أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (21)

متن المادە :

مادده‌ی (21): مادده‌ی (بیست و پێنج)ی یاساكه‌ هه‌ڵده‌وه‌شێته‌وه‌.

مادده‌ی (22)

متن المادە :

مادده‌ی (22): كار به‌ ده‌قی هیچ یاسایه‌ك یان بڕیارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

مادده‌ی (23)

متن المادە :

مادده‌ی (23): پێویسته‌ لایه‌نی په‌یوه‌ندیدار حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكات.

مادده‌ی (24)

متن المادە :

مادده‌ی (24): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان) جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – 1 – اذا كان الشخص المعنوي قد انشئ لتحقيق غرض غير مشروع او مخالف للاداب العامة كان باطلا. 2 – ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، كما يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها. 3 – ولكن لا يجوز الحكم بالبطلان الا بعد انذار الشخص المعنوي بتصحيح وضعه خلال مدة مناسبة يحددها الحاكم ويبقى الوضع على ما هو عليه دون تصحيح.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. فيكون له: أ – ذمة مالية مستقلة. ب – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون. ج – حق التقاضي. د – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية. هـ – نائب يعبر عن ارادته.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – يخضع الشخص المعنوي في احكامه للقوانين الخاصة به.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – لا يوجد نص للمادة 52 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – 1 – تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فان حقوق الجنين يحددها القانون.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – لا يوجد نص للمادة 53 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – 1 – تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك. 2 – فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات باية طريقة اخرى.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – لا يوجد نص للمادة 54 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – لا يوجد نص للمادة 55 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – 1 – لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق اولاده. 2 – وينظم القانون كيفية اكتساب الاسماء والالقاب وتغييرها.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – 1 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد. 2 – واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – لا يوجد نص للمادة 57 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.