المادة 112

معرف المادة: 8397

رقم المادة : 207

المادة 112 يلغى قانون الاحداث رقم 64 لسنة 1972 . وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار الانظمة وتعليمات بموجب احكام هذا القانون.

الموضوع: إلغاء قانون الأحداث رقم 64 لسنة 1972,استمرار الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون الأحداث حتى إصدار أنظمة جديدة