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ١٣ جميعها٨٣ ٩٠ ١٦ كويرش ظاهر حبيب علاوي ٢٥ ٦ ١ جميعها٨٤ ٢٧٨ ١٦ كويرش وزارة المالية ٢٢ جميعها٨٥ ٥٣ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف احمد ٢٥ ٠٤ جميعهاسعيد العواد وشركائه٨٦ ٥٢ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف احمد ٠٩ جميعهاسعيد العواد وشركائه٨٧ ٥١ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف احمد ٧٥ ١٠ جميعهاسعيد العواد وشركائه٨٨ ٥٠ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى عمران غضاب ٥٠ ١٧ جميعهاسوادي وشركائه٨٩ ٤٠ ١٦ كويرش عمران غضاب سوادي ووقف اسماء خاتون ٢٣ جميعهاوشركائها٩٠ ٤٢ ١٦ كويرش وزارة المالية العراقية ٥٠ ٢١ ٥٢ جميعها٩١ ٨٠ ١٦ كويرش وزارة المالية العراقية ١٥ ٨ جميعها٩٢ ٤١ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ١٥ جميعها٩٣ ٤٤ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٠٦ جميعهاخاتون وشركائها٩٤ ٤٣ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٥٠ ٠٤ جميعهاخاتون وشركائها٩٥ ٣٩ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٠٥ جميعهاخاتون وشركائها٩٦ ٣٦ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى محمد عبود ٢٥ ٠٥ جميعهاالجالي واخوته٩٧ ٣٧ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون وشركائها ٥٠ ٠٦ جميعها٩٨ ٣٨ ١٦ كويرش سلمان عباس سلوم وداود عباس سلوم ٠٤ جميعها٩٩ ٢٥ ١٦ كويرش صاحب عباس سلوم ٥٠ ٠٥ جميعها١٠٠ ٢٦ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٥٠ ٠٣ جميعها١٠١ ٢٧ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى عباس عبيد حسين ٥٠ ٠٤ جميعها١٠٢ ٢٨ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٢٥ ٠٣ ١ جميعهاخطاب وشركائها١٠٣ ٢٩ ١٦ كويرش وزارة المالية العراقية ٥٠ ١٠ جميعها١٠٤ ٢٣ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى ظاهر حبيب علاوي ١٥ جميعها١٠٥ ٢٤ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٧٥ ٠٨ جميعهاخاتون خطاب وشركائها١٠٦ ١ ١٦ كويرش محافظة بابل/الحلة ٥٠ ١٢ جميعها١٠٧ ٢ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ١٤ ٣ جميعها١٠٨ ٣ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٢٥ ٢٠ ١ جميعها١٠٩ ٤ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٠٧ جميعها١١٠ ٣٢ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية العراقية ٠٩ ٠١ جميعها١١١ ٣٥ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٥ ١٨ ١١ جميعها١١٢ ١١٣ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٥٠ ١٥ ٣ ٥٢ ١١٣ ١٢١ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٧٥ ١٧ ٢٥ ٠١ ١١٤ ١٢٢ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ١٠ ٥ ٦٠ ٠٣ ١١٥ ١٢٧ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٥٠ ٠٤ جميعها١١٦ ١٢٨ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ١٨ ٣ ٠٤ ١١٧ ١٢٩ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٤ ٢ ٢٠ ٠٤ ١١٨ ١٣٠ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٠٤ جميعها١١٩ ١٣١ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٥٠ ٠٣ جميعها١٢٠ ١٣٧ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٥٠ ٠٤ ٠١ ٦٠ ٠٣ ١٢١ ١٣٨ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٠١ ٢ ٦٨ ٠٤ ١٢٢ ١٣٩ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٣٥ ٠٥ ٦ ٦٥ ١٣ ١٢٣ ١٤٠ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ١٧ ٥ ٧٥ ١٦ ١٢٤ ١٤٢ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٥ ١٨ ٥٠ ١٠ ١٢٥ ١٥٧ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٥٠ ٠٣ جميعها١٢٦ ١٥٨ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٠٢ جميعها١٢٧ ١٥٦ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٧٥ ١٥ ١ ٥٠ ٢٢ ١٢٨ ١٥١ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٥ ٢٠ ٤ ٢٥ ١١ ١٢٩ ١٦٠ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رؤوف رفعت ٧٥ ١٢ ٢ ٣٨ ٩ الجادرجي وشركائه١٣٠ ١٦١ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٥٠ ١٣ ٢ ٢٥ ١١ ١٣١ ١٦٥ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٧٥ ١٢ ١ ٣٧ ٠٨ ١٣٢ ١٦٦ ١٥ كرود الجمجمة نجلاء محمود صبحي الدفتري وشركائها ٧٥ ١٣ ٢ ٠٩ ١٣٣ ٨٩ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ١١ ٧ ١٥ ٣١٣٤ ١٦٧ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رؤوف رفعت ٥٠ ٠٨ ٤ ١٢ الجادرجي وشركائه١٣٥ ١٦٨ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى نجلاء محمود ٢٥ ٣ ٥٠ ١٢ صبحي وشركائها١٣٦ ١٦٩ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى جاسم كاظم ٧٥ ١٤ ١٣ ٨٦ ١ ٠٧مظلوم وشركائه١٣٧ ١٧٣ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٥ ١٥ جميعها١٣٨ ١٧٢ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ١٠ ١ ١٢ ٠٨ ١٣٩ ١٧٤ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٥ ١ جميعها١٤٠ ١٨٢ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رؤوف رفعت ١٤ ٢ جميعهاالجادرجي وشركائه١٤١ ١٧٦ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رؤوف رفعت ٢٠ ٤ ٧٥ ٠٦ الجادرجي وشركائه١٤٢ ١٧٧ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رؤوف رفعت ٠٧ ٣ جميعهاالجادرجي وشركائه١٤٣ ١٨١/٢ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رؤوف رفعت ٥٠ ١٧ ١٢ ١٢ ٠٧ ٢الجادرجي وشركائه١٤٤ ١٨٤ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى نجلاء صبحي ٠٥ ٦ ٦٢ ١٥ ١العزاوي وشركائها١٤٥ ١٨٣ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٥ ٢٤ ٥ ٥٠ ٢٢ ١١٤٦ ٢١٥ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٥ ٠٢ ٦ ٢٥ ٠٦ ١١٤٧ ١٧١ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٧٥ ١٩ جميعها١٤٨ ١٩٥ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى جواهر عبد غنام ٢٥ ١٩ ١ ٨٥ ١٤ وشركائه١٤٩ ١٩٤ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى جواهر عبد غنام ٧٥ ٠٧ ٣ ٢٥ ٠١ ١وشركائه١٥٠ ٩٠ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رؤوف رفعت ٧٥ ١٧ جميعهاالجادرجي وشركائه١٥١ ٩١ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٤ جميعها١٥٢ ٩٢ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٥٠ ١٨ جميعها١٥٣ ٩٣ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رؤوف رفعت ٢٥ ١٧ ٢ جميعهاالجادرجي وشركائه١٥٤ ٢٠٩ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٧٥ ٢٤ ٤ ٢٥ ٠٤ ١١٥٥ ٩٨ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رفعت الجادرجي ٥٠ ١٣ ٤ جميعهاوشركائه١٥٦ ٣ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية العراقية ٧٥ ٠٨ ٣١٥ ٦٢...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 420 لسنة 1984 استيفاء الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية المعدل |
420
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 420 لسنة 1984 استيفاء الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية المعدل |
420
عنوان التشريع: استيفاء الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية المعدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٢٠تاريخ التشريع ٢٣-٠٤-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٣١١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٤-١٩٨٤ ما يلي : ١ - تستوفى الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٣ (المعدل) بطابع مالي. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 14 لسنة 2003 استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمها |
14
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 14 لسنة 2003 استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمها |
14
عنوان التشريع: استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمهاالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٢٧-٠١-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٤٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا – يستوفى المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجورا عن كل مشارك في الدورات التي يقيمها، ويتم تحديد الاجور بالتنسيق مع وزارة المالية .ثانيا – تتحمل الدوائر التي ينتسب اليها المشاركون في الدورات تسديد اجور مشاركة منتسبيها فيها .ثالثا – توزع المبالغ المتحققة بموجب البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الاتية :١ – نسبة (١٠%) عشر من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .٢ – نسبة (٩٠%) تسعين من المئة حوافز تشجيعية ومكافات للعاملين في المعهد العالي للتطوير الامني والاداري، توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية .رابعا – تستثنى من احكام البند (اولا) من هذا القرار الدورات التاهيلية التي يقيمها المعهد العالي للتطوير الامني والاداري للطلاب خريجي الجامعات العراقية لاعدادهم ضباطا في قوى الامن الداخلي او مدراء نواح .خامسا – يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 777 لسنة 1987 استيفاء فائدة بنسبة ١٢ % على اقساط قروض المصرف العقاري |
777
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 777 لسنة 1987 استيفاء فائدة بنسبة ١٢ % على اقساط قروض المصرف العقاري |
777
عنوان التشريع: استيفاء فائدة بنسبة ١٢ % على اقساط قروض المصرف العقاريالتصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٧٧تاريخ التشريع ١٩-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : - ١ - تستوفى فائدة بنسبة ١٢% على اقساط قروض المصرف العقاري الممنوحة لكافة الاغراض او اجزائها المتاخرة او المؤجلة . ٢ - ينهي العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٦٠) ستمائة وستين المؤرخ في ١٩ - ٥ - ١٩٨٢ التاسع عشر من شهر ايار عام الف وستعمائة واثنين وثمانين .٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1670 لسنة 1981 قرار رقم ١٦٧٠ اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخل |
1670
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1670 لسنة 1981 قرار رقم ١٦٧٠ اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخل |
1670
عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٧٠ اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٧٠تاريخ التشريع ٢٨-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٤ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٦٥ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ١٢ - ١٩٨١ ما يلي: -اولا - تلغى الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٩٩ والمؤرخ في ٣٠ - ٩ - ١٩٧٨ويحل محله مايلي: -١ - تعفى من ضريبة الدخل الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها باية طريقة من طرق نقل الملكية بصرف النظر كعن مقدار البدل , اذا كان مالكها لا يملك هو او زوجه او اولاده القاصرون على وجه الاستقلال في تاريخ نقل الملكية دار سكني اخرى صالحة لسكناه في محل اقامته الاعتيادية. ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 39 لسنة 1994 اصدار عقوبات لمن يشترك في تخريب الاقتصاد |
39
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 39 لسنة 1994 اصدار عقوبات لمن يشترك في تخريب الاقتصاد |
39
عنوان التشريع: اصدار عقوبات لمن يشترك في تخريب الاقتصادالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ١١-٠٤-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٠٥ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ١٢٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادة استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١ - تعد الافعال الاتية من جرائم تخريب الاقتصاد الوطني ومن الجرائم المخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها وكل من ساهم في ارتكابها بالاعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت او الحبس مدة خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار، وللمحكمة ان تصادر من اموال المحكوم عليه ما يتناسب مع جسامة الضرر.ا - اخراج الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية بصورة غير مشروعة من المؤسسات الصحية الرسمية والجمعيات ذات النفع العام .ب - تزوير المستندات والسجلات الرسمية الخاص بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية بقصد اخفاء التصرفات غير القانونية في هذه المواد .ج - حيازة الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وادواتها الاحتياطية بقصد المتاجرة بها اذا كانت هذه المواد غيرن مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية ويسري ذلك على المجاز بالتعامل في هذه المواد وغير المجاز .د - حيازة الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وادواتها الاحتياطية من قبل المؤسسات الصحية غير الحكومية اذا كانت هذه المواد غير مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية . ٢ - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن خمسة الاف دينار كل من :ا - الطبيب الذي حررنك وصفة طبية وهمية او مبالغ في كميات الادوية الموصوفة فيها وثبت كل ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية بقصد صرف ادوية لحاجة غير حقيقية لغرض الاستفادة غير المشروعة .ب - المسؤول عن المؤسسة الصحية الرسمية عند عدم قيامه باتخاذ الاجراءات اللازمة او عدم اخباره السلطات المختصة عند حصول تلاعب بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية في مؤسسته .ج - المدقق او المفتش او اي موظف او مكلف بخدمة عامة ملزم بالاخبار عند عدم اخباره السلطات المختصة في حالة حصول تلاعب بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية . ٣ - اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار يخول وزير الصحة صلاحية غلق المؤسسات الصحية غير الحكومية لمدة سنة واحدة عند ارتكابها احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (١) والبند (ا) من الفقرة (٢) من هذا القرار وغلق المؤسسة الصحية نهائيا في حالة تكرار المخالفة . ٤ - يخول وزير الصحة اصدار تعليمات لتحديد المؤسسات الصحية غير الحكومية لاغراض تطبيق هذا القرار . ٥ - الغيت . ٦ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .(١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١)- تعدلت مقدمة هذه الفقرة بموجب المادة (١) من قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣٩/ ١٩٩٤، رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٦ النص القديم لمقدمة الفقرة(١) تعد الافعال الاتية من جرائم تخريب الاقتصاد الوطني ومن الجرائم المخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها وكل من ساهم او سهل او اشترك في ارتكابها بالاعدام او السجن المؤبد وبغرامة لا تزيد على مئة الف دينار ولا تقل عن عشرة الاف دينار ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة -الغيت الفقرة (٥) من القرار بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا ٣٢ / اتحادية /٢٠٢٠ النص القديم للفقرة (٥) ٥ - يحال المتهمون في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا القرار على المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية بقرار من قاضي التحقيق المختص....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 549 لسنة 1987 اضافة بند الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥ |
549
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 549 لسنة 1987 اضافة بند الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥ |
549
عنوان التشريع: اضافة بند الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٤٩تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٩٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١-يضاف الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم (٦٤) لسنة ١٩٨٥ البند الاتي : س : الارض الزراعية الموزعة على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي. ٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية, ويسري اثره على الوقائع السابقة للعمل به. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 218 لسنة 1987 اضافة درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية |
218
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 218 لسنة 1987 اضافة درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية |
218
عنوان التشريع: اضافة درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنيةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١٨تاريخ التشريع ١٩-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢١٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٤-١٩٨٧ ما يلي : - اولا : تضاف درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل، وتعتبر الدرجة العاشرة : الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدناينر مدد الترفيعات بالسنين العاشرة ٥٤ - ٥٠٠/٦٨ ١ ٣ ثانيا : تضاف درجة الى جداول الدرجات الواردة في قوانين وانظمة وقواعد الخدمة الخاصة على النحو الاتي : - حدود الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين ٥٤ – ٦١ ١ ٣ ثالثا : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١٩-٣-١٩٨٧. (١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش ١ - تصحح عبارة (عدد الترفيعات بالسنين) الواردة في الفقريتن اولا وثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢١٨ في ٩ - ٤ - ١٩٨٧ الى عبارة (مدد الترفيعات بالسنين) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣١٥٨ لسنة ١٩٨٧٢ - تضاف كلمة (بالدناينر) بعد عبارة (مقدار العلاوة) الواردة بالفقرة اولا من القرار اعلان بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣١٥٨ لسنة ١٩٨٧...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 209 لسنة 1984 اضافة عدد من العناوين الى الوظائف العامة الواردة في الفقرة "اولا" من الجدول رقم (٢) الملحق بقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ المعدل |
209
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 209 لسنة 1984 اضافة عدد من العناوين الى الوظائف العامة الواردة في الفقرة "اولا" من الجدول رقم (٢) الملحق بقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ المعدل |
209
عنوان التشريع: اضافة عدد من العناوين الى الوظائف العامة الواردة في الفقرة "اولا" من الجدول رقم (٢) الملحق بقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٩تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ١٥٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٢-١٩٨٤ ما يلي : ١ - اضافة العناوين التالية الى الوظائف العامة الواردة في الفقرة (اولا) من الجدول رقم (٢) الملحق ب قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ المعدل. حدود الراتب العنوان الحد الادنى الحد الاعلى رئيس احصائي اول ٥/١٣٥ ٥/٢٤٧ رئيس اخصائي ٥/١١٢ ٥/٢٢٧ اخصائي ٥/٩٧ ٥/٢٢٧ مساعد احصائي ٥/٨٨ ٥/١٩٤ ٢ - يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 914 لسنة 1988 اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة) |
914
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 914 لسنة 1988 اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة) |
914
عنوان التشريع: اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤١تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١ - تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٠) مائة المؤرخ في ٢٢-٢-١٩٨٧، الثاني والعشرين من شهر شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين، وتعتبر الفقرة (ثانيا) ويعدل تسلسل الفقرات تبعا لذلك : ثانيا تتولى الجهات المالكة للدور المبينة في الفقرة (اولا) من هذا القرار تبليغ شاغل العقار بالتخلية ومفاتحة دائرة التنفيذ المختصة لتخلية العقار خلال المدة المبينة بالفقرة (اولا) اعلاه استثناء من اجراءات التخلية .٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1128 لسنة 1985 اضافة فقرة الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل |
1128
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1128 لسنة 1985 اضافة فقرة الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل |
1128
عنوان التشريع: اضافة فقرة الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدلالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٢٨تاريخ التشريع ٠٧-١٠-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٦ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١- يضاف الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل، الفقرة الاتية: - ثالثا: ا – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر.ب – يعتبر تاييد الجهة الرسمية المختصة باقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية. ٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري اثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 125 لسنة 1988 اطفاء المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد التي تستملكها زوجته |
125
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 125 لسنة 1988 اطفاء المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد التي تستملكها زوجته |
125
عنوان التشريع: اطفاء المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد التي تستملكها زوجتهالتصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٥تاريخ التشريع ١٥-١٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٢-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- يطفا المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد التي تسكنها زوجته والمستلم بعد استشهاد الزوج اذا كانت الدار قد بوشر بالبناء فيها قبل استشهاد الزوج وهي الدار الوحيدة للعائلة وكان الراتب التقاعدي يقل عن مائة دينار بعد استقطاعات القاصرين عند وجود قاصرين للشهيد.ثانيا :- يطفا نصف المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد بنفس الشروط الواردة بالفقرة اولا من هذا القرار اذا كان الراتب التقاعدي يزيد على مائة دينار ولغاية مائتي دينار بعد استقطاعات القاصرين عند وجود قاصرين للشهيدثالثا :- تعفى زوجة الشهيد من دفع قرض المصرف العقاري مدة خمس سنوات بذات الشروط الواردة بالفقرة اولا من هذا القرار اذا زاد الراتب التقاعدي على مائتي دينار بعد استقطاعات القاصرين عند وجود قاصرين للشهيد.رابعا :- لا تسري احكام هذا القرار على الديون والقروض المشمولة بقراري مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٩٨ في ١٢-١٢-١٩٧٨ المعدل و١٠٠٧ في ٣١-٧-١٩٨١.خامسا :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...