أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 101

متن المادە :

المادة 101 على ادارة مدرسة التاهيل قبل انتهاء مدة الايداع بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر اجراء ما ياتي : اولا – تزويد قسم الرعاية اللاحقة باسم الحدث الذي سوف تنتهي مدة ايداعه مع تقرير مفصل عنه. ثانيا – وضع الحدث في جناح خاص يوفر له قدرا اكبر من الحرية. ثالثا – منح الحدث اجازة بيت اضافية تمهد لخروجه الى الحياة الاجتماعية الجديدة. رابعا – تكليف الحدث ببعض الاعمال الاضافية داخل المدرسة او خارجها التي من شانها اعادة الثقة بنفسه.

المادة 102

متن المادە :

المادة 102 يتولى قسم الرعاية اللاحقة الاتصال بالحدث قبل خروجه من مدرسة التاهيل عن طريق باحث اجتماعي وذلك : اولا – لتزويده بالارشادات اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة الجديدة ومساعدته في اتخاذ القرارات الصحيحة. ثانيا – للوقوف على مؤهلاته واستعداداته ومدى مطابقتها لشروط العمل الذي يرغب فيه. ثالثا – لمساعدته في تامين الوثائق التي يقتضيها الحصول على عمل. رابعا – للتعرف على البيئة التي يروم الالتحاق بها بعد خروجه من مدرسة التاهيل لاعادة علاقاته بها او راب علاقاته العائلية. خامسا – لتقديم المساعدات التي تؤمن له الحصول على سكن بصورة مؤقتة او دائمة.

المادة 103

متن المادە :

المادة 103 لقسم الرعاية اللاحقة تقديم منحة مالية مناسبة للحدث لمساعدته في : اولا – ايفاء حاجاته العاجلة. ثانيا – تبديل البيئة التي كان يعيش فيها عند جنوحه اذا كانت سببا في ذلك.

المادة 104

متن المادە :

المادة 104 على قسم الرعاية اللاحقة العمل على تامين دار لايواء الاحداث الذين انهوا مدة ايداعهم وليس لهم ماوى يلجاون اليه في الحال ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

المادة 105

متن المادە :

المادة 105 اولا - اذا ثبت ان الحدث فاقد للرعاية الاسرية، فعلى قسم الرعاية اللاحقة الطلب الى محكمة الاحداث استصدار قرار بايداعه احدى دور الدولة. ثانيا ­ اذا اكملت الانثى المودعة الثامنة عشرة من عمرها وكانت فاقدة للرعاية الاسرية او يخشى على حياتها في حالة تسليمها الى ذويها فعلى قسم الرعاية اللاحقة الطلب الى محكمة الاحداث التي اصدرت قرار الايداع اصدار قرار بايوائها في جناح الشابات البالغات لحين بلوغها 22 سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او ايجاد عمل مناسب لها او تسليمها لذويها اذا وافقت هي على ذلك. ثالثا -أ- على قسم الرعاية اللاحقة استخراج وثائق ثبوت الشخصية للمودعين والمودعات الذين لا يملكونها والفاقدين للرعاية الاسرية وعلى كافة دور الدولة ومدارس التاهيل اخبار قسم الرعاية اللاحقة باسماء المودعين فور ايداعهم والذين لا يملكون وثائق ثبوت الشخصية لغرض استخراجها خلال مدة الايداع ويعتبر مدير قسم الرعاية اللاحقة بحكم الوصي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 مكررة من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل. ب ­ اذا تعذر على قسم الرعاية اللاحقة استخراج وثائق اثبات الشخصية للمودعين والمودعات وفاقدي الرعاية تقوم مديرية الجنسية العامة بمنحهم وثائق اثبات الشخصية المناسبة بناء على طلب من دائرة اصلاح الاحداث بهذا الشان.(12)

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 يكون للحدث الذي انهى مدة ايداعه الاولوية لدى مكتب العمل في التشغيل.

المادة 107

متن المادە :

المادة 107 لقسم الرعاية اللاحقة ان يستعين في تحقيق اهدافه بمراقبة السلوك او شرطة الاحداث او لجان الاستشارات الاسرية او اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق عند الاقتضاء.

المادة 108

متن المادە :

المادة 108 تطبق احكام قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد به نص في هذا القانون بما يتلاءم وطبيعة اسس واهداف قانون رعاية الاحداث.

المادة 109

متن المادە :

المادة 109 اولا - تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة معهد لضعاف العقول المضطربين عقليا لايداع الحدث المتخلف عقليا وفقا لاحكام الفقرة (رابعا) من المادة (26) من هذا القانون . ثانيا - تقدم وزارة الصحة الخدمات الطبية للمعهد المذكور في الفقرة (اولا) من هذه المادة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .(13)

المادة 110

متن المادە :

المادة 110 تنشيء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مدرسة الشباب البالغين المنصوص عليها في الفقرة ( رابعا) من المادة ( 10 ) من هذا القانون.

المادة 111

متن المادە :

المادة 111 يجوز اصدار انظمة و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 112

متن المادە :

المادة 112 يلغى قانون الاحداث رقم 64 لسنة 1972 . وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار الانظمة وتعليمات بموجب احكام هذا القانون.

المادة 113

متن المادە :

المادة 113 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 151

متن المادە :

المادة 151 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 152

متن المادە :

المادة 152 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 153

متن المادە :

المادة 153 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 154

متن المادە :

المادة 154 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 155

متن المادە :

المادة 155 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 156

متن المادە :

المادة 156 - (غير موجودة في النص المقدم)