المادة الثانية

معرف المادة: 7993

رقم المادة : 198

المادة الثانية : الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا مجال .

الموضوع: تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال,تعزيز التعاون العربي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب