المادة 109

معرف المادة: 8394

رقم المادة : 207

المادة 109 اولا - تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة معهد لضعاف العقول المضطربين عقليا لايداع الحدث المتخلف عقليا وفقا لاحكام الفقرة (رابعا) من المادة (26) من هذا القانون . ثانيا - تقدم وزارة الصحة الخدمات الطبية للمعهد المذكور في الفقرة (اولا) من هذه المادة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .(13)

الموضوع: تهيئة معهد لضعاف العقول المضطربين عقليا,تقديم وزارة الصحة الخدمات الطبية للمعهد