معرف المادة: 8397
رقم المادة : 207
الموضوع: إلغاء قانون الأحداث رقم 64 لسنة 1972,استمرار الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون الأحداث حتى إصدار أنظمة جديدة