المادة الخامسة

معرف المادة: 7996

رقم المادة : 198

المادة الخامسة : الرقابة على حركة الأموال تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها , وفق الضمانات التي تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور .

الموضوع: تدابیر مناسب برای کشف و رصد حرکت پول و ابزارهای مالی,ضمانت‌های استفاده صحیح از اطلاعات,عدم ایجاد مانع در حرکت سرمایه مشروع