المادة 56

معرف المادة: 11247

رقم المادة : 305

المادة 56 – 1 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد. 2 – واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

الموضوع: الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة,يجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد,واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن