المادة 50

معرف المادة: 11241

رقم المادة : 305

المادة 50 – 1 – اذا كان الشخص المعنوي قد انشئ لتحقيق غرض غير مشروع او مخالف للاداب العامة كان باطلا. 2 – ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، كما يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها. 3 – ولكن لا يجوز الحكم بالبطلان الا بعد انذار الشخص المعنوي بتصحيح وضعه خلال مدة مناسبة يحددها الحاكم ويبقى الوضع على ما هو عليه دون تصحيح.

الموضوع: بطلان الشخص المعنوي,حق التمسك بالبطلان من قبل ذي المصلحة,سلطة المحكمة في الحكم بالبطلان,إنذار الشخص المعنوي بتصحيح الوضع