المادة 107

معرف المادة: 8392

رقم المادة : 207

المادة 107 لقسم الرعاية اللاحقة ان يستعين في تحقيق اهدافه بمراقبة السلوك او شرطة الاحداث او لجان الاستشارات الاسرية او اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق عند الاقتضاء.

الموضوع: مراقبة السلوك,شرطة الاحداث,لجان الاستشارات الاسرية,اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق