قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 549 لسنة 1987 اضافة بند الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥ | 549

عنوان التشريع: اضافة بند الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٤٩

تاريخ التشريع      ١٠-٠٨-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٩٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١-يضاف الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من  قانون ضريبة التركات رقم (٦٤) لسنة ١٩٨٥ البند الاتي :

 

س : الارض الزراعية الموزعة على الفلاحين بموجب  قانون الاصلاح الزراعي.

 

٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية, ويسري اثره على الوقائع السابقة للعمل به.

 

                                            صدام حسين 

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة