المادة 53

معرف المادة: 11244

رقم المادة : 305

المادة 53 – 1 – تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فان حقوق الجنين يحددها القانون.

الموضوع: شخصية الانسان,حقوق الجنين