عنوان التشريع: اضافة درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢١٨
تاريخ التشريع ١٩-٠٣-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢١٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٤-١٩٨٧ ما يلي : -
اولا : تضاف درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل، وتعتبر الدرجة العاشرة :
الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدناينر مدد الترفيعات بالسنين
العاشرة ٥٤ - ٥٠٠/٦٨ ١ ٣
ثانيا : تضاف درجة الى جداول الدرجات الواردة في قوانين وانظمة وقواعد الخدمة الخاصة على النحو الاتي : -
حدود الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين
٥٤ – ٦١ ١ ٣
ثالثا : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١٩-٣-١٩٨٧. (١)
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
١ - تصحح عبارة (عدد الترفيعات بالسنين) الواردة في الفقريتن اولا وثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢١٨ في ٩ - ٤ - ١٩٨٧ الى عبارة (مدد الترفيعات بالسنين) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣١٥٨ لسنة ١٩٨٧
٢ - تضاف كلمة (بالدناينر) بعد عبارة (مقدار العلاوة) الواردة بالفقرة اولا من القرار اعلان بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣١٥٨ لسنة ١٩٨٧