المادة 49
يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 86 ) لسنة 2004 قانون المرور وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ونافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
الموضوع: إلغاء قانون المرور رقم (86) لسنة 2004,استمرار سريان الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون المرور حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها