المادة 56 – 1 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد.
2 – واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.
الموضوع: الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة,يجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد,واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن