المادة 102
يتولى قسم الرعاية اللاحقة الاتصال بالحدث قبل خروجه من مدرسة التاهيل عن طريق باحث اجتماعي وذلك :
اولا – لتزويده بالارشادات اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة الجديدة ومساعدته في اتخاذ القرارات الصحيحة.
ثانيا – للوقوف على مؤهلاته واستعداداته ومدى مطابقتها لشروط العمل الذي يرغب فيه.
ثالثا – لمساعدته في تامين الوثائق التي يقتضيها الحصول على عمل.
رابعا – للتعرف على البيئة التي يروم الالتحاق بها بعد خروجه من مدرسة التاهيل لاعادة علاقاته بها او راب علاقاته العائلية.
خامسا – لتقديم المساعدات التي تؤمن له الحصول على سكن بصورة مؤقتة او دائمة.
الموضوع: الاتصال بالحدث قبل خروجه من مدرسة التاهيل,تزويد الحدث بالارشادات اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة الجديدة,الوقوف على مؤهلات الحدث واستعداداته,مساعدة الحدث في تأمين الوثائق اللازمة للحصول على عمل,التعرف على البيئة التي يروم الالتحاق بها بعد الخروج من مدرسة التاهيل,تقديم المساعدات للحصول على سكن مؤقت أو دائم