المادة 55

معرف المادة: 11246

رقم المادة : 305

المادة 55 – 1 – لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق اولاده. 2 – وينظم القانون كيفية اكتساب الاسماء والالقاب وتغييرها.

الموضوع: حق هر شخص به داشتن اسم و لقب,حق اولاد در ارتباط با اسم و لقب والدین,نظم قانونی در خصوص کسب و تغییر اسم و لقب