المادة 101

معرف المادة: 8386

رقم المادة : 207

المادة 101 على ادارة مدرسة التاهيل قبل انتهاء مدة الايداع بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر اجراء ما ياتي : اولا – تزويد قسم الرعاية اللاحقة باسم الحدث الذي سوف تنتهي مدة ايداعه مع تقرير مفصل عنه. ثانيا – وضع الحدث في جناح خاص يوفر له قدرا اكبر من الحرية. ثالثا – منح الحدث اجازة بيت اضافية تمهد لخروجه الى الحياة الاجتماعية الجديدة. رابعا – تكليف الحدث ببعض الاعمال الاضافية داخل المدرسة او خارجها التي من شانها اعادة الثقة بنفسه.

الموضوع: تزويد قسم الرعاية اللاحقة باسم الحدث,وضع الحدث في جناح خاص,منح الحدث اجازة بيت اضافية,تكليف الحدث ببعض الاعمال الاضافية