عنوان التشريع: اضافة بند الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٤٩
تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٩٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : -
١-يضاف الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم (٦٤) لسنة ١٩٨٥ البند الاتي :
س : الارض الزراعية الموزعة على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي.
٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية, ويسري اثره على الوقائع السابقة للعمل به.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة