المادة 101
على ادارة مدرسة التاهيل قبل انتهاء مدة الايداع بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر اجراء ما ياتي :
اولا – تزويد قسم الرعاية اللاحقة باسم الحدث الذي سوف تنتهي مدة ايداعه مع تقرير مفصل عنه.
ثانيا – وضع الحدث في جناح خاص يوفر له قدرا اكبر من الحرية.
ثالثا – منح الحدث اجازة بيت اضافية تمهد لخروجه الى الحياة الاجتماعية الجديدة.
رابعا – تكليف الحدث ببعض الاعمال الاضافية داخل المدرسة او خارجها التي من شانها اعادة الثقة بنفسه.
الموضوع: تزويد قسم الرعاية اللاحقة باسم الحدث,وضع الحدث في جناح خاص,منح الحدث اجازة بيت اضافية,تكليف الحدث ببعض الاعمال الاضافية