المادة الحادية عشرة : مسئولية الاشخاص الاعتباريين
تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني التدابير التشريعية اللازمة لما يأتي :
1- تقرير مسئولية الاشخاص الاعتباريين اذا ارتكبت جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية بواسطة اشخاص اعتباريين وتكون هذه المسئولية جنائية (جزائية) او مدنية او ادارية .
2- ترتب هذه المسئولية دون مساس بالمسئولية الجنائية (الجزائية) للاشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم .
الموضوع: مسئولية الاشخاص الاعتباريين در جرائم غسل الاموال,مسئولية جنائية للاشخاص الاعتباريين,مسئولیت مدنی و اداری اشخاص اعتباری,عدم تاثیر مسئولیت جنایی اشخاص طبیعی بر مسئولیت اشخاص اعتباری