قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1670 لسنة 1981 قرار رقم ١٦٧٠ اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخل | 1670

عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٧٠ اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦٧٠

تاريخ التشريع      ٢٨-١٢-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٤ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٦٥ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ١٢ - ١٩٨١ ما يلي: -

اولا - تلغى الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٩٩ والمؤرخ في ٣٠ - ٩ - ١٩٧٨ويحل محله مايلي: -

١ - تعفى من ضريبة الدخل الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها باية طريقة من طرق نقل الملكية بصرف النظر كعن مقدار البدل , اذا كان مالكها لا يملك هو او زوجه او اولاده القاصرون على وجه الاستقلال في تاريخ نقل الملكية دار سكني اخرى صالحة لسكناه في محل اقامته الاعتيادية.

 

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                           صدام حسين

 

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة