المادة الخامسة عشرة : السرية المصرفية
تكفل كل دولة طرف في مجال القيام بتحقيقات في المسائل الجزائية للأفعال المجرمة إعمالاً لهذه الاتفاقية وجود آليات مناسبة وفقاً لقانونها الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية .
الموضوع: آليات التحقيق في المسائل الجزائية,تذليل العقبات في تطبيق قوانين السرية المصرفية,وجود آليات مناسبة وفقاً للقانون الداخلي للدولة