المادة 50 – 1 – اذا كان الشخص المعنوي قد انشئ لتحقيق غرض غير مشروع او مخالف للاداب العامة كان باطلا.
2 – ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، كما يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
3 – ولكن لا يجوز الحكم بالبطلان الا بعد انذار الشخص المعنوي بتصحيح وضعه خلال مدة مناسبة يحددها الحاكم ويبقى الوضع على ما هو عليه دون تصحيح.
الموضوع: بطلان الشخص المعنوي,حق التمسك بالبطلان من قبل ذي المصلحة,سلطة المحكمة في الحكم بالبطلان,إنذار الشخص المعنوي بتصحيح الوضع