أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 تتحمل شرطة المرور مسؤولية الاضرار التي تلحق بالمركبة اثناء سحبها او حجزها ويتحمل مالك المركبة اجور السحب .

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 تطبق العقوبة الاشد اذا نص قانون اخر على عقوبة اشد عند ارتكاب احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون .

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 الغيت . (2-2)

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 اولا : تكون شرطة المرور مسؤولة عن تنظيم حركة المرور داخل المدن وخارجها بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة ومنع سير المركبات في بعض الطرق والجسور ( وبصورة مؤقتة ) عند الاقتضاء وتعيين الطرق البديلة واوقات ذلك واخذ التدابير اللازمة لمنع الازدحام والاخطار على وفق بيانات يصدرها مدير المرور العام او من يخولة . ثانيا : تكون مديرية المرور العامة ومديرية مرور المحافظة مسؤولة عن اجراءات تسجيل المركبات والعمليات الاخرى المتعلقة بها ومنح اجازات السوق على وفق القانون .

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 اولا : تقوم مديريات المرور في بغداد والمحافظات بتنظيم أسبوع المرور من كل سنة لتوعية المواطنين بالتنظيم المروري والتقليل من نسبة الحوادث . ثانيا : تقوم مديرية المرور العامة ومديريات مرور بغداد والمحافظات بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بتهيئة شارات تقدير تمنح للسواق المثاليين الملتزمين بقواعد المرور والذين لم يرتكبوا مخالفة على مدى ( 20 ) عشرين عاما .(3)

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 اولا : تشكل لجنة مرور مركزية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات الاتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او ما يعادلها : أ – ضابط لا تقل رتبته عن لواء / وزارة الدفاع . ب – بدرجة وكيل وزارة / وزارة النقل . جـ - بدرجة وكيل وزارة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات . د – امانة بغداد / مدير عام . هـ - مدير المرور العام . ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة دراسة تطوير العمل المروري وتامين السلامة المرورية ورفع مستواه وتذليل العقبات واخذ القرارات المناسبة لمعالجة المعوقات بالتنسيق بينها والدوائر ذات العلاقة .

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 اولا : يصدر وزير الداخلية تعليمات في شان ما ياتي :- أ – تسجيل العجلات المدرعة والمصفحة ونقل ملكيتها . ب – ابعاد لوحة تسجيل ولونها وكتابة الارقام والرموز بها ومحل تثبيتها والجهة المسؤولة عن تصنيعها وتثبيتها . ج – تسجيل المركبات . د – منح اجازات السوق . هـ – ممارسة مهنة تعليم قيادة المركبات . و – ممارسة مهنة فحص مواصفات المتانة والأمان للمركبات . ز – ممارسة تنظيم عقود بيع وشراء المركبات الورقي او الالكتروني . ثانيا : لمدير المرور العام اصدار البيانات في شان ما ياتي . أ – تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة باحكام هذا القانون . ب – تعيين جهة المرور في الطريق العامة وتحديد حركة المركبات . ج – تعيين ابعاد وشكل وثائق التسجيل ولونها . د – تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة . هـ - اختبار طالب اجازة السوق وتحديد الموضوعات التي يجرى اختباره فيها و – قواعد السير والمرور . ز – كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون . ثالثا : لوزير الداخلية او من يخوله تخصيص ارقام مدنية للعجلات الحكومية . رابعا : لمدير مرور المحافظة اصدار بيانات تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور وتعين جهة المرور في الطرق وتحديد حركة المركبات ضمن حدود محافظته حصرا بعد استحصال موافقة مديرية المرور العامة .

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 86 ) لسنة 2004 قانون المرور وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ونافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي ( 60 ) ستين يوما من تاريخ نشره . د – برهم صالح رئيس الجمهورية