عنوان التشريع: اضافة عدد من العناوين الى الوظائف العامة الواردة في الفقرة "اولا" من الجدول رقم (٢) الملحق بقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ المعدل
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٠٩
تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ١٥٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٢-١٩٨٤ ما يلي :
١ - اضافة العناوين التالية الى الوظائف العامة الواردة في الفقرة (اولا) من الجدول رقم (٢) الملحق ب قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ المعدل.
حدود الراتب
العنوان الحد الادنى الحد الاعلى
رئيس احصائي اول ٥/١٣٥ ٥/٢٤٧
رئيس اخصائي ٥/١١٢ ٥/٢٢٧
اخصائي ٥/٩٧ ٥/٢٢٧
مساعد احصائي ٥/٨٨ ٥/١٩٤
٢ - يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة