أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 88

متن المادە :

المادة 88: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 89

متن المادە :

المادة 89: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 90

متن المادە :

المادة 90: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 91

متن المادە :

المادة 91: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 92

متن المادە :

المادة 92: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 93

متن المادە :

المادة 93: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 94

متن المادە :

المادة 94: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 95

متن المادە :

المادة 95: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 96

متن المادە :

المادة 96: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 97

متن المادە :

المادة 97: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 98

متن المادە :

المادة 98: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 99

متن المادە :

المادة 99: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 100

متن المادە :

المادة 100: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة الحادية والاربعون

متن المادە :

المادة الحادية والاربعون : 1- تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها من الدول الموقعة ، وتودع وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق او الانضمام ، وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء ، بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه . 2- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او الانضمام اليها من سبع دول عربية . 3- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية اخرى ، الا بعد ايداع وثيقة التصديق عليها او الانضمام اليها لدى الامانة العامة للجامعة ، ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الايداع . 4- يجوز للدولة الطرف ان تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بابلاغه الى الدول الاطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده باغلبية ثلثي الدول الاطراف ، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق او القبول او الاقرار من سبع دول اطراف لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية . 5- لا يجوز لاية دولة طرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية ، الا بناء على طلب كتابي ترسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية . 6- يرتب الانسحاب اثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب ، الى امين عام جامعة الدول العربية وتظل احكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة . 7- تقوم كل دولة طرف بتزويد الامين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع الاتفاقية موضع النفاذ ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح ، او بوصف لها .

المادة الثانية والثلاثون

متن المادە :

المادة الثانية والثلاثون : تبادل طلبات التسليم يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول الاطراف مباشرة , او عن طريق وزارات العدل بها او مايقوم مقامها , او بالطرق الدبلوماسية .

المادة الثانية

متن المادە :

المادة الثانية : الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا مجال .

المادة الخامسة

متن المادە :

المادة الخامسة : الرقابة على حركة الأموال تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها , وفق الضمانات التي تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور .

المادة الحادية عشرة

متن المادە :

المادة الحادية عشرة : مسئولية الاشخاص الاعتباريين تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني التدابير التشريعية اللازمة لما يأتي : 1- تقرير مسئولية الاشخاص الاعتباريين اذا ارتكبت جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية بواسطة اشخاص اعتباريين وتكون هذه المسئولية جنائية (جزائية) او مدنية او ادارية . 2- ترتب هذه المسئولية دون مساس بالمسئولية الجنائية (الجزائية) للاشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم .

المادة الرابعة عشرة

متن المادە :

المادة الرابعة عشرة : التعاون مع سلطات انفاذ القانون تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني التدابير التشريعية والادارية اللازمة لما يلي : 1- تشجيع أي من الفاعلين الاصليين او الشركاء في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية , على تقديم معلومات مفيدة الى السلطات المختصة , وعلى توفير المساعدة الفعلية لهذه السلطات لاغراض التحقيق والاثبات . 2- الاعفاء او التخفيف من العقوبات الاصلية المقررة لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية اذا بادر احد "الجناة" الى ابلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة او بعضهم او ضبط الأموال محل الجريمة . 3- اذا كان الشخص المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة موجوداً في دولة طرف , وقادراً على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى , يجوز للدولتين المعنيتين إبرام اتفاقات أو ترتيبات وفقاً للمبادئ الأساسية لنظام كل منهما القانوني , بغرض تسهيل تطبيق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة .

المادة الخامسة عشرة

متن المادە :

المادة الخامسة عشرة : السرية المصرفية تكفل كل دولة طرف في مجال القيام بتحقيقات في المسائل الجزائية للأفعال المجرمة إعمالاً لهذه الاتفاقية وجود آليات مناسبة وفقاً لقانونها الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية .