المادة 57

معرف المادة: 11248

رقم المادة : 305

المادة 57 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

الموضوع: مكان التجارة,موطن الشخص بالنسبة لإدارة الأعمال