عنوان التشريع: اصدار عقوبات لمن يشترك في تخريب الاقتصاد
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٩
تاريخ التشريع ١١-٠٤-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٠٥ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ١٢٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
١ - تعد الافعال الاتية من جرائم تخريب الاقتصاد الوطني ومن الجرائم المخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها وكل من ساهم في ارتكابها بالاعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت او الحبس مدة خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار، وللمحكمة ان تصادر من اموال المحكوم عليه ما يتناسب مع جسامة الضرر.
ا - اخراج الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية بصورة غير مشروعة من المؤسسات الصحية الرسمية والجمعيات ذات النفع العام .
ب - تزوير المستندات والسجلات الرسمية الخاص بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية بقصد اخفاء التصرفات غير القانونية في هذه المواد .
ج - حيازة الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وادواتها الاحتياطية بقصد المتاجرة بها اذا كانت هذه المواد غيرن مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية ويسري ذلك على المجاز بالتعامل في هذه المواد وغير المجاز .
د - حيازة الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وادواتها الاحتياطية من قبل المؤسسات الصحية غير الحكومية اذا كانت هذه المواد غير مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية .
٢ - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن خمسة الاف دينار كل من :
ا - الطبيب الذي حررنك وصفة طبية وهمية او مبالغ في كميات الادوية الموصوفة فيها وثبت كل ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية بقصد صرف ادوية لحاجة غير حقيقية لغرض الاستفادة غير المشروعة .
ب - المسؤول عن المؤسسة الصحية الرسمية عند عدم قيامه باتخاذ الاجراءات اللازمة او عدم اخباره السلطات المختصة عند حصول تلاعب بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية في مؤسسته .
ج - المدقق او المفتش او اي موظف او مكلف بخدمة عامة ملزم بالاخبار عند عدم اخباره السلطات المختصة في حالة حصول تلاعب بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية .
٣ - اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار يخول وزير الصحة صلاحية غلق المؤسسات الصحية غير الحكومية لمدة سنة واحدة عند ارتكابها احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (١) والبند (ا) من الفقرة (٢) من هذا القرار وغلق المؤسسة الصحية نهائيا في حالة تكرار المخالفة .
٤ - يخول وزير الصحة اصدار تعليمات لتحديد المؤسسات الصحية غير الحكومية لاغراض تطبيق هذا القرار .
٥ - الغيت .
٦ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .(١)
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١)- تعدلت مقدمة هذه الفقرة بموجب المادة (١) من قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣٩/ ١٩٩٤، رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٦
النص القديم لمقدمة الفقرة(١)
تعد الافعال الاتية من جرائم تخريب الاقتصاد الوطني ومن الجرائم المخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها وكل من ساهم او سهل او اشترك في ارتكابها بالاعدام او السجن المؤبد وبغرامة لا تزيد على مئة الف دينار ولا تقل عن عشرة الاف دينار ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة
-الغيت الفقرة (٥) من القرار بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا ٣٢ / اتحادية /٢٠٢٠
النص القديم للفقرة (٥)
٥ - يحال المتهمون في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا القرار على المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية بقرار من قاضي التحقيق المختص.