المادة الثانية والثلاثون : تبادل طلبات التسليم
يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول الاطراف مباشرة , او عن طريق وزارات العدل بها او مايقوم مقامها , او بالطرق الدبلوماسية .
الموضوع: تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة,تبادل طلبات التسليم عبر وزارات العدل,تبادل طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية