المادة 107
لقسم الرعاية اللاحقة ان يستعين في تحقيق اهدافه بمراقبة السلوك او شرطة الاحداث او لجان الاستشارات الاسرية او اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق عند الاقتضاء.
الموضوع: مراقبة السلوك,شرطة الاحداث,لجان الاستشارات الاسرية,اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق