المادة الثانية : الهدف من الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا مجال .
الموضوع: تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال,تعزيز التعاون العربي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب